المبحث الأول، تجب هذه الصلاة علی کل مکلف عدا الحائض و النفساء عند کسوف الشمس، و خسوف القمر، و لو بعضهما، و کذا عند الزلزلة1، و کل مخوف سماوي أو أرضي2، کالریح السوداء، و الحمراء، و الصفراء، و الظلمة الشدید،، و الصاعقة، و الصحیحة، و لهدة، و النار التي تظهر في السماء، و الخسف. و غیر ذلک من المخاوف.
صدر: 1- علی الاحوط وجوباً.
صدر: 2- لا یبعد عدم الوجوب في المخوفات الأرضیة.
(مسأله1):لا یعتبر الخوف في وجوب الصلاة للکسوف و الخسوف. و کذا الزلزلة علی الاقوی. و یعتبر في وجوبها للمخوف حصول الخوف لغالب الناس. فلا عبرة بغیر المخوفف و لا بالخوف النادر.
المبحث الثاني: وقت صلاة الکسوف من حین الشروع في الانکساف الی تمام الانجلاء، و الاحوط استحباباً انیانها قبل الشروع في الانجلاء. و یدرک الفرض بادراک رکعة او دونها1، و لا سیما اذا کان الوقت لا یسع الرکعة. أما في غیرهما فثبوت الوقت محل اشکال، فتجب المبادرة الی الصلاة بمجرد حصولها2، و ان عصی فبعده الی آخر العمر3، و الأحوط، مع سعة الوقت لها او لرکعة منها عدم التعرض للاداء و القضاءان أخرها.
صدر: 1- علی الأحوط فیه و فیما بعده.
صدر: 2- وجوب المبادرة فیما اذا کان ظرف الآیة موسعاً مبني علی الاحتیاط و لا یبعد عدم الوجوب في هذه الحالة.
صدر: 3- بقاء وجوب الاتیان بها اداء الی آخر العمر لا یخلو عن اشکال بل منع.
(مسأله2): اذا لم یعلم بالکسوف الی تمام الأنجلاء، و لم یکن القرص محترقاً کله لم یجب القضاء. و ان کان عالماً به و أهمل و لو نسیاناً، أو کان القرص محترفاً کله وجب القضاء. و کذا إذا صلی صلاة فاسدة.
(مسأله3): غیر الکسوفین من الآیات إذا تعمد تأخیر الصلاة له عصی، و وجب الاتیان بها ما دام العمر1 و کذا إذا علم و نسي. أما إذا لم یعلم حتی مضی الوقت أو الزمان المتصل بالآیة فالأحوط إن لم یکن أقوی2 الوجوب أیضاً ما دام العمر.
صدر: 1-علی الأحوط.
صدر: 2- الاقوائیة ممنوعة و ان کان الاحتیاط لا یترک.
(مسأله4): یختص الوجوب بمن بلد الآیة، و ما یلحق به مما یشترک معه في الخوف نوعاً، و لا یضر الفصل بالنهر کدجلة و الفرات، نعم إذا کان البلد عظیماً جداً بنحو لا یحصل الخوف لطرف منه عند وقوع الآیة في الطرف الآخر اختص الحکم بطرف الآیة.
(مسأله5): إذا حصل الکسوف في وقت فریضة یومیة و اتسع وقتهما تخیر في تقدیم أیهما شاء، و إن ضاق وقت احدهما دون الأخری قدمها، و إن ضاق وقتهما قدم الیومیة، و إن شرع في إحدهما فتبین ضیق وقت الأخری علی وجه یخاف فوتها علی تقدیر اتمامها قطعها و صلی الأخری. لکن إذا کان قد شرع في صلاة الآیة فتبین ضیق الیومیة فبعد القطع و أداء الیومیة یعود الی صلاة الآیة من محل القطع. إذا لم یقع منه مناف غیر الفصل بالیومیة.
(مسأله6): یجوز قطع صلاة الآیة و فعل الیومیة إذا خاف فوت فضیلتها ثم یعود إلی صلاة الآیة من محل القطع.
المبحث الثالث: صلاة الآیات رکعتان. في کل واحدة خمسة. رکوعات ینتصب بعد کل واحد منها و سجدتان بعد الانتصاب من الرکوع الخامس و یتشهد بعدهما ثم یسلم. و تفصیل ذلک أن یحرم مقارنا للنیة کما في سائر الصلوات. ثم یقرأ الحمد و سورة. ثم یرکع. ثم یرفع رأسه منتصباً فیقراً الحمد و سورة. ثم یرکع. و هکذا حتی یتم خمسة رکوعات. ثم ینتصب بعد الرکوع الخامس و یهوي الی السجود فیسجد سجدتین. ثم یقوم و یصنع أولاً ثم یتشهد و یسلم.
(مسأله7): یجوز أن یفرق سورة واحدة علی الرکوعات الخمسة. فیقراً بعد الفاتحة في القیام الأول بعضاً من سورة آیة کان أو أقل من آیة أو أکثر غیر البسملة1. ثم یرکع. ثم یرفع رأسه و یقرأ بعضاً آخر من حیث قطع أولاً. ثم یرکع. ثم یرفع رأسه و یقرأ بعضاً آخر من حیث قطع ثم یرکع. و هکذا یصنع في القیام الرابع و الخامس حتی بتم سورة. ثم یسجد السجدتین. ثم یقوم و یصنع کما صنع في الرکعة الأولی، فیکون قد قرأ في کل رکعة فاتحة واحدة و سورة تامة موزعة علی الرکوعات الخمسة، و یجوز أن یأتي بارکعة الأولی علی النحو الأول، و بالثانیة علی النحو الثاني، و یجوز العکس کما أنه یجوز تفریق السورة علی أقل من خمسة رکوعات، لکن یجب علیه في القیام اللاحق لانتهاء السورة الابتداء بالفاحة و قراءة سورة تامة أو بعض سورة، و إذا لم یتم السورة في القیام السابق لم تشرع له الفاتحة في اللاحق، بل یقتصر علی القراءة من حیث قطع، و الأحوط لزوماً له اتمام السورة في القیام الخامس و العاشر، فلا یرکع فیهما عن بعض سورة.
صدر: 1- استثناء البسملة في غیر محله.
(مسأله8): حکم هذه الصلاة حکم الثنائیة في البطلان بالشک في عدد الرکعات، و إذا شک في عدد الرکوعات بني علي الأقل، إلا أن یرجع إلی الشک في الرکعات، کما إذا شک في أنه الخامس أو السادس فتبطل.
(مسأله9): رکوعات هذه الصلاة أرکان تبطل بزیادتها و نقصها عمداً و سهواً کالیومیة و یعتبر فیها ما یعتبر في الصلاة الیومیة من أجزاء و شرائط و أذکار واجبة و مندوبة و غیر ذلک، کما یجري فیها أحکام السهو و الشک في المحل و بعد التجاوز.
(مسأله10): یستحب فیها القنوت بعد القراءة قبل الرکوع في کل قیام زوج، و یجوز الاقتصار علی قنوتین في الخامس1 و العاشر، و یجوز الاقتصار علی الأخیر منهما. و یستحب التکبیر عند الهوي إلی الرکوع و عند الرفع عنه إلا في الخامس و العاشر فیقول: « سمع الله لمن حمده»، بعد الرفع من الرکوع.
صدر: 1-مر في بحث القنوت الاشکال فیه.
(مسأله11): یستحب اتیانها بالجماعة اداء کان أم قضاء مع احتراق القرص و عدمه، و یتحمل الإمام فیها القراءة لا غیرها کالیومیة، و تدرک بإدراک الإمام قبل الرکوع الأول أو فیه من کل رکعة، أما إذا أدرکه في غیره ففیه اشکال.
(مسأله12): یستحب التطویل في صلاة الکسوف إلی اتمام الانجلاء فان فرغ قبله جلس فط مصلاه مشتغلاً بالدعاء أو یعید الصلاة. نعم إذا کان اما ما یشق علی من خلفه التطویل خفت، و یستحب قراءة السور الطوال «کیاسین» و «النور» و « الکهف» و «الحجر» و اکمال السورة في کل قیام، و أن یکون کل من الرکوع و السجود بقدر القراءة في التطویل، و الجهر بالقراءة لیلا أو نهاراً حتی في کسوف الشمس علی الاصح، و کونها تحت السماء و کونها في المسجد.
(مسأله13): یثبت الکسوف و غیره من الآیات بالعلم1 و بشهادة العدلین2 و لا یثبت باخبار الرصدي اذا لم یوجب العلم.
صدر: 1- بمعنی یشمل الاطمئنان.
صدر: 2- لا یبعد ثبوته بخبر الثقة أیضاً.
(مسأله14): اذا تعدد السبب تعدد الواجب و یجب علی الأحوط التعیین مع اختلاف السبب نوعاً کالکسوف و الزلزلة، و لا یجب مع الاتحاد.