یجب قضاء الصلاة الیومیة التي فاتت في وقتها عمداً، او سهواً، أو جهلا، او لاجل النوم المستوعب للوقت، أو لغیر ذلک، و کذا اذا أتی بها فاسدة لفقد جزء او شرط یوجب فقده البطلان، و لا یجب قضاء ما ترکه المجنون في حال جنونه، أو الصبي في حال صباه، او المغمی علیه اذا لم یکن بفعله، أو الکافر الاصلي في حال کفره، و کذا ما ترکته الحائض او النفساء مع استیعاب المانع تمام الوقت. أما المرتد فیجب علیه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته و تصح منه و ان کان عن فطرة علی الاقوی، و الاحوط وجوباً القضاء علی المغمی علیه اذا کان بفعله.
السیستانی: مسألة : يجب قضاء الصلاة اليوميّة التي فاتت في وقتها عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو لغير ذلك، وكذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان، ولا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه، أو الصبيّ في حال صباه، أو المغمى عليه إذا لم يكن بفعله، أو الكافر الأصليّ في حال كفره، وكذا ما تركته الحائض والنفساء مع استيعاب المانع لتمام الوقت، أمّا المرتدّ فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته، وتصحّ منه وإن كان عن فطرة، والأحوط وجوباً القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله واختياره، وتستثنى من وجوب قضاء الفائتة من الصلوات اليوميّة صلاة الجمعة فإنّه إذا خرج وقتها يلزم الإتيان بصلاة الظهر .
الخوئی : مسألة : المقصد السابع - صلاة القضاء : يجب قضاء الصلاة اليومية التي فاتت في وقتها عمدا، أو سهوا، أو جهلا، أو لأجل النوم المستوعب للوقت، أو لغير ذلك، وكذا إذا أتى بها فاسدة لفقد جزء أو شرط يوجب فقده البطلان، ولا يجب قضاء ما تركه المجنون في حال جنونه، أو الصبي في حال صباه، أو المغمى عليه إذا لم يكن بفعله، أو الكافر الأصلي في حال كفره، وكذا ما تركته الحائض أو النفساء مع استيعاب المانع تمام الوقت، أما المرتد فيجب عليه قضاء ما فاته حال الارتداد بعد توبته، وتصح منه وإن كان عن فطرة على الأقوى والأحوط وجوبا القضاء على المغمى عليه إذا كان بفعله
مسأله ۱- اذا بلغ الصبي و أفاق المجنون و الغمی علیه في اثناء الوقت وجب علیهم الاداء اذا أدرکوا مقدار رکعة مع الشرائط۱،فاذا ترکوا وجب القضاء، و کذا الحائض و النفساء اذا طهرتا في أثناء الوقت۲ علی ما تقدم و ان طرأ الجنون او الاغماء او الحیض او النفاس بعد ما مضی من الوقت مقدار یسع الصلاة بشرائطها الاختیاریة وجب القضاء، بل الاحوط ان لم یکن اقوی وجوبه اذا کان المقدار یسع الصلاة فقط، و کذا الحکم اذا بلغ الصبي في اثناء الوقت۳.
صدر: ۱- المناط ادراک رکعة و لو کانت إضطراریة بلحاظ ذاتها و شرائطها کما إذا کانت مع الطهارة الترابیة.
صدر: ۲- یکفي في لزوم الاداء في حقهما إدراک رکعة و لو اضطراریة ففیما إذا ضاق الوقت عن الطهارة المائیة وجب اداؤها مع الطهارة الترابیة و لکن الحائض اذا ضاق وقتها عن الطهارة المائیة و لم تصل اداء مع الطهارة الترابیة حتی خرج الوقت فلا یبعد عدم وجوب القضاء علی خلاف القاعدة للنص الخاص.
صدر:۳- بل فرق بین ما اذا ارتفع المانع في الاثناء او حدث المانع في الاثناء ففي الاول لابد من ادراک رکعة اضطراریة بشرائطها المحتاجة الی تحصیل فلو لم یدرک رکعة من هذا القبیل بان کانت بعض الشرائط التي لا تصح الصلاة بدونها غیر متحققة و لا یسع الوقت تحصیلها فهذا یعني استناد الفوت الی نفس المانع الذي ارتفع في الأثناء من جنون او حیض او نفاس و اما إذا ادرک رکعة اضطراریة بذلک المعنی لم یکن الفوت مستنداً الی تلک الأشیاء فیجب القضاء، و یستثنی ما عرفت في التعلیقة السابقة في الحائض. و اما في الثاني اي حیث یحدث المانع في الأثناء فیصدق الفوت من غیر جهة المانع بمجرد کون الوقت السابق علی حدوث المانع یسع صلاة تامة و لو لم یسع تحصیل شرائطها اذا کانت ممکنة التحصیل قبل الوقت.
السیستانی: مسألة ۷۱۶- إذا بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في أثناء الوقت، وجب عليهم الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة من الوقت، فإذا تركوا وجب عليهم القضاء، وهكذا الحكم في الحائض والنفساء إذا طهرت في أثناء الوقت، نعم وجوب الأداء مع عدم سعة الوقت إلّا للصلاة مع الطهارة الترابيّة أو مع عدم سعته لتحصيل سائر الشرائـــــط مبنيّ على الاحتيــاط اللزوميّ، وكذلــك وجــوب القضــاء في مثل ذلــك إذا لم يصلِّ حتّى فات الوقت.
الخوئی : مسألة ۷۱۶- إذا بلغ الصبي، وأفاق المجنون، والمغمى عليه، في أثناء الوقت وجب عليهم الأداء إذا أدركوا مقدار ركعة مع الشرائط فإذا تركوا وجب القضاء، وأما الحائض، أو النفساء إذا طهرت في أثناء الوقت فإن تمكنت من الصلاة والطهارة المائية وجب عليها الأداء، فإن فاتها وجب القضاء، وكذلك إن لم تتمكن من الطهارة المائية لمرض، أو لعذر آخر وتمكنت من الطهارة الترابية، وأما إذا لم تتمكن من الطهارة المائية لضيق الوقت فالأحوط أن تأتي بالصلاة مع التيمم، لكنها إذا لم تصل لم يجب القضاء.
مسأله ۲- المخالف اذا استبصر یقضي ما فاته ایام خلافه، أو أتی به علی خلاف مذهبنا و مذهبه، و الا فلیس علیه قضاؤه، و الأحوط الاعادة مع بقاء الوقت۱، و لا فرق بین المخالف الاصلي و غیره.
صدر: ۱- هذا الاحتیاط لیس بواجب.
السیستانی: مسألة ۷۱۷- إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر، والتيمّم والوضوء والغسل، والمرض والصحّة ونحو ذلك ولم يصلِّ وجب القضاء، بل الأحوط لزوماً القضاء فيما إذا كان متمكّناً من أداء الصلاة مع الطهارة الترابيّة لضيق الوقت عن الوضوء أو الغسل، ولا فرق في ذلك بين كونه متمكّناً من تحصيل بقيّة الشرائط قبل دخول الوقت وعدمه على الأحوط لزوماً في الصورة الأخيرة.
الخوئی : مسألة ۷۱۷- إذا طرأ الجنون، أو الإغماء بعد ما مضى من الوقت مقدار يسع الصلاة فقط وجب القضاء فيما إذا كان متمكنا من تحصيل الشرائط قبل الوقت، ويعتبر في وجوب القضاء فيما إذا طرأ الحيض، أو النفاس مضي مقدار يسع الصلاة والطهارة من الحدث.
السیستانی: مسألة ۷۱۸- من رجع إلى مذهبنا من سائر الفِرَق الإسلاميّة يقضي ما فاته من الصلاة قبل ذلك أو أتى به على نحو كان يراه فاسداً في مذهبه، وإلّا فليس عليه قضاؤه، والأحوط استحباباً الإعادة مع بقاء الوقت، ولا فرق بين المخالف الأصليّ وغيره.
الخوئی : مسألة ۷۱۸- المخالف إذا استبصر يقضي ما فاته أيام خلافه أو أتى به على نحو كان يراه فاسدا في مذهبه، وإلا فليس عليه قضاؤه والأحوط استحبابا الإعادة مع بقاء الوقت، ولا فرق بين المخالف الأصلي وغيره.
مسأله ۳- یجب القضاء علی السکران من دون فرق بین الاختیاري و غیره و الحلال و الحرام.
السیستانی: مسألة ۷۱۹- يجب القضاء على السكران، سواء أكان مع العلم أم الجهل، ومع الاختيار على وجه العصيان أم للضرورة أو للإكراه.
الخوئی : مسألة ۷۱۹- يجب القضاء على السكران، من دون فرق بين الاختياري، وغيره، والحلال، والحرام.
مسأله ۴- یجب قضاء غیر الیومیة من الفرائض۱ عدا العیدین، و في النافلة المنذورة في وقت معین اشکال.
صدر: ۱- تقدم حکم صلاة الآیات من حیث القضاء.
السیستانی: مسألة ۷۲۰- يجب قضاء غير اليوميّة من الفرائض عدا العيدين، حتّى النافلة المنذورة في وقت معيّن على الأحوط لزوماً، وقد تقدّم حكم قضاء صلاة الآيات في محلّه.
الخوئی : مسألة ۷۲۰- يجب قضاء غير اليومية من الفرائض، عدا العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين، على الأظهر.
مسأله ۵- یجوز القضاء في کل وقت من اللیل و النهار، و في الحضر و السفر، نعم یقضي ما فاته قصراً قصراً و لو في الحضر، و ما فاته تماماً تماماً و لو في السفر، و اذا کان في بعض الوقت حاضراً و في بعضه مسافراً قضی ما وجب في آخر الوقت.
السیستانی: مسألة ۷۲۱- يجوز القضاء في كلّ وقت من الليل والنهار، وفي الحضر والسفر، نعم يقضي ما فاته قصراً قصراً ولو في الحضر، وما فاته تماماً تماماً ولو في السفر، وإذا كان في بعض الوقت حاضراً وفي بعضه مسافراً قضى ما وجب عليه في آخر الوقت.
الخوئی : مسألة ۷۲۱- يجوز القضاء في كل وقت من الليل والنهار، وفي الحضر والسفر، نعم يقضي ما فاته قصرا قصرا ولو في الحضر، وما فاته تماما تماما ولو في السفر، وإذا كان في بعض الوقت حاضرا، وفي بعضه مسافرا قضى ما وجب عليه في آخر الوقت.
مسأله ۶- اذا فاتته الصلاة في بعض أماکن التخییر قضی قصراً و لو لم یخرج من دلک المکان، فضلا عما اذا خرج و رجع او خرج و لم یرجع، و اذا کان الفائت مما یجب فیه الجمع بین القصر و التمام احتیاطاً فالقضاء کذلک.
السیستانی: مسألة ۷۲۲- إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصراً على الأحوط لزوماً ولو لم يخرج من ذلك المكان، فضلاً عمّا إذا خرج ورجع أو خرج ولم يرجع، وإذا كان الفائت ممّا يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطاً فالقضاء كذلك.-
الخوئی : مسألة ۷۲۲- إذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضى قصرا، ولو لم يخرج من ذلك المكان، فضلا عما إذا خرج ورجع، أو خرج ولم يرجع، وإذا كان الفائت مما يجب فيه الجمع بين القصر والتمام احتياطا، فالقضاء كذلك.
مسأله ۷- یستحب قضاء النوافل ارواتب بل غیرها، و لا یتاکد قضاء ما فات منها حال المرض، و إذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن کل رکعتین بمد، و ان لم یتمکن فمد لصلاة اللیل، و مد لصلاة النهار.
السیستانی: مسألة ۷۲۳- يستحبّ قضاء النوافل الرواتب، بل غيرها من النوافل الموقّتة، ولا يتأكّد قضاء ما فات منها حال المرض، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ، وإن لم يتمكّن فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار .
الخوئی : مسألة ۷۲۳- يستحب قضاء النوافل الرواتب بل غيرها، ولا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد، وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل، ومد لصلاة النهار.
مسأله ۸- لا یعتبر الترتیب في قضاء الفوائت غیر الیومیة لا بعضها مع بعض و لا بالنسبة إلی الیومیة، و أما الفوائت الیومیة فیجب الترتیب بینها إذا کانت مترتبة بالأصل کالظهرین أو العشائین من یوم، أما إذا لم تکن کذلک فاعتبار الترتیب بینها في القضاء علی نحو الترتیب في الفوات فیقضي الأول فواتاً فالأول محل إشکال، و إن کان إحوط۱، من دون فرق بین العلم به الجهل.
صدر: ۱- استحباباً، و منه یعلم حال بعض الفروع الآتیة.
السیستانی: مسألة ۷۲۴- لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليوميّة لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى اليوميّة، وأمّا الفوائت اليوميّة فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتّبة بالأصل كالظهرين والعشائين من يوم واحد، أمّا إذا لم تكن كذلك فلا يعتبر الترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات، من دون فرق بين العلم به والجهل.
الخوئی : مسألة ۷۲۴- لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية لا بعضها مع بعض ولا بالنسبة إلى اليومية، وأما الفوائت اليومية فيجب الترتيب بينها إذا كانت مترتبة بالأصل كالظهرين، أو العشائين، من يوم واحد، أما إذا لم تكن كذلك فاعتبار الترتيب بينها في القضاء على نحو الترتيب في الفوات، بأن يقضي الأول فواتا فالأول محل إشكال، والأظهر عدم الاعتبار، من دون فرق بين العلم به والجهل.
مسأله ۹- اذا علم ان علیه احدی الصلوات الخمس یکفیه صبح و مغرب و رباعیة یقصد ما في الذمة، مرددة بین الظهر و العصر و العشاء، و اذا کان مسافراً یکفیه مغرب و ثنائیة یقصد ما في الذمة مرددة بین الاربع، و ان لم یعلم انه کان مسافراً او حاضراً یأتي بثنائیة مرددة بین الاربع و رباعیة مرددة بین الثلاث، و مغرب، و یتخیر في المرددة في جمیع الفروض بین الجهر و الاخفات.
السیستانی: مسألة ۷۲۵- إذا علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب ورباعيّة بقصد ما في الذمّة، مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب وثنائيّة بقصد ما في الذمّة مردّدة بين الأربع، وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً يأتي بثنائيّة مردّدة بين الأربع ورباعيّة مردّدة بين الثلاث ومغرب، ويتخيّر في المردّدة في جميع الفروض بين الجهر والإخفات.
الخوئی : مسألة ۷۲۵- إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح، ومغرب، ورباعية بقصد ما في الذمة، مرددة بين الظهر، والعصر، والعشاء.
وإذا كان مسافرا يكفيه مغرب، وثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الأربع، وإن لم يعلم أنه كان مسافرا، أو حاضرا، يأتي بثنائية مرددة بين الأربع، ورباعية مرددة بين الثلاث، ومغرب، ويتخير في المرددة في جميع الفروض بين الجهر والإخفات.
مسأله ۱۰- اذا علم ان علیه اثنتین من الخمس مرددتین في الخمس من یوم وجب علیه الاتیان باربع صلوات. فیاتي بصبح ان کان اول یومه الصبح، ثم رباعیة مرددة بین الظهر و العصر، ثم مغرب، ثم رباعیة مرددة بین العصر و العشاء، و ان کان أول یومه الظهر أتی برباعیة مرددة بین الظهر و العصر، ثم بمغرب، ثم برباعیة مرددة بین العصر و العشاء، ثم بصبح، و ان کان مسافراً یکفیة ثلاث صلوات ثنائیة مرددة بین الصبح و الظهر و العصر و مغرب، ثم ثنائیة مردة بین الظهر و العصر و العشاء ان کان أول یومه الصبح و ان کان أوله الظهر تکون الثنائیة الاولی مرددة بین الظهر و العصر و العشاء، و الثنائیظ الاخیرة مرددة بین العصر و العشاء و الصبح، و ان لم یعلم انه کان مسافراً او حاضراً أتی بخمس صلوات فیأتي في الفرض الاول بثنائیة مرددة بین الصبح و الظهر و العصر، ثم برباعیة مرددة بین الظهر و العصر، ثم بمغرب، ثم بثنائیة مرددة بین الظهر و العصر و العشاأ، ثم برباعیة مرددة بین العصر و العشاء و ان کان أول یومه الظهر أتی بثنائیة مرددة بین الظهر و العصر و العشاء، ثم برباعیة مرددة بین الظهر و العصر، ثم بمغرب، ثم بثنائیة مرددة بین العصر و العشاء و الصبح، ثم برباعیة مرددة بین العصر و العشاء.
السیستانی: مسألة ۷۲۶- إذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس مردّدتين في الخمس من يوم وجب عليه الإتيان بأربع صلوات، فيأتي بصبح، ثُمَّ رباعيّة مردّدة بين الظهر والعصر، ثُمَّ مغرب، ثُمَّ رباعيّة مردّدة بين العصر والعشاء، وإن كان مسافراً يكفيه ثلاث صلوات: ثنائيّة مردّدة بين الصبح والظهر والعصر، ومغرب، ثُمَّ ثنائيّة مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بخمس صلوات، فيأتي بثنائيّة مردّدة بين الصبح والظهر والعصر، ثُمَّ برباعيّة مردّدة بين الظهر والعصر، ثُمَّ بمغرب، ثُمَّ بثنائيّة مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء، ثُمَّ برباعيّة مردّدة بين العصر والعشاء.
الخوئی : مسألة ۷۲۶- إذا علم أن عليه اثنتين من الخمس، مرددتين في الخمس من يوم، وجب عليه الإتيان بأربع صلوات، فيأتي بصبح، ثم رباعية مرددة بين الظهر، والعصر، ثم مغرب، ثم رباعية مرددة بين العصر والعشاء.
وإن كان مسافرا، يكفيه ثلاث صلوات ثنائية، مرددة بين الصبح والظهر، والعصر، ومغرب، ثم ثنائية مرددة بين الظهر والعصر، والعشاء وإن لم يعلم أنه كان مسافرا، أو حاضرا، أتى بخمس صلوات، فيأتي بثنائية مرددة بين الصبح، والظهر، والعصر، ثم برباعية مرددة بين الظهر، والعصر، ثم بمغرب، ثم بثنائية مرددة بين الظهر والعصر، والعشاء، ثم برباعية مرددة بين العصر، والعشاء.
مسأله ۱۱- اذا علم ان علیه ثلاثاً من الخمس وجب علیه الاتیان بالخمس علی الترتیب، و ان کان الفوت في السفر یکفیه اربع صلوات، ثنائیة مرددة بین الصبح و الظهر، و ثنائیة أخری مرددة بین الظهر و العصر، ثم مغرب، ثم ثنائیة مرددة بین العصر و العشاء و اذا علم بفوات اربع منها أتی بالخمس تماماً اذا کان في الحضر، و قصراً اذا کان في السفر و یعلم حال بقیة الفروض مما ذکرنا و المدار في الجمیع علی حصول العلم باتیان ما اشتغلت به الذمة و لو علی وجه التردید.
السیستانی: مسألة ۷۲۷- إذا علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس، وإن كان الفوت في السفر يكفيه أربع صلوات ثنائيّة مردّدة بين الصبح والظهر، وثنائيّة أُخرى مردّدة بين الظهر والعصر، ثُمَّ مغرب، ثُمَّ ثنائيّة مردّدة بين العصر والعشاء، وإذا علم بفوات أربع منها أتى بالخمس تماماً إذا كان في الحضر، وقصراً إذا كان في السفر، ويعلم حال بقيّة الفروض ممّا ذكرنا، والمدار في الجميع على حصول العلم بإتيان ما اشتغلت به الذمّة ولو على وجه الترديد.
الخوئی : مسألة ۷۲۷- إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس، وجب عليه الإتيان بالخمس، وإن كان الفوت في السفر، يكفيه أربع صلوات ثنائية، مرددة بين الصبح، والظهر، وثنائية أخرى، مرددة بين الظهر، والعصر، ثم مغرب، ثم ثنائية، مرددة بين العصر، والعشاء، وإذا علم بفوات أربع منها، أتى بالخمس تماما.
إذا كان في الحضر، وقصرا إذا كان في السفر، ويعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا، والمدار في الجميع على حصول العلم بإتيان ما اشتغلت به الذمة ولو على وجه الترديد.
مسأله ۱۲- اذا شک في فوات فریضة او فرائض لم یجب القضاء، و اذا علم بالفوات و تردد بین الاقل و الاکثر جاز له الاقتصار علی الاقل، و ان کان الأحوط استحباباً التکرار حتی یحصل العلم بالفراغ.
السیستانی: مسألة ۷۲۸-إذا شكّ في فوات فريضة أو فرائض لم يجب القضاء، وإذا علم بالفوات وتردّد بين الأقلّ والأكثر جاز له الاقتصار على الأقلّ، وإن كان الأحوط استحباباً التكرار حتّى يحصل العلم بالفراغ.
الخوئی : مسألة ۷۲۸ - إذا شك في فوات فريضة، أو فرائض لم يجب القضاء وإذا علم بالفوات وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل وإن كان الأحوط استحبابا التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ.
مسأله ۱۳- لا یجب الفور في القضاء، فیجوز التأخیر ما لم یحصل التهاون في تفریح الذمة.
السیستانی: مسألة ۷۲۹-لا يجب الفور في القضاء، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمّة.
الخوئی : مسألة ۷۲۹-لا يجب الفور في القضاء، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة.
مسأله ۱۴- لا یجب تقدیم القضاء علی الحاضرة، فیجوز الاتیان بالحاضرة لمن علیه القضاء و لو کان لیومه، بل یستحب ذلک اذا خاف فوت فضیلة الحاضرة، و الا استحب تقدیم الفائتة، و ان کان الاحوط تقدیم الفائتة خصوصاً في فائتة ذلک الیوم، بل یستحب العدول الیها من الحاضرة اذا غفل و شرع فیها.
السیستانی: مسألة ۷۳۰- لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة، فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه، بل يستحبّ ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة، وإلّا استحبّ تقديم الفائتة، وإن كان الأحوط استحباباً تقديم الفائتة خصوصاً في فائتة ذلك اليوم، ويستحبّ العدول إلى الفائتة من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها ما لم يوجب فوات وقت فضيلتها، وفي ضيق الوقت تتعيّن الحاضرة ولا تزاحمها الفائتة.
الخوئی : مسألة ۷۳۰- لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة، فيجوز الإتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة، وإلا استحب تقديم الفائتة، وإن كان الأحوط تقديم الفائتة، خصوصا في فائتة ذلك اليوم، بل يستحب العدول إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها.
مسأله ۱۵- یجوز لمن علیه القضاء الاتیان بالنوافل علی الاقوی.
السیستانی: مسألة ۷۳۱- يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل.
الخوئی : مسألة ۷۳۱- يجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل على الأقوى.
مسأله ۱۶- یجوز الاتیان بالقضاء جماعة. سواء أ کان الامام قاضیاً – أیضا – أم مؤدیاً، بل یستحب ذلک، و لا یجب اتحاد صلاة الامام و المأموم.
السیستانی: مسألة ۷۳۲- يجوز بل يستحبّ الإتيان بالقضاء جماعة، سواء أكان الإمام قاضياً أيضاً أم مؤدّياً، ولا يجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم، فيجوز اقتداء من يقضي إحدى الصلوات اليوميّة بمن يصلّي الأُخرى.
الخوئی : مسألة ۷۳۲- يجوز الإتيان بالقضاء جماعة، سواء أكان الامام قاضيا -أيضا- أم مؤديا، بل يستحب ذلك، ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم.
مسأله ۱۷- الأحوط لذوي الاعذر تأخیر القضاء الی زمان رفع العذر۱ إلا اذا علم بعدم ارتفاعه الی آخر العمر، او ظهر بعض امارات الموت. لکن اذا قضی ثم انکشف الخلاف فالاحوط الاعادة.
صدر: ۱- بل یجوز لهم تکلیفاً القضاء مع احتمال استمرار العذر الی آخر العمر و مع انکشاف الخلاف یعیدون اذا کان الاخلال بجهة رکینة.
السیستانی: مسألة ۷۳۳- من لم يتمكّن من الصلاة التامّة لعذر وعلم بارتفاع العذر بعد ذلك فالأحوط لزوماً له مطلقاً تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، ويجوز له البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضاً، ولكن إذا قضى وارتفع العذر فالأحوط وجوباً مطلقاً تجديد القضاء فيما إذا كان الخلل في الأركان، ولا يجب تجديده إذا كان الخلل في غيرها.
الخوئی : مسألة ۷۳۳- يجب لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر، فيما إذا علم بارتفاع العذر بعد ذلك، ويجوز البدار، إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضا، لكن إذا قضى وارتفع العذر وجبت الإعادة، فيما إذا كان الخلل في الأركان، ولا تجب الإعادة إذا كان الخلل في غيرها.
مسأله ۱۸- اذا کان علیه فوائت واراد ان یقضیها في ورد واحد أذن و أقام للاولی، و اقتصر علی الاقامة في البواقي، و الظاهر ان السقوط رخصة.
السیستانی: مسألة ۷۳۴- إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد أذّن وأقام للأُولى، واقتصر على الإقامة في البواقي، وإذا أراد الإتيان بالأذان فيها أيضاً أتى به رجاءً على الأحوط لزوماً.
الخوئی : مسألة ۷۳۴- إذا كان عليه فوائت وأراد أن يقضيها في ورد واحد أذن وأقام للأولى، واقتصر على الإقامة في البواقي، والظاهر أن السقوط رخصة.
مسأله ۱۹- یستحب تمرین الطفل علی اداء الفرائض و النوافل و قضائها، بل علی کل عبادة، و الاقوی مشروعیة عباداته، فاذا بلغ في اثناء الوقت و قد صلی أجزأت، و کذا اذا صلی علی المیت۱ او ناب عنه۲.
صدر: ۱- مشروعیة عباداته لا تکفي للحکم بإحرازء صلاته علی المیت کما تقدم في بحث صلاة المیت.
صدر: ۲- الأحوط عدم مشرعیة عباداته النیابیة و ان کان لا یخلو عن وجه.
السیستانی: مسألة ۷۳۵-لا تجوز الاستنابة في قضاء الفوائت ما دام حيّاً وإن كان عاجزاً عن إتيانها أصلاً.
الخوئی : مسألة ۷۳۵- يستحب تمرين الطفل على أداء الفرائض، والنوافل وقضائها، بل على كل عبادة، والأقوى مشروعية عباداته، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى أجزأت.
مسأله ۲۰- یجب علي الولي حفظ الطفل عن کل ما فیه ضرر علیه و عن کل ما علم من الشرع کراهة وجوده و لو من الصبي، کالزنی و اللواط، و شرب الخمرة و النمیمة، و الغناء و نحوها، و منه أکل النجاسات و المتنجسات و شربها، اذا کانت مضرة، اما اذا لم تکن کذلک ففیه إشکال، و ان کان الاظهر الجواز و لا سیما في المتنجسات۱، و لا سیما مع کون النجاسة منهم أو من مشاورة بعضهم لبعض، و اما إلباسهم الحریر و الذهب فالظاهر جوازه.
صدر: ۱- الأحوط عدم اعطاء عین النجس أو المتنجس بعین النجس للاطفال.
السیستانی: مسألة ۷۳۶- يستحبّ تمرين الطفل على أداء الفرائض والنوافل وقضائها، بل على كلّ عبادة، وعباداته مشروعة، فإذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلّى أجزأت.
الخوئی : مسألة ۷۳۶- يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه خطر على نفسه، وعن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي كالزنا، واللواط، وشرب الخمر، والنميمة ونحوها، وفي وجوب الحفظ عن أكل النجاسات، والمتنجسات، وشربها، إذا لم تكن مضرة، إشكال وإن كان الأظهر الجواز، ولا سيما في المتنجسات، ولا سيما مع كون النجاسة منهم، أو من مساورة بعضهم لبعض، كما أن الظاهر جواز إلباسهم الحرير، والذهب.
مسأله ۲۱- یجب علی ولي المیت – و هو الولد الذکر الأکبر حال الموت – ان یقضی ما فات أباه من الفرائض الیومیة و غیرها، لعذر من مرض و نحوه و ان تمکن ابوه من قضائه، و الاحوط استحباباً إلحاق الاکبر الذکر في جمیع طبقات المواریث علی الترتیب في الارث بالابن، و الاحوط احتیاطاً لا یترک إلحاق ما فاته عمداً، أو أتی به فاسداً بما فاته من عذر و إلحاق الام بالاب.
السیستانی: مسألة ۷۳۷- الأحوط وجوباً لوليّ الميّت - وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت - أن يقضي ما فات أباه المؤمن من الفرائض اليوميّة وغيرها - عدا الواجبة بالنذر الموقّت - لعذر من نوم ونحوه إذا تمكّن الأب من قضائه ولم -يقضه، فلا يجب عليه قضاء ما فاته عمداً أو أتى به فاسداً لجهل لا يعذر فيه وما لم يتمكّن من قضائه لضيق الوقت أو غيره، وإن كان الأحوط الأولى أن يقضي عنه جميع ذلك، كما أنّ الأحوط الأولى القضاء عن الأُمّ أيضاً.
الخوئی : مسألة ۷۳۷- يجب على ولي الميت وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها، لعذر من مرض ونحوه، ولا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من قضائه ولم يقضه، والأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن، والأحوط احتياطا لا يترك إلحاق ما فاته عمدا، أو أتى به فاسدا بما فاته من عذر، والأولى إلحاق الأم بالأب.
مسأله ۲۲- اذا کان الولی حال الموت صبیاً او مجنونا وجب علیه القضاء اذا بلغ او عقل.
السیستانی: مسألة ۷۳۸- إذا كان الوليّ حال الموت صبيّاً أو مجنوناً لم يجب عليه القضاء، إذا بلغ أو عقل.
الخوئی : مسألة ۷۳۸- إذا كان الولي حال الموت صبيا، أو مجنونا وجب عليه القضاء إذا بلغ، أو عقل.
مسأله ۲۳- إذا تساوی الذکر ان في السن وجب علیهما علی نحو الوجوب الکفائي، بلا فرق بین امکان التوزیع کما اذا تعدد الغائت، و عدمه کما اذا اتحد، او کان و تراً.
السیستانی: مسألة ۷۳۹- إذا تساوى الذكران في السنّ كان الوجوب عليهما على نحو الوجوب الكفائيّ، بلا فرق بين إمكان التوزيع كما إذا تعدّد الفائت، وعدمه كما إذا اتّحد أو كان وتراً.
الخوئی : مسألة ۷۳۹- إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو الوجوب الكفائي، بلا فرق بين إمكان التوزيع، كما إذا تعدد الفائت، وعدمه كما إذا اتحد، أو كان وترا.
مسأله ۲۴- إذا اشتبه الاکبر بین شخصین او اشخاص فالاحوط ان لم یکن أقوی۱ العمل ظاهرا علی نحو الوجوب الکفائي.
صدر: ۱-الظاهر عدم الوجوب و ان کان هو الأحوط الاولی.
السیستانی: مسألة ۷۴۰- إذا اشتبه الأكبر بين شخصين أو أشخاص لم يجب القضاء على أيّ واحد منهم، وإن كان الأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائيّ.