انهار
انهار
مطالب خواندنی

المقصد الرابع: فی مکان المصلّی

بزرگ نمایی کوچک نمایی

(مسأله1):لا تجوز الصلاة فریضة أو نافلة المکان المغصوب1  عینا، أو منفعة، أو لتعلق حق أحد به – کحق الرهن2 – کما تقدم تفصیل ذلک في اللباس، و تقدم أیضاً الحکم في الجاهل و الناسي3 و نحوهما من المعذورین و منهم المضطر کالمحبوس بغیر حق، و کذا لا تجوز الصلاة في المکان الذي یحرم المکث فیه لضرر علی النفس4، أو البدن لحر أو برد أو نحو ذلک، و لیس منه المکان الذي فیه لعب قمار أو نحوه، فانه تصح فیه الصلاة إلا إذا لزم الوقوع في الحرام5.

صدر: 1- إذا وقع السجود علی المکان المغصوب حکم ببطلان الصلاة علی الاحوط و إلا فلا و ان کان المصلي في المکان المغصوب.

صدر: 2- عدم جواز التصرف الصلاتي في العین المرهونة بدون إذن المرتهن مبني علی الاحتیاط.

صدر: 3- الاقرب ان ما یکون مبطلاً في صورة العلم مبطل في صورة الجهل و النسیان أیضاً.

صدر: 4- الظاهر صحة الصلاة فیه.

صدر: 5- فلابد حینئذ من اجتنایه و لکن لو صلی فیه وقعت الصلاة صحیحة.

(مسأله2): إذا اعتقد غصب المکان فصلی فیه بطلت صلاته و ان انکشف الخلاف.

(مسأله3): لا یجوز لاحد الشرکاء الصلاة في الأرض المشترکة إلا باذن بقیة الشرکاء، کما لا تجوز اللصلاة في الأرض مجهولة المالک إلا باذن الحاکم الشرعي.

(مسأله4): إذا سبق واحد إلی مکان في المسجد فغصبه منه غاصب فصلی فیه ففي صحة صلاته اشکال. نعم إذا صلی تحت سقف مغصوب، أو خیمة مغصوبة، أو علی سقف مباح معتد علی أرض مغصوبة فالظاهر الصحة، و کذا إذا کانت الأرض مغصوبة دون الفضاء و قد فرشت بالآجر أو الصخر المباح1. نعم إذا فرشت بمثل البساط و نحوه مما ینطمع بحرکات المصلي فالصلاة باطلة.

صدر: 1- او فرش موضع السجود منها فتصح الصلاة حینئذ حتی و لو کان الفضاء مغصوباً.

(مسأله5): إنما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الاذن من المالک في الصلاة1 و لو لخصوص زید المصلي و إلا فالصلاة صحیحة.

صدر: 1- تبطل الصلاة من الغاصب علی ما تقدم، و اما اسراء هذا البطلان الی صلاة غیر الغاصب إذا لم تکن باذن المالک فمحل اشکال لاحتمال ان یکون حالها حال الاستطراق في الشوارع المفتوحة الذي لا یتوقف جوازه علی الاذن من اصحابها.

(مسأله6): المراد من إذن المالک المسوغة للصلاة أو غیرها من التصرفات أعم من الاذن الفعلیة بأن کان المالک ملتفتاً إلی الصلاة مثلاً و اذن فیها، و الاذن التقدیریة بأن یعلم من حاله انه لو التفت الی التصرف لأذن فیه فتجوز الصلاة في ملک غیره مع غفلته إذا علم من حاله انه لو التفت لأذن.

(مسأله7): تعلم الاذن في الصلاة إما بالقول کأن یقول صل في بیقي، أو بالفعل کان یفرش له سجادة إلی القبلة، أو بشاهد الحال کما في المضائف المفتوحة الأبواب و نحوها، و في غیر ذلک لا تجوز الصلاة و لا غیرها من التصرفات إلا مع العلم بالإذن و لو کانت تقدیریة، و لذا یشکل في بعض المجالس المعدة لقراءة التعزیة الدخول في المرحاض و الوضوء بلا إذن، و لا سما إذا توقف ذلک علی تغییر بعض أوضاع المجلس من رفع ستر أو طي بعض فراش المجلس أو نحو ذلک مما یثقل علی صاحب المجلس. و مثله في الاشکال کثرة البصاق علی الجدران النزهة و الجلوس في بعض مواضع المجلس المعدة لغیر مثل الجالس لما فیها من مظاهر الکرامة المعدة لأهل الشرف في الدین مثلاً، أو لعدم کونها معدة للجلوس فیها مثل الغطاء الذي یکون علی الحوض المعمول في وسط الدار، أو علی درج السطح، أو فتح بعض الغرف و الدخول فیها. و الحاصل انه لابد من إحراز رضاء صاحب المجلس في کیفیة التصرف و کمه و موضع الجلوس و مقداره، و مجرد فتح باب المجلس لا یدل علی الرضا بکل تصرف یشاء الداخل.

(مسأله8): الحمامات المفتوحة و الخانات لا یجوز الدخول فیها لغیر الوجه المقصود منها إلا بالاذن، فلا یصح الوضوء من مائها و الصلاة فیها إلا بإذن المالک أو وکیله، و مجرد فتح أبوابها لا یدل علی الإذن في ذلک و لیست هي کالمضائف المسبلة للانتفاع بها.

(مسأله9): تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة و الوضوء من مائها و ان لم یعلم الإذن من المالک أو کان المالک لها صغیراً أو مجنوناً، أو علم کراهته إذا کان بحیث یتعسر علی الناس اجتنابها. و کذلک الأراضي غیر المحجبة کالبساتین التي لا سور لها و لا حجاب، فیجوز الدخول إلیها و الصلاة فیها و ان لم یعلم الإذن من المالک، إلا إذا ظن کراهة المالک فالأحوط الاجتناب عنها.

(مسأله10): الأقوی صحة صلاة کل من الرجل و المرأة إذا کانا متحاذبین حال الصلاة أو کانت المرأة متقدمة، و إن کان الأحوط استحباباً أن یتقدم الرجل بموقفه علی مسجد المرأة، أو یکون بینهما حائل أو مسافة عشرة أذرع بذراع الید، و لا فرق في ذلک بین المحارم و غیرهم، و الزوج و الزوجة و غیرهما و البالغین و غیرهم. نعم یختص ذلک بصورة وحدة المکان بحیث یصدق التقدم و المحاذاة، فإذا کان أحدهما في موضع عال دون الآخر علی وجه لا یصدق التقدم و المحاذاة فلا بأس.

(مسأله11): الأحوط أن لا یتقدم في الصلاة علی قبر المعصوم إلا مع البعد المفرط، أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب، و لا یکفي فیه الضرائح المقدسة و لا ما یحیط بها من غطاء و نحوه،  و في إلحاق المساواة بالتقدم اشکال و الاظهر الجواز معها.

(مسأله12): تجوز الصلاة في بیوت من تضمنت الآیة جواز الأکل فیها بلا اذن مع عدم العلم بالکراهة، کالأب و الأم و الأخ و العم و الخال و العمة و الخالة و من ملک الشخص مفتاح بیته و الصدیق، و أما مع العلم الکراهة فلا یجوز.

(مسأله13): إذا دخل المکان المغصوب جهلاً أو نسیاناً بتخیل الاذن ثم التفت و بان الخلاف ففي سعة الوقت لا یجوز التشاغل بالصلاة و یجب قطعها، و في ضیق الوقت1 یجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادراً الیه سالکاً أقرب مراعیاً للاستقبال بقدر الامکان، و یؤمي للسجود و یرکع إلا أن یستلزم رکوعة تصرفاً زائداً فیؤمي له حینئذ، و تصح صلاته و لا یجب علیه القضاء.

صدر: 1- بنحو لا یسع الوقت لرکعة بعد الخروج و الا تعین ذلک.

(مسأله14): یعتبر في مسجد الجبهة – مضافاً إلی ما تقدم من الطهارة – أن یکون من الأرض أو نباتها أو القرطاس، و الأفضل أن یکون من التربة الشریفة الحسینیة علی مشرفها أفضل الصلاة و التحیة، فقد ورد فیها فضل عظیم، و لا یجوز السجود علی ما خرج عن اسم الأرض من المعادن – کالذهب و الفضة و غیرهما – و لا ما خرج عن اسم النبات کالرماد و الفحم، و في جواز السجود علی الخزف و الآجر و الجص و النورة بعد طبخها اشکال1. نعم یجوز السجود علیها قبل الطبخ.

صدر: 1- الظاهر جواز السجود علی کل ذلک.

(مسأله15): یعتبر في جواز السجود علی النبات ان لا یکون مأکولاً کالحنطة و الشعیر و البقول و الفواکه و نحوها من الماکول، و لو قبل و صولها إلی زمان الأکل1، أو احتیج في أکلها إلی عمل من طبخ و نحوه. نعم یجوز السجود علی قشورها و نواها و علی التبن و القصیل و الجت و نحوها، بل لا یبعد جواز السجود علی التریاک، و في جوازه علی القهوة و الشاي و نحوها مما تعارف أ کله مع عدم صلاحیته لذلک اشکال، و کذا الاشکال فیما لم یتعارف أکله مع صلاحیته لذلک لما فیه من حسن الطعم المستوجب لاقبال النفس علی أکله و ان کان الأظهر في مثله المنع، و مثله عقاقیر الأدویة کورد لسان الثور و عنب الثعلب و الخوبة و نحوها مما له طعم و ذوق حسن، أما ما لیس له ذلک فالظاهر الجواز فیه و ان استعمل للتداوي به، و کذا ما یؤکل عند الضرورة و المخمصة، أو عند بعض الناس نادراً.

صدر: 1- علی الاحوط.

(مسأله16): یعتبر أیضاً في جواز السجود علی النبات أن یکون ملبوساً کالقطن و الکتان و القنب و لو قبل الغزل أو النسج، و لا بأس بالسجود علی خشبها و ورقها، و کذا الخوص و اللیف و نحوهما مما لا صلاحیة فیه لذلک و ان لبس لضرورة أو شبهها أو عند بعض الناس نادراً.

(مسأله17): الأحوط إن لم یکن أقوی1 عدم جواز السجود علی القرطاس المتخذ مما لا یصح السجود علیه کالمتخذ من الحریر أو القطن أو الکتان.

صدر: 1- القوة ممنوعة، نعم هو الاحوط.

(مسأله18): لا بأس بالسجود علی القرطاس المکتوب إذا کانت الکتابة معدودة صبغاً لا جرماً.

(مسأله19): إذا لم یتمکن من السجود علی ما یصح السجود علیه لفقده أو لمانع من حر أو برد أو تقیة أو غیرها فالأظهر1 وجوب السجود علی ثوبه القطن أو الکتاب2، فإن لم یمکن فعلی ظهر الکف3، و الأحوط لجمع بین المعادن و الثوب في مرتبته و بینها و بین ظهر الکف في مرتبته.

صدر: 1- و لکن التقیة لا یجري علیها هذا الترتیب إذا کانت تقتضي شیئاً آخر بل یعمل بموجبها.

صدر: 2- بل علی ثوبه کیفما کان.

صدر: 3- بل علی أي شيء یتیسر له.

(مسأله20): لا یجو ز السجود علی الوحل أو التراب اللذین لا یحصل تمکن الجبهة في السجود علیها و إن حصل التمکن جاز، و إن لصق بجبهته شيء منها ازاله للسجدة الثانیة1، و إن لم یجد إلا الطین الذي لا یمکن الاعتماد علیه سجد علیه2 من غیر اعتماد.

صدر: 1- علی الاحوط.

صدر: 2- و الأحوط استحاباً ضم صلاة یکون سجودها بالایماء.

(مسأله21): إذا کانت الأرض ذات طین بحیث یتلطخ بدنه أو ثیابه إذا صلی فیها صلاة المختار جازت له الصلاة مؤمیاً للسجود، و لا یجب علیه الجلوس للسجود و للتشهد، و الأحوط في ذلک الاقتصار1 علی صورة لزوم الحرج او الضرر بالتلوث بالطین، و في صورة الحرج إذا صلی صلاة المختار صحت صلاته.

صدر: 1- لا یترک هذا الاحتیاط.

(مسأله22): اذا اشتغل بالصلاة و في اثنائها فقد ما یصح السجود علیه قطعها في سعة الوقت1، و في الضیق ینتقل إلی البدل من الثوب او ظهر الکف علی الترتیب المتقدم2.

صدر: 1- و یکفي في السمة إدراک رکعة لو قطع الصلاة.

صدر: 2- بل علی ما ذکرنا.

(مسأله23): إذا سجد علی مالا یصح السجود علیه باعتقاده انه مما یصح السجود علیه فإن التفت بعد رفع الرأس مضی1، و إن التفت في أثناء السجود جر جبهته إلی ما یصح السجود علیه2 إن أمکن و إلا قطع صلاته في السعة و اتم في الضیق3.

صدر: 1- فیه اشکال فالاحوط اعادة السجدة الواحدة سواء کان الغلظ في سجدة او سجدتین ثم اعادة الصلاة و ان شاء قطع صلاته و استأنفها.

صدر: 2- الأحوط ان یرفع جبهته و یضعها علی ما یصح السجود علیه ثم یعید الصلاة بعد ذلک و ان شاء قطع الصلاة و استأنفها.

صدر: 3- علی ما تقدم من معنی الضیق.

(مسأله24): یعتبر في مکان الصلاة ان یکون بحیث یستقر فیه المصلي و لا یضطرب، فلا تجوز الصلاة علی الدابة السائرة و الارجوحة و نحوهما مما یفوت معه الاستقرار، و تجوز الصلاة علی الدابة و في السفینة الواقفتین مع حصول الاستقرار، و کذا إذا کانتا سائرتین ان حصل ذلک أیضا، و نحوهما العربة، و القطار و أمثالهما، فانه تصح الصلاة فیها إذا حصل الاستقرار و الاستقبال، و لا تصح إذا فات واحد منهما إلا مع الضرورة1، و حینئذ ینحرف إلی القبلة کلها انحرفت الدابة أو نحوها، و ان لم یتمکن من الاستقبال إلا في تکبیرة الاحرام اقتصر علیه، و ان لم یتمکن من الاستقبال اصلا سقط، و الأحوط استحبابا تحري الاقرب إلی القبلة فالاقرب، و کذا الحال في الماشي و غیره من المعذورین.

صدر: 1- و لو لضیق الوقت عن الخروج و ادراک الصلاة في الوقت. و یحصل ضیق الوقت بالعجز عن ادراک صلاة تامة في الوقت إذا کانت الصلاة في السفینة مفوتة للاستقرار، و اما إذا کانت مفوتة للاستقبال فیحصل ضیق الوقت بالعجز عن ادراک رکعة کاملة داخل الوقت.

(مسأله25): الاقوی جواز ایقاع الفریضة في جوف الکعبة الشریفة اختیاراً و ان کان الأحوط ترکه، اما اضطراراً فلا اشکال في جوازها، و کذا، النافلة و لو اختیاراً.

(مسأله26): تستحب الصلاة في المساجد و أفضلها المسجد الحرام و الصلاة فیه تعدل الف الف صلاة، ثم مسجد النبي(صلی الله علیه و آله) و الصلاة فیه تعدل عشرة آلاف صلاة، ثم مسجد الکوفة و الاقصی و الصلاة فیهما تعدل الف صلاة، ثم مسجد الجامع و الصلاة بمأة صلاة، ثم مسجد القبیلة و فیه تعدل خمسا و عشرین، ثم مسجد السوق و الصلاة فیه تعدل اثنتي عشرة. و صلاة المرأة في بیتها أفضل و أفضل البیوت المخدع.

(مسأله27): تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (علیه السلام) بل قیل انها أفضل من المساجد، و قد ورد ان الصلاة عند علي (علیه السلام) بمائتي الف صلاة.

(مسأله28): یکره تعطیل المسجد، ففي الخبر ثلاثة یشکون إلی الله تعالی، مسجد خراب لا یصلي فیه أحد، و عالم بین جهال، و مصحف معلق قد وقع علیه الغبار لا یقرء فیه.

(مسأله29): یستحب التردد إلی المساجد، ففي الخبر من مشی إلی مسجد من مساجد الله فله بکل خطوة خطاها حتی یرجع إلی منزله عشر حسنات، و محي عنه عشر سیئات، و رفع له عشر درجات، و یکره لجار المسجد ان یصلي في غیره لغیر علة کالمطر، و في الخبر لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده.

(مسأله30): یستحب للمصلي ان یجعل بین یدیه حائلاً إذا کان في معرض مرور أحد قدامه، و یکفي في الحائل عود أو حبل أو کومة تراب.

(مسأله31): قد ذکروا انه تکره الصلاة في الحمام و المزبلة، و المجزرة و الموضع المعد للتخلي، و یبت المسکر، و معاطن الابل، و مرابط الخیل، و البغال، و الحمیر، و البقر، و الغنم، بل في کل مکا قذر و في الطریق، و إذا أضرت بالمارة حرمت و بطلت، و في مجاري المیاه و الأرض السبخة و بیت النار کالمطبخ، و ان یکون أمامة نار مضرمة و لو سراجا أو تمثال ذي روح، أو مصحف مفتوح، أو کتاب کذلک، و الصلاة علی القبر و في المقبرة أو أمامه قبر و بین قبرین، و إذا کان في الاخیرین حائل أو بعد عشرة أذرع فلا کراهة و ان یکون قدامه انسان مواجه له، و هناک موارد أخری للکراهة مذکورة في محلها.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  


پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -