مسأله ۱-لا تجوز الصلاة فریضة أو نافلة المکان المغصوب۱ عینا، أو منفعة، أو لتعلق حق أحد به – کحق الرهن۲ – کما تقدم تفصیل ذلک في اللباس، و تقدم أیضاً الحکم في الجاهل و الناسي۳ و نحوهما من المعذورین و منهم المضطر کالمحبوس بغیر حق، و کذا لا تجوز الصلاة في المکان الذي یحرم المکث فیه لضرر علی النفس۴، أو البدن لحر أو برد أو نحو ذلک، و لیس منه المکان الذي فیه لعب قمار أو نحوه، فانه تصح فیه الصلاة إلا إذا لزم الوقوع في الحرام۵.
صدر: ۱- إذا وقع السجود علی المکان المغصوب حکم ببطلان الصلاة علی الاحوط و إلا فلا و ان کان المصلي في المکان المغصوب.
صدر: ۲- عدم جواز التصرف الصلاتي في العین المرهونة بدون إذن المرتهن مبني علی الاحتیاط.
صدر: ۳- الاقرب ان ما یکون مبطلاً في صورة العلم مبطل في صورة الجهل و النسیان أیضاً.
صدر: ۴- الظاهر صحة الصلاة فیه.
صدر: ۵- فلابد حینئذ من اجتنایه و لکن لو صلی فیه وقعت الصلاة صحیحة.
السیستانی : مسآلة : الأوّل: أن يكون مباحاً
السیستانی :مسألة ۵۳۶-لا تصحّ - على الأحوط لزوماً - الصلاة فريضة كانت أو نافلة في المكان المغصوب وإن كان الركوع والسجود بالإيماء، ولا فرق في ذلك بين ما يكون مغصوباً عيناً أو منفعة أو لتعلّق حقّ ينافيه مطلق التصرّف في متعلّقه حتّى مثل الصلاة فيه، ويختصّ الحكم بالعالم العامد فلو كان جاهلاً بالغصب أو كان ناسياً له ولم يكن هو الغاصب صحّت صلاته، وكذلك تصحّ صلاة من كان مضطرّاً لا بسوء الاختيار أو كان مكرهاً على التصرّف في المغصوب كالمحبوس بغير حقّ، وكذلك تصحّ الصلاة وإن وقعت تحت سقف مغصوب أو خيمة مغصوبة.
وتصحّ أيضاً وإن كان المكان ممّا يحرم المكث فيه لاستلزامه تلف النفس أو الضرر على البدن ضرراً بليغاً من جهة حرّ أو برد أو غير ذلك.
الخوئی : مسألة ۵۳۶- المقصد الرابع مکان المصلی -لا تجوز الصلاة فريضة، أو نافلة في مكان يكون احد المساجد السبعة فيه مغصوبا عينا، أو منفعة، أو لتعلق حق موجب لعدم جواز التصرف فيه، ولا فرق في ذلك مسجد الجبهة بين العالم بالغصب، والجاهل به على الأظهر نعم إذا كان معتقدا عدم الغصب، أو كان ناسيا له، ولم يكن هو الغاصب صحت صلاته، وكذلك تصح صلاة من كان مضطرا، أو مكرها على التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق، والأظهر صحة الصلاة في المكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس، أو البدن لحر، أو برد أو نحو ذلك، وكذلك المكان الذي فيه لعب قمار، أو نحوه، كما أن الأظهر صحة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب، أو خيمة مغصوبة.
مسأله ۲- إذا اعتقد غصب المکان فصلی فیه بطلت صلاته و ان انکشف الخلاف.
السیستانی :مسألة ۵۳۷- إذا اعتقد غصب المكان فصلّى فيه بطلت صلاته وإن انكشف الخلاف إلّا إذا تمشّى منه قصد القربة.
الخوئی : مسألة ۵۳۷- إذا اعتقد غصب المكان، فصلى فيه بطلت صلاته وإن انكشف الخلاف.
مسأله ۳- لا یجوز لاحد الشرکاء الصلاة في الأرض المشترکة إلا باذن بقیة الشرکاء، کما لا تجوز اللصلاة في الأرض مجهولة المالک إلا باذن الحاکم الشرعي.
السیستانی :مسألة ۵۳۸- لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلّا بإذن بقيّة الشركاء، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلّا بإذن الحاكم الشرعيّ على الأحوط لزوماً.
الخوئی : مسألة ۵۳۸- لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن بقية الشركاء، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي.
مسأله ۴- إذا سبق واحد إلی مکان في المسجد فغصبه منه غاصب فصلی فیه ففي صحة صلاته اشکال. نعم إذا صلی تحت سقف مغصوب، أو خیمة مغصوبة، أو علی سقف مباح معتد علی أرض مغصوبة فالظاهر الصحة، و کذا إذا کانت الأرض مغصوبة دون الفضاء و قد فرشت بالآجر أو الصخر المباح۱. نعم إذا فرشت بمثل البساط و نحوه مما ینطمع بحرکات المصلي فالصلاة باطلة.
صدر: ۱- او فرش موضع السجود منها فتصح الصلاة حینئذ حتی و لو کان الفضاء مغصوباً.
السیستانی :مسألة ۵۳۹- إذا سبق أحد إلى مكان في المسجد للصلاة أو لغيرها من الأغراض الراجحة كالدعاء وقراءة القرآن والتدريس، لم يجز لغيره إزاحته عن ذلك المكان أو إزاحة متاعه عنه ومنعه من الانتفاع به سواء توافق السابق مع المسبوق في الغرض أو تخالفا فيه، نعم يحتمل عند التزاحم تقدّم الطواف على غيره في المطاف والصلاة على غيرها في سائر المساجد فلا يترك الاحتياط للسابق بتخلية المكان للمسبوق في مثل ذلك، وعلى كلّ حال إذا أزاح الشخص من ثبت له حقّ السبق في مكان من المسجد أو أزاح متاعه عنه ثُمَّ قام بالصلاة فيه أو بسائر التصرّفات، تصحّ صلاته وتجوز تصرّفاته وإن كان آثماً في الإزاحة.
الخوئی : مسألة ۵۳۹- إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب، فصلى فيه ففي صحة صلاته إشكال.
مسأله ۵- إنما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الاذن من المالک في الصلاة1 و لو لخصوص زید المصلي و إلا فالصلاة صحیحة.
صدر: ۱- تبطل الصلاة من الغاصب علی ما تقدم، و اما اسراء هذا البطلان الی صلاة غیر الغاصب إذا لم تکن باذن المالک فمحل اشکال لاحتمال ان یکون حالها حال الاستطراق في الشوارع المفتوحة الذي لا یتوقف جوازه علی الاذن من اصحابها.
السیستانی :مسألة ۵۴۰- إنّما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة - ولو لخصوص زيد المصلي مثلاً - وإلّا فالصلاة صحيحة.
الخوئی : مسألة ۵۴۰- إنما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الاذن من المالك في الصلاة، ولو لخصوص زيد المصلي، وإلا فالصلاة صحيحة.
مسأله ۶- المراد من إذن المالک المسوغة للصلاة أو غیرها من التصرفات أعم من الاذن الفعلیة بأن کان المالک ملتفتاً إلی الصلاة مثلاً و اذن فیها، و الاذن التقدیریة بأن یعلم من حاله انه لو التفت الی التصرف لأذن فیه فتجوز الصلاة في ملک غیره مع غفلته إذا علم من حاله انه لو التفت لأذن.
السیستانی :مسألة ۵۴۱- إنّما يعتبر الإذن من المالك في جواز الصلاة وغيرها من التصرّفات بما أنّه كاشف عن رضاه وطيب نفسه بها، وإلّا فلا يعتبر الإذن - أي إنشاء الإباحة والتحليل - بعنوانه، كما لا يعتبر في الرضا أن يكون ملتفتاً إليه فعلاً فيكفي ولو لم يكن كذلك لنوم أو غفلة أو نحوهما، فتجوز الصلاة وغيرها من التصرّفات في ملك الغير مع غفلته إذا علم من حاله أنّه لو التفت إليها لأذن.
الخوئی : مسألة ۵۴۱- المراد من اذن المالك المسوغ للصلاة، أو غيرها من التصرفات، أعم من الاذن الفعلية بأن كان المالك ملتفتا إلى الصلاة مثلا وأذن فيها، والاذن التقديرية بأن يعلم من حاله أنه لو التفت إلى التصرف لإذن فيه، فتجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته إذا علم من حاله أنه لو التفت لإذن.
مسأله ۷- تعلم الاذن في الصلاة إما بالقول کأن یقول صل في بیقي، أو بالفعل کان یفرش له سجادة إلی القبلة، أو بشاهد الحال کما في المضائف المفتوحة الأبواب و نحوها، و في غیر ذلک لا تجوز الصلاة و لا غیرها من التصرفات إلا مع العلم بالإذن و لو کانت تقدیریة، و لذا یشکل في بعض المجالس المعدة لقراءة التعزیة الدخول في المرحاض و الوضوء بلا إذن، و لا سما إذا توقف ذلک علی تغییر بعض أوضاع المجلس من رفع ستر أو طي بعض فراش المجلس أو نحو ذلک مما یثقل علی صاحب المجلس. و مثله في الاشکال کثرة البصاق علی الجدران النزهة و الجلوس في بعض مواضع المجلس المعدة لغیر مثل الجالس لما فیها من مظاهر الکرامة المعدة لأهل الشرف في الدین مثلاً، أو لعدم کونها معدة للجلوس فیها مثل الغطاء الذي یکون علی الحوض المعمول في وسط الدار، أو علی درج السطح، أو فتح بعض الغرف و الدخول فیها. و الحاصل انه لابد من إحراز رضاء صاحب المجلس في کیفیة التصرف و کمه و موضع الجلوس و مقداره، و مجرد فتح باب المجلس لا یدل علی الرضا بکل تصرف یشاء الداخل.
السیستانی :مسألة ۵۴۲- يستكشف الرضا بالصلاة إمّا بالقول كأن يقول: صلِّ في بيتي، أو بالفعل كأن يفرش له سجّادة إلى القبلة، أو بشاهد الحال كما في المضائف مفتوحة الأبواب ونحوها، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرّفات إلّا مع العلم بالرضا ولو لم يكن ملتفتاً إليه فعلاً، ولذا لا يجوز في بعض ما يعقد في البيوت من المجالس الحسينيّة ونحوها الجلوس في بعض المواضع المعدّة لغير مثل الجالس من حيث مكانته الدينيّة والاجتماعيّة.
وكذلك تناول بعض ما على الرفوف من الكتب والقراءة فيها، وأيضاً استخدام المرافق والميضاة ولا سيّما إذا توقّف على تصرّف زائد كرفع ستار أو طيّ فراش ونحو ذلك فإنّه لا بُدَّ من إحراز رضا صاحب المجلس في كيفيّة التصرّف وكمّه، وموضع الجلوس ومقداره، ومجرّد فتح باب المجلس لا يدلّ على الرضا بكلّ تصرّف يشاءه الداخل.
الخوئی : مسألة ۵۴۲- تعلم الاذن في الصلاة، إما بالقول كأن يقول: صل في بيتي، أو بالفعل كأن يفرش له سجادة إلى القبلة، أو بشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات، إلا مع العلم بالاذن ولو كان تقديريا، ولذا يشكل في بعض المجالس المعدة لقراءة التعزية الدخول في المرحاض والوضوء بلا إذن، ولا سيما إذا توقف ذلك على تغيّر بعض أوضاع المجلس من رفع ستر، أو طي بعض فراش المجلس، أو نحو ذلك مما يثقل على صاحب المجلس، ومثله في الاشكال كثرة البصاق على الجدران النزهة، والجلوس في بعض مواضع المجلس المعدة لغير مثل الجالس لما فيها من مظاهر الكرامة المعدة لأهل الشرف في الدين مثلا، أو لعدم كونها معدة للجلوس فيها، مثل الغطاء الذي يكون على الحوض المعمول في وسط الدار، أو على درج السطح، أو فتح بعض الغرف والدخول فيها، والحاصل أنه لا بد من إحراز رضا صاحب المجلس في كيفية التصرف وكمّه، وموضع الجلوس، ومقداره، ومجرد فتح باب المجلس لا يدل على الرضا بكل تصرف يشاء الداخل.
مسأله ۸- الحمامات المفتوحة و الخانات لا یجوز الدخول فیها لغیر الوجه المقصود منها إلا بالاذن، فلا یصح الوضوء من مائها و الصلاة فیها إلا بإذن المالک أو وکیله، و مجرد فتح أبوابها لا یدل علی الإذن في ذلک و لیست هي کالمضائف المسبلة للانتفاع بها.
السیستانی :مسألة ۵۴۳- المطاعم والمقاهي والمحلّات التجاريّة ونحوها لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها إلّا بالإذن، فلا يصحّ الوضوء من مائها والصلاة فيها إلّا بإذن المالك أو وكيله، ومجرّد فتح أبوابها لا يدلّ على الرضا بذلك وليست هي كالمضائف والحدائق العامّة المسبّلة للانتفاع بها.
الخوئی : مسألة ۵۴۳- الحمامات المفتوحة، والخانات لا يجوز الدخول فيها لغير الوجه المقصود منها، إلا بالإذن، فلا يصح الوضوء من مائها والصلاة فيها، إلا بإذن المالك أو وكيله، ومجرد فتح أبوابها لا يدل على الاذن في ذلك وليست هي كالمضايف المسبلة للانتفاع بها.
مسأله ۹- تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة و الوضوء من مائها و ان لم یعلم الإذن من المالک أو کان المالک لها صغیراً أو مجنوناً، أو علم کراهته إذا کان بحیث یتعسر علی الناس اجتنابها. و کذلک الأراضي غیر المحجبة کالبساتین التي لا سور لها و لا حجاب، فیجوز الدخول إلیها و الصلاة فیها و ان لم یعلم الإذن من المالک، إلا إذا ظن کراهة المالک فالأحوط الاجتناب عنها.
السیستانی :مسألة ۵۴۴- تجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة اتّساعاً عظيماً والوضوء من مائها وإن لم يعلم رضا المالك، بل وإن علم كراهته أو كان صغيراً أو مجنوناً، وأمّا غيرها من الأراضي غير المحجّبة - كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب - فيجوز أيضاً الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم رضا المالك، ولكن إذا ظنّ كراهته أو كان قاصراً فالأحوط لزوماً الاجتناب عنها.
الخوئی : مسألة ۵۴۴- تجوز الصلاة في الأراضي المتسعة والوضوء من مائها وإن لم يعلم الاذن من المالك، إذا لم يكن المالك لها صغيرا، أو مجنونا أو علم كراهته، وكذلك الأراضي غير المحجبة، كالبساتين التي لا سور لها ولا حجاب، فيجوز الدخول إليها والصلاة فيها وإن لم يعلم الاذن من المالك، نعم إذا ظن كراهة المالك فالأحوط الاجتناب عنها.
مسأله ۱۰- الأقوی صحة صلاة کل من الرجل و المرأة إذا کانا متحاذبین حال الصلاة أو کانت المرأة متقدمة، و إن کان الأحوط استحباباً أن یتقدم الرجل بموقفه علی مسجد المرأة، أو یکون بینهما حائل أو مسافة عشرة أذرع بذراع الید، و لا فرق في ذلک بین المحارم و غیرهم، و الزوج و الزوجة و غیرهما و البالغین و غیرهم. نعم یختص ذلک بصورة وحدة المکان بحیث یصدق التقدم و المحاذاة، فإذا کان أحدهما في موضع عال دون الآخر علی وجه لا یصدق التقدم و المحاذاة فلا بأس.
السیستانی :مسألة ۵۴۵- تجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم أو الاطمئنان بالكراهة، وهم الأب والأمّ والأخ والأخت والعمّ والخال والعمّة والخالة ومَنْ مَلَك الشخص مفتاح بيته والصديق، وأمّا مع العلم أو الاطمئنان بالكراهة فلا يجوز .
الخوئی : مسألة ۵۴۵- الأقوى صحة صلاة كل من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة، أو كانت المرأة متقدمة إذا كان الفصل بينهما مقدار شبر، أو أكثر، وإن كان الأحوط استحبابا أن يتقدم الرجل بموقفه على مسجد المرأة، أو يكون بينهما حائل، أو مسافة عشرة أذرع بذراع اليد، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم، والزوج والزوجة وغيرهما، نعم يختص ذلك بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدم والمحاذاة، فإذا كان أحدهما في موضع عال، دون الآخر على وجه لا يصدق التقدم والمحاذاة فلا بأس.
مسأله ۱۱- الأحوط أن لا یتقدم في الصلاة علی قبر المعصوم إلا مع البعد المفرط، أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب، و لا یکفي فیه الضرائح المقدسة و لا ما یحیط بها من غطاء و نحوه، و في إلحاق المساواة بالتقدم اشکال و الاظهر الجواز معها.
السیستانی :مسألة ۵۴۶- إذا دخل المكان المغصوب جهلاً أو نسياناً ثُمَّ التفت إلى ذلك وجبت عليه المبادرة إلى الخروج سالكاً أقرب الطرق الممكنة، فإن كان مشتغلاً بالصلاة والتفت في السجود الأخير أو بعده جاز له إتمام صلاته في حال الخروج ولا يضرّه فوات الجلوس والاستقرار مع عدم الإخلال بالاستقبال، وأمّا إن التفت قبل ذلك أو قبل الاشتغال بالصلاة ففي ضيق الوقت يلزمه الإتيان بها حال الخروج مراعياً للاستقبال بقدر الإمكان ويومئ للسجود ويركع إلّا أن يستلزم ركوعه تصرّفاً زائداً فيومئ له أيضاً وتصحّ صلاته ولا يجب عليه القضاء.
والمراد بضيق الوقت أن لا يتمكّن من إدراك ركعة من الصلاة في الوقت على تقدير تأخيرها إلى ما بعد الخروج، وأمّا في سعة الوقت فلا تصحّ منه الصلاة في حال الخروج على النحو المذكور بل يلزمه تأخيرها إلى ما بعد الخروج، ولو صلّى قبل أن يخرج حكم ببطلانها على الأحوط لزوماً كما مرّ .
الخوئی : مسألة ۵۴۶- لا يجوز التقدم في الصلاة على قبر المعصوم إذا كان مستلزما للهتك وإساءة الأدب، ولا بأس به مع البعد المفرط، أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب، ولا يكفي فيه الضرائح المقدسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه.
مسأله ۱۲- تجوز الصلاة في بیوت من تضمنت الآیة جواز الأکل فیها بلا اذن مع عدم العلم بالکراهة، کالأب و الأم و الأخ و العم و الخال و العمة و الخالة و من ملک الشخص مفتاح بیته و الصدیق، و أما مع العلم الکراهة فلا یجوز.
السیستانی :مسألة ۵۴۷- لا تصحّ - على الأحوط لزوماً - صلاة كلّ من الرجل والمرأة إذا كانا متحاذيين حال الصلاة أو كانت المرأة متقدّمة على الرجل، بل يلزم إمّا تأخّرها عنه بحيث يكون مسجد جبهتها محاذياً لموضع ركبتيه - والأحوط استحباباً أن تتأخّر عنه بحيث يكون مسجدها وراء موقفه - وإمّا أن يكون بينهما حائل أو تكون مسافة أكثر من عشرة أذرع بذراع اليد (4,5 متراً تقريباً)، ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما، كما لا فرق فيه بين تحقّق المحاذاة حدوثاً أو في الأثناء، فلو شرعت المرأة - مثلاً - في الصلاة متقدّمة على الرجل المصلّي أو محاذية له وتمكّن من إيجاد الحائل أو من الابتعاد عنها لم تصحّ صلاته من دونه على الأحوط لزوماً.
هذا ويختصّ المنع بالبالغين - وإن كان التعميم أحوط استحباباً - كما يختصّ المنع بصورة وحدة المكان بحيث يصدق التقدّم والمحاذاة، فإذا كان أحدهما في موضع عالٍ دون الآخر على وجه لا يصدق التقدّم والمحاذاة فلا بأس، وكذا يختصّ المنع بحال الاختيار، وأمّا في حال الاضطرار فلا منع، وكذا عند الزحام بمكّة المكرّمة.
الخوئی : مسألة ۵۴۷- تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا اذن مع عدم العلم بالكراهة، كالأب، والأم، والأخ، والعم، والخال، والعمة، والخالة.
ومن ملك الشخص مفتاح بيته والصديق، وأما مع العلم بالكراهة فلا يجوز.
مسأله ۱۳- إذا دخل المکان المغصوب جهلاً أو نسیاناً بتخیل الاذن ثم التفت و بان الخلاف ففي سعة الوقت لا یجوز التشاغل بالصلاة و یجب قطعها، و في ضیق الوقت۱ یجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادراً الیه سالکاً أقرب مراعیاً للاستقبال بقدر الامکان، و یؤمي للسجود و یرکع إلا أن یستلزم رکوعة تصرفاً زائداً فیؤمي له حینئذ، و تصح صلاته و لا یجب علیه القضاء.
صدر: ۱- بنحو لا یسع الوقت لرکعة بعد الخروج و الا تعین ذلک.
مسأله ۱۴- یعتبر في مسجد الجبهة – مضافاً إلی ما تقدم من الطهارة – أن یکون من الأرض أو نباتها أو القرطاس، و الأفضل أن یکون من التربة الشریفة الحسینیة علی مشرفها أفضل الصلاة و التحیة، فقد ورد فیها فضل عظیم، و لا یجوز السجود علی ما خرج عن اسم الأرض من المعادن – کالذهب و الفضة و غیرهما – و لا ما خرج عن اسم النبات کالرماد و الفحم، و في جواز السجود علی الخزف و الآجر و الجص و النورة بعد طبخها اشکال۱. نعم یجوز السجود علیها قبل الطبخ.
صدر: ۱- الظاهر جواز السجود علی کل ذلک.
السیستانی :مسألة ۵۴۸- يعتبر في مسجد الجبهة - مضافاً إلى ما تقدّم من الطهارة - أن يكون من الأرض أو نباتها، والأفضل أن يكون من التربة الشريفة الحسينيّة (على مشرّفها أفضل الصلاة والتحيّة) فقد روي فيها فضل عظيم، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن - كالذهب والفضّة وغيرهما - من دون ما لم يخرج عن اسمها كالأحجار الكريمة من العقيق والفيروزج والياقوت ونحوها فإنّه يجوز السجود عليها، كما يجوز السجود على الخزف والآجر والفحم وعلى الجصّ والنورة حتّى بعد طبخهما.
ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم النبات كالرماد ولا على ما ينبت على وجه الماء، وفي جواز السجود على القير والزِّفْت إشكال فلا يترك الاحتياط بتركه، نعم يقدّمان على غيرهما عند الاضطرار .
الخوئی : مسألة ۵۴۸- إذا دخل المكان المغصوب جهلا، أو نسيانا بتخيل الاذن ثم التفت وبان الخلاف ففي سعة الوقت لا يجوز التشاغل بالصلاة ويجب قطعها، وفي ضيق الوقت يجوز الاشتغال بها حال الخروج مبادرا إليه سالكا أقرب الطرق، مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان، ويومي للسجود ويركع، إلا أن يستلزم ركوعه تصرفا زائدا فيومي له حينئذ، وتصح صلاته ولا يجب عليه القضاء، والمراد بالضيق أن لا يتمكن من إدراك ركعة في الوقت على تقدير تأخير الصلاة إلى ما بعد الخروج.
مسأله ۱۵- یعتبر في جواز السجود علی النبات ان لا یکون مأکولاً کالحنطة و الشعیر و البقول و الفواکه و نحوها من الماکول، و لو قبل و صولها إلی زمان الأکل۱، أو احتیج في أکلها إلی عمل من طبخ و نحوه. نعم یجوز السجود علی قشورها و نواها و علی التبن و القصیل و الجت و نحوها، بل لا یبعد جواز السجود علی التریاک، و في جوازه علی القهوة و الشاي و نحوها مما تعارف أ کله مع عدم صلاحیته لذلک اشکال، و کذا الاشکال فیما لم یتعارف أکله مع صلاحیته لذلک لما فیه من حسن الطعم المستوجب لاقبال النفس علی أکله و ان کان الأظهر في مثله المنع، و مثله عقاقیر الأدویة کورد لسان الثور و عنب الثعلب و الخوبة و نحوها مما له طعم و ذوق حسن، أما ما لیس له ذلک فالظاهر الجواز فیه و ان استعمل للتداوي به، و کذا ما یؤکل عند الضرورة و المخمصة، أو عند بعض الناس نادراً.
صدر: ۱- علی الاحوط.
السیستانی :مسألة ۵۴۹- يعتبر في جواز السجود على النبات، أن لا يكون مأكولاً كالحنطة والشعير والبقول والفواكه ونحوها من المأكول ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل على الأحوط لزوماً، أو احتياج أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه، نعم يجوز السجود على قشورها بعد الانفصال إذا كانت ممّا لا يؤكل وإلّا فلا يجوز السجود عليها مطلقاً كقشر الخيار والتفاح، بل الأحوط لزوماً ترك السجود على نخالة الحنطة والشعير بل مطلق القشر الأسفل للحبوب، وأمّا نواة التمر وسائر النوى فيجوز السجود عليها، وكذا التبن والقصيل والجتّ ونحوها.
وأمّا ما لم يتعارف أكله مع صلاحيّته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس على أكله فالأحوط لزوماً عدم السجود عليه، ومثله عقاقير الأدوية إلّا ما لا يؤكل بنفسه بل يشرب الماء الذي ينقع أو يطبخ فيه كورد لسان الثور وعنب الثعلب فإنّه يجوز السجود عليه، وكذا يجوز السجود على ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة أو عند بعض الناس نادراً إذا لم يُعدّ من المأكول عند غيرهم.
الخوئی : مسألة ۵۴۹- يعتبر في مسجد الجبهة -مضافا إلى ما تقدم من الطهارة- أن يكون من الأرض، أو نباتها، أو القرطاس، والأفضل أن يكون من التربة الشريفة الحسينية -على مشرفها أفضل الصلاة والتحية- فقد ورد فيها فضل عظيم، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن - كالذهب، والفضة وغيرهما - ولا على ما خرج عن اسم النبات كالرماد، والفحم، ويجوز السجود على الخزف، والآجر والجص والنورة بعد طبخها.
مسأله ۱۶- یعتبر أیضاً في جواز السجود علی النبات أن یکون ملبوساً کالقطن و الکتان و القنب و لو قبل الغزل أو النسج، و لا بأس بالسجود علی خشبها و ورقها، و کذا الخوص و اللیف و نحوهما مما لا صلاحیة فیه لذلک و ان لبس لضرورة أو شبهها أو عند بعض الناس نادراً.
السیستانی :مسألة ۵۵۰- یعتبر أيضاً في جواز السجود على النبات أن لا يكون ملبوساً كالقطن والكتّان ولو قبل الغزل أو النسج، ولا بأس بالسجود على خشبهما وورقهما وكذا الخُوص والليف ونحوهما ممّا لا صلاحيّة فيه لذلك، وإن لبس لضرورة أو شبهها أو عند بعض الناس نادراً.
الخوئی : مسألة ۵۵۰- يعتبر في جواز السجود على النبات، أن لا يكون مأكولا كالحنطة، والشعير، والبقول، والفواكه ونحوها من المأكول، ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل، أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه نعم يجوز السجود على قشورها، ونواها، وعلى التبن، والقصيل، والجت ونحوها، وفيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لاقبال النفس على أكله إشكال، وإن كان الأظهرفي مثله الجواز ومثله عقاقير الأدوية كورد لسان الثور، وعنب الثعلب، والخوبة، ونحوها مما له طعم وذوق حسن، وأما ما ليس له ذلك، فلا إشكال في جواز السجود عليه وإن استعمل للتداوي به، وكذا ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة، أو عند بعض الناس نادرا.
الخوئی : مسألة ۵۵۱- يعتبر أيضا في جواز السجود على النبات، أن لا يكون ملبوسا كالقطن، والكتان، والقنب، ولو قبل الغزل، أو النسج ولا بأس بالسجود على خشبها وورقها، وكذا الخوص، والليف، ونحوهما مما لا صلاحية فيه لذلك، وإن لبس لضرورة أو شبهها، أو عند بعض الناس نادرا.
مسأله ۱۷- الأحوط إن لم یکن أقوی۱ عدم جواز السجود علی القرطاس المتخذ مما لا یصح السجود علیه کالمتخذ من الحریر أو القطن أو الکتان.
صدر: ۱- القوة ممنوعة، نعم هو الاحوط.
السیستانی :مسألة ۵۵۱- يجوز السجود على القرطاس الطبيعيّ وهو بَرْديّ مصر، وكذا القرطاس الصناعيّ المتّخذ من الخشب ونحوه، من دون المتّخذ من الحرير والصوف ونحوهما ممّا لا يصحّ السجود عليه، نعم لا بأس بالمتّخذ من القطن والكتّان.
الخوئی : مسألة ۵۵۲- الأظهر جواز السجود على القرطاس مطلقا، وإن اتخذ مما لا يصح السجود عليه، كالمتخذ من الحرير، أو القطن، أو الكتان.
مسأله ۱۸- لا بأس بالسجود علی القرطاس المکتوب إذا کانت الکتابة معدودة صبغاً لا جرماً.
السیستانی :مسألة ۵۵۲- لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودة صبغاً لا جرماً، نعم إذا كان متّخذاً ممّا يصحّ السجود عليه أو كان المقدار الخالي من الكتابة بالقدر المعتبر في السجود - ولو متفرّقاً - جاز السجود عليه.
الخوئی : مسألة ۵۵۳- لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودة صبغا، لا جرما.
مسأله ۱۹- إذا لم یتمکن من السجود علی ما یصح السجود علیه لفقده أو لمانع من حر أو برد أو تقیة أو غیرها فالأظهر۱ وجوب السجود علی ثوبه القطن أو الکتاب۲، فإن لم یمکن فعلی ظهر الکف۳، و الأحوط لجمع بین المعادن و الثوب في مرتبته و بینها و بین ظهر الکف في مرتبته.
صدر: ۱- و لکن التقیة لا یجري علیها هذا الترتیب إذا کانت تقتضي شیئاً آخر بل یعمل بموجبها.
صدر: ۲- بل علی ثوبه کیفما کان.
صدر: ۳- بل علی أي شيء یتیسر له.
السیستانی :مسألة ۵۵۳- إذا لم يتمكّن من السجود على ما يصحّ السجود عليه لتقيّة جاز له السجود على كلّ ما تقتضيه التقيّة ولا يجب التخلّص منها بالذهاب إلى مكان آخر، كما لا يجب تأخير الصلاة إلى زوال موجب التقيّة، وأمّا إذا لم يتمكّن لفقد ما يصحّ السجود عليه، أو لمانع من حرّ أو برد فقد مرّ تقدّم القير والزِّفْت على غيرهما عندئذٍ، ومع عدم إمكان السجود عليها أيضاً جاز السجود على أيّ شيء طاهر وإن كان الأحوط استحباباً تقديم الثوب مطلقاً.
الخوئی : مسألة ۵۵۴- إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية، جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية، وأما إذا لم يتمكن لفقد ما يصح السجود عليه، أو لمانع من حرّ، أو برد، فالأظهر وجوب السجود على ثوبه، فإن لم يمكن فعلى ظهر الكف، أو على شيء آخر مما لا يصح السجود عليه حال الاختيار.
مسأله ۲۰- لا یجو ز السجود علی الوحل أو التراب اللذین لا یحصل تمکن الجبهة في السجود علیها و إن حصل التمکن جاز، و إن لصق بجبهته شيء منها ازاله للسجدة الثانیة۱، و إن لم یجد إلا الطین الذي لا یمکن الاعتماد علیه سجد علیه2 من غیر اعتماد.
صدر: ۱- علی الاحوط.
صدر: ۲- و الأحوط استحاباً ضم صلاة یکون سجودها بالایماء.
السیستانی :مسألة ۵۵۴- لا يجوز السجود على الوَحَل أو التراب اللّذَيْن لا يحصل تمكّن الجبهة في السجود عليهما، وإن حصل التمكّن جاز، وإن لصق بجبهته شيء منهما أزاله للسجدة الثانية إذا كان مانعاً عن مباشرة الجبهة للمسجد، وإن لم يجد إلّا الطين الذي لا يحصل التمكّن في السجود عليه سجد عليه من غير تمكّن.
الخوئی : مسألة ۵۵۵- لا يجوز السجود على الوحل، أو التراب اللذين لا يحصل تمكن الجبهة في السجود عليهما، وإن حصل التمكن جاز وإن لصق بجبهته شيء منهما أزاله للسجدة الثانية على الأحوط، وإن لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه صلى إيماء.
مسأله ۲۱- إذا کانت الأرض ذات طین بحیث یتلطخ بدنه أو ثیابه إذا صلی فیها صلاة المختار جازت له الصلاة مؤمیاً للسجود، و لا یجب علیه الجلوس للسجود و للتشهد، و الأحوط في ذلک الاقتصار۱ علی صورة لزوم الحرج او الضرر بالتلوث بالطین، و في صورة الحرج إذا صلی صلاة المختار صحت صلاته.
صدر: ۱- لا یترک هذا الاحتیاط.
السیستانی :مسألة ۵۵۵- إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطّخ بدنه أو ثيابه إذا صلّى فيها صلاة المختار وكان ذلك حرجيّاً عليه صلّى مومئاً للسجود، ولا يجب عليه الجلوس للسجود ولا للتشهّد.
الخوئی : مسألة ۵۵۶- إذا كانت الأرض ذات طين بحيث يتلطخ بدنه أو ثيابه، إذا صلى فيها صلاة المختار وكان ذلك حرجيا، صلى مؤميا للسجود، ولا يجب عليه الجلوس للسجود ولا للتشهد.
مسأله ۲۲- اذا اشتغل بالصلاة و في اثنائها فقد ما یصح السجود علیه قطعها في سعة الوقت۱، و في الضیق ینتقل إلی البدل من الثوب او ظهر الکف علی الترتیب المتقدم۲.
صدر: ۱- و یکفي في السمة إدراک رکعة لو قطع الصلاة.
صدر: ۲- بل علی ما ذکرنا.
السیستانی :مسألة ۵۵۶- إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه ولم يتمكّن من استحصاله من دون إبطالها، جاز له السجود على غيره وتصحّ صلاته وإن كان ذلك في سعة الوقت.
الخوئی : مسألة ۵۵۷- إذا اشتغل بالصلاة، وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه، قطعها في سعة الوقت، وفي الضيق ينتقل إلى البدل من الثوب أو ظهر الكف على الترتيب المتقدم.
مسأله ۲۳- إذا سجد علی مالا یصح السجود علیه باعتقاده انه مما یصح السجود علیه فإن التفت بعد رفع الرأس مضی۱، و إن التفت في أثناء السجود جر جبهته إلی ما یصح السجود علیه۲ إن أمکن و إلا قطع صلاته في السعة و اتم في الضیق۳.
صدر: ۱- فیه اشکال فالاحوط اعادة السجدة الواحدة سواء کان الغلظ في سجدة او سجدتین ثم اعادة الصلاة و ان شاء قطع صلاته و استأنفها.
صدر: ۲- الأحوط ان یرفع جبهته و یضعها علی ما یصح السجود علیه ثم یعید الصلاة بعد ذلک و ان شاء قطع الصلاة و استأنفها.
صدر:۳- علی ما تقدم من معنی الضیق.
السیستانی :مسألة ۵۵۷- إذا سجد على ما لا يصحّ السجود عليه سهواً أو باعتقاده أنّه ممّا يصحّ السجود عليه فإن التفت بعد رفع الرأس مضى ولا شيء عليه، وكذا إذا التفت في الأثناء بعد الإتيان بالذكر الواجب، وأمّا لو التفت قبله فإن تمكّن من جرّ جبهته إلى ما يصحّ السجود عليه فعل ذلك، ومع عدم الإمكان يتمّ سجدته وتصحّ صلاته.
الخوئی : مسألة ۵۵۸- إذا سجد على ما لا يصح السجود عليه باعتقاده أنه مما يصح السجود عليه، فإن التفت بعد رفع الرأس فالأحوط إعادة السجدة الواحدة حتى فيما إذا كانت الغلطة في السجدتين ثم إعادة الصلاة وان التفت في أثناء السجود رفع رأسه وسجد على ما يصح السجود عليه مع التمكن وسعة الوقت، ومع ذلك فالأحوط إعادة الصلاة.
مسأله ۲۴- یعتبر في مکان الصلاة ان یکون بحیث یستقر فیه المصلي و لا یضطرب، فلا تجوز الصلاة علی الدابة السائرة و الارجوحة و نحوهما مما یفوت معه الاستقرار، و تجوز الصلاة علی الدابة و في السفینة الواقفتین مع حصول الاستقرار، و کذا إذا کانتا سائرتین ان حصل ذلک أیضا، و نحوهما العربة، و القطار و أمثالهما، فانه تصح الصلاة فیها إذا حصل الاستقرار و الاستقبال، و لا تصح إذا فات واحد منهما إلا مع الضرورة1، و حینئذ ینحرف إلی القبلة کلها انحرفت الدابة أو نحوها، و ان لم یتمکن من الاستقبال إلا في تکبیرة الاحرام اقتصر علیه، و ان لم یتمکن من الاستقبال اصلا سقط، و الأحوط استحبابا تحري الاقرب إلی القبلة فالاقرب، و کذا الحال في الماشي و غیره من المعذورین.
صدر: ۱- و لو لضیق الوقت عن الخروج و ادراک الصلاة في الوقت. و یحصل ضیق الوقت بالعجز عن ادراک صلاة تامة في الوقت إذا کانت الصلاة في السفینة مفوتة للاستقرار، و اما إذا کانت مفوتة للاستقبال فیحصل ضیق الوقت بالعجز عن ادراک رکعة کاملة داخل الوقت.
السیستانی :مسألة ۵۵۸- يعتبر في مكان صلاة الفريضة أن يكون بحيث يستقرّ فيه المصلّي ولا يضطرب على نحو لا يتمكّن من القيام أو الركوع أو السجود، بل الأحوط لزوماً اعتبار أن لا يكون على نحو تفوت به الطمأنينة - بمعنى سكون البدن - فلا تجوز الصلاة على الدابّة السائرة والأرجوحة ونحوهما، وتجوز على الدابّة والسفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار على النحو المتقدّم، وكذا إذا كانتا سائرتين إن حصل ذلك أيضاً، ونحوهما السيّارة والقطار وأمثالهما فإنّه تصحّ الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار على النحو المذكور وكذا الاستقبال، ولا تصحّ إذا فات شيء منها إلّا مع الضرورة وحينئذٍ ينحرف إلى القبلة كلّما انحرفت السيارة أو نحوها، ومع عدم التمكّن من استقبال عين الكعبة يجب مراعاة أن تكون بين اليمين واليسار، وإن لم يتمكّن من الاستقبال إلّا في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه، وإن لم يتمكّن منه أصلاً سقط، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين، ويجوز ركوب السفينة والسيّارة ونحوهما اختياراً قبل دخول الوقت وإن علم أنّه يضطرّ إلى أداء الصلاة فيها فاقداً لشرطي الاستقبال والاستقرار .
الخوئی : مسألة ۵۵۹- يعتبر في مكان الصلاة أن يكون بحيث يستقر فيه المصلي ولا يضطرب، فلا تجوز الصلاة على الدابة السائرة، والأرجوحة ونحوهما مما يفوت معه الاستقرار، وتجوز الصلاة على الدابة وفي السفينة الواقفتين مع حصول الاستقرار، وكذا إذا كانتا سائرتين إن حصل ذلك أيضا، ونحوهما العربة، والقطار، وأمثالهما، فإنه تصح الصلاة فيها إذا حصل الاستقرار والاستقبال، ولا تصح إذا فات واحد منهما، إلا مع الضرورة، وحينئذ ينحرف إلى القبلة كلما انحرفت الدابة أو نحوها، وإن لم يتمكن من الاستقبال، إلا في تكبيرة الإحرام اقتصر عليه، وإن لم يتمكن من الاستقبال أصلا سقط، والأحوط استحبابا تجري الأقرب إلى القبلة فالأقرب، وكذا الحال في الماشي وغيره من المعذورين.
مسأله ۲۵- الاقوی جواز ایقاع الفریضة في جوف الکعبة الشریفة اختیاراً و ان کان الأحوط ترکه، اما اضطراراً فلا اشکال في جوازها، و کذا، النافلة و لو اختیاراً.
السیستانی :مسألة۵۵۹- الأحوط وجوباً عدم إيقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة وعلى سطحها اختياراً، وأمّا اضطراراً فلا إشكال في جوازها، وكذا النافلة ولو اختياراً.
السیستانی :مسألة ۵۶۰- لا يجوز استدبار قبر المعصوم (عليه السلام) في حال الصلاة وغيرها إذا كان مستلزماً للهتك وإساءة للأدب، ولا بأس به مع البعد المفرط أو الحاجب المانع الرافع لسوء الأدب ولا يكفي فيه الضرائح المقدّسة ولا ما يحيط بها من غطاء ونحوه.
الخوئی : مسألة ۵۶۰- الأقوى جواز إيقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختيارا وإن كان الأحوط تركه، أما اضطرارا فلا إشكال في جوازها، وكذا النافلة ولو اختيارا.
مسأله ۲۶- تستحب الصلاة في المساجد و أفضلها المسجد الحرام و الصلاة فیه تعدل الف الف صلاة، ثم مسجد النبي(صلی الله علیه و آله) و الصلاة فیه تعدل عشرة آلاف صلاة، ثم مسجد الکوفة و الاقصی و الصلاة فیهما تعدل الف صلاة، ثم مسجد الجامع و الصلاة بمأة صلاة، ثم مسجد القبیلة و فیه تعدل خمسا و عشرین، ثم مسجد السوق و الصلاة فیه تعدل اثنتي عشرة. و صلاة المرأة في بیتها أفضل و أفضل البیوت المخدع.
السیستانی :مسألة ۵۶۱- تستحبّ الصلاة في المساجد من غير فرق بين مساجد فِرَق المسلمين وطوائفهم، نعم يخرج عنها حكماً بل موضوعاً المسجد المبنيّ ضراراً أو تفريقاً بين المسلمين فإنّه لا تجوز الصلاة فيه، وأفضل المساجد المساجد الأربعة، وهي المسجد الحرام ومسجد النبيّ (صلّى الله عليه وآله) والمسجد الأقصى ومسجد الكوفة، وأفضلها الأوّل ثُمَّ الثاني، وقد روي في فضل الجميع روايات كثيرة، وكذا في فضل بعض المساجد الأُخرى كمسجد خيف
الخوئی : مسألة ۵۶۱- تستحب الصلاة في المساجد، وأفضلها المسجد الحرام والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة، ثم مسجد النبي (ص) والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة، ثم مسجد الكوفة والأقصى والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة، ثم مسجد الجامع والصلاة فيه بمائة صلاة، ثم مسجد القبيلة وفيه تعدل خمسا وعشرين، ثم مسجد السوق والصلاة فيه تعدل اثنتي عشرة صلاة، وصلاة المرأة في بيتها أفضل، وأفضل البيوت المخدع.
مسأله ۲۷- تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (علیه السلام) بل قیل انها أفضل من المساجد، و قد ورد ان الصلاة عند علي (علیه السلام) بمائتي الف صلاة.
السیستانی :مسألة۵۶۲-تستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمّة (عليهم السلام) بل قيل إنّها أفضل من المساجد، وقد روي: أنّ الصلاة عند عليٍّ (عليه السلام) بمائتي ألف.
والغدير وقبا والسهلة، ولا فرق في استحباب الصلاة في المساجد بين الرجال والنساء وإن كان الأفضل للمرأة اختيار المكان الأستر حتّى في بيتها.
الخوئی : مسألة ۵۶۲- تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (ع) بل قيل: انها أفضل من المساجد، وقد ورد أن الصلاة عند علي (ع) بمائتي ألف صلاة.
مسأله ۲۸- یکره تعطیل المسجد، ففي الخبر ثلاثة یشکون إلی الله تعالی، مسجد خراب لا یصلي فیه أحد، و عالم بین جهال، و مصحف معلق قد وقع علیه الغبار لا یقرء فیه.
السیستانی :مسألة ۵۶۳- يكره تعطيل المسجد، ففي الخبر : ثلاثة يشكون إلى الله تعالى: مسجد خراب لا يصلّي فيه أحد، وعالم بين جهّال، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه.
الخوئی : مسألة ۵۶۳- يكره تعطيل المسجد، ففي الخبر: ثلاثة يشكون إلى اللّه تعالى، مسجد خراب لا يصلي فيه أحد، وعالم بين جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه.
مسأله ۲۹- یستحب التردد إلی المساجد، ففي الخبر من مشی إلی مسجد من مساجد الله فله بکل خطوة خطاها حتی یرجع إلی منزله عشر حسنات، و محي عنه عشر سیئات، و رفع له عشر درجات، و یکره لجار المسجد ان یصلي في غیره لغیر علة کالمطر، و في الخبر لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده.
السیستانی :مسألة ۵۶۴- يستحبّ التردّد إلى المساجد، ففي الخبر : (من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكلّ خطوة خطاها حتّى يرجع إلى منزله عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات)، ويكره لجار المسجد أن يصلّي في غيره لغير علّةٍ كالمطر، وفي الخبر : (لا صلاة لجار المسجد إلّا في مسجده).
الخوئی : مسألة ۵۶۴- يستحب التردد إلى المساجد، ففي الخبر من مشى إلى مسجد من مساجد اللّه فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، ويكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر، وفي الخبر لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده.
مسأله ۳۰- یستحب للمصلي ان یجعل بین یدیه حائلاً إذا کان في معرض مرور أحد قدامه، و یکفي في الحائل عود أو حبل أو کومة تراب.
السیستانی :مسألة ۵۶۵- يستحبّ للمصلّي أن يجعل بين يديه حائلاً إذا كان في معرض مرور أحد قدّامه، ويكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب.
الخوئی : مسألة ۵۶۵- يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه حائلا إذا كان في معرض مرور أحد قدامه، ويكفي في الحائل عود أو حبل أو كومة تراب.
مسأله ۳۱- قد ذکروا انه تکره الصلاة في الحمام و المزبلة، و المجزرة و الموضع المعد للتخلي، و یبت المسکر، و معاطن الابل، و مرابط الخیل، و البغال، و الحمیر، و البقر، و الغنم، بل في کل مکا قذر و في الطریق، و إذا أضرت بالمارة حرمت و بطلت، و في مجاري المیاه و الأرض السبخة و بیت النار کالمطبخ، و ان یکون أمامة نار مضرمة و لو سراجا أو تمثال ذي روح، أو مصحف مفتوح، أو کتاب کذلک، و الصلاة علی القبر و في المقبرة أو أمامه قبر و بین قبرین، و إذا کان في الاخیرین حائل أو بعد عشرة أذرع فلا کراهة و ان یکون قدامه انسان مواجه له، و هناک موارد أخری للکراهة مذکورة في محلها.
السیستانی :مسألة ۵۶۶- قد ذكر الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّه تكره الصلاة على القبر وفي المقبرة والحمّام والمزبلة والمجزرة والموضع المعدّ للتخلّي وبيت المسكر ومعاطن الإبل ومرابط الخيل والبغال والحمير والغنم بل في كلّ مكان قذر، وفي الطريق إذا لم تضرّ بالمارّة وإلّا حرمت، وفي مجاري المياه والأرض السبخة وبيت النار كالمطبخ.
ويكره أيضاً أن يصلّي وأمامه إنسان مواجه له أو نار مضرمة ولو سراجاً أو تمثال ذي روح أو مصحف مفتوح أو كتاب كذلك أو قبر - إلّا قبر معصوم (عليه السلام) - وتكره أيضاً الصلاة بين قبرين، وإذا كان في الأخيرين حائل أو بُعد عشرة أذرع فلا كراهة، وهناك موارد أُخرى للكراهة مذكورة في محلّها.
الخوئی : مسألة ۵۶۶- قد ذكروا أنه تكره الصلاة في الحمام، والمزبلة والمجزرة، والموضع المعد للتخلي، وبيت المسكر، ومعاطن الإبل، ومرابط الخيل، والبغال، والحمير، والغنم، بل في كل مكان قذر، وفي الطريق وإذا أضرت بالمارة حرمت وبطلت، وفي مجاري المياه، والأرض السبخة وبيت النار كالمطبخ، وأن يكون أمامه نار مضرمة، ولو سراجا، أو تمثال ذي روح، أو مصحف مفتوح، أو كتاب كذلك، والصلاة على القبر وفي المقبرة، أو أمامه قبر، وبين قبرين.
وإذا كان في الأخيرين حائل، أو بعد عشرة أذرع، فلا كراهة، وأن يكون قدامه انسان مواجه له، وهناك موارد أخرى للكراهة مذكورة في محلها.