یجب استقبال المکان1 الوافع فیه البیت الشریف الذي هو من تخوم الأرض الی عنان السماء في جمیع الفرائض الیومیة و توابعها من الاجزاء المنسیة، بل سجود السهو علی الاحوط وجوبا2، و النوافل اذا صلیت علی الأرض3 في حال الاستقرار، اما اذا صلیت حال المشي، أو الرکوب، أو في السفینة فلا یجب فیها الاستقبال و ان کانت منذورة4.
صدر: 1- بمعنی استقبال سمت الکعبة الشریفة، أي الجهة العرفیة بلحاظ کون استقبالها استقبالا للکعبة، و هذه الجهة تتسع کلما ازداد البعد فلا یجب تحصیل علم بشيء زائد علی الجهة العرفیة و لا یلزم سوی مراعاتها.
صدر: 2-هذا الاحتیاط لیس بواجب.
صدر: 3-علی الاحوط.
صدر: 4- الاحوط في الواجبة بالعرض الالتزام بالاستقبال.
(مسأله1):یجب العلم بالتوجه الی القبلة و تقوم مقامه البینة، و کذا قبلة بلد المسلمین في صلواتهم و فبورهم و محاریبهم1 إذا لم یعلم بناؤها علی الغلط و مع تعذر ذلک یبذل جهده في تحصیل المعرفة بها، و یعمل علی ما تحصل له و لو کان ظنا، و مع تعذره یکتفي بالجهة العرفیة2، و مع الجهل بها صلی الی أربع جهات3 علی الأحوط وجوبا مع سعة الوقت، و الا صلی بقدر ما وسع، و اذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة المحتملات الاخر.
صدر: 1-لانها تقید الاطمئنان عادة بتعیین الجهة العرفیة، و اما اذا لم تقد الاطمئنان في مرة فالاعتماد علیها یدخل في باب التحري و الاجتهاد او في باب الشهادة المبرزة بمبرز عملي بدلا عن المبرز القولي، لکنه فرض نادر بعد البناء علی الجهة.
صدر: 2- اللازم من اول الامر هو الجهة العرفیة فلابد من تحصیل العلم بها أو الحجة المعتبرة فان لم یکن فلابد من التحري لتحصیلها.
صدر: 3- الظاهر کفایة الصلاة الی جهة من الجهات المشکوکة في نظر المتحیر و الاحوط عدم اختیار جهة یکون احتمال القبلة فیها أضعف من احتمالها في جهة اخری. و الظاهر ان خبر العادل بل مطلق الثقة اذا کان عن حس حجة في تعیین القبلة في نفسه بحیث لا ینتهي الامر معه الی وظیفة المتحیر و لکن هل یکون خبر الثقة حجة بمعنی انه یغني عن التحري و یقدم علیه لو اتفق اداؤه الی الخلاف کما هو الحال في البینة او أم حجیته مشروطة بالتحري و عدم ادائه الی ما ینافیه؟ فیه اشکال، و الاحوط ان یتحری المکلف فان لم یصل اجتهاده الی ما ینافي الخبر عمل به و الا احتاط بالصلاة الی کلتا الجهتین.
(مسأله2): من صلی الی جهة اعتقد أنها القبلة ثم تبین الخطأ فان کان منحرفا الی ما بین الیمین و الشمال صحت صلاته، و اذا التفت في الاثناء مضی ما سبق و استقبل في الباقي، من غیر فرق بین بقاء الوقت و عدمه، و لا بین المتیقن و الظان و الناسي و الغافل. نعم اذا کان ذلک عن جهل بالحکم أو نسیانه فالأقوی لزوم الاعادة في الوقت و القضاء في خارجه، و اما اذا تجاوز انحرافه عما بین الیمین و الشمال أعاد في الوقت دون خارجه. نعم الاحوط مع استدبار القبلة وجوب القضاء1 اذا التفت خارج الوقت، و کذا الحکم اذا التفت في الاثناء.
صدر: 1- الظاهر عدم الوجوب.