انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول في شرائط إمام الجماعة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و يشترط فيه امور: الإيمان و طهارة المولد و العقل و البلوغ إذا كان المأموم بالغاً، بل إمامة غير البالغ و لو لمثله محلّ إشكال، بل عدم جوازه لا يخلو من قرب. و الذكورة إذا كان المأموم ذكراً، بل مطلقاً على الأحوط. و العدالة، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق و لا مجهول الحال. و هي حالة نفسانيّة باعثة على ملازمة التقوى مانعة عن ارتكاب الكبائر، بل و الصغائر على الأقوى، فضلًا عن الإصرار عليها الذي عُدّ من الكبائر، و عن ارتكاب أعمال دالّة عرفاً على عدم مبالاة فاعلها بالدين. و الأحوط اعتبار الاجتناب عن مُنافيات المُرُوّة و إن كان الأقوى عدم اعتباره.

و أمّا الكبائر فهي كلّ معصية ورد التوعيد عليها بالنار أو بالعقاب أو شدّد عليها تشديداً عظيماً، أو دلّ دليل على كونها أكبر من بعض الكبائر أو مثله، أو حكم العقل بأنّها كبيرة، أو كان في ارتكاز المتشرّعة كذلك، أو ورد النصّ بكونها كبيرة.

و هي كثيرة: منها اليأس من رَوح اللَّه، و الأمن من مكره، و الكذب عليه أو على رسوله و أوصيائه عليهم السلام، و قتل النفس التي حرّمها اللَّه إلّا بالحقّ، و عقوق الوالدين، و أكل مال اليتيم ظلماً، و قذف المحصنة، و الفرار من الزحف، و قطيعة الرحم، و السحر، و الزنا، و اللواط،و السرقة، و اليمين الغموس، و كتمان الشهادة، و شهادة الزور، و نقض العهد، و الحيف في الوصيّة، و شرب الخمر، و أكل الربا، و أكل السّحت، و القمار، و أكل الميتة و الدم و لحم الخنزير و ما اهِلَّ لغير اللَّه من غير ضرورة، و البخس في المكيال و الميزان، و التعرُّب بعد الهجرة، و معونة الظالمين، و الركون إليهم، و حبس الحقوق من غير عذر، و الكذب، و الكبر، و الإسراف، و التبذير، و الخيانة، و الغيبة، و النميمة، و الاشتغال بالملاهي، و الاستخفاف بالحجّ، و ترك الصلاة، و منع الزكاة، و الإصرار على الصغائر من الذنوب. و أمّا الإشراك باللَّه تعالى‏ و إنكار ما أنزله و محاربة أوليائه فهي من أكبر الكبائر، لكن في عدّها من التي يعتبر اجتنابها في العدالة مسامحة.

(مسألة 1):  الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبائر: هو المداومة و الملازمة على المعصية من دون تخلّل التوبة. و لا يبعد أن يكون من الإصرار العزم على العود إلى المعصية بعد ارتكابها و إن لم يَعُد إليها، خصوصاً إذا كان عزمه على العود حال ارتكاب المعصية الاولى. نعم الظاهر عدم تحقّقه بمجرّد عدم التوبة بعد المعصية من دون العزم على العود إليها.

(مسألة 2): الأقوى جواز تصدّي الإمامة لمن يعرف من نفسه عدم العدالة؛ مع اعتقاد المأمومين عدالته؛ و إن كان الأحوط الترك. و هي جماعة صحيحة يترتّب عليها أحكامها.

(مسألة 3): تثبت العدالة بالبيّنة و الشياع الموجب للاطمئنان، بل يكفي الوثوق و الاطمئنان من أيّ وجه حصل؛ و لو من جهة اقتداء جماعة من أهل البصيرة و الصلاح. كما أنّه يكفي حسن الظاهر الكاشف ظنّاً عن العدالة، بل الأقوى كفاية حسن الظاهر و لو لم يحصل منه الظنّ و إن كان الأحوط اعتباره.

(مسألة 4): لا يجوز إمامة القاعد للقائم، و لا المضطجع للقاعد، و لا من لا يحسن القراءة- بعدم تأدية الحروف من مخرجه، أو إبداله بغيره؛ حتّى اللَّحن في الإعراب و إن كان لعدم استطاعته- لمن يحسنها. و كذا الأخرس للناطق و إن كان ممّن لا يحسنها. و في جواز إمامة من لا يحسن القراءة- في غير المحلّ الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم، كالركعتين الأخيرتين- لمن يحسنها إشكال، فلا يُترك الاحتياط.

(مسألة 5): جواز الاقتداء بذوي الأعذار مشكل، لا يترك الاحتياط بتركه؛ و إن كان‏إمامته لمثله أو لمن هو متأخّر عنه رتبة- كالقاعد للمضطجع- لا يخلو من وجه. نعم لا بأس بإمامة القاعد لمثله و المتيمّم وذي الجبيرة لغيرهما.

(مسألة 6): لو اختلف الإمام مع المأموم في المسائل المتعلّقة بالصلاة- اجتهاداً أو تقليداً- صحّ الاقتداء به- و إن لم يتّحدا في العمل- فيما إذا رأى المأموم صحّة صلاته مع خطائه في الاجتهاد أو خطأ مجتهده، كما إذا اعتقد المأموم وجوب التسبيحات الأربعة ثلاثاً، و رأى الإمام أنّ الواجب واحدة منها و عمل به. و لا يصحّ الاقتداء مع اعتقاده- اجتهاداً أو تقليداً- بطلان صلاته. كما يشكل ذلك فيما إذا اختلفا في القراءة؛ و لو رأى المأموم صحّة صلاته- كما لو لم يَرَ الإمام وجوب السورة و تركها، و رأى المأموم وجوبها- فلا يُترك الاحتياط بترك الاقتداء. نعم إذا لم يعلم اختلافهما في الرأي يجوز الائتمام، و لا يجب الفحص و السؤال. و أمّا مع العلم باختلافهما في الرأي و الشكّ في تخالفهما في العمل، فالأقوى عدم جواز الاقتداء فيما يرجع إلى المسائل التي لا يجوز معها الاقتداء مع وضوح الحال، و يشكل فيما يرجع إلى المسائل المحكومة بالإشكال.

(مسألة 7): لو دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت، و اعتقد المأموم عدمه أو شكّ فيه، لا يجوز له الائتمام في تلك الصلاة. نعم لو علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام، جاز له الائتمام عند دخوله إذا دخل الإمام على وجه يحكم بصحّة صلاته.

(مسألة 8): لو تشاحّ الأئمّة فالأحوط الأولى ترك الاقتداء بهم جميعاً. نعم إذا تشاحّوا في تقديم الغير و كلٌّ يقول تقدّم يا فلان، يرجّح من قدّمه المأمومون، و مع الاختلاف أو عدم تقديمهم يقدّم الفقيه الجامع للشرائط، و إن لم يكن أو تعدّد يقدّم الأجود قراءة، ثمّ الأفقه في أحكام الصلاة، ثمّ الأسنّ، و الإمام الراتب في المسجد أولى‏ بالإمامة من غيره و إن كان أفضل، لكن الأولى له تقديم الأفضل، و صاحب المنزل أولى‏ من غيره المأذون في الصلاة، و الأولى‏ له تقديم الأفضل، و الهاشميّ أولى‏ من غيره المساوي له في الصفات. و الترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضليّة و الاستحباب، لا على وجه اللزوم و الإيجاب حتّى في أولويّة الإمام الراتب، فلا يحرم مزاحمة الغير له و إن كان مفضولًا من جميع الجهات، لكن مزاحمته قبيحة، بل مخالفة للمروّة و إن كان المزاحم أفضل منه من جميع الجهات.

(مسألة 9): الأحوط للأجذم و الأبرص و المحدود بعد توبته ترك الإمامة و ترك الاقتداءبهم. و يُكره إمامة الأغلف المعذور في ترك الختان، و من يَكره المأمومون إمامته، و المتيمّم للمتطهّر، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل.

(مسألة 10): لو علم المأموم بطلان صلاة الإمام- من جهة كونه مُحدثاً أو تاركاً لرُكن و نحوه- لا يجوز له الاقتداء به؛ و إن اعتقد الإمام صحّتها جهلًا أو سهواً.

(مسألة 11):  لو رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسة غير معفوّ عنها، فإن علم أنّه قد نسيها لا يجوز الاقتداء به، و إن علم أنّه جاهل بها يجوز الاقتداء به، و إن لم يدرِ أنّه جاهل أو ناسٍ ففي جوازه تأمّل و إشكال، فلا يُترك الاحتياط.

(مسألة 12): لو تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو مُحدثاً، صحّ ما صلّى معه جماعة، و يُغتفر فيه ما يُغتفر في الجماعة.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -