انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل في صلاة الجماعة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و هي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصاً اليوميّة، و يتأكّد في الصبح و العشاءين، و لها ثواب عظيم. و ليست واجبة بالأصل- لا شرعاً و لا شرطاً- إلّا في الجُمعة مع الشرائط المذكورة في محلّها. و لا تشرع في شي‏ء من النوافل الأصليّة؛ و إن وجبت بالعارض بنذر و نحوه، عدا صلاة الاستسقاء. و قد مرّ: أنّ الأحوط في صلاة العيدين الإتيان بها فُرادى، و لا بأس بالجماعة رجاءً.

(مسألة 1):  لا يشترط في صحّة الجماعة اتّحاد صلاة الإمام و المأموم نوعاً أو كيفيّة، فيأتمّ مصلّي اليوميّة- أيّ صلاة كانت- بمصلّيها كذلك؛ و إن اختلفتا في القصر و الإتمام أو الأداء و القضاء. و كذا مصلّي الآية بمصلّيها و إن اختلفت الآيتان. نعم لا يجوز اقتداء مصلّي اليومية بمصلّي العيدين و الآيات و الأموات، بل و صلاة الاحتياط و الطواف و بالعكس. و كذا لا يجوز الاقتداء في كلّ من الخمس بعضها ببعض. بل مشروعيّة الجماعة في صلاة الطواف و كذا صلاة الاحتياط محلّ إشكال.

(مسألة 2): أقلّ عدد تنعقد به الجماعة- في غير الجمعة و العيدين- اثنان أحدهما الإمام؛ سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة، بل أو صبيّاً مميّزاً على الأقوى.

(مسألة 3): لا يعتبر في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين و بعض فروع المعادة- بناء على المشروعيّة- نيّةُ الإمام الجماعةَ و الإمامةَ؛ و إن توقّف حصول الثواب في حقّه عليها. و أمّا المأموم فلا بدّ له من نيّة الاقتداء، فلو لم ينوِهِ لم تنعقد و إن تابع الإمام في الأفعال و الأقوال. و يجب وحدة الإمام، فلو نوى الاقتداء بالاثنين لم تنعقد و لو كانا متقارنين. و كذا يجب تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنيّة أو الخارجيّة، كأن ينوي الاقتداء بهذا الحاضر و لو لم يعرفه بوجه؛ مع علمه بكونه عادلًا صالحاً للاقتداء، فلو نوى الاقتداء بأحد هذين، لم تنعقد و إن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك.

(مسألة 4): لو شكّ في أنّه نوى الاقتداء أم لا، بنى‏ على العدم و إن علم أنّه قام بنيّة الدخول في الجماعة، بل و إن كان على هيئة الائتمام. نعم لو كان مشتغلًا بشي‏ء من أفعال المؤتمّين- و لو مثل الإنصات المستحبّ في الجماعة- بنى‏ عليه.

(مسألة 5): لو نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد، فبان أنّه عمرو، فإن لم يكن عمرو عادلًا بطلت جماعته و صلاته إن زاد ركناً بتوهّم الاقتداء، و إلّا فصحّتها لا تخلو عن قوّة، و الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. و إن كان عادلًا فالأقوى صحّة صلاته و جماعته؛ سواء كان من قصده الاقتداء بزيد و تخيّل أنّ الحاضر هو زيد، أو من قصده الاقتداء بهذا الحاضر و لكن تخيّل أنّه زيد. و الأحوط الإتمام و الإعادة في الصورة الاولى إن خالفت صلاة المنفرد.

(مسألة 6): لا يجوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء على الأحوط.

(مسألة 7): الظاهر جواز العدول من الائتمام إلى الانفراد- و لو اختياراً- في جميع أحوال الصلاة و إن كان من نيّته ذلك في أوّل الصلاة، لكن الأحوط عدم العدول إلّا لضرورة و لو دنيويّة، خصوصاً في الصورة الثانية.

(مسألة 8): لو نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لا تجب عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة تكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها، و إن كان الأحوط استئنافها بقصدالقُربة و الرجاء، خصوصاً في الصورة الثانية.

(مسألة 9): لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام على الأحوط.

(مسألة 10): لو أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه و لو بعد الذكر، أو أدركه قبله و لم يدخل في الصلاة إلى‏ أن ركع، جاز له الدخول معه، و تحسب له ركعة. و هو منتهى ما يُدرك به الركعة في ابتداء الجماعة، فإدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقّف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه. و أمّا في الركعات الاخر فلا يضرّ عدم إدراك الركوع مع الإمام؛ بأن ركع بعد رفع رأسه منه، لكن بشرط أن يُدرك بعض الركعة قبل الركوع، و إلّا ففيه إشكال.

(مسألة 11):  الظاهر أنّه إذا دخل في الجماعة في أوّل الركعة أو في أثناء القراءة، و اتّفق تأخّره عن الإمام في الركوع و ما لحق به فيه، صحّت صلاته و جماعته، و تحسب له ركعة.

و ما ذكرناه في المسألة السابقة، مختصّ بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام، أو قبله بعد تمام القراءة.

(مسألة 12): لو ركع بتخيّل أنّه يدرك الإمام راكعاً و لم يُدركه، أو شكّ في إدراكه و عدمه، فلا تبعد صحّة صلاته فُرادى، و الأحوط الإتمام و الإعادة.

(مسألة 13): لا بأس بالدخول في الجماعة بقصد الركوع مع الإمام رجاءً؛ مع عدم الاطمئنان بإدراكه على الأقوى، فإن أدركه صحّت صلاته، و إلّا بطلت لو ركع، كما لا بأس بأن يكبّر للإحرام بقصد أنّه إن أدركه لحق، و إلّا انفرد قبل الركوع، أو انتظر الركعة الثانية بالشرط الآتي في المسألة اللاحقة.

(مسألة 14): لو نوى الائتمام و كبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع، لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائماً إلى الركعة الاخرى، فيجعلها الاولى له؛ بشرط أن لا يكون الإمام بطيئاً في صلاته؛ بحيث يخرج به عن صدق القدوة، و إلّا فلا يجوز الانتظار.

(مسألة 15): لو أدرك الإمام في السجدة الاولى أو الثانية من الركعة الأخيرة، و أراد إدراك فضل الجماعة نوى و كبّر و سجد معه السجدة أو السجدتين و تشهّد، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام، و لا يترك الاحتياط بأن يتمّ الصلاة و يعيدها، و إن كان الاكتفاء بالنية و التكبير و إلقاء ما زاد تبعاً للإمام و صحّة صلاته، لا تخلو من وجه. و الأولى‏ عدم الدخول في هذه الجماعة.

و لو أدركه في التشهّد الأخير يجوز له الدخول معه؛ بأن ينوي و يكبّر ثمّ يجلس معه و يتشهّد، فإذا سلّم الإمام يقوم فيصلّي، و يكتفي بتلك النيّة و ذلك التكبير، و يحصل له بذلك فضل الجماعة و إن لم يدرك ركعة.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -