و هي- مضافاً إلى ما مرّ- امور:
الأوّل: أن لا يكون بين المأموم و الإمام، أو بين بعض المأمومين مع بعض آخر- ممّن يكون واسطة في اتّصاله بالإمام- حائل يمنع المشاهدة. هذا إذا كان المأموم رجلًا. و أمّا المرأة: فإن اقتدت بالرجل فلا بأس بالحائل بينها و بينه، و لا بينها و بين الرجال المأمومين.
و أمّا بينها و بين النساء ممّن تكون واسطة في اتّصالها، و كذا بينها و بين الإمام إذا كان امرأة- على فرض المشروعيّة- فمحلّ إشكال.
الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين إلّا يسيراً، و الأحوط الاقتصار على المقدار الذي لا يرى العرف أنّه أرفع منهم و لو مسامحة. و لا بأس بعُلوّ المأموم على الإمام و لو بكثير، لكن كثرة متعارفة كسطح الدكّان و البيت، لا كالأبنية العالية المتداولة في هذا العصر على الأحوط.
الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام- أو عن الصفّ المتقدّم عليه- بما يكون كثيراً في العادة، و الأحوط أن لا يكون بين مسجد المأموم و موقف الإمام- أو بين مسجد اللاحق و موقف السابق- أزيد من مقدار الخطوة المتعارفة، و أحوط منه أن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.
الرابع: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف، و الأحوط تأخّره عنه و لو يسيراً.
و لا يضرّ تقدّم المأموم في ركوعه و سجوده- لطول قامته- بعد عدم تقدّمه في الموقف؛ و إن كان الأحوط مراعاته في جميع الأحوال، خصوصاً حال الجلوس بالنسبة إلى ركبتيه.
(مسألة 1): ليس من الحائل الظلمةُ و الغبارُ المانعان من المشاهدة، و كذا نحو النهر و الطريق إن لم يكن فيه بُعد ممنوع في الجماعة، بل الظاهر عدم كون الشُّبّاك أيضاً منه، إلّا مع ضيق الثقب بحيث يصدق عليه السترة و الجدار، و أمّا الزجاج الحاكي عن ورائه فعدمكونه منه لا يخلو من قرب، و الأحوط الاجتناب.
(مسألة 2): لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة؛ و إن كان مانعاً منها حال السجود- كمقدار شبر و أزيد- لو لم يكن مانعاً حال الجلوس، و إلّا ففيه إشكال لا يُترك فيه الاحتياط.
(مسألة 3): لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدّمين- و إن لم يدخلوا في الصلاة- إذا كانوا متهيّئين مُشرِفين على العمل، كما لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأوّل أو أكثرهم للإمام؛ إن كان ذلك من جهة استطالة الصفّ، و كذا عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الثاني للصفّ الأوّل؛ إن كان من جهة أطوليّته من الأوّل.
(مسألة 4): لو وصلت الصفوف إلى باب المسجد- مثلًا- و وقف صفّ أو صفوف في خارج المسجد؛ بحيث وقف واحد منهم- مثلًا- بحيال الباب و الباقون في جانبيه، فالأحوط بطلان صلاة من على جانبيه من الصفّ الأوّل؛ ممّن كان بينهم و بين الإمام أو الصفّ المتقدّم حائل، بل البطلان لا يخلو من قوّة، و كذا الحال في المحراب الداخل، نعم تصحّ صلاة الصفوف المتأخّرة أجمع.
(مسألة 5): لو تجدّد الحائل أو البعد في الأثناء فالأقوى كونه كالابتداء، فتبطل الجماعة و يصير منفرداً.
(مسألة 6): لا بأس بالحائل غير المستقرّ كمرور إنسان أو حيوان. نعم لو اتّصلت المارّة لا يجوز و إن كانوا غير مستقرّين.
(مسألة 7): لو تمّت صلاة أهل الصفّ المتقدّم، يُشكِل بقاء اقتداء المتأخّر و إن عادوا إلى الجماعة بلا فصل، فلا يُترك الاحتياط بالعدول إلى الانفراد.
(مسألة 8): إن علم ببطلان صلاة أهل الصفّ المتقدّم، تبطل جماعة المتأخّر لو حصل الفصل أو الحيلولة. نعم مع الجهل بحالهم تُحمل على الصحّة، و إن كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم، و باطلة بحسب تقليد أهل الصفّ المتأخّر، يشكل دخوله فيها مع الفصل أو الحيلولة.
(مسألة 9): يجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل المتقدّم؛ إذا كانوا قائمين متهيّئين للإحرام تهيُّؤاً مُشرِفاً على العمل.