الأقوى وجوب ترك المأموم القراءة في الركعتين الاوليين من الإخفاتيّة، و كذا في الاوليين من الجهريّة لو سمع صوت الإمام و لو هَمهَمته، و إن لم يسمع حتّى الهمهمة جاز- بل استُحِبّ- له القراءة. و الأحوط في الأخيرتين من الجهريّة تركه القراءة لو سمع قراءته و أتى بالتسبيح، و أمّا في الإخفاتيّة فهو كالمنفرد فيهما، يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيّراً بينهما؛ سمع قراءة الإمام أو لم يسمع.
(مسألة 1): لا فرق بين كون عدم السماع للبُعد أو لكثرة الأصوات أو للصَّمم أو لغير ذلك.
(مسألة 2): لو سمع بعض قراءةِ الإمام دون بعض فالأحوط ترك القراءة مطلقاً.
(مسألة 3): لو شكّ في السماع و عدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره، فالأحوط ترك القراءة و إن كان الأقوى جوازها.
(مسألة 4): لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام و إن كان الأحوط ذلك، و كذا لا تجب عليه المبادرة إلى القيام حال قراءته في الركعة الثانية، فيجوز أن يُطيل سجوده؛ و يقوم بعد أن قرأ الإمام بعض القراءة؛ لو لم ينجرّ إلى التأخّر الفاحش.
(مسألة 5): لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة في الاوليين إذا ائتمّ به فيهما، و أمّا في الأخيرتين فهو كالمنفرد؛ و إن قرأ الإمام فيهما الحمد و سمع المأموم؛ مع التحفّظ على الاحتياط المتقدّم في صدر الباب، و لو لم يدرك الاوليين وجب عليه القراءة فيهما لأنّهما أولتا صلاته، و إن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد و ترك السورة و لحق به في الركوع، و إن لم يمهله لإتمامه أيضاً فالأقوى جواز إتمام القراءة و اللحوق بالسجود، و لعلّه أحوط أيضاً؛ و إن كان قصد الانفراد جائزاً.
(مسألة 6): لو أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها، و يتابع الإمام في القنوت و التشهّد، و الأحوط التجافي فيه، ثمّ بعد القيام إلى الثانية تجب عليه القراءة فيها؛ لكونها ثالثة الإمام؛ سواء قرأ الإمام فيها الحمد أو التسبيح.
(مسألة 7): إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوباً- كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين- أو استحباباً- كما في الاوليين من الجهريّة- إذا لم يسمع صوت الإمام يجب عليه الإخفات و إن كانت الصلاة جهريّة.
(مسألة 8): لو أدرك الإمام في الأخيرتين، فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه، وجبت عليه القراءة، و إن لم يُمهله ترك السورة، و لو علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة، فالأحوط عدم الدخول إلّا بعد ركوعه، فيحرم و يركع معه، و ليس عليه القراءة حينئذٍ.
(مسألة 9): تجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال؛ بمعنى أن لا يتقدّم فيها عليه و لا يتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً. و أمّا في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها عدا تكبيرة الإحرام، فإنّ الواجب فيها عدم التقدّم و التقارن، و الأحوط عدم الشروع فيها قبل تماميّة تكبيرة الإمام؛ من غير فرق فيما ذُكر بين المسموع من الأقوال و غيره؛ و إن كانت أحوط في المسموع و في خصوص التسليم. و لو ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى، و لكن صحّت صلاته و جماعته- أيضاً- إلّا فيما إذا ركع حال اشتغال الإمام بالقراءة في الاوليين منه و من المأموم، فإنّ صحّة صلاته- فضلًا عن جماعته- مشكلة بل ممنوعة، كما أنّه لو تقدّم أو تأخّر فاحشاً- على وجه ذهبت هيئة الجماعة- بطلت جماعته فيما صحّت صلاته.
(مسألة 10): لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم تكبيره كان منفرداً، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة و أتمّها ركعتين.
(مسألة 11): لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً، أو لزعم رفع رأسه، وجب عليه العود و المتابعة، و لا يضرّ زيادة الرُّكن حينئذٍ، و إن لم يَعُد أثم و صحّت صلاته إن كان آتياً بذكرهما و سائر واجباتهما، و إلّا فالأحوط البطلان، و أحوط منه الإتمام ثمّ الإعادة.
و لو رفع رأسه قبله عامداً أثم و صحّت صلاته؛ لو كان ذلك بعد الذكر و سائر الواجبات، و إلّا بطلت صلاته إن كان الترك عمداً. و مع الرفع عمداً لا يجوز له المتابعة، فإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمديّة، و إن تابع سهواً فكذلك لو زاد ركناً.
(مسألة 12): لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً، ثمّ عاد إليه للمتابعة، فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع، لا يبعد بطلان صلاته، و الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
(مسألة 13): لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة، فتخيّل أنّها الاولى، فعادإليها بقصد المتابعة، فبان كونها الثانية، ففي احتسابها ثانية إشكال لا يُترك الاحتياط بالإتمام و الإعادة. و لو تخيّل أنّها الثانية فسجد اخرى بقصدها فبان أنّها الاولى، حُسبت ثانية، فله قصد الانفراد و الإتمام، و لا يبعد جواز المتابعة في السجدة الثانية و جواز الاستمرار إلى اللحوق بالإمام، و الأوّل أحوط، كما أنّه مع المتابعة إعادة الصلاة أحوط.
(مسألة 14): لو ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة. و إن كان سهواً فوجوبها- بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمّ الركوع أو السجود- لا يخلو من وجه؛ و إن لا يخلو من إشكال، و الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.
(مسألة 15): لو كان مشتغلًا بالنافلة، فاقيمت الجماعة و خاف عدم إدراكها، استُحبّ قطعها. و لو كان مشتغلًا بالفريضة منفرداً استُحبّ العدول إلى النافلة و إتمامها ركعتين إن لم يتجاوز محلّ العدول، كما لو دخل في ركوع الركعة الثالثة.