انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول في أحكام الجماعة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

الأقوى وجوب ترك المأموم القراءة في الركعتين الاوليين من الإخفاتيّة، و كذا في الاوليين من الجهريّة لو سمع صوت الإمام و لو هَمهَمته، و إن لم يسمع حتّى الهمهمة جاز- بل استُحِبّ- له القراءة. و الأحوط في الأخيرتين من الجهريّة تركه القراءة لو سمع قراءته و أتى بالتسبيح، و أمّا في الإخفاتيّة فهو كالمنفرد فيهما، يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيّراً بينهما؛ سمع قراءة الإمام أو لم يسمع.

(مسألة 1):  لا فرق بين كون عدم السماع للبُعد أو لكثرة الأصوات أو للصَّمم أو لغير ذلك.

(مسألة 2): لو سمع بعض قراءةِ الإمام دون بعض فالأحوط ترك القراءة مطلقاً.

(مسألة 3): لو شكّ في السماع و عدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره، فالأحوط ترك القراءة و إن كان الأقوى جوازها.

(مسألة 4): لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام و إن كان الأحوط ذلك، و كذا لا تجب عليه المبادرة إلى القيام حال قراءته في الركعة الثانية، فيجوز أن يُطيل سجوده؛ و يقوم بعد أن قرأ الإمام بعض القراءة؛ لو لم ينجرّ إلى التأخّر الفاحش.

(مسألة 5): لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة في الاوليين إذا ائتمّ به فيهما، و أمّا في الأخيرتين فهو كالمنفرد؛ و إن قرأ الإمام فيهما الحمد و سمع المأموم؛ مع التحفّظ على الاحتياط المتقدّم في صدر الباب، و لو لم يدرك الاوليين وجب عليه القراءة فيهما لأنّهما أولتا صلاته، و إن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد و ترك السورة و لحق به في الركوع، و إن لم يمهله لإتمامه أيضاً فالأقوى جواز إتمام القراءة و اللحوق بالسجود، و لعلّه أحوط أيضاً؛ و إن كان قصد الانفراد جائزاً.

(مسألة 6): لو أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها، و يتابع الإمام في القنوت و التشهّد، و الأحوط التجافي فيه، ثمّ بعد القيام إلى الثانية تجب عليه القراءة فيها؛ لكونها ثالثة الإمام؛ سواء قرأ الإمام فيها الحمد أو التسبيح.

 (مسألة 7): إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوباً- كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين- أو استحباباً- كما في الاوليين من الجهريّة- إذا لم يسمع صوت الإمام يجب عليه الإخفات و إن كانت الصلاة جهريّة.

(مسألة 8): لو أدرك الإمام في الأخيرتين، فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه، وجبت عليه القراءة، و إن لم يُمهله ترك السورة، و لو علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة، فالأحوط عدم الدخول إلّا بعد ركوعه، فيحرم و يركع معه، و ليس عليه القراءة حينئذٍ.

(مسألة 9): تجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال؛ بمعنى‏ أن لا يتقدّم فيها عليه و لا يتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً. و أمّا في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها عدا تكبيرة الإحرام، فإنّ الواجب فيها عدم التقدّم و التقارن، و الأحوط عدم الشروع فيها قبل تماميّة تكبيرة الإمام؛ من غير فرق فيما ذُكر بين المسموع من الأقوال و غيره؛ و إن كانت أحوط في المسموع و في خصوص التسليم. و لو ترك المتابعة فيما وجبت فيه عصى، و لكن صحّت صلاته و جماعته- أيضاً- إلّا فيما إذا ركع حال اشتغال الإمام بالقراءة في الاوليين منه و من المأموم، فإنّ صحّة صلاته- فضلًا عن جماعته- مشكلة بل ممنوعة، كما أنّه لو تقدّم أو تأخّر فاحشاً- على وجه ذهبت هيئة الجماعة- بطلت جماعته فيما صحّت صلاته.

(مسألة 10): لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم تكبيره كان منفرداً، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة و أتمّها ركعتين.

(مسألة 11):  لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً، أو لزعم رفع رأسه، وجب عليه العود و المتابعة، و لا يضرّ زيادة الرُّكن حينئذٍ، و إن لم يَعُد أثم و صحّت صلاته إن كان آتياً بذكرهما و سائر واجباتهما، و إلّا فالأحوط البطلان، و أحوط منه الإتمام ثمّ الإعادة.

و لو رفع رأسه قبله عامداً أثم و صحّت صلاته؛ لو كان ذلك بعد الذكر و سائر الواجبات، و إلّا بطلت صلاته إن كان الترك عمداً. و مع الرفع عمداً لا يجوز له المتابعة، فإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمديّة، و إن تابع سهواً فكذلك لو زاد ركناً.

(مسألة 12): لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً، ثمّ عاد إليه للمتابعة، فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى‏ حدّ الركوع، لا يبعد بطلان صلاته، و الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.

(مسألة 13): لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة، فتخيّل أنّها الاولى، فعادإليها بقصد المتابعة، فبان كونها الثانية، ففي احتسابها ثانية إشكال لا يُترك الاحتياط بالإتمام و الإعادة. و لو تخيّل أنّها الثانية فسجد اخرى‏ بقصدها فبان أنّها الاولى، حُسبت ثانية، فله قصد الانفراد و الإتمام، و لا يبعد جواز المتابعة في السجدة الثانية و جواز الاستمرار إلى اللحوق بالإمام، و الأوّل أحوط، كما أنّه مع المتابعة إعادة الصلاة أحوط.

(مسألة 14): لو ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة. و إن كان سهواً فوجوبها- بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمّ الركوع أو السجود- لا يخلو من وجه؛ و إن لا يخلو من إشكال، و الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.

(مسألة 15): لو كان مشتغلًا بالنافلة، فاقيمت الجماعة و خاف عدم إدراكها، استُحبّ قطعها. و لو كان مشتغلًا بالفريضة منفرداً استُحبّ العدول إلى النافلة و إتمامها ركعتين إن لم يتجاوز محلّ العدول، كما لو دخل في ركوع الركعة الثالثة.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -