(مسأله 1): كيفيّة التيمّم مع الاختيار: ضرب باطن الكفّين بالأرض معاً دفعة، ثمّ مسح الجبهة والجبينين بهما معاً مستوعباً لهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين، والأحوط المسح عليهما، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى- من الزند إلى أطراف الأصابع- بباطن الكفّ اليُسرى1 ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليُسرى بباطن الكفّ اليُمنى.
وليس ما بين الأصابع من الظاهر؛ إذ المراد ما يمسّه ظاهر بشرة الماسح، بل لايعتبر التدقيق والتعمّق فيه. ولايجزي الوضع دون مسمّى الضرب على الأحوط2؛ وإن كانت الكفاية لا تخلو من قوّة، ولا الضرب بإحداهما ولابهما على التعاقب، ولابظاهرهما، ولاببعض الباطن بحيث لايصدق عليه الضرب بتمام الكفّ عرفاً، ولا المسح بإحداهما أو بهما على التعاقب3. ويكفي في مسح الوجه مسحُ مجموع الممسوح بمجموع الماسح في الجبهة والجبينين على النحو المتعارف؛ أيالشِّقّ الأيمن باليد اليُمنى والأيسر باليُسرى، وفي الكفّين وضعُ طول باطن كلّ منهما على عرض ظاهر الاخرى والمسح إلى رؤوس الأصابع.
1-الصانعی:أيبتمامها على الأحوط، بل لايخلو من وجه بنحو المجموع على المجموع، مثل الكفّين والجبهة
2-العلوی:الأقوى.
الگرامی: لا يترك والأحوط لا ينبغى تركه مرّة ضرباً ومرّة وضعاً بناء على تباينهما.
3-العلوی: ولا بهما على وجه لا يصدق المسح بتمامهما.
(مسأله 2): لو تعذّر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر. هذا إذا كان التعذّر مطلقاً. وأمّا مع تعذّر بعض أو بلا حائل، فالأحوط الجمع بين الضرب والمسح ببعض الباطن، أو الباطن مع الحائل وبينهما بالظاهر، والانتقال إلى الذراع1 مكان الظاهر في الدوران بينهما لايخلو من وجه، والأحوط الجمع بينهما، ولاينتقل من الباطن لو كان متنجّساً بغير المتعدّي وتعذّرت الإزالة2 بل يضرب بهما ويمسح3، ولو كانت النجاسة حائلة مستوعبة، ولم يمكن التطهير والإزالة، فالأحوط الجمع بين الضرب بالباطن والضرب بالظاهر، بل لاينبغي ترك الاحتياط بالجمع في الصورة المتقدّمة أيضاً.
ولو تعدّت النجاسة إلى الصعيد ولم يمكن التجفيف، ينتقل إلى الذراع 4أو الظاهر حينئذٍ، ولو كانت النجاسة على الأعضاء الممسوحة وتعذّر التطهير والإزالة مسح عليها.
1-الگرامی:لم نجد دليلًا على مسح الذراع ولا يعدّ ميسور الكفّ، وذكر اليد فى بعض روايات الباب يراد به الكفّ.
2-الصانعی: بل وإن لمتتعذّر
3-العلوی:على الأحوط.
4-العلوی: بل إلى ظاهره خاصّة.
الگرامی:بل الظاهر فقط.