(مسأله 1): يعتبر فيما يتيمّم به أن يكون صعيداً، وهو مطلق وجه الأرض؛ من غير فرق بين التراب، والرمل، والحجر، والمدر، وأرض الجِصّ والنورة قبل الاحتراق1، وتراب القبر، والمستعمل في التيمّم، وذي اللّون، وغيرها ممّا يندرج تحت اسمها، وإن لم يعلق منه شيء باليد، لكن الأحوط التراب، بخلاف ما لايندرج تحته وإن كان منها، كالنبات والذهب والفضّة وغيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها، وكذا الرماد2 وإن كان منها.
1-الصانعی:بل وبعد الاحتراق أيضاً
2-الصانعی: جواز التيمّم به إذا كان منها لايخلو من وجه. نعم، لايجوز التيمّم به فيما يخرج من مثل الشجر
(مسأله 2): لو شكّ في كون شيء تراباً أو غيره ممّا لايتيمّم به، فإن علم بكونه تراباً في السابق، وشكّ في استحالته إلى غيره، يجوز التيمّم به. وإن لم يعلم حالته السابقة، فمع انحصار1 المرتبة السابقة به، يجمع بين التيمّم به وبالمرتبة اللاحقة من الغبار والطين لو وجدت، وإلّا يحتاط2 بالجمع بين التيمّم به والصلاة في الوقت والقضاء خارجه.
1-العلوی:لا فرق بين الانحصار وعدمه.
2-الگرامی: أى إن لم توجد المتأخّرة.
(مسأله 3): الأحوط1 عدم جواز التيمّم2بالجِصّ والنورة بعد احتراقهما مع التمكّن من التراب ونحوه، ومع عدمه الأحوط الجمع بين التيمّم بواحد منهما وبالغبار أو الطين، اللذين هما مرتبة متأخّرة، ومع فرض الانحصار الأحوط الجمع بينه وبين الإعادة أو القضاء. وأمّا الخزف والآجر ونحوهما من الطين المطبوخ فالظاهر جواز التيمّم بها.
1-الگرامی:لا ينبغى تركه وإن كان الجواز أوجه.
2-الصانعی: وإن كان الأقوى الجواز
(مسأله 4): لايصحّ التيمّم بالصعيد النجس وإن كان جاهلًا بنجاسته أو ناسياً1، ولابالمغصوب إلّاإذا اكره على المكث فيه كالمحبوس، أو كان جاهلًا بالموضوع، ولابالممتزج بغيره بما يخرجه عن إطلاق اسم التراب عليه، فلابأس بالمستهلك والخليط المتميّز الذي لايمنع عن صدق التيمّم على الأرض. وحكم المشتبه بالمغصوب والممتزج هنا حكم الماء بالنسبة إلى الوضوء والغسل، بخلاف المشتبه بالنجس مع الانحصار، فإنّه يتيمّم بهما، ولو كان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة أحدهما يجب عليه مع الانحصار الجمع بين التيمّم والوضوء أو الغسل مقدّماً للتيمّم عليهما. واعتبار إباحة2 التراب ومكان التيمّم كاعتبارها في الوضوء، وقد مر3 ما هو الأقوى.
1-الصانعی:على الأحوط فيهما، وإن كانت الصحّة لاتخلو من قوّة
2-الگرامی:بالنسبة إلى المكان، الحكم على الأحوط لا ينبغى تركه.
3-العلوی:قد عرفت قوّة شرطيتها فيه، وكذا هنا.
(مسأله 5): المحبوس في مكان مغصوب، يجوز أن يتيمّم فيه بلا إشكال إن كان محلّ الضرب خارج المغصوب. وأمّا التيمّم فيه مع دخول محلّ الضرب أو به، فالأقوى جوازه1 وإن لايخلو من إشكال2. وأمّا التوضّؤ فيه، فإن كان بماء مباح فهو كالتيمّم فيه لابأس به، خصوصاً إذا تحفّظ من وقوع قطرات الوضوء على أرض المحبس. وأمّا بالماء الذي في المحبس، فإن كان مغصوباً لايجوز التوضّؤ به؛ ما لم يحرز رضا صاحبه كخارج المحبس، ومع عدم إحرازه يكون كفاقد الماء يتعيّن عليه التيمّم.
1-العلوی:إن لم يستلزم تصرّفاً زائداً.
2-الگرامی: لا إشكال بالنسبة إلى دخول محلّ الضرب وكذا التيمّم به إن لم يكن تصرّفاً زائداً.
(مسأله 6): لو فقد الصعيد تيمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابّته؛ ممّا يكون على ظاهره غبار الأرض ضارباً على ذي الغبار، ولايكفي الضرب على ما في باطنه الغبار- دون ظاهره- وإن ثار منه بالضرب عليه. هذا إذا لم يتمكّن من نفضه وجمعه ثمّ التيمّم به، وإلّا وجب، ومع فقد ذلك تيمّم بالوحل، ولو تمكّن من تجفيفه ثمّ التيمّم به وجب، وليس منه الأرض النديّة والتراب النديّ، فإنّهما من المرتبة الاولى، وإذا تيمّم بالوحل لايجب إزالته1 على الأصحّ، لكن ينبغي أن يفركه كنفض التراب. وأمّا إزالته بالغسل2 فلا شبهة في عدم جوازها.
1-العلوی:الأولى إزالته.
2-العلوی: فيه إشكال.
(مسأله 7): لايصحّ التيمّم بالثلج. فمن لم يجد غيره ممّا ذكر، ولم يتمكّن من حصول مسمّى الغسل به أو كان حرجيّاً، يكون فاقد الطهورين، والأقوى سقوط الأداء1 والأحوط ثبوت القضاء. والأحوط منه ثبوت الأداء أيضاً، بل الأحوط2 هنا3 التمسّح بالثلج على أعضاء الوضوء، والتيمّم به، وفعل الصلاة في الوقت، ثمّ القضاء بعده إذا تمكّن.
1-الصانعی:الأقوائية ممنوعة، والأحوط الأداء كالقضاء، فهما سيّان في الاحتياط
الگرامی: فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالأداء، ثمّ القضاء وإن كان لعدم وجوب القضاء أيضاً وجه وجيه.
2-العلوی:لايترك هذا الاحتياط.
3-الگرامی: استحباباً وإن أمكن صدق الغسل بأدنى مرتبة الجريان بواسطة حرارة البدن وجب مع عدم الحرج ويكتفي به.
(مسأله 8): يكره التيمّم بالرمل، وكذا بالسبخة، بل لايجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض. ويستحبّ له نفض اليدين بعد الضرب، وأن يكون ما يتيمّم به من رُبى الأرض وعواليها، بل يُكره- أيضاً- أن يكون من مهابطها.