مسأله۳- لو كانت الأرض في بعض الجوانب حَزنة وفي بعضها سهلة، يكون لكلّ جانب حكمه من الغَلوة والغَلوتين.
مسأله۴- المناط في السهم والقوس والهواء والرامي۱هو المتعارف المعتدل. وأمّا المناط في الرمي فغاية ما يقدر۲ الرامي عليه۳.
۱-الصانعی:بل الرمي أيضاً
العلوی:فمثل ما سبق.
۲-الگرامی:على الأحوط لا ينبغى تركه.
۳-الصانعی:على الأحوط الأولى
مسأله ۵- لو ترك الطلب حتّى ضاق الوقت تيمّم وصلّى، وصحّت صلاته وإن أثم بالترك۱، والأحوط القضاء۲ خصوصاً فيما لو طلب الماء لعثر عليه. وأمّا مع السعة فتبطل صلاته وتيمّمه فيما لو طلب لعثر عليه، وإلّا فلايبعد الصحّة لو حصلت نيّة القربة منه.
۱-الصانعی:على الأحوط
العلوی:لو لم يظهر عدم وجوده لو تفحّص.
الگرامی:ولو تجريّاً.
۲-الصانعی:بل لايخلو من وجه
مسأله ۶-لو طلب بالمقدار اللازم فتيمّم وصلّى، ثمّ ظفر بالماء في محلّ الطلب أو في رحله أو قافلته، صحّت صلاته، ولايجب القضاء أو الإعادة۱.
۱-العلوی:لايترك الاحتياط في الإعادة.
مسأله۷- يسقط وجوب الطلب مع الخوف- على نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به- من سَبُع أو لُصّ أو غير ذلك، وكذلك مع ضيق الوقت عن الطلب. ولو اعتقد الضيق فتركه وتيمّم وصلّى، ثمّ تبيّن السعة۱ فإن كان في مكان صلّى فيه فليجدّد الطلب مع سعة الوقت، فإن لم يجد الماء تجزي۲ صلاته، وإن وجده أعادها. ومع عدم السعة فالأحوط تجديد۳التيمّم۴ وإعادة الصلاة، وكذا في الفروع الآتية التي حكمنا فيها بالإعادة مع عدم إمكان المائيّة. وإن انتقل إلى مكان آخر، فإن علم بأنّه لو طلبه لوجده، يُعيد الصلاة۵ وإن كان في هذا الحال غير قادر على الطلب وكان تكليفه التيمّم. وإن علم بأنّه لو طلب ما ظفر به صحّت صلاته ولايعيدها. ومع اشتباه الحال ففيه إشكال۶، فلا يُترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء.
۱-الصانعی: فلايبعد صحّة صلاته، وإن كان الأحوط ما في المتن
۲-العلوی:بل الأحوط إعادتها مطلقاً؛ أي ولو لم يجد بعده في سعة الوقت، حتّى ولو انتقل إلى مكانآخر لو طلبه لما وجده، أو كان مشتبه الحال.
۳-الگرامی: بل لا يخلو من قوّة.
۴-الصانعی: وإن كان الأقوى عدم لزومه، وكذا إعادة الصلاة
۵-الصانعی: على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم وجوب الإعادة
۶-الگرامی: بل لزوم الإعادة لا يخلو من قوّة.
مسأله ۸- الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة، فلو طلب قبل الوقت ولم يجد الماء لايحتاج إلى تجديده بعده، وكذا إذا طلب في الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات. نعم لو احتمل۱ تجديد الماء بعد ذلك الطلب، مع وجود أمارة ظنّية عليه- بل مطلقاً على الأحوط۲- يجب تجديده.
۱-الگرامی: عقلائياً يكون مبنى العمل عندهم وعندئذٍ فيجب.
۲-العلوی:الأقوى في خصوص الأمارة الظنّية وجوب تجديده.
مسأله ۹- إذا لم يكن عنده إلّاماء واحد يكفي الطهارة، لايجوز إراقته۱ بعد دخول الوقت، ولو كان على وضوء ولم يكن عنده ماء لايجوز إبطاله۲، ولو عصى فأراق أو أبطل صحّ تيمّمه وصلاته، وإن كان الأحوط قضاؤها، بل عدم جواز۳ الإراقة والإبطال قبل الوقت- مع فقد الماء حتّى في الوقت- لايخلو من قوّة۴.
۱-الصانعی:على الأحوط فيه وفي الفرع الذي بعده
۲-الگرامی: إلا لضرر أوحرج وكذا فى الفرع بعد.
۳-العلوی:بل جوازه لايخلو من تأمّل.
۴-الصانعی:على الأحوط
مسأله ۱۰- لو تمكّن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط۱.
۱-الصانعی:بل الأقوى
ومنها: الخوف من الوصول إليه من اللُّص أو السَّبُع أو الضياع أو نحو ذلك؛ ممّا يحصل معه خوف الضرر على النفس أو العِرض أو المال المعتدّ به؛ بشرط أن يكون الخوف من منشأ يعتني به العقلاء.
ومنها: خوف الضرر من استعماله؛ لمرض أو رمد أو ورم أو جرح أو قرح، أو نحو ذلك ممّا يتضرّر معه باستعمال الماء؛ على وجه لا يُلحق بالجبيرة وما في حكمها، ولا فرق بين الخوف من حصوله أو الخوف من زيادته وبُطء بُرئه، وبين شدّة الألم باستعماله على وجه لايتحمّل للبرد أو غيره.
ومنها: الخوف باستعماله من العطش على الحيوان المحترم.
ومنها: الحرج والمشقّة الشديدة التي لا تتحمّل عادة في تحصيل الماء أو استعماله وإن لم يكن ضرر ولا خوفه، ومن ذلك حصول المنّة التي لا تتحمّل عادة باستيهابه، والذلّ والهوان بالاكتساب لشرائه.
ومنها: توقّف حصوله على دفع جميع ما عنده1، أو دفع ما يضرّ بحاله، بخلاف غير المضرّ، فإنّه يجب وإن كان أضعاف ثمن المثل.
ومنها: ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله.
ومنها: وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسة ونحوه؛ ممّا لايقوم غير الماء مقامه، فإنّه يتعيّن التيمّم حينئذٍ، لكن الأحوط صرف الماء في الغسل أوّلًا، ثمّ التيمّم.
۱-الگرامی: الملاك هو الحرج.
مسأله۱۱- لا فرق في العطش الذي يسوغ معه التيمّم بين المؤدّي إلى الهلاك، أو المرض، أو المشقّة الشديدة التي لا تتحمّل وإن أمن من ضرره. كما لا فرق فيما يؤدّي إلى الهلاك بين ما يخاف على نفسه أو على غيره؛ آدميّاً كان أو غيره، مملوكاً كان أو غيره ممّا يجب حفظه عن الهلاك، بل لايبعد التعدّي إلى من لايجوز قتله وإن لايجب حفظه۱كالذمّي. نعم الظاهر عدم التعدّي إلى ما يجوز قتله بأيّ حيلة، كالمؤذيات من الحيوانات، ومن يكون مهدور الدم من الآدمي، كالحربي والمرتدّ عن فطرة۲ونحوهما، ولو أمكن رفع عطشه بما يحرم تناوله كالخمر والنجس، وعنده ماء طاهر، يجب حفظه لعطشه، ويتيمّم لصلاته؛ لأنّ وجود المحرّم كالعدم.
۱-الصانعی: بل يجب بمثل إعطائها الماء، وإن كان وجوب الحفظ بأنواع اخر ومراتب اخرى محلّ كلام وبحث، وتفصيله في محلّه
۲-الصانعی: في المثالين إشكال؛ لأنّ احترام الأخير مربوط بالحكومة، وإلّا فدمهم ونفسهم محترم بالنسبة إلى البقية، ولذا لايجوز لغير الحكومة قتلهما. وأ مّا الأوّل فلا دليل على عدم احترامه من رأس. نعم، إذا كان في حال الحرب فلا احترام له، لكن عدم الاحترام فيه غير مختصّ بالحربي، بل شامل لكلّ محارب في جبهة الحرب، فالخوف عليهم مسوّغ للتيمّم، ويشهد، بل يدلّ على ذلك عموم ما في صحيحة ابن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال: «إن خاف عطشاً فلايهريق منه قطرة، فليتيمّم بالصعيد، فإنّ الصعيد أحبّ إليّ»، (وسائل الشيعة 3: 388/ 1) بل ربما ظهر من إطلاق كثير من الأصحاب تقديم حال الرفيق المحترم النفس ولو ذمّياً أو معاهداً وإن لميضرّ تلفه به ولعلّه لاحترام النفس، وأ نّه من ذوي الأكباد الحارّة وسهولة أمر التيمّم، بل قضيّة إطلاق بعضهم الرفيق تناوله للحربي والمرتدّ ونحوهما
مسأله ۱۲- لو كان متمكّناً من الصلاة مع الطهارة المائيّة، فأخّر حتّى ضاق الوقت عن الوضوء والغسل، تيمّم وصلّى، وصحّت صلاته وإن أثم بالتأخير، والأحوط- احتياطاً شديداً- قضاؤها أيضاً.
مسأله ۱۳- لو شكّ في مقدار ما بقي من الوقت، فتردّد بين ضيقه حتّى يتيمّم، أو سعته حتّى يتوضّأ أو يغتسل، يجب عليه التيمّم، وكذا لو علم مقدار ما بقي ولو تقريباً، وشكّ في كفايته للطهارة المائيّة، يتيمّم۱ ويصلّي.
۱-العلوی:لايبعد القول بالتيمّم في كلتا الصورتين؛ لوجود الخوف في كلتيهما، والالتزام بالفرق بينهما مشكل جدّاً.
مسأله ۱۴-لو دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمّم، وإيقاع ركعة منها مع الوضوء، قدّم الأوّل على الأقوى، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالقضاء مع المائيّة.
مسأله ۱۵- التيمّم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء، لايستباح به إلّاالصلاة التي ضاق وقتها، فلاينفع لصلاة اخرى ولو صار فاقد الماء حينها. نعم لو فقد في۱ أثناء الصلاة الاولى۲ لايبعد كفايته لصلاة اخرى، والأحوط۳ ترك سائر الغايات- غير تلك الصلاة- حتّى إذا أتى بها حال الصلاة، فلايجوز مسّ كتابة القرآن على الأحوط۴ .
۱-الگرامی:الأحوط رعاية الضيق لغاية اخرى أيضاً حال التيمّم، ففى هذا الفرع لا يفيد التيمّم السابق وأمّا مسّ القرآن حال تلك الصلاة فيجوز فيما صدق عدم وجدان الماء بالنسبة إليه وعند ضرورة المسّ وعدم إمكان التيمّم لهذه الغاية أثناء الصلاة. لكن الأحوط مع ذلك ترك المسّ مهما أمكن.
۲-الصانعی:وبعدها بلا فصل، بحيث لميسع الوقت للتوضّي أو الاغتسال به
۳-العلوی:استحباباً، فيجوز حينئذٍ مسّ كتابة القرآن.
۴-الصانعی:الظاهر أنّه بحكم الطاهر إلى تمام الصلاة
مسأله ۱۶- لا فرق بين عدم الماء رأساً، ووجود ما لايكفي لتمام الأعضاء- وكان كافياً لبعضها- في الانتقال إلى التيمّم، ولو تمكّن من مزج الماء- الذي لايكفيه لطهارته- بما لايخرجه عن الإطلاق، ويحصل به الكفاية، فالأحوط وجوبه1
۱-الصانعی: بل لايخلو من قوّة
مسأله ۱۷- لو خالف من كان فرضه التيمّم فتوضّأ أو اغتسل، فطهارته باطلة على۱ الأحوط۲ وإن كان فيه تفصيل، ولو أتى بها في مقام ضيق الوقت بعنوان الكون على الطهارة- أو لغايات اخر- صحّت، كما تصحّ أيضاً لو خالف ودفع ثمناً عن الماء مضرّاً بحاله، أو تحمّل المنَّة والهوان أو المخاطرة في تحصيله ونحو ذلك؛ ممّا كان الممنوع منه مقدّمات الطهارة لانفسها، وأمّا لو كانت بنفسها ضرريّة۳ أو حرجيّة فالظاهر بطلانها۴. نعم لو كان الضرر أو الحرج على الغير فخالف وتطهّر، فلايبعد الصحّة.
۱-العلوی:الأقوى.
۲-الصانعی:بل على الأقوى
۳-الصانعی: فيه إشكال، ولاتبعد الصحّة في بعض مراتب الضرر
۴-الگرامی: بل الصحّة أقوى وإن كان الإضرار حراماً وتحمل الحرج غير واجب.
مسأله ۱۸- يجوز التيمّم لصلاة الجنازة والنوم مع التمكّن من الماء، إلّاأنّه ينبغي الاقتصار في الأخير على ما كان من الحدث الأصغر، ولابأس بإتيانه رجاءً للأكبر أيضاً.
كما أنّ الأولى فيه الاقتصار على صورة التذكّر- لعدم الوضوء- بعد الدخول في فراشه، وفي غيرها يأتي به رجاءً، كما أنّ الأولى في الأوّل قصد الرجاء۱ في غير صورة خوف فوت الصلاة.
۱-العلوی:بل يصحّ فيه بقصد الورود.
الگرامی: يصحّ مع قصد الورود أيضاً.