انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول:فی مسوّغاته

بزرگ نمایی کوچک نمایی
 

(مسأله 1): مسوّغات التيمّم امور:

منها: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته، غسلًا كانت أو وضوءً، ويجب الفحص عنه إلى اليأس، وفي البرّية يكفي الطلب- غَلوة سهم في الحَزنة، وغَلوة سهمين في السهلة- في الجوانب1 الأربعة2 مع احتمال وجوده في الجميع، ويسقط عن الجانب الذي يعلم بعدمه فيه، كما أنّه يسقط في الجميع إذا قطع بعدمه فيه؛ وإن احتمل وجوده فوق المقدار. نعم لو علم بوجوده فوقه وجب تحصيله إذا بقي الوقت ولم يتعسّر.

1-العلوی: وإن كان الأحوط- خصوصاً عند احتمال وجود الماء- هو الضرب على نحو يستوعب‏جميع نقاط الدائرة التي مركزها مبدء الطلب، ومحيطها نهاية الغلوة أو الغلوتين.

2-الگرامی:والأحوط لا يترك رعاية جميع نقاط الدائرة بقدر الغلوة أو الغلوتين من مبدء الطلب، والأحوط لا ينبغى تركه رعاية حدّ اليأس فى الزائد عن المقدار.

(مسأله 2): الظاهر عدم وجوب المباشرة، بل يكفي استنابة شخص أو أشخاص يحصل من قولهم الاطمئنان، كما أنّ الظاهر كفاية شخص واحد عن جماعة مع حصول الاطمئنان من قوله. وأمّا كفاية مطلق الأمين والثقة فمحلّ1 إشكال2‏.

1-العلوی:بل لايخلو من قرب.

2-الصانعی: وإن كانت الكفاية غير بعيدة

الگرامی: إذا أفاد الوثوق والاطمينان كفى.

 

(مسأله3): لو كانت الأرض في بعض الجوانب حَزنة وفي بعضها سهلة، يكون لكلّ جانب حكمه من الغَلوة والغَلوتين.

(مسأله 4): المناط في السهم والقوس والهواء والرامي‏1هو المتعارف المعتدل. وأمّا المناط في الرمي فغاية ما يقدر2 الرامي عليه3‏.

1-الصانعی:بل الرمي أيضاً

العلوی:فمثل ما سبق.

2-الگرامی:على الأحوط لا ينبغى تركه.

 

3-الصانعی:على الأحوط الأولى‏

(مسأله 5): لو ترك الطلب حتّى‏ ضاق الوقت تيمّم وصلّى‏، وصحّت صلاته وإن أثم‏ بالترك1‏، والأحوط القضاء2 خصوصاً فيما لو طلب الماء لعثر عليه. وأمّا مع السعة فتبطل صلاته وتيمّمه فيما لو طلب لعثر عليه، وإلّا فلايبعد الصحّة لو حصلت نيّة القربة منه.

1-الصانعی:على الأحوط

العلوی:لو لم يظهر عدم وجوده لو تفحّص.

الگرامی:ولو تجريّاً.

2-الصانعی:بل لايخلو من وجه‏

(مسأله 6): لو طلب بالمقدار اللازم فتيمّم وصلّى‏، ثمّ ظفر بالماء في محلّ الطلب أو في رحله أو قافلته، صحّت صلاته، ولايجب القضاء أو الإعادة1.

1-العلوی:لايترك الاحتياط في الإعادة.

(مسأله7): يسقط وجوب الطلب مع الخوف- على‏ نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به- من سَبُع أو لُصّ أو غير ذلك، وكذلك مع ضيق الوقت عن الطلب. ولو اعتقد الضيق فتركه وتيمّم وصلّى‏، ثمّ تبيّن السعة1 فإن كان في مكان صلّى‏ فيه فليجدّد الطلب مع سعة الوقت، فإن لم يجد الماء تجزي2 صلاته، وإن وجده أعادها. ومع عدم السعة فالأحوط تجديد3 التيمّم4‏ وإعادة الصلاة، وكذا في الفروع الآتية التي حكمنا فيها بالإعادة مع عدم إمكان المائيّة. وإن انتقل إلى‏ مكان آخر، فإن علم بأنّه لو طلبه لوجده، يُعيد الصلاة5وإن كان في هذا الحال غير قادر على الطلب وكان تكليفه التيمّم. وإن علم بأنّه لو طلب ما ظفر به صحّت صلاته ولايعيدها. ومع اشتباه الحال ففيه إشكال6، فلا يُترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء.

1-الصانعی: فلايبعد صحّة صلاته، وإن كان الأحوط ما في المتن

2-العلوی:بل الأحوط إعادتها مطلقاً؛ أي ولو لم يجد بعده في سعة الوقت، حتّى ولو انتقل إلى مكان‏آخر لو طلبه لما وجده، أو كان مشتبه الحال.

3-الگرامی: بل لا يخلو من قوّة.

4-الصانعی: وإن كان الأقوى عدم لزومه، وكذا إعادة الصلاة

5-الصانعی: على الأحوط، وإن كان الأقوى عدم وجوب الإعادة

6-الگرامی: بل لزوم الإعادة لا يخلو من قوّة.

 

(مسأله 8): الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة، فلو طلب قبل الوقت ولم يجد الماء لايحتاج إلى‏ تجديده بعده، وكذا إذا طلب في الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات. نعم لو احتمل1 تجديد الماء بعد ذلك الطلب، مع وجود أمارة ظنّية عليه- بل مطلقاً على الأحوط2- يجب تجديده.

1-الگرامی: عقلائياً يكون مبنى العمل عندهم وعندئذٍ فيجب.

2-العلوی:الأقوى في خصوص الأمارة الظنّية وجوب تجديده.

(مسأله 9): إذا لم يكن عنده إلّاماء واحد يكفي الطهارة، لايجوز إراقته1‏ بعد دخول‏ الوقت، ولو كان على‏ وضوء ولم يكن عنده ماء لايجوز إبطاله2، ولو عصى‏ فأراق أو أبطل صحّ تيمّمه وصلاته، وإن كان الأحوط قضاؤها، بل عدم جواز3 الإراقة والإبطال قبل الوقت- مع فقد الماء حتّى‏ في الوقت- لايخلو من قوّة4.

1-الصانعی:على الأحوط فيه وفي الفرع الذي بعده‏

2-الگرامی: إلا لضرر أوحرج وكذا فى الفرع بعد.

3-العلوی:بل جوازه لايخلو من تأمّل.

4-الصانعی:على الأحوط

(مسأله 10): لو تمكّن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط1.

1-الصانعی:بل الأقوى‏

ومنها: الخوف من الوصول إليه من اللُّص أو السَّبُع أو الضياع أو نحو ذلك؛ ممّا يحصل معه خوف الضرر على النفس أو العِرض أو المال المعتدّ به؛ بشرط أن يكون الخوف من منشأ يعتني به العقلاء.

ومنها: خوف الضرر من استعماله؛ لمرض أو رمد أو ورم أو جرح أو قرح، أو نحو ذلك ممّا يتضرّر معه باستعمال الماء؛ على‏ وجه لا يُلحق بالجبيرة وما في حكمها، ولا فرق بين الخوف من حصوله أو الخوف من زيادته وبُطء بُرئه، وبين شدّة الألم باستعماله على‏ وجه لايتحمّل للبرد أو غيره.

ومنها: الخوف باستعماله من العطش على الحيوان المحترم.

ومنها: الحرج والمشقّة الشديدة التي لا تتحمّل عادة في تحصيل الماء أو استعماله وإن لم يكن ضرر ولا خوفه، ومن ذلك حصول المنّة التي لا تتحمّل عادة باستيهابه، والذلّ والهوان بالاكتساب لشرائه.

ومنها: توقّف حصوله على‏ دفع جميع ما عنده1، أو دفع ما يضرّ بحاله، بخلاف غير المضرّ، فإنّه يجب وإن كان أضعاف ثمن المثل.

ومنها: ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله.

ومنها: وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسة ونحوه؛ ممّا لايقوم غير الماء مقامه، فإنّه يتعيّن التيمّم حينئذٍ، لكن الأحوط صرف الماء في الغسل أوّلًا، ثمّ التيمّم.

1-الگرامی: الملاك هو الحرج.

(مسأله11): لا فرق في العطش الذي يسوغ معه التيمّم بين المؤدّي إلى الهلاك، أو المرض، أو المشقّة الشديدة التي لا تتحمّل وإن أمن من ضرره. كما لا فرق فيما يؤدّي إلى الهلاك بين ما يخاف على‏ نفسه أو على‏ غيره؛ آدميّاً كان أو غيره، مملوكاً كان أو غيره ممّا يجب حفظه عن الهلاك، بل لايبعد التعدّي إلى‏ من لايجوز قتله وإن لايجب حفظه1‏كالذمّي. نعم الظاهر عدم التعدّي إلى‏ ما يجوز قتله بأيّ حيلة، كالمؤذيات من الحيوانات، ومن يكون مهدور الدم من الآدمي، كالحربي والمرتدّ عن فطرة2ونحوهما، ولو أمكن رفع عطشه بما يحرم تناوله كالخمر والنجس، وعنده ماء طاهر، يجب حفظه لعطشه، ويتيمّم لصلاته؛ لأنّ وجود المحرّم كالعدم.

1-الصانعی: بل يجب بمثل إعطائها الماء، وإن كان وجوب الحفظ بأنواع اخر ومراتب اخرى محلّ كلام وبحث، وتفصيله في محلّه‏

2-الصانعی: في المثالين إشكال؛ لأنّ احترام الأخير مربوط بالحكومة، وإلّا فدمهم ونفسهم محترم بالنسبة إلى البقية، ولذا لايجوز لغير الحكومة قتلهما. وأ مّا الأوّل فلا دليل على عدم احترامه من رأس. نعم، إذا كان في حال الحرب فلا احترام له، لكن عدم الاحترام فيه غير مختصّ بالحربي، بل شامل لكلّ محارب في جبهة الحرب، فالخوف عليهم مسوّغ للتيمّم، ويشهد، بل يدلّ على ذلك عموم ما في صحيحة ابن سنان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال: «إن خاف عطشاً فلايهريق منه قطرة، فليتيمّم بالصعيد، فإنّ الصعيد أحبّ إليّ»، (وسائل الشيعة 3: 388/ 1) بل ربما ظهر من إطلاق كثير من الأصحاب تقديم حال الرفيق المحترم النفس ولو ذمّياً أو معاهداً وإن لم‏يضرّ تلفه به ولعلّه لاحترام النفس، وأ نّه من ذوي الأكباد الحارّة وسهولة أمر التيمّم، بل قضيّة إطلاق بعضهم الرفيق تناوله للحربي والمرتدّ ونحوهما

(مسأله 12): لو كان متمكّناً من الصلاة مع الطهارة المائيّة، فأخّر حتّى‏ ضاق الوقت عن الوضوء والغسل، تيمّم وصلّى‏، وصحّت صلاته وإن أثم بالتأخير، والأحوط- احتياطاً شديداً- قضاؤها أيضاً.

(مسأله 13): لو شكّ في مقدار ما بقي من الوقت، فتردّد بين ضيقه حتّى‏ يتيمّم، أو سعته حتّى‏ يتوضّأ أو يغتسل، يجب عليه التيمّم، وكذا لو علم مقدار ما بقي ولو تقريباً، وشكّ في كفايته للطهارة المائيّة، يتيمّم1 ويصلّي.

1-العلوی:لايبعد القول بالتيمّم في كلتا الصورتين؛ لوجود الخوف في كلتيهما، والالتزام بالفرق بينهما مشكل جدّاً.

(مسأله 14): لو دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمّم، وإيقاع ركعة منها مع الوضوء، قدّم الأوّل على الأقوى‏، لكن لاينبغي ترك الاحتياط بالقضاء مع المائيّة.

(مسأله 15): التيمّم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء، لايستباح به إلّاالصلاة التي ضاق وقتها، فلاينفع لصلاة اخرى‏ ولو صار فاقد الماء حينها. نعم لو فقد في1 أثناء الصلاة الاولى2  لايبعد كفايته لصلاة اخرى‏، والأحوط3 ترك سائر الغايات- غير تلك الصلاة- حتّى‏ إذا أتى‏ بها حال الصلاة، فلايجوز مسّ كتابة القرآن على الأحوط4 .

1-الگرامی:الأحوط رعاية الضيق لغاية اخرى أيضاً حال التيمّم، ففى هذا الفرع لا يفيد التيمّم السابق وأمّا مسّ القرآن حال تلك الصلاة فيجوز فيما صدق عدم وجدان الماء بالنسبة إليه وعند ضرورة المسّ وعدم إمكان التيمّم لهذه الغاية أثناء الصلاة. لكن الأحوط مع ذلك ترك المسّ مهما أمكن.

2-الصانعی:وبعدها بلا فصل، بحيث لم‏يسع الوقت للتوضّي أو الاغتسال به‏

3-العلوی:استحباباً، فيجوز حينئذٍ مسّ كتابة القرآن.

4-الصانعی:الظاهر أنّه بحكم الطاهر إلى تمام الصلاة

(مسأله 16): لا فرق بين عدم الماء رأساً، ووجود ما لايكفي لتمام الأعضاء- وكان كافياً لبعضها- في الانتقال إلى التيمّم، ولو تمكّن من مزج الماء- الذي لايكفيه لطهارته- بما لايخرجه عن الإطلاق، ويحصل به الكفاية، فالأحوط وجوبه‏1

1-الصانعی: بل لايخلو من قوّة

(مسأله 17): لو خالف من كان فرضه التيمّم فتوضّأ أو اغتسل، فطهارته باطلة على1 الأحوط2 وإن كان فيه تفصيل، ولو أتى‏ بها في مقام ضيق الوقت بعنوان الكون على الطهارة- أو لغايات اخر- صحّت، كما تصحّ أيضاً لو خالف ودفع ثمناً عن الماء مضرّاً بحاله، أو تحمّل المنَّة والهوان أو المخاطرة في تحصيله ونحو ذلك؛ ممّا كان الممنوع منه مقدّمات الطهارة لانفسها، وأمّا لو كانت بنفسها ضرريّة3أو حرجيّة فالظاهر بطلانها4. نعم لو كان الضرر أو الحرج على الغير فخالف وتطهّر، فلايبعد الصحّة.

1-العلوی:الأقوى.

2-الصانعی:بل على الأقوى‏

3-الصانعی: فيه إشكال، ولاتبعد الصحّة في بعض مراتب الضرر

4-الگرامی: بل الصحّة أقوى وإن كان الإضرار حراماً وتحمل الحرج غير واجب.

(مسأله 18): يجوز التيمّم لصلاة الجنازة والنوم مع التمكّن من الماء، إلّاأنّه ينبغي الاقتصار في الأخير على‏ ما كان من الحدث الأصغر، ولابأس بإتيانه رجاءً للأكبر أيضاً.

كما أنّ الأولى‏ فيه الاقتصار على‏ صورة التذكّر- لعدم الوضوء- بعد الدخول في فراشه، وفي غيرها يأتي به رجاءً، كما أنّ الأولى‏ في الأوّل قصد الرجاء1 في غير صورة خوف فوت الصلاة.

1-العلوی:بل يصحّ فيه بقصد الورود.

الگرامی: يصحّ مع قصد الورود أيضاً.

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  


پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -