(مسأله 1): لايصحّ التيمّم على الأحوط1 للفريضة قبل دخول وقتها؛ وإن علم بعدم التمكّن منه في الوقت على إشكال، والأحوط- احتياطاً لايترك- لمن يعلم بعدم التمكّن منه في الوقت، إيجاده قبله لشيء من غاياته، وعدم نقضه إلى وقت الصلاة مقدّمة لإدراكها مع الطهور في وقتها، بل وجوبه لايخلو من2 قُوّة3. وأمّا بعد دخول الوقت4 فيصحّ وإن لم يتضيّق مع رجاء ارتفاع العذر في آخره وعدمه، لكن لاينبغي ترك الاحتياط مع رجاء ارتفاعه، ومع العلم5 بالارتفاع يجب الانتظار، والأحوط مراعاة الضيق مطلقاً، ولايعيد ما صلّاه بتيمّمه الصحيح بعد ارتفاع العذر؛ من غير فرق بين الوقت وخارجه.
1-الصانعی: بل يصحّ؛ لما مرّ من الوجه في الوضوء التهيّئي
2-العلوی:لاقوّة فيه.
3-الگرامی: لا قوّة فيه.
4-الگرامی: الملاك إمكان استفادته من الماء فى مجموع الوقت بحسب الواقع، نعم يصحّ مع اليأس عن ذلك.
5-العلوی: بل ومع الاحتمال أيضاً إذا كان عقلائياً على الأحوط.
(مسأله 2): لو تيمّم لصلاة قد حضر وقتها، ولم ينتقض ولم يرتفع العذر حتّى دخل وقت صلاة اخرى، جاز الإتيان بها في أوّل وقتها، إلّامع العلم بارتفاع1 العذر في آخره، فيجب تأخيرها2، ومع رجاء ارتفاعه لاينبغي ترك الاحتياط، بل يستبيح بالتيمّم لغاية- كالصلاة- غيرها من الغايات- كالمتطهّر- ما لم ينتقض وبقي العذر، فله أن يأتي بكلّ ما يشترط فيه الطهارة، كمسّ كتابة القرآن المجيد، ودخول المساجد وغير ذلك. وهل يقوم الصعيد مقام الماء في كلّ ما يكون الوضوء أو الغسل مطلوباً فيه وإن لم يكن طهارة، فيجوز التيمّم بدلًا عن الأغسال المندوبة والوضوء التجديدي والصوري؟ فيه تأمّل3 وإشكال4 فالأحوط الإتيان به رجاء المطلوبيّة.
1-الگرامی: الملاك هو الواقع إلا مع اليأس عن إمكان الوضوء.
2-الصانعی: على الأحوط
3-العلوی:لاإشكال فيه، نعم الأولى الإتيان به برجاء المطلوبيّة.
الگرامی: لكنّ الأظهر الجواز.
4-الصانعی: وإن كانت الصحّة لاتخلو عن وجه
(مسأله 3): المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمّم تيمّمين1 أحدهما عن الغسل، والآخر عن الوضوء، ولو وجد ما لايمكن صرفه إلّافي أحدهما خاصّة، صرفه فيه وتيمّم عن الآخر، ولو وجد ما يكفي أحدهما وأمكن صرفه في كلّ منهما، قدّم الغسل على الأحوط2، بل لايخلو من وجه، وتيمّم عن الوضوء، ويكفي في الجنابة تيمّم واحد.
1-الصانعی:على الأحوط، وإن كان الاكتفاء بالتيمّم الواحد في غير الجنابة كالجنابة ممّا لايخلو عن قوّة؛ لما مرّ من كفاية مطلق الغسل عن الوضوء. وبذلك يظهر حكم الفروع المذكورة في هذه المسألة والمسائل الآتية
2-العلوی:الأقوى.
(مسأله 4): لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر، ففي كفاية تيمّم واحد عن الجميع إشكال1، فالأحوط التيمّم2 لكلّ واحد منها، فلو كان عليه غسل الجنابة وغسل مسّ الميّت- مثلًا- أتى بتيمّمين3.
1-العلوی:لا إشكال فيه، فالأقوى التيمّم لكلّ واحد منها.
2-الصانعی: وإن كان الأقوى التداخل، كالغسل والوضوء
3-العلوی:بل يكفي التيمّم الذي نواه عن الجنابة عن مسّ الميت لو نواه فيه، كما يكفي عن تيمّم الوضوء. نعم في غير تيمّم الجنابة يأتي بتيمّمين.
الگرامی:يكفى في الفرض تيمّم واحد بدلًا عن غسل الجنابة كما يكفى عن الوضوء. ولا يكفى فى غير الجنابة تيمّم واحد.
(مسأله 5): ينتقض التيمّم عن الوضوء بالحدث الأصغر والأكبر، كما أنّه ينتقض ما يكون بدلًا عن الغسل بما يوجب الغسل. وهل ينتقض ما يكون بدلًا عن الغسل بما ينقض الوضوء، فيعود إلى ما كان، فالمُجنب المتيمّم إذا أحدث بالأصغر يعيد تيمّمه، والحائض- مثلًا- إذا أحدثت انتقض تيمّماها، أو لا، بل لايوجب الحدث الأصغر إلّاالوضوء، أو التيمّم بدلًا عنه إلى أن يجد الماء، أو يتمكّن من استعماله في الغسل، فحينئذٍ ينتقض ما كان بدلًا عنه؟ قولان أشهرهما الأوّل، وأقواهما الثاني، خصوصاً في غير الجُنُب، فالمجنب لو أحدث بعد تيمّمه يكون كالمغتسل المحدث بعد غسله، لايحتاج إلّاإلى الوضوء أو التيمّم بدلًا عنه، والحائض لو أحدثت بعد تيمّمها، تكون كما أحدثت بعد أن توضّأت واغتسلت؛ لاينتقض إلّا تيمّمها الوضوئي. والأحوط لمن تمكّن من الوضوء الجمع بينه وبين التيمّم بدلًا عن الغسل، ولمن لم يتمكّن منه الإتيان بتيمّم واحد بقصد ما في الذمّة، المردّد بين كونه بدلًا عن الغسل أو الوضوء إذا كان مجنباً، وأمّا غيره فيأتي بتيمّمين: أحدهما بدلًا عن الوضوء، والآخر عن الغسل احتياطاً.
(مسأله 6): لو وجد الماء وتمكّن من استعماله- شرعاً وعقلًا- أو زال عذره قبل الصلاة، انتقض تيمّمه، ولايصحّ أن يصلّي به وإن تجدّد فقدان الماء أو عاد العذر، فيجب أن يتيمّم ثانياً. نعم لو لم يسع زمان الوجدان أو ارتفاع العذر للوضوء أو الغسل، لايبعد عدم انتقاضه؛ وإن كان الأحوط تجديده مطلقاً، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت، لاينتقض تيمّمه، ويكتفي به للصلاة التي ضاق وقتها.
(مسأله 7): المجنب المتيمّم إذا وجد ماءً بقدر كفاية وضوئه لايبطل تيمّمه، وأمّا غيره ممّن تيمّم تيمّمين لو وجد بقدر الوضوء، بطل خصوص تيمّمه الذي هو بدل عنه، ولو وجد ما يكفي للغسل فقط، ولايمكن صرفه في الوضوء، صرفه فيه ويتيمّم1 للوضوء2، ولو أمكن صرفه في كلّ منهما- لا كليهما- فالأحوط3 صرفه في الغسل، والتيمّم بدل الوضوء، وإن كان بقاء التيمّم لايخلو من وجه.
1-العلوی:بل يبقى تيمّم الوضوء، وكذلك الحال فيما بعده.
2-الگرامی:بل تيمّمه للوضوء باقٍ.
3-الگرامی:إن كان الغسل مقدّماً كما هو الأوجه فالتيمّم باقٍ.
(مسأله 8): لو وجد الماء بعد الصلاة لا تجب إعادتها، بل تمّت وصحّت، وكذا لو وجده في أثنائها بعد الركوع من الركعة الاولى. وأمّا لو كان قبله ففي بطلان تيمّمه وصلاته إشكال1 لايبعد عدم البطلان مع استحباب الرجوع واستئناف الصلاة مع الطهارة المائيّة، والاحتياط بالإتمام والإعادة مع سعة الوقت لاينبغي تركه.
1-الصانعی:وإن كان البطلان هو الأقوى
العلوی:لاإشكال في بطلانها.
(مسأله 9): لو شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه، لايعتني وبنى على الصحّة، وكذا1 لو شكّ في أجزائه في أثنائه؛ من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل2 على الأقوى، والأحوط3 الاعتناء بالشكّ.
1-العلوی:بل بخلاف ما لو شكّ في أجزائه في أثنائه.
2-العلوی:يأتي به على الأحوط؛ لو لم يكن الأقوى.
3-الگرامی:لا ينبغى تركه.