انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول: فی شرائط الوضوء

بزرگ نمایی کوچک نمایی

مسألة ۱- شرائط الوضوء امور:

منها: طهارة الماء، وإطلاقه، وإباحته، وطهارة المحلّ المغسول والممسوح، ورفع الحاجب عنه. والأحوط۱ اشتراط إباحة المكان- أي‏الفضاء الذي يقع فيه الغسل والمسح- وكذا إباحة المصبّ إن عُدّ الصبّ تصرّفاً في المغصوب عرفاً، أو جزءاً أخيراً للعلّة التامّة، وإلّا فالأقوى‏ عدم البطلان، بل عدم البطلان مطلقاً فيه وفي غصبيّة المكان لايخلو من قُوّة، وكذا إباحة الآنية مع الانحصار ۲ بل ومع عدمه أيضاً إذا كان الوضوء بالغمس فيها، لابالاغتراف منها. وعدم المانع من استعمال الماء؛ من خوف[1]مرض، أو عطش على‏ نفسه أو نفس محترمة، ونحو ذلك ممّا يجب معه التيمّم، فلو توضّأ والحال هذه بطل۳.

۱-العلوی: والأقوى، وكذا فيما يليه من المصبّ والآنية مطلقاً؛ وإن لم يكن انحصار، بل ومع عدمه إذاكان الوضوء بالغمس فيها، لا بالاغتراف منها.

۲- الصانعی:  يأتي الكلام فيه في المسألة الثامنة

۳- الصانعی:  على الأحوط في المرض دون غيره، وإن كانت الصحّة مطلقاً لاتخلو من وجه‏

العلوی: في بعض صوره مشكل، مثل ما يجوز فيه تحمّل الضرر وإن كان التيمّم فيه جائزاً.

الگرامی: على الأحوط لا ينبغى تركه لكن لا يجوز تكليفاً.

مسألة ۲- المشتبه بالنجس بالشبهة المحصورة، كالنجس في عدم جواز التوضّؤ به، فإذا انحصر الماء في المشتبهين، يتيمّم للصلاة حتّى‏۱ مع۲ إمكان أن يتوضّأ بأحدهما ويصلّي، ثمّ يغسل محالّ الوضوء بالآخر، ثمّ يتوضّأ به ويعيد صلاته ثانياً۳.

۱-العلوی: لكن.

۲- الگرامی: لكن لو فعل كذا صحّ عمله.

۳-العلوی: يحتمل الصحّة، لكنّ الأحوط الوجوبي مع ذلك ضمّ التيمّم أيضاً إلى أحد الوضوءين.

مسألة ۳- لو لم يكن عنده إلّاماء مشكوك إضافته وإطلاقه۱‏، فلو كان حالته السابقة الإطلاق يتوضّأ به، ولو كانت الإضافة يتيمّم، ولو لم يعلم الحالة السابقة يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمّم.

۱- الصانعی:  كون الإطلاق كالإباحة شرطاً علمياً لايخلو من وجه

مسألة ۴- لو اشتبه مضاف في محصور، ولم يكن عنده ماء آخر، يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على‏ نحو يعلم التوضّؤ بماء مطلق، والضابط أن يزاد عدد الوضوءات على‏ عدد المضاف المعلوم بواحد.

مسألة ۵- المشتبه بالغصب كالغصب لايجوز الوضوء به، فإذا انحصر الماء به تعيّن التيمّم.

مسألة ۶- طهارة الماء وإطلاقه شرط واقعيّ يستوي فيهما العالم والجاهل، بخلاف الإباحة، فلو توضّأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبيّته أو نسيانها صحّ۱ وضوؤه؛ حتّى‏ أنّه لو التفت إلى الغصبيّة في أثنائه صحّ ما مضى‏ من أجزائه، ويتمّ الباقي بماء مباح. وإذا التفت إليها بعد غسل اليد اليسرى‏، هل يجوز المسح بما في يده من الرطوبة، ويصحّ وضوؤه أم لا؟ وجهان۲، بل قولان۳. ولايبعد التفصيل۴ بين كون ما في اليد أجزاءً مائيّة تُعدّ ماءً عرفاً، وكونه محض الرطوبة التي كأنّها من الكيفيّات عرفاً، فيصحّ في الثاني دون الأوّل. وكذا الحال فيما إذا كان على‏ محالّ وضوئه رطوبة من ماء مغصوب، وأراد أن يتوضّأ بماء مباح قبل جفاف الرطوبة.

۱- العلوی: الأحوط في الثاني هو البطلان، وكذا في الجاهل المقصّر، فيظهر منه حكم الالتفات في‏الأثناء في النسيان والجهل.

۲- الگرامی: إن عدّ تالفاً كما هو الغالب فالصحّة أقوى وإلا كمورد الحاجة لرفع العطش بالامتصاص مثلًا فالبطلان أظهر وهكذا فى الفرع بعد.

۳- العلوی: أحوطهما الثاني، ولاينبغي تركه.

۴- العلوی: لا مورد لهذا التفصيل.

مسألة ۷- يجوز الوضوء والشرب وسائر التصرّفات اليسيرة- ممّا جرت السيرة عليه- من الأنهار الكبيرة ۱ من القنوات وغيرها وإن لم يعلم رضا المالكين، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين. نعم مع النهي منهم أو من بعضهم۲ يُشكل الجواز. وإذا غصبها غاصب يبقى الجواز لغيره دونه۳.

۱- الصانعی: الظاهر عدم الاختصاص بها، فإنّ السيرة جارية في الصغار أيضاً

العلوی: لاخصوصيّة للكبيرة.

۲- العلوی: بل مع الاحتمال إذا كان عقلائياً.

۳- العلوی: إذا كانت جارية في مجراها الأوّل، وفي غيره إذا لم يفهم منه عدم رضا مالكها.

مسألة ۸- لو كان ماء مباح في إناء مغصوب، لايجوز الوضوء۱ منه بالغمس فيه مطلقاً، وأمّا بالاغتراف منه فلا۲ يصحّ۳ مع الانحصار به، ويتعيّن التيمّم. نعم لو صبّه في الإناء المباح صحّ، ولو تمكّن من ماء آخر مباح، صحّ بالاغتراف منه؛ وإن فعل حراماً من جهة التصرّف في الإناء.

۱- الصانعی: لكنّ الصحّة لاتخلو من قوّة مطلقاً؛ سواء كان بالغمس أو بالاغتراف، مع الانحصار أو عدمه؛ لجواز اجتماع الأمر والنهي وصحّة التقرّب بالحرام، مع اختلاف الجهة، ولعدم استلزام الحرام حرمة مقدّمته حتّى يكون الوضوء من حيث التصرّف حراماً أوّلًا، وكون حرمته غيرياً ثانياً

۲-العلوی: لاتبعد الصحّة فيه مع الانحصار وإن فعل حراماً بذلك.

۳- الگرامی: بل يصحّ وإن فعل حراماً، بل وكذا فى الغمس.

مسألة ۹- يصحّ الوضوء تحت الخيمة المغصوبة، بل في البيت المغصوب إذا كانت أرضه مباحة۱.

۱- الگرامی: بل وغير مباحة وإن فعل حراماً.

مسألة ۱۰- لايجوز۱ الوضوء من حياض المساجد والمدارس ونحوهما؛ في صورة الجهل بكيفيّة الوقف، واحتمال شرط الواقف عدم استعمال غير المصلّين والساكنين منها ولو لم يزاحمهم. نعم إذا جرت السيرة والعادة على‏ وضوء غيرهم منها من غير منع منهم صحّ.

۱-العلوی: بل يجوز الوضوء منها إذا لم يعرف شرط الواقف، خصوصاً إذا جرت السيرة والعادة عليه‏من غير منع.

مسألة ۱۱- الوضوء من آنية الذهب والفضّة، كالوضوء من الآنية المغصوبة على۱ الأحوط۲، فيأتي فيها التفصيل المتقدّم‏ ۳، ولو توضّأ منها جهلًا أونسياناً، بل مع الشكّ في كونها منهما، صحّ ولو بنحو الرمس أو الاغتراف۴ مع الانحصار.

۱-العلوی: الأقوى، وقد عرفت أ نّه لا مورد للتفصيل الذي ذكره.

۲- الگرامی: الاستعمال حرام والوضوء صحيح.

۳- الصانعی: مرّ الكلام في المسألة الثامنة

۴-العلوی: الظاهر أنّ الحكم حكم الغصب؛ من غير فرق بين الرمس والاغتراف، والنسيان والجهل والشكّ، والانحصار وعدمه، كما ذكرنا في المسألة الثامنة.

مسألة ۱۲- إذا شكّ في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء، لايجب‏ الفحص، إلّاإذا كان منشأ عقلائيّ لاحتماله، وحينئذٍ يجب حتّى‏ يطمئنّ بعدمه. وكذا يجب فيما إذا كان مسبوقاً بوجوده. ولو شكّ بعد الفراغ في أنّه كان موجوداً أم لا، بنى‏ على‏ عدمه وصحّة وضوئه. وكذا إذا كان موجوداً وكان ملتفتاً حال الوضوء- أو احتمل الالتفات- وشكّ بعده في أنّه أزاله، أو أوصل الماء تحته أم لا، بنى‏ على‏ صحّته. وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشكّ في أنّه كان موجوداً حال الوضوء، أو طرأ بعده. نعم لو علم بوجود شي‏ء في حال الوضوء ممّا يمكن أن لايصل الماء تحته- وقد يصل وقد لايصل- كالخاتم، وقد علم أنّه لم يكن ملتفتاً إليه حين الغسل، أو علم أنّه لم يحرّكه، ومع ذلك شكّ في أنّه وصل الماء تحته من باب الاتفاق أم لا، يُشكل الحكم بالصحّة ۱، بل الظاهر۲ وجوب الإعادة.

۱- الصانعی:  لكنّ الصحّة لاتخلو من قوّة؛ لجريان قاعدة الفراغ، قضاءً لإطلاق أخبارها، وما في موثّقة بكير بن أعين من قوله عليه السلام: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» (وسائل الشيعة  ۱: ۴۷۱/ ۷) محمول على الحكمة

2-العلوی: بل الأحوط.

مسألة ۱۳- لو كان بعض محالّ الوضوء نجساً فتوضّأ، وشكّ بعده في أنّه طهّره قبل الوضوء أم لا، يحكم بصحّته، لكن يبني على‏ بقاء۱ نجاسة المحلّ، فيجب غسله للأعمال الآتية. نعم لو علم بعدم التفاته حال الوضوء يجب الإعادة على الظاهر ۲

ومنها: المباشرة اختياراً، ومع الاضطرار جاز بل وجب الاستنابة، فيوضّئه الغير وينوي هو الوضوء، وإن كان الأحوط نيّة الغير أيضاً. وفي المسح لابدّ۳ من أن يكون بيد المنوب عنه وإمرار النائب، وإن لم يمكن، أخذ الرطوبة التي في يده۴‏ ومسح بها، والأحوط- مع ذلك- ضمّ التيمّم لو أمكن.

ومنها: الترتيب في الأعضاء؛ فيقدّم الوجه على اليد اليمنى‏، وهي على اليسرى‏، وهي على‏ مسح الرأس، وهو على‏ مسح الرجلين. والأحوط تقديم اليمنى‏ على اليسرى‏، بل۵ الوجوب لايخلو من وجه۶

ومنها: الموالاة بين الأعضاء؛ بمعنى‏: أن لايؤخّر غسل العضو المتأخّر؛ بحيث يحصل بسببه جفاف جميع ما تقدّم.

۱- الگرامی: إلا فيما يستلزم الوضوء زوال النجاسة، بل لا يبعد جريان التجاوز فى مثله.

۲- الصانعی: لايجب على الأظهر

۳- الگرامی: على الأحوط.

۴- الصانعی: أو غيرها من أعضاء الوضوء

۵- العلوی: لا وجه لإضرابه.

الگرامی: بل الأحوط وكذا مسح اليمنى باليد اليمنى واليسرى باليسرى

۶- الصانعی: غير تامّ، والأقوى جواز مسحهما معاً. نعم الأحوط عدم تقدّم اليسرى على اليمنى‏

مسألة ۱۴- إنّما يضرّ جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير وطول الزمان، وأمّا إذا تابع عرفاً في الأفعال، ومع ذلك حصل الجفاف بسبب حرارة الهواء أو غيرها، لم يبطل وضوؤه.

مسألة ۱۵- لو لم يتابع في الأفعال، ومع ذلك بقيت الرطوبة من جهة البرودة ورطوبة الهواء؛ بحيث لو كان الهواء معتدلًا لحصل الجفاف، صحّ ۱‏. فالعبرة في صحّة الوضوء بأحد الأمرين: إمّا بقاء البلل حسّاً، أو المتابعة عرفاً.

۱- الصانعی: بل بطل؛ لأنّ الجفاف إنّما جعل أمارة وكاشفاً عن عدم التتابع العرفي، فلا خصوصية له حتّى يحكم بالصحّة مع العلم بعدم التتابع‏

الگرامی: لا يترك الاحتياط برعاية الموالاة عرفاً.

مسألة ۱۶- إذا ترك الموالاة نسياناً بطل وضوؤه، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف، ثمّ تبيّن الخلاف.

مسألة ۱۷- لو لم يبق من الرطوبة إلّافي اللحية المسترسلة ففي كفايتها۱ إشكال ۲‏. وكذا إن بقيت في غيرها ممّا هو خارج عن الحدّ، كالشعر فوق الجبهة، بل هو أشكل.

ومنها: النيّة: وهي القصد إلى الفعل، ولابدّ من أن يكون بعنوان الامتثال أو القربة.

ويعتبر فيها الإخلاص، فلو ضمّ إليها ما ينافيه بطل، خصوصاً الرياء، فإنّه إذا دخل في العمل على‏ أيّ نحو أفسده. وأمّا غيره من الضمائم: فإن كانت راجحة لايضرّ ضمّها، إلّا إذا كانت هي المقصودة بالأصل، ويكون قصد امتثال الأمر الوضوئي تبعاً، أو تركّب الداعي منهما بحيث يكون كلٌّ منهما جزءاً للداعي، وكذا لو استقلّ۳ الداعيان على الأحوط۴ وإن كانت مباحة- كالتبرّد- يبطل بها، إلّاإذا دخلت على‏ وجه التبعيّة؛ وكان امتثال أمره هو المقصود الأصلي.

۱-العلوی: إذ الملاك على صدق التوالي عرفاً ولو مع الجفاف، فمع عدمه لايكفي.

۲- الصانعی: المناط في مانعية الجفاف ما كان منه مضرّاً بالتتابع العرفي، من دون فرق بين مسترسل اللحية أو الأطراف الخارجة عن الحدّ وغيرهما، ممّا لايكون غسله واجباً في الوضوء

۳- الگرامی: إن كان المراد بحسب الفرض فالملاك هو الفعلية لا التقدير. وأمّا استقلال كلّ منها بالفعل فلا يتصوّر. ولا فرق فى ذلك بين الراجح والمباح.

۴- الصانعی:  لا محصّل لاستقلال الداعيين، بل الظاهر عدم معقوليّته؛ لأنّه جمع بين الضدّين في الداعي‏

مسألة ۱۸- لايعتبر في النيّة التلفّظ، ولا الإخطار في القلب تفصيلًا، بل يكفي فيها الإرادة الإجماليّة المرتكزة في النفس؛ بحيث لو سئل عن شغله يقول: أتوضّأ، وهذه هي التي يسمّونها بالداعي. نعم لو شرع في العمل، ثمّ ذهل عنه وغفل بالمرّة؛ بحيث لو سئل عن شغله بقي متحيّراً ولايدري ما يصنع، يكون عملًا بلا نيّة۱.

۱- الگرامی: لكن إذا التفت فوراً صحّ ويعيد الجزء الذى كان بلا نيّة. والنيّة اللازمة هى الداعى الذهنى المرتكز. بل لا تبعد الصحّة فى الذهول بالمرّة إذا كان ملتفتاً عند الشروع وبنى عليه فى العمل كسائر الأعمال العادّية.

مسألة ۱۹- كما تجب النيّة في أوّل العمل، كذلك يجب استدامتها إلى‏ آخره، فلو تردّد أو نوى العدم وأتمّ الوضوء على‏ هذه الحال بطل، ولو عدل إلى النيّة الاولى‏ قبل فوات الموالاة، وضمّ إلى‏ ما أتى‏ به مع النيّة بقيّة الأفعال، صحّ.

مسألة ۲۰- يكفي في النيّة قصد القربة۱، ولا تجب نيّة الوجوب أو الندب؛ لا وصفاً ولا غاية، فلايلزم أن يقصد: أنّي أتوضّأ الوضوء الواجب عليَّ، بل لو نوى الوجوب في موضع الندب أو العكس اشتباهاً، بعدما كان قاصداً للقربة والامتثال على‏ أيّ حال، كفى‏ وصحّ.

۱- الگرامی: والأحوط الأولى قصد الطاعة والامتثال، لعدم معلومية حصول القرب بأكثر أعمالنا، بل قيل لعلّها يوجب الابتعاد.

مسألة ۲۱- لايعتبر في صحّة الوضوء نيّة رفع الحدث، ولا نيّة استباحة الصلاة وغيرها من الغايات، بل لو نوى التجديد فتبيّن كونه مُحدثاً صحّ الوضوء، ويجوز معه الصلاة وغيرها. ويكفي وضوء واحد عن الأسباب المختلفة وإن لم يلحظها بالنيّة، بل لوقصد رفع حدث بعينه صحّ وارتفع الجميع. نعم لوكان قصده ذلك على‏ وجه التقييد؛ بحيث كان من نيّته عدم ارتفاع غيره۱، ففي الصحّة۲ إشكال۳‏.

۱- الگرامی: أى عدم نيّة الوضوء لو كان لحدث آخر

۲-العلوی: الظاهر عدم الإشكال فيه مع تمشّي قصد القربة منه.

۳- الصانعی: بل منع؛ لعدم قابلية الأمر الجزئي للتقييد، إلّاأن يرجع إلى التناقض في القصد، وهو كما ترى‏


[1] لیس فی(أ):«خوف»


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  


پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -