مسألة ۱- الواجب في الوضوء: غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس والقدمين. والمراد بالوجه: ما بين قصاص الشعر وطرف الذقَن طولًا، وما دارت عليه الإبهام والوسطى من متناسب الأعضاء عرضاً، وغيره يرجع إليه، فما خرج عن ذلك لايجب غسله. نعم يجب غسل شيء ممّا خرج عن الحدّ المذكور؛ مقدّمةً لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحدّ.
مسألة ۲- يجب على۱ الأحوط أن يكون الغسل من أعلى الوجه، ولايجوز على الأحوط۲ الغسل منكوساً، نعم لو ردّ الماء منكوساً، ولكن نوى الغسل من الأعلى برجوعه، جاز.
۱- العلوی: الأقوى، وكذا ما بعده.
۲- الگرامی: بل الأقوى.
مسألة ۳- لايجب غسل ما استرسل من اللحية، أمّا ما دخل منها في حدّ الوجه فيجب غسله. والواجب غسل الظاهر منه؛ من غير فرق بين الكثيف والخفيف؛ مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة؛ وإن كان التخليل في الثاني أحوط. وأمّا اليدان فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع، ويجب غسل شيء من العضد للمقدّمة كالوجه، ولايجوز ترك شيء من الوجه أو اليدين بلا غسل ولو مقدار مكان شعرة.
مسألة ۴- لايجب غسل شيء من البواطن، كالعين والأنف، وما لايظهر من الشفتين بعد الانطباق. كما لايجب غسل باطن الثقبة التي في الأنف موضع الحلقة؛ سواء كانت الحلقة فيها أم لا.
مسألة ۵- لايجب إزالة الوسخ تحت الأظفار۱، إلّاما كان معدوداً من الظاهر، كما أنّه لو قصّ أظفاره، فصار ما تحتها ظاهراً، وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.
۱-العلوی: إذا لم يكن زائداً على المتعارف.
مسألة ۶- إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه، وجب غسل ما ظهر بعد القطع، ويجبغسل ذلك اللحم أيضاً وإن كان اتّصاله بجِلدة رقيقة.
مسألة ۷- الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ؛ إن كانت وسيعة يرى جوفها۱ وجب إيصال الماء إليها، وإلّا فلا.
۱- الگرامی: وعدّ من الظاهر.
مسألة ۸- ما يعلو البشرة- مثل الجُدريّ- عند الاحتراق مادام باقياً، يكفي غسل ظاهره وإن انخرق، ولايجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر، يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، ولايجب قطعها بتمامها. ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه، لكن الجلدة متّصلة قد تلصق وقد لا تلصق، يجب غسل ما تحتها، وإن كانت لاصقة يجب رفعها أو قطعها.
مسألة ۹- يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى۱ لابدّ من أن يقصد الغسل حال الإخراج۲؛ حتّى لايلزم المسح بماء جديد، بل وكذا في اليمنى، إلّاأن يبقي شيئاً من اليسرى ليغسله۳ باليمنى؛ حتّى يكون ما يبقى عليها من ماء الوضوء.
۱- الصانعی: لا حاجة إلى ذلك؛ لأنّ الظاهر كون مجموع الغمس في الماء والإخراج منه غسلًا عرفاً، فالماء الباقي على اليد في الوضوء الارتماسي ليس بماءٍ خارجي، بل يكون ذلك الماء والبلّة ماء الوضوء، هذا مع ما في تحقّق الغسل بالإخراج من الإشكال
۲- الگرامی: و يقصد كون الجريان بعد الإخراج أيضاً من الوضوء بأن ينوى كون الغسل من أوّل حال الإخراج إلى آخر الجريان غسلًا واحداً كما هو المنوىّ فى العادة عند أهل العرف، فإنّ العمل واحد متّصل ولذلك لا يكفى لما يعتبر فيه التعدّد.
۳- الگرامی: ولو للاستظهار أكثر.
مسألة ۱۰- يجب رفع ما يمنع وصول الماء، أو تحريكه بحيث يصل الماء إلى ما تحته. ولو شكّ في وجود الحاجب لم يلتفت إذا لم يكن له منشأ عقلائيّ. ولو شكّ في شيء أنّه حاجب وجب إزالته، أو إيصال الماء إلى ما تحته.
مسألة ۱۱- ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة، لايجب رفعه، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلًا. وأمّا الدواء الذي انجمد عليه، فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة۱؛ يكفي غسل ظاهره۲ وإن أمكن رفعه بسهولة۳ وجب.
۱- الگرامی: وكذا غير الدواء ممّا لا يمكن رفعه إلا بالحرج والأحوط استحباباً حينئذٍ ضمّ التيمّم.
۲- الصانعی: على وجوب غسل الجبيرة فيها، وإلّا يكفي غسل البقيّة
۳- الگرامی: أى غير حرج.
مسألة ۱۲- لايجب إزالة الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً- وإن كان عند المسح بالكيس يجتمع ويكون كثيراً- مادام يصدق عليه غسل البشرة. وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد- من الجصّ ونحوه- مع صدق غسل البشرة، ولو شكّ في كونه حاجباً وجب إزالته۱.
وأمّا مسح الرأس: فالواجب مسح شيء من مقدّمه، والأحوط۲ عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع، وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة، بل الأولى كون المسح بالثلاثة. والمرأة كالرجل في ذلك.
۱- الگرامی: إلا ما كان حرجياً والأحوط استحباباً ضمّ التيمّم.
۲-العلوی: لايترك.
الگرامی: استحباباً.
مسألة ۱۳- لايجب كون المسح على البشرة، فيجوز على الشعر النابت على المقدّم. نعم إذا كان الشعر الذي منبته مقدّم الرأس طويلًا- بحيث يتجاوز بمدّه عن حدّه- لايجوز المسح على ذلك المقدار المتجاوز؛ سواء كان مسترسلًا أو مجتمعاً۱ في المقدّم.
۱- الصانعی: على الأحوط فيه
مسألة ۱۴- يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ۱ الأيمن على الأحوط۲، وإن كان الأقوى۳ جوازه بظاهره، ولايتعيّن الأيمن على الأقوى، والجواز بالذراع لايخلو من وجه۴، والأولى المسح بأصابع الأيمن. ويجب أن يكون المسح بما بقي في يده۵ من نداوة الوضوء، فلايجوز استئناف ماء جديد.
۱-العلوی: على الأقوى، وبالأيمن على الأحوط، ولايجوز بالذراع.
۲- الگرامی: لا يترك ويتعيّن الأيمن على الأقوى ولا يجوز بالذراع على الأحوط.
۳- الصانعی: الأقوائية ممنوعة، بل الأقوى هو المسح بباطن الكفّ
۴- الصانعی: غير وجيه
۵- الصانعی: وإن كان الأقوى كفاية كونه برطوبة الوضوء، وإن كانت من سائر الأعضاء
مسألة ۱۵- يجب جفاف الممسوح على وجه لاينتقل منه أجزاء الماء إلى الماسح. وأمّا مسح القدمين: فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الأصابع إلى المفصل- على الأحوط۱ طولًا، وإن كان الأقوى كفايته إلى الكعب- وهو قُبّة ظهر القدم- ولاتقدير للعرض، فيُجزي ما يتحقّق به اسم المسح، والأفضل- بل الأحوط- أن يكون بتمام الكفّ. وما تقدّم في مسح الرأس: من جفاف الممسوح، وكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء، يجري في القدمين أيضاً۲.
۱-العلوی: لايترك.
۲- الصانعی: على ما مرّ
مسألة ۱۶- الأحوط۱ المسح بباطن الكفّ، وإن تعذّر مسح بظاهرها، وإن تعذّر مسحبذراعه، وإن كان الأقوى۲جوازه۳ بظاهرها- بل بالذراع- اختياراً.
۱-العلوی: وجوباً.
الگرامی: لا يترك.
۲- الصانعی: الأقوائية ممنوعة، بل الأقوى هو المسح بالباطن اختياراً، كما مرّ في مسح الرأس
۳-العلوی: قد عرفت عدم جوازهما اختياراً.
مسألة ۱۷- إذا جفّت رطوبة الكفّ أخذ من سائر مواضع الوضوء- من حاجبه أو لحيته أو غيرهما- ومسح بها، وإن لم يمكن الأخذ منها أعاد الوضوء، ولو لم تنفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن- بحيث كلّما توضّأ جفّ ماء وضوئه- مسح بالماء۱ الجديد، والأحوط۲ الجمع بين المسح باليد اليابسة، ثمّ بالماء الجديد، ثمّ التيمّم.
۱-الگرامی: بل يتيمّم والاحتياط حسن.
۲- العلوی: لايترك.
مسألة ۱۸- لابدّ في المسح من إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس لم يجز. نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح.
مسألة ۱۹- لايجب في مسح القدمين وضع۱ أصابع الكفّ- مثلًا- على أصابعهما وجرّها إلى الحدّ، بل يجزي أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم، ثمّ يجرّها قليلًا بمقدار يصدق عليه المسح.
۱-العلوی: وإن كان هو الأحوط استحباباً.
مسألة ۲۰- يجوز المسح على القناع والخُفّ والجورب وغيرها عند الضرورة؛ من تقيّة أو برد أو سبع أو عدوّ ونحو ذلك؛ ممّا يخاف بسببه من رفع الحائل. ويعتبر في المسح على الحائل كلّ ما اعتبر في مسح البشرة؛ من كونه بالكفّ، وبنداوة الوضوء، وغير ذلك.