مسألة ۱- الأحداث الناقضة للوضوء والموجبة له امور:
الأوّل والثاني: خروج البول وما في حكمه كالبلل المشتبه قبل الاستبراء، وخروج الغائط من الموضع الطبيعي، أو من غيره مع انسداد الطبيعي أو بدونه؛ كثيراً كان أو قليلًا ولو بمصاحبة دود أو نواة مثلًا.
الثالث: خروج۱ الريح عن الدُبُر إذا كان من المعدة أو الأمعاء؛ سواء كان له صوت ورائحة أم لا. ولا عبرة بما يخرج من قُبُل المرأة ولابما لايكون من المعدة أو الأمعاء، كما إذا دخل من الخارج ثمّ خرج.
الرابع: النوم الغالب على حاسّتي السمع والبصر.
الخامس: كلّ ما أزال العقل، مثل الجنون والإغماء والسُّكر ونحوها.
السادس: الاستحاضة القليلة والمتوسطة۲ ، بل الكثيرة- على الأحوط۳ وإن أوجبتا الغسل أيضاً.
۱- الصانعی: الاعتبار في النقض صدق أحد العنوانين المعهودين
۲- الصانعی: بل وكلّما يوجب الغسل، كالحيض والنفاس، فإنّ جميع ما يوجب الغسل يكون ناقضاً وموجباً للوضوء أيضاً، وإن كان الغسل مطلقاً كافٍ عن الوضوء «وأيّ وضوء أنقى من الغسل»، (وسائل الشيعة 2: 247/ 4) ولا اختصاص لكفاية الغسل عن الوضوء بالجنابة
۳-العلوی: الأقوى.
مسألة ۲- إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شيء من الغائط، لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شكّ في خروج شيء معه. وكذلك الحال فيما إذا خرج دود أو نواة غير متلطّخ بالغائط.
مسألة ۳- المسلوس والمبطون إن كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة ولو بالاقتصار على أقلّ واجباتها، انتظراها وأوقعا الصلاة في تلك الفترة، وإن لم تكن لهما تلك الفترة فإمّا أن يكون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرّة أو مرّتين أو ثلاث- مثلًا- بحيث لا حرج عليهما في التوضّؤ والبناء، وإمّا أن يكون متّصلًا، بحيث لو توضّئا بعد كلّ حدث وبنيا لزم عليهما الحرج.
ففي الصورة الاولى: يتوضّأ۱ المبطون ويشتغل بالصلاة ويضع الماء قريباً منه، فإذا خرج منه شيء توضّأ بلا مهلة۲ وبنى على صلاته، والأحوط۳ أن يصلّي صلاة اخرى بوضوء واحد. والأحوط للمسلوس عمل المبطون، وإن كان جواز الاكتفاء له بوضوء واحد لكلّ صلاة۴ من غير التجديد في الأثناء- لايخلو من قوّة.
وأمّا في الصورة الثانية: فالأحوط۵ أن يتوضّآ لكلّ صلاة، ولايجوز أن يصلّيا صلاتين بوضوء واحد فريضة كانتا أو نافلة أو مختلفتين؛ وإن لايبعد۶ عدم لزوم التجديد للمسلوس إن لم يتقاطر منه۷ بين الصلاتين، فيأتي بوضوء واحد صلوات كثيرة ما لم يتقاطر في فواصلها؛ وإن تقاطر في أثنائها. لكن لاينبغي ترك الاحتياط. والأقوى۸ إلحاق مسلوس الريح بالمبطون، بل لايبعد دخوله فيه موضوعاً.
۱-العلوی: لافرق بين المبطون والمسلوس في هذا الحكم.
۲- الصانعی: الاكتفاء بالوضوء السابق وعدم لزوم التوضّؤ في الأثناء لايخلو من قوّة
۳-العلوی: بل الأقوى ذلك، والاحتياط بالتجديد في الأثناء استحبابي.
الگرامی: استحباباً.
۴- الصانعی: الظاهر عدم لزوم التجديد، فيجوز له الإتيان بالصلوات بوضوء واحد ما لميصدر منه غير ما ابتلى به من الأحداث أو حدث ما ابتلى به اختياراً؛ وذلك لموثقّة سماعة (وسائل الشيعة ۱ : ۲۶۶/ ۹) وهي وإن كانت غير شاملة للمبطون، لكن عموم العلّة لشمول المبطون كافية
۵-العلوی: لو لم يستلزم العسر والحرج.
۶-العلوی: قد عرفت تساويه في الحكم مع المبطون.
۷- الگرامی: بل وإن تقاطر فيكفى وضوء واحد لصلاتين مرتبتين، هذا فى المسلوس وأمّا المبطون فلا يترك الاحتياط بالوضوء لكلّ صلاة.
۸- العلوی: إن تفاوت الحكم بينه وبين المسلوس.
مسألة ۴- يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن ونحوه، والظاهر عدم وجوب تغييره أو تطهيره لكلّ صلاة. نعم الأحوط۱ تطهير الحشفة إن أمكن من غير حرج، ويجب التحفّظ بما أمكن على المبطون أيضاً، كما أنّ الأحوط له أيضاً تطهير المخرج إن أمكن من غير حرج.
1- الگرامی: استحباباً.
مسألة ۵- لايجب على المسلوس والمبطون قضاء ما مضى من الصلوات بعد بُرئهما.نعم الظاهر۱ وجوب إعادتها إذا برئ
۱-العلوی: على الأحوط.
الگرامی: إن كان متوقعاً للبرء قبل الصلاة.
فصل غايات الوضوء:
ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله من جهة كونه شرطاً لصحّته۱ كالصلاة، أو شرطاً لجوازه وعدم حرمته كمسّ كتابة القرآن، أو شرطاً لكماله كقراءته، أو لرفع كراهته كالأكل حال الجنابة، فإنّه مكروه، وترتفع كراهته بالوضوء.
أمّا الأوّل: فهو شرط للصلاة فريضة كانت أو نافلة، أداءً كانت أو قضاءً، عن النفس أو الغير، ولأجزائها المنسيّة، ولسجدتي السهو على الأحوط۲ وإن كان الأقوى عدم الاشتراط. وكذا شرط للطواف الذي هو جزء للحجّ أو العمرة الواجبين، والأحوط اشتراطه في المندوبين أيضاً۳
وأمّا الثاني: فهو شرط لجواز مسّ كتابة القرآن، فيحرم مسّها على المحدث، ولا فرق بين آياته وكلماته، بل والحروف والمدّ والتشديد وأعاريبها. ويلحق بها أسماء اللَّه وصفاته الخاصّة۴. وفي إلحاق أسماء الأنبياء والأئمّة عليهم السلام والملائكة تأمّل وإشكال، والأحوط۵ التجنّب خصوصاً في الاوليين.
۱- الصانعی: لايخفى عليك المسامحة، فإنّ الشرط في المذكورات الطهارة
۲-العلوی: لايترك، وكذا في الطواف مطلقاً؛ سواء كان جزءً للحجّ، أو العمرة، في الواجب، أوالمندوب.
۳- الصانعی: بل الأقوى. نعم ما لميكن جزءاً من أحدهما وأتى به مستقلّاً لايجب الوضوء له، إلّاأنّه شرط في صحّة صلاته
۴- الصانعی: في غير المنقوش منهما على مثل النقد الرائج أو الرائج من غيره، فعدم شرطية جواز المسّ فيهما بالوضوء والطهارة لايخلو عن قوّة، لكنّ الأحوط الإلحاق
۵- الصانعی: الأولى
الگرامی: لا يترك فى الأئمّة، بل لا يخلو من قوّة لإطلاق عدم افتراق الثقلين.
العلوی: و خصوصاً في الأئمّة عليهم السلام ولابأس بتركه بالنسبة للملائكة.
مسألة ۱- لا فرق في حرمة المسّ بين أجزاء البدن ظاهراً وباطناً. نعم لايبعد جواز المسّ۱ بالشعر۲، كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفي، وكذا بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو غير ذلك.
وأمّا الثالث: فهو أقسام كثيرة لايناسب ذكرها في هذه الوجيزة. وفي كون الوضوء مستحبّاً بنفسه تأمّل۳.
۱-العلوی: إذا كان مسترسلًا، وفيما يعدّ من البشرة الأحوط الترك.
۲- الگرامی: لا يترك الاحتياط فى قليل الشعر بحيث يحسب من البشرة.
۳- العلوی: بل لا تأمّل فيه، فيصحّ إتيانه بقصد القربة وإن لم يقصد إحدى الغايات، كسائر العبادات.
الگرامی: استحبابه نفساً أقوى.
مسألة ۲- يستحبّ للمتوضّئ أن يجدّد وضوءه، والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً فصاعداً، ولو تبيّن مصادفته للحدث يرتفع به على الأقوى، فلايحتاج إلى وضوء آخر.