انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل:فی وضوء الجبیرة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

 

مسألة ۱- من كان على‏ بعض أعضائه جبيرة، فإن أمكن نزعُها نزعها وغسل أو مسح ما تحتها. نعم لايتعيّن النزع لو كانت على‏ محلّ الغسل، بل ما يجب هو إيصال الماء تحتها؛ على‏ نحو يحصل مسمّى الغسل بشرائطه ولو مع وجود الجبيرة. نعم يجب النزع عن محلّ المسح. وإن لم يمكن النزع، فإن كان في موضع المسح مسح عليها، وإن كان في موضع الغسل، وأمكن إيصال الماء تحتها على‏ نحو يحصل مسمّى‏ الغسل بشرائطه، وجب، وإلّا مسح عليها۱ .

۱- الصانعی: على الأحوط

مسألة ۲- يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل. نعم لايلزم مسح ما يتعذّر أو يتعسّر مسحه ممّا بين الخيوط. وأمّا في أعضاء المسح، يكون حال المسح على الجبيرة كمسح محلّها قدراً وكيفيّة، فيعتبر أن يكون باليد ونداوتها، بخلاف ما كان في موضع الغسل.

مسألة ۳- الظاهر جريان۱ أحكام الجبيرة مع استيعابها لعضو واحد، خصوصاً محلّ المسح، ولو كانت مستوعبة لمعظم الأعضاء، لايترك الاحتياط بالجمع بين عمل الجبيرة والتيمّم إن أمكن ذلك بلا حائل، وإن لا تبعد كفاية التيمّم. نعم إذا استوعب الحائل أعضاء التيمّم أيضاً ولايمكن التيمّم على البشرة، تعيّن۲ الوضوء على الجبيرة.

۱-العلوی: الاحتياط بالجمع فيه، ولايكفي الجبيرة أو التيمّم فقط.

الگرامی: شمول دليل الجبيرة له محلّ تأمّل فلا يترك الاحتياط بالجمع خصوصاً فى محلّ الغسل. وأمّا فى المستوعبة لجميع الأعضاء فالتيمّم يكفى وكذلك فى كلّ مورد يكون الوضوء على الجبيرة حرجياً.

۲-العلوی: بل الأحوط هنا ضمّ التيمّم في الصورتين.

مسألة ۴- إذا وقعت الجبيرة على‏ بعض الأطراف الصحيحة، فالمقدار المتعارف- الذي يلزمه شدّ غالب الجبائر- يُلحق بها في الحكم، فيمسح عليه، وإن كان أزيد من ذلك المقدار، فإن أمكن رفعُها رفَعَها وغسل المقدار الصحيح، ثمّ وضعها ومسح عليها، وإن لم يمكن۱ ذلك مسح عليها، ولايترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضاً۲

۱- الگرامی: لعلّ الغالب حينئذٍ ما يكون المقدار الزائد لازماً فى الشدّ فيكفى المسح عليها وإن كان غير لازم، ومع ذلك لا يمكن الرفع فكفاية المسح عليها أيضاً لا تبعد فأنّها عندئذٍ جبيرة لازمة، لها حكمها.

۲- الصانعیوإن كان المسح عليها كافياً في هذه الصورة وأشباهها من الصور الآتية

مسألة ۵- إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة، وضع خرقة فوقها على‏ نحو تُعدّ جزءاً منها، ومسح عليها.

مسألة ۶- الأقوى‏ أنّ الجرح المكشوف الذي لايمكن غسله، يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله، والأحوط۱ مع ذلك وضع خرقة عليه والمسح عليها.

۱-العلوی، الگرامی: لايترك.

مسألة ۷- إذا أضرّ الماء بالعضو- من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر- يتعيّن التيمّم۱. نعم لو أضرّ ببعض العضو، وأمكن غسل ما حوله، لايبعد جواز الاكتفاء بغسله وعدم الانتقال إلى التيمّم، والأحوط مع ذلك ضمّ التيمّم، ولايترك هذا الاحتياط. وأحوط منه۲ وضع خرقة والمسح عليها ثمّ التيمّم. وكذا يتعيّن التيمّم۳ إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء، ولكن استعمال الماء في مواضعه يضرّ بالكسر أو الجرح.

۱-العلوی: والأحوط وجوباً ضمّ الوضوء مع وضع الخرقة والمسح عليها.

۲-العلوی: لايترك.

۳- الصانعی: تعيّنه محلّ تأ مّل، بل لايبعد الإلحاق بالجبيرة في الأحكام، ولايترك الاحتياط بالجمع، كما مرّ في السابقة

مسألة ۸- في الرمد الذي يضرّ به الوضوء يتعيّن التيمّم‏۱، ومع إمكان غسل ما حول العين بلا إضرار لايبعد جواز الاكتفاء به على‏ إشكال، فلايترك الاحتياط بضمّ التيمّم إليه، ولو احتاط مع ذلك بوضع خرقة والمسح عليها ثمّ التيمّم كان حسناً.

نعم فيما لم‏يجرِ حكم الجبائر مثل عمدة الأعضاء أو كلّها فالحكم التيمّم، ولايترك الاحتياط بضمّ التيمّم، وأحوط من ذلك وضع خرقة عليه والمسح عليه ثمّ التيمّم‏.

۱- الگرامی: ولو أمكن غسل ما حول العين.

الصانعی: لايبعد إلحاق الضرر للمرض بالقرح والجرح؛ لكون المناط الأذية، كما يدلّ عليه صحيحة الحلبي، ولإلغاء الخصوصية، بل ولما دلّت عليه رواية عبدالأعلى، من كون الباب باب الحرج. (وسائل الشيعة  1 : 463/ 2 و 5)

العلوی: مطلقاً، فلا مورد للتفصيل الذي ذكره.

مسألة ۹- لو كان مانع على البشرة ولايمكن إزالته- كالقير ونحوه- يُكتفى‏ بالمسح عليه۱، والأحوط كونه على‏ وجه يحصل أقلّ مسمّى الغسل، وأحوط من ذلك ضمّ التيمّم.

۱- الگرامی: لا يبعد كفاية الغسل إذا كان فى موضع الغسل، لكن لايترك الاحتياط بضمّ التيمّم.

مسألة ۱۰- من كان على‏ بعض أعضائه جبيرة وحصل موجب الغسل، مسح على الجبيرة وغسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدّمة في وضوء ذي‏الجبيرة، والأحوط۱ كون غسله ترتيبيّاً لا ارتماسيّاً.

۱- الصانعی: الأولى، وإن كان الأقوى عدم تعيّنه

مسألة ۱۱- وضوء ذي الجبيرة وغسله رافعان للحدث لا مبيحان فقط، وكذا تيمّمه إذا كان تكليفه التيمّم.

مسألة ۱۲- من كان تكليفه التيمّم، وكان على‏ أعضائه جبيرة لايمكن رفعها، مسح عليها. وكذا فيما إذا كان حائل آخر لايمكن إزالته.

مسألة ۱۳- إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لايجب۱ عليه إعادة الصلوات التي صلّاها، بل الظاهر جواز۲ إتيان الصلوات الآتية بهذا الوضوء ونحوه.

۱-الگرامی: بعد الوقت مطلقاً وفى الوقت إذا لم يرجوا البرء.

العلوی: إن كان بعد الوقت؛ وإن كان الأحوط فيه الإعادة.

۲-العلوی: فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بتجديد الوضوء.

مسألة ۱۴- يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس من زوال العذر إلى‏ آخره، ومع عدمه الأحوط التأخير.

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  


پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -