انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل في جنسها وقدرها

بزرگ نمایی کوچک نمایی

والـضـابـط فـي الجـنس، القـوت الغـالـب لغـالب  الناس(1)  وهو الحنطة والشـعيروالتـمر والزبيـب والارز والاقـط واللـبن والـذرّة وغـيرها، والاحـوط الاقتـصار علـى الاربعـة  الاولى(2) وان كان الاقـوى مـا ذكـرنـا، بـل يكـفي  الـدقـيق   والخـبز(3)  والمـاش والعـدس ، والافضـل اخـراج  التـمر  ثـمّ الزبيب ثـمّ القـوت الغـالب(4)؛ هـذا اذا لم‌يـكن هنـاک مرجّـح مـن كـون غـيرها اصـلح بحـال الفـقير وانفـع له، لكنّ الاولى والاحوط حينئذٍ دفعها  بعنوان القيمة(5)  .

1- الفیاض: فیه: ان هذا العنوان لم یرد في شيء من الروایات المعتبرة، وانما ورد ذلک في روایة ابراهیم بن محمد الهمداني (الوسائل باب: 8 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 2)، وهي ضعیفة سندا.

بیان ذلک: ان روایات الباب تصنف إلی مجموعتین..

الأولی: تمثل الفطرة في الحنطة والشعیر والتمر والزبیب والأقط، وهي روایات کثیرة.

الثانیة: تمثلها في ما یغذون عیالهم من لبن أو زبیب أو غیرهما.

ولا تنافي بین المجموعتین، فان المجموعة الأولی تنص علی وجوب اخراج الفطرة من الأطعمة الخاصة المذکورة، واما بالنسبة إلی غیرها فهي ساکتة، ولا تدل لا علی الکفایة ولا علی عدمها. والمجموعة الثانیة تنص علی وجوب اخراج الفطرة عما یغذون القوم من الأطعمة، واما بالنسبة إلی ما لا یصدق علیه ذلک العنوان فهي ساکتة عنه نفیا واثباتا، فلذلک لا تعارض بینهما.

فالنتیجة: انه یکفی الحنطة أو الشعیر أو التمر او الزبیب أو الأقط وإن لم تکن من الغذاء الغالب في البلد، کما انه یکفی کل ما ینطبق علیه عنوان الغذاء الغالب في البلد وإن لم یکن من الأطعمة المذکورة.

2- الفیاض: فیه: انه لا منشأ لهذا الاحتیاط اصلا، فانها إن کانت من الغذاء الغالب في البلاد دون غیرها یتعین الاقتصار علیها، باعتبار أن کلا العنوانین متوفران فیها، لا أنه أولی وأجدر، وإن لم یکن منحصرا بها فلا وجه للأولویة أیضا مع التصریح بکفایة اللبن إذا کان من الغذاء الغالب.

3-الفیاض: في الاجزاء به اشکال بل منع، لأن الحنطة أو الشعیر وإن کان لا موضوعیة له حسب المتفاهم العرفي بمناسبة الحکم والموضوع، وکفایة تمام مشتقاته شریطة أن لا تقل عن صاع، وعلی هذا فعدم کفایة صاع من الخبز علی أساس أن مشتق الحنطة فیه یکون أقل من صاع فلذلک لا یکفی، نعم إذا کان مشتق الحنطة فیه لا یقل عن صاع کفی.

4- الفیاض: تقدم الکلام فیه في أول هذا الفصل.

5-الفیاض: بل یتعین ذلک علی مذهبه1 إذا کان المال المدفوع مما لا ینطبق علیه أحد العناوین المنصوصة، نعم بناء علی ما قویناه من عدم کفایة دفع القیمة الّا إذا کانت من أحد النقدین فلا یکفی، وأما إذا لم ینطبق علیه عنوان الغذاء الغالب في البلاد ولکن ینطبق علیه غیره مما هو منصوص فلا معنی للاحتیاط بدفعها بعنوان القیمة.

 

 مسالة 1: يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا فلايجزي المعيب(1) ؛ويعتبر خلوصه، فلايكفي الممتزج بغيره من جنس اخر  او تراب او نحوه، الّا اذا كان الخالص   منه بمقدار الصاع   او كان قليلا يتسامح به.

1- الفیاض: الظاهر هو الاجزاء شریطة أن لا یکون العیب بدرجة یوجب سقوطه عن عنوان الغذاء والقوت أو الطعام، فانه حینئذ یکون مشمولا لإطلاقات الأدلة.

 مسالة 2: الاقوى الاجتزاء بقيمة احد المذكورات من الدراهم والدنانير  او  غيرهما  من الاجناس الاخر (1)، وعلى هذا فيجزي المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة، وكذا كلّ جنس شکّ في كفايته، فانّه يجزي بعنوان القيمة.

1- الفیاض: في الاجتزاء بها اشکال بل منع، فانه بحاجة إلی دلیل یدل علیه، علی أساس أن مقتضی القاعدة عدم اجزاء غیر المأمور به عن المأمور به، وقد دل الدلیل علی الاجزاء فیما إذا کانت القیمة من أحد النقدین لا مطلقا.

نعم، قد یتوهم أن موثقة اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله7: «قال: لا بأس بالقیمة في الفطرة»(الوسائل باب: 9 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 9) تدل علی کفایة القیمة مطلقا وإن لم تکن من أحد النقدین.

والجواب: ان المنصرف عرفا من اطلاق القیمة في امثال المورد هو النقد، وارادة غیره بحاجة مؤنة زائدة، فاذا قال شخص لآخر أدفع إلیک قیمة الدار مثلا، فالمنصرف منها عرفا دفع أحد النقدین الیه.

فالنتیجة: أن الموثقة لو لم تکن ظاهرة في أن المراد من القیمة فیها النقد لم تکن ظاهرة في الأعم، بل هي مجملة فالقدر المتیقن منها النقد. وبه یظهر حال ما بعده، کما یظهر بذلک حال المسائل الآتیة.

 مسالة 3: لايجزي نصف الصاع مثلا من الحنطة الاعلى وان كان يسوّي صاعا من الادون او الشعير مثلا، الّا اذا   كان   بعنوان القيمة .

 مسالة 4: لايجزي الصاع الملفّق من جنسين ، بان يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفا من الشعير مثلا، الّا بعنوان   القيمة  .

 مسالة 5: المدار قيمة وقت الاخراج، لا وقت الوجوب، والمعتبر قيمة بلد الاخراج  لا وطنه ولا بلد اخر؛ فلو كان له مال في بلد اخر غير بلده واراد الاخراج منه، كان المناط قيمة ذلک البلد، لا قيمة بلده الّذي هو فيه.

 مسالة 6: لايشترط اتّحاد الجنس الّذي يخرج عن نفسه مع الّذي يخرج عن عياله، ولا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض، فيجوز ان يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير او بالاختلاف بينهم، او يدفع عن نفسه او عن بعضهم من احد الاجناس وعن اخر منهم القيمة، او العكس.

مسالة 7: الواجب في القدر، الصاع عن كلّ راس من جميع الاجناس، حتّى اللبن على الاصحّ(1) وان ذهب جماعة من العلماء فيه الى كفاية اربعة ارطال. والصاع اربعة امداد، وهي تسعة ارطال بالعراقيّ، فهو ستّماة واربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالمثقال الصيرفيّ؛ فيكون بحسب حقّة النجف الّتي هي تسعماة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالا وثلث مثقال، نصف حقّة ونصف وقية واحد وثلاثون مثقالا الّا مقدار حمّصتين؛ وبحسب حقّة الاسلامبول وهي ماتان وثمانون مثقالا، حقّتان وثلاثة ارباع الوقية ومثقال وثلاثة ارباع المثقال؛ وبحسب المنّ الشاهي وهو الف وماتان وثمانون مثقالا، نصف منّ الّا خمسة وعشرون مثقالا وثلاثة ارباع المثقال.

1- الفیاض: بل هو الصحیح، للروایات الکثیرة التي علی ذلک، وفي بعض منها أن السنة قد جرت بصاع، وفي مقابلها روایات تتمثل في ثلاث طوائف..

الأولی: تنص علی أن قدر الفطرة من الحنطة نصف صاع.

منها: صحیحة معاویة ابن وهب قال: «سمعت أبا عبد الله7 یقول في الفطرة: جرت السنة بصاع من تمر، أو صاع من زبیب، أو صاع من شعیر، فلما کان زمن عثمان وکثرت الحنطة قوّمه الناس فقال: نصف صاع من برّ بصاع من شعیر»(الوسائل باب: 6 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 8).

ومنها: صحیحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: «سألت عن صدقة الفطرة؟ فقال: علی کل من یعول الرجل علی الحر والعبد، والصغیر والکبیر صاع من تمر، أو نصف صاع من بر، أو صاع من شعیر، والصاع أربعة امداد»(الوسائل باب: 6 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 12).

الثانیة: تنص علی أن قدرها نصف صاع من مجموعة تلک الاجناس.

منها: صحیحة محمد بن مسلم قال: «سمعت أبا عبد الله  یقول: الصدقة لم لا یجد الحنطة والشعیر یجزئ عنه القمح والعدس والسلت والذرة، نصف صاع من ذلک کله، أو صاع من تمر أو زبیب»(الوسائل باب: 6 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 13).

ومنها: صحیحة الحلبي عن أبي عبد الله7 قال: «صدقة الفطرة علی کل رأس من أهلک – إلی أن قال – عن کل انسان نصف صاع من حنطة أو شعیر، أو صاع من تمر أو زبیب لفقراء المسلمین – الحدیث -»(الوسائل باب: 6 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 11).

الثالثة: روایة علي بن ابراهیم عن أبیه عن أبي عبد الله  قال: «سئل عن الرجل في البادیة لا یمکنه الفطرة؟ قال: یتصدق باربعة ارطال من لبن»(الوسائل باب: 7 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 3).

ومنها: روایة محمد بن ریان قال: «کتبت إلی الرجل اسأله عن الفطرة وزکاتها کم تؤدی؟ فکتب: أربعة ارطال بالمدني»(الوسائل باب: 7 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 5)، ولکن لا یمکن الاعتماد علی شيء من هذه الطوائف.

أما الطائفة الأولی، فبما أنها معارضة للروایات التي تدل علی أن قدر الفطرة في الجمیع صاع فلابد من حملها علی التقیة لموافقتها للبدعة التي سنّها عثمان في زمانه، وهي جعل الفطرة من الحنطة نصف صاع، ثم نسخت تلک البدعة في زمان خلافه أمیر المؤمنین ، ولما جاء دور معاویة أحیا بدعة عثمان، فمن أجل ذلک نسبها في بعض الأخبار الی عثمان، وفي بعضها الآخر الی معاویة، وقد نصت علی أنها من سنة عثمان صحیحة معاویة بن وهب المتقدمة، هذا اضافة إلی أن روایات الصاع روایات کثیرة تبلغ حد التواتر اجمالا، فاذن لابد من طرح تلک الطائفة من جهة مخالفتها للسنة أیضا.

وأما الطائفة الثالثة، فهي ساقطة سندا، فلا یمکن الاعتماد علیها، نعم لو تمت تلک الطائفة من ناحیة السند فلابد من تقیید اطلاق قوله في صحیحة زرارة وابن مسکان: «الفطرة علی کل قوم ممّا عیالهم من لبن أو زبیب أو غیره»(الوسائل باب: 8 من أبواب زکاة الفطرة حدیث: 1) بأربعة ارطال إذا کانت من اللبن.

وأما الطائفة الثانیة، فهي معارضة لتلک الروایات التي تحدد الفطرة بصاع في الحنطة والشعیر والسلت والأرز ونحوها، ولا ترجیح في البین، لأن المرجح في باب التعارض متمثل في أمرین..

أحدهما: موافقة الکتاب.

والآخر: مخالفة العامة. وشيء منهما غیر متوفر في المقام، ومجرد شهرة العمل بروایات الصاع لا یصلح أن یکون مرجحا. ولکن مع ذلک لابد من تقدیم تلک الروایات علی هذه الطائفة، لا من جهة وجود المرجح، بل من جهة أنها في مورد الحنطة والشعیر تبلغ من الکثرة حد التواتر اجمالا، وعلیه فما دل علی تحدید الفطرة منهما بنصف صاع مخالف للسنة، فلا یکون حجة، واما أنها في سائر الاجناس وإن لم تبلغ حد التواتر الّا أن احتمال ان الفطرة صاع إذا کانت من الحنطة أو الشعیر أو التمر أو الزبیب، ونصف صاع إذا کانت من السلت أو العدس أو الذرة غیر محتمل، ولو کان الأمر کذلک لبان واشتهر بین الأصحاب، مع انه لم ینقل قول بذلک، فاذن لابد من رد علم هذه الروایات من تلک الطائفة إلی أهله.

فالنتیجة: ان الصحیح ما هو المشهور من أن الفطرة صاع من کل الأجناس، والمراد من الصاع صاع النبي علی ما في الروایات، وهو أربعة أمداد علی تفصیل ذکرناه في کتاب الصوم في باب الکفارات.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -