انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول فی الأوانی

بزرگ نمایی کوچک نمایی

(مسألة 1): أواني الکفّار کأواني غیرهم محکومة بالطهارة ما لم یعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسریة، و کذا کلّ ما في أیدیهم من اللباس و الفرش و غیر ذلک. نعم ما کان في أیدیهم من الجلود محکومة بالنجاسة إذا علم کونها من الحیوان الذي له نفس سائلة و لم یعلم تذکیة حیوانها و لم یعلم سبق ید مسلم علیها، و کذلک الحال في اللحوم و الشحوم التي في أیدیهم بل في سوقهم، فإنّها محکومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة.

الخمینی(مسألة 1)أواني الکفّار کأواني غیرهم محکومة بالطهارة ما لم یعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة الساریة؛ و کذا کلّ ما في أیدیهم من اللباس و الفرش و غیر ذلک. نعم، ما کان في أیدیهم من الجلود محکومة بالنجاسة لو علم کونها من الحیوان الّذي له نفس سائلة و لم یعلم تذکیته و لم یعلم سبق ید مسلم علیها؛ و کذا الکلام في اللحوم و الشحوم الّتي في أیدیهم بل في سوقهم، فإنّها محکومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  622): أواني الکفار کأواني غیرهم محکومةٌ بالطهارة ما لم یُعلَم ملاقاتهم لها معل الرطوبة المُسرِیة، و کذا کل ما في أیدیهم من اللباس و الفَرش و غیر ذلک. و قد مرَّ حکم سوقهم و الجلود و الشحوم المأخوذة من أیدیهم.

(مسألة 2): یحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأکل و الشرب و الطهارة من الحدث و الخبث و غیرها، و المحرّم نفس استعمالها و تناول المأکول أو المشروب – مثلاً – منها دون المأکول و المشروب، فلو أکل منها طعاماً مباحاً في نهار شهر رمضان لا یکون مفطراً بالحرام و إن ارتکب الحرام من جهة التناول منها و استعمالها. و یدخل في استعمالها المحرّم علی الأحوط وضعها علی الرفوف للتزیین بل و تزیین المساجد و المشاهد بها، و هل یحرم اقتناؤها من غیر استعمال، فیه تردّد و إشکال. و یحرم استعمال الملبّس بأحدهما إذا کان علی وجه لو انفصل کان إناءً مستقلّاً دون ما إذا لم یکن ذلک و دون المفضّض و الممّوه بأحدهما. و الممتزج منهما بحکم أحدهما و إن لم یصدق علیه اسم أحدهما، بخلاف الممتزج من أحدهما بغیرهما إذا لم یکن بحیث یصدق علیه اسم أحدهما.

الخمینی(مسألة 2)یحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأکل و الشرب و سائر الاستعمالات، نحو التطهیر من الحدث و الخبث و غیرها. و المحرّم هو الأکل و الشرب فیها أو منها. لا تناول المأکول و المشروب منها، و لا نفس المأکول و المشروب؛ فلو أکل منها طعاماً مباحاً في نهار رمضان لا یکون مفطراً بالحرام و إن ارتکب الحرام من جهة الشرب منها. هذا في الأکل و الشرب. و أمّا في غیرهما فالمحرّم استعمالها؛ فإذا اغترف منها للوضوء یکون الاغتراف محرّماً دون الوضوء. و هل التناول الّذي هو مقدّمة للأکل و الشرب أیضاً محرّم من باب حرمة مطلق الاستعمال حتّی یکون في الأکل و الشرب محرّمان: هما و الاستعمال بالتناول؟ فیه تأمّل و إشکال و إن کان عدم حرمة الثاني لا یخلو من قوّة.

و یدخل في استعمالها المحرّم علی الأحوط وضعها علی الرفوف للتزیین و إن کان عدم الحرمة لا یخلو من قرب. و الأحوط الأولی ترک تزیین المساجد و المشاهد بها أیضاً. و الأقوی عدم حرمة اقتنائها من غیر استعمال. و الأحوط حرمة استعمال الملبّس بأحدهما إن کان علی وجه لو انفضل کان إناءً مستقلاً، دون ما إذا لم یکن کذلک، و دون المفضّض و المموّه بأحدهما. و الممتزج من أحدهما بغیرهما لو لم یکن بحیث یصدق علیه اسم أحدهما.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  623): یحرم استعمال أواني الذهب و الفضة في الأکل و الشرب و الطهارة من الحدث و الخبث و غیرها، و المحرَّم نفس استعمالها و تناول المأکول أو المشروب مثلاً منها، دون أکله و بلعه و دون نفس المأکول و المشروب. فلو أکل منها طعاماً مباحاً في نهار شهر رمضان مثلاً، لا یکون مفطراً بالحرام و إن ارتکب الحرام من جهة التناول منها و استعمالها.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  624):  یدخل في استعمالها المحرَّم علی الأحوط وضعها علی الرفوف للتزیین، بل و تزیین المساجد و المشاهد بها، و في اقتنائها من غیر استعمال تردد و إشکال.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  625): یحرم استعمال المُلَبَّسِ بالذهب أو الفضة إذا کان علی وجهٍ لو انفصل کان إناءً مستقلاً، دون ما لم یکن کذلک، و دون المُفضَّضِ و المُمَوَّهِ بأحدهما.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  626): الممتزج منهما بحکم أحدهما و إن لم یصدق علیه اسم أحدهما، بخلاف الممتزج من أحدهما بغیرهما إذا لم یصدق علیه اسم أحدهما.

(مسألة 3): الظاهر أنّ المراد من الأواني ما یستعمل في الأکل و الشرب و الطبخ و الغسل أو العجن، مثل الکأس و الکوز و القصاع و القدور و الجفان و الأقداح و الطست و السماور و القوري و الفنجان بل و کوز القلیان و النعلبکي و القاشق، فلا یشمل مثل رأس القلیان و رأس الشطب و غلاف السیف و الخنجر و السکّین و الصندوق و ما یصنع بیتاً للتعویذ و قاب الساعة و القندیل و الخلخال و إن کان مجوّفاً، و في شمولها للهاون و المجامر و المباخر و ظروف الغالیة و المعجون و التریاک و نحو ذلک تردّد و إشکال، فلا یترک الاحتیاط.

الخمینی(مسألة 3) الظاهر أنّ المراد بالأواني ما یستعمل في الأکل و الشرب و الطبخ و الغسل و العجن، مثل الکأس و الکوز و القصاع و القدور و الجفان و الأقداح و الطست و السماور و القوري و الفنجان، بل و کوز القلیان و النعلبکي، بل و الملعقة علی الأحوط؛ فلا یشمل مثل رأس القلیان و رأس الشطب و غلاف السیف و الخنجر و السکّین و الصندوق و ما یصنع بیتاً للتعویذ و قاب الساعة و القندیل و الخلخال و إن کان مجوّفاً. و في شمولها للهاون و المجامر و المباخر و ظروف الغالیة و المعجون و التریاک و نحو ذلک تردّد و إشکال، فلا یترک الاحتیاط.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  627): الظاهر أن المراد من الأواني ما یستعمل في الأکل و الشرب بلا واسطة بل و ما یشرب بالواسطة مثل الکأس و الکُوز و القِصاع و القُدور و الجفان و الأقداح و السماور و القوري و الفِنجان، بل و الملعقة فلا یشمل مثل رأس القلیان و رأس الشطب و غلاف السیف و الخنجر و السکین و الصندوق، و ما یصنع بیتاً للتعویذة، و قاب الساعة، و القِندیل و الخَلخال و إن کان مجوفاً.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  628): لا ینبغي ترک الإحتیاط في مثل الهَاوِن و الَمجامر و المَبَاخر و ظروف الغَالیَة و المعجون و نحو ذلک.

(مسألة 4): کما یحرم الأکل و الشرب من آینه الذهب و الفضّة بوضعها علی فمه و أخذ اللقمة منها – مثلاً – کذلک یحرم تفریغ ما فیها في إناء آخر بقصد الأکل و الشرب. نعم لو کان تفریغ ما فیها في إناء آخر بقصد التخلّص من الحرام لا بأس به، بل و لا یحرم الأکل و الشرب أیضاً من ذلک الإناء بعد ذلک، بل لا یبعد أن یکون المحرّم في الصورة الاُولی أیضاً نفس التفریغ في إناء آخر بذلک القصد دون الأکل أو الشرب من ذلک الإناء. فلو کان الصابّ منها في إناء آخر شخص و أکل أو شرب منه شخص آخر کان الصابّ مرتکباً للحرام بسبب صبّه دون الآکل و الشارب بسبب أکله أو شربه، نعم لو کان الصبّ بأمره و استدعائه لا یبعد أن یکون کلاهما مرتکباً للحرام.

الخمینی(مسألة 4)کما یحرم الأکل و الشرب من آنیة الذهب و الفضّة بوضعهما علی فمه و أخذ اللقمة منها _ مثلاً _ کذلک یحرم تفریغ ما فیها في إناء آخر بقصد الأکل و الشرب. نعم، لو کان التفریغ في إناء آخر بقصد التخلّص من الحرام لا بأس به، بل و لا یحرم الأکل و الشرب من ذلک الإناء بعد ذلک، بل لا یبعد أن یکون المحرّم في الصورة الاُولی أیضاً نفس التفریغ في الآخر بذلک القصد، دون الأکل و الشرب منه؛ فلو کان الصابّ منها في إناء آخر بقصد أکل الآخر أو شربه کان الصابّ مرتکباً للحرام بصبّه دون الآکل و الشارب. نعم، لو کان الصبّ بأمره و استدعائه لا یبعد أن یکون کلاهما مرتکباً للحرام: المأمور باستعمال الآنیة، و الآمر بالأمر بالمنکر، بناءً علی حرمته کما لا تبعد.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  629): کما یحرم الأکل و الشرب بالتناول مباشرةً أو بواسطةٍ من آنیة الذهب و الفضة، کذلک یحرم تفریغ ما فیها في  إناءٍ آخر بقصد الأکل و الشرب، نعم لو کان تفریغ ما فیها في إناء آخر بقصد التخلص من الحرام، فلا بأس به. بل و لا یحرم الأکل و الشرب من الإناء الثاني، بل لا یبعد أن یکون المحرَّم في الصورة الأولی نفس التفریغ بذلک القصد، دون الأکل و الشرب بعد ذلک، فلو کان الصابُّ منها شخصٌ و أکل أو شرب شخصٌ آخر، کان الصابُّ مرتکباً للحرام دون الآکل و الشارب بسبب أکله و شربه. نعم الأحوط له أن لا یأمره بالصبّ، و للمأمور أن لا یصب.

(مسألة 5): الظاهر أنّ الوضوء من آینة الذهب و الفضّة کالوضوء من الآینة المغصوبة یبطل إن کان بنحو الرمس، و إن کان بنحو الاغتراف یبطل مع الانحصار و یصحّ مع عدمه و قد تقدّم.

الخمینی(مسألة 5)الظاهر أنّ الوضوء من آنیة الذهب و الفضّة کالوضوء من الآنیة المغصوبة، یبطل إن کان بنحو الرمس، و کذا بنحو الاغتراف مع الانحصار، و یصحّ مع عدمه کما تقدّم.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  630): الظاهر أن الوضوء من آنیة الذهب و الفضة کالوضوء من الآنیة المغصوبة، یبطل إن کان بنحو الرمس مطلقاً، و یبطل مع الإنحصار إذا کان بنحو الإغتراف، و یصح مع عدم الإنحصار، کما تقدم.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -