بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأُمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
وسیلة النجاة للفقیه الأعظم السیّدابوالحسن اصفهانی؛
و التعلیقات علیها من الآیات:
۱- السیدمحمدرضا الموسوی الگلپایگانی
۲- الشیخ لطف الله الصافی الگلپایگانی
۳- الشیخ محمدتقی البهجت الفومنی
الاستبراء
{کیفیة الاستبراء وفائدته}
مسألة ۱- و کیفیّته : أن یمسح ما بین المقعد و أصل الذکر ثلاثاً ثمّ یضع سبّابته – مثلاً – تحت الذکر و إبهامه فوقه و یمسح بقوّة إلی رأسه ثلاثاً یعصر رأسه ثلاثاً. فإذا رأی بعد ذلک رطوبة مشتبهة لا یدري أنّها بول أو غیره یحکم بطهارتها و عدم ناقضیّتها للوضوء لو توضّأ قبل خروجها، بخلاف ما إذا لم یستبریء فإنّه یحکم بنجاستها و ناقضیّتها. و هذا هو فائدة الاستبراء، و یلحق به في الفائدة المزبورة علی الأقوی طول المدّة و کثرة الحرکة بحیث یقطع بعدم بقاء شيء في المجری و أنّ البلل الخارج المشتبه نزل من الأعلی فیحکم بطهارته و عدم ناقضیّته.
و کیفیّته علی الأحوط الأولی أن یمسح بقوّةٍ ما بین المقعد و أصل الذکر ثلاثاً، ثمّ یضع سبّابته - مثلاً- تحت الذکر و إیهامه فوقه و یمسح بقوّة إلی رأسه ثلاثاً، ثمّ یعصر رأسه ثلاثاً، فإذا رأی بعده رطوبةً مشتبهةً - لا یدري أنّها بول أو غیره- یحکم بطهارتها و عدم ناقضیّتها للوضوء لو توضّأ قبل خروجها، بخلاف ما إذا لم یستبرئ، فإنّه یحکم بنجاستها و ناقضیّتها. و هذا هو فائدة الاستبراء. و یلحق به في الفائذة المزبورة علی الأقوی طول المدّة و کثرة الحرکة بحیث یقطع بعدم بقاء شيء في المجری و أنّ البلل المشتبه نزل من الأعلی، فیحکم بطهارته و عدم ناقضیّته.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۸۳- الظّاهر أنه لا یتعیَّن کیفیةٌ خاصةٌ للإستبراء من البول، و لکن لا بأس بالعمل بما ورد في کلمات بعض الفقهاء، و هو أن یمسح بقوّةٍ ما بین المقعد و أصل الذَّکر ثلاثاً، ثم یضع سبّابته مثلاً تحت الذَکَر و إبهامه فوقه و یمسح بقوّةٍ إلی رأسه ثلاثاً، ثم یعصر رأسه ثلاثاً، فإذا رأی بعد ذلک رطوبةً مشتبهةً لا یَدري أنها بولٌ أو غیره یحکم بطهارتها و عدم ناقضیّتها للوضوء. بخلاف ما إذا لم یستبريء فإنه یحکم بنجاستها و ناقضیَّتها.
البهجت : الاستبراء
البهجت : و کیفیّته : أن یمسح بقوّة ما بین المقعد و أصل الذکر ثلاثاً قبل غسل المحلّ من البول حقیقة أو حکماً ، ثمّ یضع سبّابته مثلاً تحت الذکر ، و إبهامه فوقه و یمسح بقوّة إلی رأسه ثلاثاً،ثمّ یعصر رأسه ثلاثاً.
فإذا رأی بعد ذلک رطوبة مشتبهة لا یدري أنّها بول أو غیره ، کالمذی ونحوه فی الحکم ، یحکم بطهارتها و عدم ناقضیّتها للوضوء لو توضّأ قبل خروجها، بخلاف ما إذا لم یستبریء فإنّه یحکم بنجاستها و ناقضیّتها. و هذا هو فائدة الاستبراء،
ولا یبعد إلحاق طول المدّة و کثرة الحرکة بالاستبراء فی الفائدة المذکورة ، بحیث یقطع أویطمئنّ بعدم بقاء شی ء فی المجری وان البلل الخارج المشتبه نزل من الآعلی ، فیحکم بطهارته وعدم ناقضیّته .
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۸۴- یلحق بالإستبراء علی الأقوی طول المدّة و کثرة الحرکة، بحیث یقطع بعدم بقاء شيء في المجری و بأن البلل الخارج المشتبه نزل من الأعلی، فیحکم بطهارته و عدم ناقضیَّته.
البهجت مسألة ندارد
مسألة ۲- لا یلزم المباشرة في الاستبراء فیکفي إن باشره غیره کزوجته أو مملوکته.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۸۵- لا یلزم المباشرة في الإستبراء، فلو باشرت استبراء المریض زوجتُهُ مثلاً، صحّ ذلک.
البهجت ۱- لاتلزم المباشرة فی الاستبراء ، فیکفی أن یباشره غیره ، کزوجته أو مملوکته .
{ الشکّ فی الاستبراء }
مسألة ۳- إذا شکّ في الاستبراء یبني علی عدمه و لو مضت مدّة و کان من عادته، نعم لو استبرأ و شکّ بعد ذلک أنّه کان علی الوجه الصحیح أم لا، بنی علی الصحّة.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۸۶- إذا شکَّ في الإستبراء یبني علی عدمه حتی لو مضت مدةٌ، أو کان من عادته الإستبراء، نعم لو استبرأ ثم شکّ أن استبراءه کان علی الوجه الصحیح أم لا، یبني علی صحته.
البهجت ۲- إذا شکّ في الاستبراء ، یبني علی عدمه و لو مضت مدّة و کان من عادته، نعم لو استبرأ و شکّ بعد ذلک أنّه کان علی الوجه الصحیح أم لا، بنی علی الصحّة.
{ شکّ من لم یستبری فی خروج الرطوبة }
مسألة ۴- إذا شکّ من لم یستبریء في خروج الرطوبة و عدمه، بنی علی عدمه، کما إذا رأی في ثوبه رطوبة مشتبهة لا یدري أنّها خرجت منه أو وقعت عیله من الخارج فیحکم بطهارتها و عدم انتقاض الوضوء معها.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۸۷- إذا شکَّ من لم یستبريء في خروج الرطوبة و عدمه، بنی علی عدمه، کما إذا رأی في ثوبه رطوبةً مشبهةً لا یدري أنها خرجت منه أو وقعت علیه من الخارج، فیحکم بطهارتها و عدم انتقاض الوضوء بها.{الگلپایگانی : الوضوء معها}
البهجت ۳- إذا شکَّ من لم یستبريء في خروج الرطوبة و عدمه، بنی علی عدمه، کما إذا رأی في ثوبه رطوبةً مشتبهةً لا یدري أنها خرجت منه أو وقعت علیه من الخارج، فیحکم بطهارتها و عدم انتقاض الوضوء معها.
{ الشکّ فی معیّة البول مع المذی }
مسألة ۵- إذا علم أنّ الخارج منه مذي و لکن شکّ في أنّه خرج معه بول أم لا، لا یحکم علیه بالنجاسة و لا الناقضیّة إلّا أن یصدق علیه الرطوبة المشتبهة، کأن یشکّ في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مرکّب منه و من البول.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۸۸- إذا علم أن الخارج منه مَذيٌ و لکن شکَّ في أنه خرج معه بول أم لا، لا یحکم علیه بالنجاسة و لا الناقضیَّة، إلا أن یصدق علیه الرُّطوبة المشتبهة، کأن یشک في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مَذيٌ، أو مرکَّبٌ منه و من البول.
البهجت ۴- إذا علم أن الخارج منه مَذيٌ و لکن شکَّ في أنه خرج معه بول أم لا، لا یحکم علیه بالنجاسة و لا الناقضیَّة، إلا أن یصدق علیه الرُّطوبة المشتبهة،فیکون حکمه حکمها ، کأن یشک فی أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذی أو مرکّب منه و من البول ، لکنّه لا یخرجه عن کونه احتیاطاً ، لانحلال الشبهة فیها إلی المتیقّن والمشکوک ، وذلک غیرالرطوبة المشتبهة المترددّة بین أمرین مثلاً .
مسألة ۶- إذا بال و توضّأ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بین البول و المنیّ، فإن استبرأ بعد البول یجب علیه الاحتیاط بالجمع بین الوضوء و الغسل و إن لم یستبریء فکذلک في وجه لا یخلو من قوّة. و إن خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن یتوضّأ یکتفي بالوضوء خاصّة و لا یجب علیه الغسل؛ سواء استبرأ بعد البول أم لم یستبریء.
الصافی، الگلپایگانی: مسألة ۸۹- إذا بال و توضَّأ ثم خرجت منه رطوبةٌ مشتبهة بین البول و المَنِيَّ، فإن استبرأ بعد البول یجب علیه الإحتیاط بالجمع بین الوضوء و الغُسل، و إن لم یستبريء فکذلک علی الأحوط، و إن خرجت الرطوبة المشتبة قبل أن یتوضّأ، یکتفي بالوضوء و لا یجب علیه الغُسل، سواء استبرأ بعد البول أم لا.
البهجت مسألة ندارد
*{ الرطوبة المشتبهة بین البول والمنی }
* البهجت ۵- إذا خرجت منه رطوبة مشتبهة بین البول والمنیّ فالأظهر آنّه مع عدم الاستبراء من البول یتوضّأ ولا یغتسل ، توضّأ أو لا؛ و مع الاستبراء منه، فإن لم یتوضّأ قبل خروج الرطوبة المشتبهة فکذلک ، وإن توضّآ ؛احتاط بالجمع بین الوضوء والغسل ، والجُنُب المستبرء المغتسل ، یحتاط بالجمع ، وغیرالمغتسل یغتسل وإن لم یستبرء قبل الخروج الرطوبة من البول ، إن کان بائلاً بعد الجنابة .
تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۲ مرداد ۱۴۰۴