انهار
انهار
مطالب خواندنی

فصل فی الأغسال المندوبة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

و هي أقسام زمانیّة و مکانیّة و فعلیّة:

أمّا الزمانیّة فکثیرة:

منها: غسل الجمعة، و هو من المستحبّات المؤکّدة حتّی قال بعض بوجوبه، و لکنّ الأقوی استحبابه. و وقته من طلوع الفجر الثاني إلی الزوال و بعده إلی آخر یوم السبت قضاءً، و لکن الأحوط فیما بعد الزوال إلی الغروب من یوم الجمعة أن ینوي القربة من غیر تعرّض للقضاء و الأداء، کما أنّ الأحوط إتیانه في لیلة السبت رجاءً. و یجوز تقدیمه یوم الخمیس إذا خاف إعواز الماء یوم الجمعة، ثمّ إن تمکّن منه یومها یستحبّ إعادته و إن ترکه حینئذٍ یستحبّ قضاؤه یوم السبت، و لو دار الأمر بین التقدیم و القضاء فالأوّل أولی. و في إلحاق لیلة الجمعة بیوم الخمیس وجه، لکن الأحوط إتیانه به فیها رجاءً، کما أنّ الأحوط فیما إذا کان فوته یوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر تقدیمه یوم الخمیس بعنوان الرجاء لا بقصد المشروعیّة.

و منها: أغسال لیالي شهر رمضان؛ و هي لیالي الأفراد: الاُولی و الثالثة و الخامسة و هکذا و تمام لیالي العشر الأخیرة، و الآکد منها لیالي القدر و لیلة النصف و لیلة سبعة عشر و الخمس و عشرین و السبع و عشرین و التسع و عشرین منه، و یستحبّ في لیلة الثالث و العشرین غسل ثان في آخر اللیل. و وقت الغسل فیها تمام اللیل و إن کان الأولی أوّله.

و منها: غسل یومي العیدین: الفطر و الأضحی، و الغسل في هذین الیومین من السنن الأکیدة. و وقته بعد الفجر إلی الزوال و یحتمل إلی الغروب و الأحوط إتیانه بعد الزوال رجاءً لا بقصد الورود.

و منها: غسل یوم الترویة.

و منها: غسل یوم عرفة و الأولی إیقاعه عند الزوال.

و منها: غسل أیّام من رجب أوّله و وسطه و آخره.

و منها: غسل یوم الغدیر و الأولی إتیانه قبل الزوال بنصف ساعة.

و منها: یوم المباهلة و هو الرابع و العشرون من ذي الحجّة.

و منها: یوم دحو الأرض و هو الخامس و العشرون من ذي القعدة.

و منها: یوم المبعث و هو السابع و العشرون من رجب.

و منها: لیلة النصف من شعبان.

و منها: یوم المولود و هو السابع عشر من ربیع الأوّل.

و منها: یوم النیروز.

و منها: یوم التاسع من ربیع الأوّل.

و لا تقضی هذه الأغسال بفوات وقتها، کما أنّها لا تتقدّم علی أوقاتها مع خوف فوتها فیها.

و أمّا المکانیّة: فهي ما استحبّ للدخول في بعض الأمکنة الخاصّة، مثل حرم مکّة و بلدها و مسجدها و الکعبة و حرم المدینة و بلدتها و مسجدها و جمیع المشاهد المشرّفة فإنّه یستحبّ الغسل للدخول في کلّ من هذه الأمکنة.

و أمّا الفعلیّة فهي قسمان:

أحدهما: ما یکون لأجل الفعل الذي یرید إیقاعه أو الأمر الذي یرید وقوعه کغسل الإحرام و الطواف و الزیارة و الغسل للوقوف بعرفات و للوقوف بالمشعر و للذبح و النحر و الحلق و لرؤیة أحد الأئمة في المنام کما روي عن الکاظم علیه السّلام: «إذا أراد ذلک یغتسل ثلاث لیال و یناجیهم، فیراهم في المنام» و لصلاة الحاجة و للاستخارة و لعمل الاستفتاح المعروف بعمل اُمّ داود و لأخذ التربة الشریفة من محلّها أو لإرادة السفر خصوصاً لزیارة الحسین علیه السّلام و لصلاة الاستسقاء و للتوبة من الکفر بل من کلّ معصیة و للتظلّم و الاشتکاء إلی الله من ظلم من ظلمه فإنّه یغتسل و یصلّي رکعتین في موضع لا یحجبه عن السماء ثمّ یقول: «اللهمّ إنّ فلان بن فلان ظلمني و لیس لي أحد أصول به علیه غیرک، فاستوف لي ظلامتي الساعة الساعة بالاسم الذي إذا سألک به المضطرّ أجبته فکشفت ما به من ضرّ و مکّنت له في الأرض و جعلته خلیفتک علی خلقک فأسألک أن تصلّي علی محمّد و آل محمّد و أن تستوفي ظلامتي الساعة الساعة» فسترِ ما تجبّ و للخوف من الظالم، فإنّه یغتسل و یصلّي ثمّ یکشف رکبتیه و یجعلهما قریباً من مصلّاه و یقول مائة مرّة: « یا حيّ یا قیّوم یا لا إله إلّا أنت برحمتک أستغیث فصلّ علی محمّد و آل محمّد و أن تلطف لي و أن تغلب لي و أن تمکر لي و أن تخدع لي و أن تکید لي و أن تکفیني مؤونة فلان بن فلان بلا مؤونة».

ثانیهما: ما یکون لأجل الفعل الذي فعله و هي أغسال: منها لقتل الوزغ. و منها لرؤیة المصلوب مع السعي إلی رؤیته متعمّداً. و منها للتفریط في أداء صلاة الکسوفین مع احتراق القرص فإنّه یستحبّ أن یغتسل عند قضائها بل وجوبه لا یخلو من قوّة. و منها لمسّ المیّت بعد تغسیله.

الخمینی: و هي أقسام: زمانیّة و مکانیّة و فعلیّة.

أمّا الزمانیّة فکثیرة:

منها: غسل الجمعة. و هو من المستحبّات المؤکّدة، حتّی قال بعض بوجوبه، و لکنّ الأقوی استحبابه، و وقته من طلوع الفجر الثاني إلی الزوال، و بعده إلی غروب الجمعة، و من أوّل یوم السبت إلی آخره قضاء، و لکنّ الأحوط في ما بعد الزوال إلی غروب الجمعة أن ینوي القربة من غیر تعرّض للأداء و القضاء. و أمّا في لیلة السبت ففي مشروعیّة إتیانه تأمّل، لا یترک الاحتیاط بإتیانه فیه رجاءً. و یجوز تقدیمه یوم الخمیس إذا خاف إعواز الماء یوم الجمعة؛ ثمّ إن تمکّن منه یومها قبل الزوال لا بعده یستحبّ إعادة، و إن ترکه حینئذٍ یستحبّ قضاؤه بعد الزوال منها و یوم السبت. و لو دار الأمر بین التقدیم و القضاء فالأوّل أولی. و في إلحاق لیلة الجمعة بیوم الخمیس تأمّل، فالأحوط إتیانه رجاءً؛ کما أنّ في إلحاق مطلق الأعذار بإعواز الماء یوم الخمیس وجهاً، لکنّ الأحوط تقدیمه حینئذٍ رجاءً.

و منها: أغسال لیالي شهر رمضان، و هي لیالي الأفراد: الاُولی و الثالثة و الخامسة و هکذا، و تمام لیالي العشر الأخیرة، و الآکد منها لیالي القدر، و لیلة النصف، و لیلة سبع عشرة و الخمس و العشرین و السبع و العشرین و التسع و العشرین. و یستحبّ في لیلة الثالث و العشرین غسلٌ ثانٍ آخر اللیل. و وقت الغسل تمام اللیل. و الأولی إتیانه قبیل الغروب إلّا في لیالي العشر الأخیرة، فإنّه لا یبعد رجحانه فیها بین العشاءین.

و منها: غسل یومي العیدین: الفطر و الأضحی. و الغسل في هذین الیومین من السنن الأکیدة. و وقته بعد الفجر إلی الزوال، و یحتمل امتداده إلی الغروب، و الأحوط إتیانه بعد الزوال رجاءً.

و منها: غسل یوم الترویة.

و منها: غسل یوم عرفة. و الأولی إیقاعه عند الزوال.

و منها: غسل أیّام من رجب، أوّله و وسطه و آخره.

و منها: غسل یوم الغدیر. و الأولی إتیانه صدر النهار.

و منها: یوم المباهلة. و هو الرابع و العشرون من ذي الحجّة.

و منها: یوم دحو الأرض. و هو الخامس و العشرون من ذي القعدة، یؤتی به رجاءً لا بقصد الورد.

و منها: یوم المبعث. و هو السابع و العشرون من رجب.

و منها: لیلة النصف من شعبان.

و منها: یوم المولود. و هو السابع عشر من ربیع الأوّل، یؤتی به رجاءً.

و منها: یوم النیروز.

و منها: یوم التاسع من ربیع الأوّل، یؤتی به رجاءً.

و لا تُقضی هذه الأغسال بفوات وقتها، کما أنّها لا تتقدّم علی أوقاتها مع خوف فوقها فیها.

و أمّا المکانیّة فهي ما استحبّ للدخول في بعض الأمکنة الخاصّة، مثل حرم مکّة و بلدها و مسجدها و الکعبة و حرم المدینة و بلدتها و مسجدها. و أمّا للدخول في سائر المشاهد المشرّفة فیأتي به رجاءً.

و أمّا الفعلیّة فهي قسمان:

أحدهما: ما یکون لأجل الفعل الّذي یرید إیقاعه، و الأمر الّذي یرید وقوعه، کغسل الإحرام و الطواف و الزیارة و الوقوف بعرفات، و أمّا للوقوف بالمشعر فیؤتی به رجاءً، و الغسل للذبح و النحر و الحلق، و لرؤیة أحد الأئمة علیهم السّلام في المنام، کما روي عن الکاظم علیه السّلام: «إذا أراد ذلک یغتسل ثلاث لیال و یناجیهم، فیراهم في المنام»، و لصلاة الحاجة، و للاستخارة، و لعمل الاستفتاح المعروف بعمل اُمّ داود، و لأخذ التربة الشریفة من محلّها، و لإرادة السفر خصوصاً لزیارة أبي عبد الله الحسین علیه السّلام، و لصلاة الاستسقاء، و للتوبة من الکفر، بل من کلّ معصیة، و للتظلّم و الاشتکاء إلی الله تعالی من ظلم من ظلمه، فإنّه یغتسل و یصلّي رکعتین في موضع لا یحجبه عن السماء، ثمّ یقول: «اَللّهُمَّ إِنَّ فُلَاَنَ بنَ فُلَانٍ ظَلَمَنِي، وَ لَیسَ لِي أَحَدٌ أَصُولُ بِهِ عَلَیهِ غَیرُکَ، فَاستَوفِ لِي ظُلَامَتِي، اَلسَّاعَةَ السَّاعَةَ بِالاسمِ الَّذِي إِذَا سَأَلَکَ بِهِ المُضطَرُّ أَجَبتَهُ فَکَشَفتَ مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، وَ مَکَّنتَ لَهُ فِي الأَرضِ، وَ جَعَلتَهُ خَلِیفَتَکَ عَلَی خَلقِکَ، فَأَسأَلُکَ أَن تُصَلِّيَ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ أَن تَستَوفِيَ ظُلامَتي، ألسَّاعَةَ السَّاعَةَ» فیری ما یحبّ. و للخوف من الظالم، فَإِنَّهُ یغتسل و یصلّي، ثمّ یکشف رکبتیه و یجعلهما قریباً من مصلّاه، و یقول مائة مرّة:

«یَا حَيُّ یَا قَیُّومُ، یَا لَا إِلهَ إِلّا أَنتَ، بِرَحمَتِکَ أستَغِیثُ، فَصَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ أنَ تَلطُفَ لِي، وَ أَن تَغلِبَ لِي، وَ أَن تَمکُرَلِي، وَ أَن تَخدَعَ لِي، وَ أَن تَکِیدَ لِي، وَ أن تَکفِیَنِي مَؤُونَةَ فُلانِ بنِ فُلانِ بِلا مَؤُونَةٍ».

ثانیهما: ما یکون لأجل الفعل الّذي فعله، و هي أغسال:

منها: لقتل الوزغ.

و منها: لرؤیة المصلوب مع السعي إلی رؤیته متعمّداً.

و منها: للتفریط في أداء صلاة الکسوفین مع احتراق القرص، فإنّه یستحبّ أن یغتسل عند قضائها، بل لا ینبغي ترک الاحتیاط فیه.

و منها: لمسّ المیّت بعد تغسیله.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  456): الأغسال المندوبة أقسام: زمانیة، و مکانیة، و فعلیة. أما الزمانیة فکثیرة، منها: غُسل الجمعة، و هو من المستحبَّات المؤکدة حتی قال بعض بوجوبه، و لکن الأقوی استحبابه. و وقته من طلوع الفجر الثاني إلی الزوال، و بعدَهُ إلی آخر یوم السَّبت قضاء، و لکن الأحوط بعد الزوال إلی الغروب من یوم الجمعة أن ینوي القربة من غیر أداء و لا قضاء، کما أن الأولی مع ترکه إلی الغروب أن یأتی به قضاءً في نهار السبت، لا في لیلة. و یجوز تقدیمه یوم الخمیس إذا خاف إعوَاز الماء یوم الجمعة، فإن تمکن منه یوم الجمعة قبل الزوال یستحب إعادة، و بعده یأتي به رجاءً، و لو دار الأمر بین التقدیم و القضاء فالأول أولی. و یشکل إلحاق لیلة الجمعة بیوم الخمیس، و الأحوط تقدیمه یوم الخمیس رجاءً إذا کان فوته یوم الجمعة لا لإعواز الماء بل لأمر آخر. و منها: أغسال لیالي شهر رمضان، و هي لیالي الإفراد: الأولی و الثالثة و الخامسة و هکذا، و تمام لیالي العشر الأخیرة. و الآکد منها: لیالي القدر، و لیلة النصف، و لیلة سبع عشرة، و خمس و عشرین، و سبع و عشرین. و تسع و عشرین منه. و یستحب في لیلة الثالث و العشرین غسل ثانٍ. و وقت الغسل فیها تمام اللیل، و إن کان الأولی الإتیان به مقارناً للغروب. نعم لا یبعد في العشر الأخیرة رجحان الإتیان به بین المغرب و العشاء تأسیاً بالنّبي صلّی الله علیه و آله و سلّم علی ما رُوي. و الغُسل الثاني في اللیلة الثالثة و العشرین آخرها. و منها: غُسل یَومَي العیدین الفطر و الأضحی، و الغُسل في هذین الیومین من السنن الأکیدة، و وقته بعد الفجر إلی الزوال، و الأحوط الإتیان به بعد الزوال رجاءً. و منها: غُسل یوم التَّرویة الثامن من ذي الحجة. و منها: غسل یوم عرفة، و الأولی إبقاعه عند الزوال. و منها: غسل أیامٍ من رجب: أوله و وسطه و آخره. و منها: غسل یوم الغدیر، و الأولی أن یکون قبل الزوال بنصف ساعة. و منها: غسل یوم المباهلة، و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة. و منها: غسل یوم دَحوِ الأرض، و هو الخامس و العشرون من ذي القعدة. و منها: غسل یوم المبعث، و هو السابع و العشرون من رجب. و منها: غسل لیلة النصف من شعبان. و منها: غسل یوم المولود، و هو السابع عشر من ربیع الأول. و منها: غسل یوم النیروز. و منها: غسل یوم التاسع من ربیع الأول.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  457): لا تقضی الأغسال بفوات وقتها، کما أنها لا تتقدَّم علی أوقاتها مع خوف فوتها فیها، إلا غسل الجمعة کما تقدّم.

(مسألة 1): وقت إیقاع الأغسال المکانیّة قبل الدخول في تلک الأمکنة بحیث یقع الدخول فیها بعده من دون فصل کثیر. و یکفي الغسل في أوّل النهار أو اللیل و الدخول فیها في آخرهما بل کفایة غسل النهار للّیل و بالعکس لا یخلو من قوّة، و کذا الحال في القسم الأوّل من الأغسال الفعلیّة ممّا استحبّ لإیجاد عمل بعد الغسل کالإحرام و الزیارة و نحوهما، فوقته قبل ذلک الفعل. و لا یضرّ الفصل بینهما بالمقدار المزبور. و أمّا القسم الثاني من الأغسال الفعلیّة فوقتها عند تحقّق السبب، و یمتدّ إلی آخر العمر و إن استحبّ المبادرة إلیها.

الخمینی(مسألة 1)وقت إیقاع الأغسال المکانیّة قبل الدخول في تلک الأمکنة، بحیث یقع الدخول فیها بعده من دون فصل کثیر. و یکفي الغسل في أوّل النهار أو اللیل و الدخول فیها في آخرهما، بل کفایة غسل النهار للّیل و بالعکس لا تخلو من قوّة. و لا یبعد استحبابها بعد الدخول للکون فیها إذا ترک قبله، خصوصاً مع عدم التمکّن قبله.

و القسم الأوّل من الأغسال الفعلیّة ممّا استحبّ لإیجاد عمل بعد الغسل _کالإحرام و الزیارة و نحوهما _ فوقته قبل ذلک الفعل، و لا یضرّ الفصل بینهما بالمقدار المزبور أیضاً. و أمّا القسم الثاني منها فوقتها عند تحقّق السبب، و یمتدّ إلی آخر العمر و إن استحبّ المبادرة إلیها.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  458): الأغسال المکانیة هي ما یستحب للدخول في بعض الأمکنة الخاصة، مثل حرم مکة و بلدها و مسجدها و الکعبة الشریفة، و حرم المدینة و بلدها و مسجدها، و جمیع المشاهد المشرَّفة.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  459): الأغسال الفعلیة قسمان: أحدهما: ما یکون لأجل الفعل الذي یرید إیقاعه أو الأمر الذي یرید وقوعه، کغُسل الإحرام و الطواف و الزیارة، و الغُسل للوقوف بعرفات، و المَشعر، و للذبح و النحر، و الحلق، و لِرؤیة أحد الأئمة في المَنام کما رُوي عن الکاظم علیه السّلام (إذَا أرادَ ذَلِکَ یَغتَسِلُ ثَلاثَ لَیالٍ وَ یُنَاجِیهِم فَیَراهُم في المَنام) و لصلاة الحاجة، و للإستخارة، و لعمل الإستفتاح المعروف بعمل أمِّ داود، و لأخَذ التُّربة الشریفة من محلِّها، أو لإرادة السَفر، خصوصاً لزیارة الحسین علیه السّلام، و لصلاة الإستسقاء، و للتوبة من الکفر بل من کل معصیة. و للتظلُّم و الشکوی إلی الله تعالی من ظلم ظالمٍ، فإنه یغتسل و یصلِّي رکعتین في موضع لا یحجبه شيءٌ عن السماء ثم یقول ( اللَّهُمَّ إنَّ فُلاناً ابن فلانٍ ظَلَمَني و لَیسَ لي أحَدٌ أصُلُ بِه عَلَیهِ غیرُکَ، فَاستَوفِ لي ظُلاَمتي السَّاعَةَ السَّاعةَ، بالإسم الذي إذا سَأَلَکَ بِهِ المضطرُّ أجَبتَهُ فکَشَفتَ ما بِهِ مِن ضُرٍّ و مکَّنتَ لهُ في الأرض، و جعلتَهُ خلیفَتَکَ علی خَلقِکَ. فأسألکَ أن تُصَلِّيَ علی مُحَمَّدٍ و آل مُحَمَّدٍ و أن تَستَوفِيَ ظُلامَتي السَّاعةَ السَّاعةَ) فَسَتَری ما تُحِبُّ. و للخوف من الظالم فإنه یغتسل و یصلِّي ثم یکشف رکبتیه و یجعلهما قریباً من مُصلاّه و یقول مأة مرة (یا حیُّ یا قیُّومُ یا لاَ إلهَ إلاَّ أَنتَ، برحمتِک أستغِیثُ، فصلِّ علی مُحَمَّدٍ و آل مُحَمَّدٍ، و أَن تَلطُفَ لي، و أن تَغلِبَ لي، و أن تَمکُرَ لي، و أَن تَخدَعَ لي، و أن تَکِیدَ لي، و أن تَکفِیَني مؤُونَةَ فلانِ بن فلانٍ بِلا مَؤُونَةٍ).

ثانیهما: ما یکون لأجل الفعل الذي فعله، فمنها لقتل الوَزَغ، و منها لرؤیة المصلوب إذا سعی إلی رؤیته متعمِّداً. و منها للتفریط في أداء صلاة الکسوفین مع احتراق القرص، فإنه یستحب أن یغتسل عند قضائها، بل لا ینبغي ترک الإحتیاط فیه. و منها لَمِسِّ المیت بعد تغسیله.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  460): وقت الأغسال المکانیة قبل الدخول في تلک الأمکنة بحیث یقع الدخول فیها بعده من دون فصلٍ کثیر، و إن ترکه فبعد الدخول إذا أراد البقاء، و یکفي الغسل في أول النهار أو اللیل و الدخول في آخر کل منهما، بل کفایة غُسل النَّهارِ اللَّیل و بالعکس لا یخلو من قوَّة، و کذا الحال في القسم الأول من الأغسال الفعلیة مما استحب لإیجاد عملٍ بعد الغُسل کالإحرام و الزیارة و نحوهما، فوقته قبل ذلک الفعل، و لا یضر الفصل بینهما بالمقدار المذکور. و أما القسم الثاني من الأغسال الفعلیة فوقتها عند تحقُّق السّبب، و یمتدُّ إلی آخر العمر، و إن استحب المبادرة إلیها.

(مسألة 2): لا ینتقض الأغسال الزمانیّة و القسم الثاني من الفعلیّة بشيء من الأحداث بعدها، و أمّا المکانیّة و القسم الأوّل من الفعلیّة فالظاهر انتقاضها بالحدث الأصغر فضلاً عن الأکبر، فإذا أحدث بینها و بین الدخول في تلک الأمکنة أو بینها و بین تلک الأفعال أعاد الغسل.

الخمینی(مسألة 2)في بقاء الأغسال الزمانیّة و القسم الثاني من الفعلیّة و عدم انتقاضها بشيء من الأحداث تأمّل، لکن لا یشرع الإتیان بها بعد الحدث. و أمّا المکانیّة و القسم الأوّل من الفعلیّة فالظاهر انتقاضها بالحدث الأصغر فضلاً عن الأکبر، فإذا أحدث بینها و بین الدخول في تلک الأمکنة أو بینها و بین تلک الأفعال أعاد الغسل.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  461): لا تنقض الأغسال الزمانیة و القسم الثاني من الفعلیة بشيءٍ من الأحداث بعدها. و أما المکانیة و القسم الأول من الفعلیة، فالظاهر انتقاضها بالحدث الأصغر فضلاً عن الأکبر، فإذا أحدث بینها و بین الدخول في تلک الأمکنة أو بینها و بین تلک الأفعال أعاد الغسل.

(مسألة 3): إذا کان علیه أغسال متعدّدة زمانیّة أو مکانیّة أو فعلیّة أو مختلفة یکفي غسل واحد عن الجمیع إذا نواها.

الخمینی(مسألة 3) لو کان علیه أغسال متعدّدة _ زمانیّة أو مکانیّة أو مختلفة _ یکفي غسل واحد عن الجمیع إذا نواها.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  462): إذا کان علیه أغسال متعدِّدة زمانیة أو مکانیة أو فعلیة أو مختلفة، یکفي غسل واحد عن الجمیع إذا نواها.

(مسألة 4): في قیام التیمّم عند التعذّر مقام تلک الأغسال تأمّل و إشکال، فالأحوط الإتیان به عنده بعنوان الرجاء و احتمال المطلوبیّة.

الخمینی(مسألة 4)في قیام التیمّم عند التعذّر مقام تلک الأغسال تأمّل و إشکال، فالأحوط الإتیان به عنده بعنوان الرجاء و احتمال المطلوبیّة.

الصافی،الگلپایگانی: (مسألة  463): في قیام التیمُّم عند التعذُّر مقام تلک الاغسال تأمُّل و إشکال، فالأحوط الإتیان به رجاءً.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -