انهار
انهار
مطالب خواندنی

القيام

بزرگ نمایی کوچک نمایی

وهو أقسام؛ إمّا ركن، وهو القيام حال تكبيرة الإحرام والقيام المتّصل بالركوع، بمعنى أن يكون الركوع عن قيام، فلو كبّر للإحرام جالسآ أو في حال النهوض، بطل ولو كان سهوآ؛ وكذا لو ركع، لا عن قيام، بأن قرأ جالسآ ثمّ ركع أو جلس بعد القرائة أو في أثنائها وركع وإن نهض متقوّسآ إلى هيئة الركوع القياميّ؛ وكذا لوجلس ثمّ قام متقوّسآ من غير أن ينتصب ثمّ يركع1 ولو كان ذلک كلّه سهوآ.

وواجب غير ركن، وهو القيام حال القرائة وبعد الركوع. ومستحبّ، وهو القيام حال القنوت وحال تكبير الركوع2. وقد يكون مباحآ، وهو القيام بعد القرائة أو التسبيح أو القنوت أو في أثنائها مقدارآ من غير أن يشتغل بشيء، وذلک في غير المتّصل بالركوع وغير الطويل الماحي للصورة.

 (1) الخوئي: الانتصاب حال القيام الواجب وإن كان لازمآ مطلقآ، إلّا أنـّه غير معتبر في حقيقته؛ وبما أنـّه لا دليل على وجوب القيام قبل الركوع غير دخله في تحقّقه، فلو قام متقوّسآ إلى أنوصلإلى حدّ القيام ثمّركع من غيرانتصاب سهوآ، أجزأه ذلک علىالأظهر.

السيستاني: الظاهر أنّ الإخلال بالانتصاب سهوآ لايضرّ بالصحّة.

(2) المكارم: بمعنى أنـّه يجوز تركه بترک القنوت وتكبير الركوع، لا بإتيان القنوت جالسآ، کما سیأتي.

 

مسألة 1: يجب القيام حال تكبيرة الإحرام من أوّلها إلى آخرها، بل يجب من باب المقدّمة قبلها وبعدها؛ فلو كان جالسآ وقام للدخول في الصلاة وكان حرف واحد من تكبيرة الإحرام حال النهوض قبل تحقّق القيام، بطل، كما أنـّه لو كبّر المأموم وكان الراء من أكبر حال الهويّ للركوع، كان باطلا، بل يجب أن يستقرّ قائمآ ثمّ يكبّر ويكون مستقرّآ بعد التكبير ثمّ يركع.

مسألة 2: هل القيام حال القرائة وحال التسبيحات الأربع شرط فيهما أو واجب حالهما؟ وجهان؛ الأحوط الأوّل والأظهر الثاني1؛ فلو قرأ جالسآ نسيانآ ثمّ تذكّر بعدها أو في أثنائها، صحّت قرائته وفات2 محلّ القيام3، ولايجب استيناف القرائة4، لكنّ الأحوط5 الاستيناف6 قائمآ.

(1) الخوئي: بما أنّ أجزاء الصلاة ارتباطيّة، فكلّ جزء منها مشروط بغيره من الأجزاء المتقدّمة والمتأخّرة والمقارنة، وعليه فالقرائة في غير حال القيام فاقدة للشرط ولو كان القيام بنفسه جزءً، فيجب استينافها تحصيلا للحصّة الواجبة قبل فوات محلّها.

 (2) اللنكراني: أي بلحاظ القرائة.

(3) الگلپايگاني: يعني القيام حال القرائة، فيجب القيام المتّصل بالركوع.

(4) التبريزي: بل يجب استينافها ما لم یرکع.

(5) الإمام الخميني: لايُترک الاحتياط بقصد ما في الذمّة.

الگلپايگاني: لايُترک باستيناف القرائة قائمآ رجاءً.

الأراكي: لايُترک الاحتياط.

المكارم: بل الأقوى.

السيستاني، النوري: لايُترک.

(6) اللنكراني: أي بقصد احتمال الجزئيّة.

 

مسألة 3: المراد من كون القيام مستحبّآ حال القنوت أنـّه يجوز تركه بتركه، لاأنّه يجوز الإتيان بالقنوت جالسآ عمدآ؛ لكن نقل عن بعض العلماء جواز إتيان جالسآ وأنّ القيام مستحبّ فيه لا شرط. وعلى ما ذكرنا، فلو أتى به جالسآ عمدآ لميأت بوظيفة القنوت، بل تبطل1 صلاته للزيادة2.

 (1) الگلپايگاني: مشكل، فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.

الأراكي: في البطلان إشكال.

اللنكراني: على الأحوط.

 (2) الخوئي: فيه إشكال، بل منع.

المكارم: بل الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.

السيستاني: في التعليل نظر، والحكم مبنيّ على الاحتياط.

التبريزي: مجرّد التشريع على تقديره ما لم يكن زيادة في الفريضة لايبطل الصلاة.

 

مسألة 4: لو نسي القيام حال القرائة وتذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع، صحّت1 صلاته2، ولو تذكّر قبله فالأحوط3 الاستيناف4 على ما مرّ5.

(1) الأراكي: مع حصول القيام المتّصل بالركوع.

(2) الإمام الخميني، اللنكراني، السيستاني، النوري: إذا ركع عن قيام.

المكارم: بشرط الركوع عن قيام.

 (3) المظاهري: استحبابآ، كما مرّ آنفآ.

(4) المكارم: بل الأقوى، كما مرّ.

التبريزي: بل الأظهر الاستيناف، على ما مرّ.

(5) الإمام الخميني: بنحو ما مرّ.

الخوئي: بل الأظهر ذلک، كما مرّ.

النوري: بنحو مامرّ في المسألة الثانية.

 

مسألة 5: لو نسي القرائة أو بعضها وتذكّر بعد الركوع، صحّت صلاته إن ركع عن قيام؛ فليس المراد من كون القيام المتّصل بالركوع ركنآ أن يكون بعد تمام القرائة.

مسألة 6: إذا زاد القيام، كما لو قام في محلّ القعود سهوآ، لاتبطل صلاته، وكذا إذا زاد القيام حال القرائة، بأن زاد القرائة سهوآ؛ وأمّا زيادة القيام الركنيّ، فغير متصوّرة من دون زيادة ركن آخر، فإنّ القيام حال تكبيرة الإحرام لايزاد إلّا بزيادتها، وكذا القيام المتّصل بالركوع لايزاد إلّا بزيادته، وإلّا فلو نسي القرائة أو بعضها فهوى للركوع وتذكّر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع، رجع وأتى بما نسي ثمّ ركع وصحّت صلاته ولايكون القيام السابق على الهويّ الأوّل متّصلا بالركوع حتّى يلزم زيادته إذا لميتحقّق الركوع بعده فلم يكن متّصلا به؛ وكذا إذا انحنى للركوع فتذكّر قبل أن يصل إلى حدّه أنـّه أتى به، فإنّه يجلس للسجدة ولايكون قيامه قبل الانحناء متّصلا بالركوع ليلزم الزيادة.

مسألة 7: إذا شکّ في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده1 أو في القيام المتّصل بالركوع بعد الوصول إلى حدّه2 أو في القيام بعد الركوع بعد الهويّ إلی السجود ولو قبل الدخول3 فيه4، لميعتن به وبنى على الإتيان.

 (1) السيستاني: يكفي في عدم الاعتناء بالشکّ حدوثه بعد تمام التكبيرة.

المظاهري: بل قبل الدخول أيضآ.

يعلم كون الهيئة الخاصّة عن قيام لم یحرز کونها رکوعاً، و معه لم یحرز الدخول

 (2) الخوئي: إذا لم في الغیر، و علیه فالأحوط الرجوع إلی القیام ثمّ الرکوع وإتمام الصلاة ثم الإعادة.

المكارم: إذا أحرز عنوان الركوع؛ وهو لايتصوّر بلا قيام قبله على الأقوى.

التبريزي: بل الأحوط الرجوع إلى القيام واستيناف الركوع وإتمام الصلاة ثمّ إعادتها.

(3) الخوئي: الأظهر في هذا الفرض وجوب العود إلى القيام.

(4) اللنكراني: محلّ إشكال؛ والأحوط العود إلى القيام في هذه الصورة.

المكارم: لايخلو عن إشكال.

التبريزي: لايكفي الدخول في الهويّ إلى السجود، بل يرجع إلى القيام ثمّ يسجد.

 

مسألة 8: يعتبر في القيام الانتصاب والاستقرار1 والاستقلال2 حال الاختيار؛ فلو انحنى قليلا أو مال إلى أحد الجانبين بطل، وكذا إذا لميكن مستقرّآ أو كان مستندآ على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها؛ نعم، لابأس بشيء منها حال الاضطرار. وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشآ، بحيث يخرج عن صدق القيام3، وأمّا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس؛ والأحوط4 الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين وإن كان الأقوى5 كفايتهما6 أيضآ ، بللايبعد7  إجزاء الوقوف على الواحدة8.

(1) الخوئي: اعتباره في القيام المتّصل بالركوع لايخلو من إشكال، بل منع.

المكارم: قد عرفت في مكان المصلّي أنّ الاستقرار بمعنى عدم حركة محلّ القيام من سفينة

أو شبهها، غيرواجب؛ أمّا بالمعنى المقابل للمشي وشبهه واجب.

السيستاني: في مقابل الجري والمشي؛ وأمّا بمعنى السكون والطمأنينة، فإطلاق اعتباره مبنيّ على الاحتياط.

التبريزي: اعتباره في القيام المتّصل بالركوع بعد القرائة بل في القيام بعد رفع الرأس من الركوع لايخلو عن إشكال.

(2) الخوئي: على الأحوط؛ وجواز الاستناد على كراهة لايخلو من قوّة.

السيستاني: على الأحوط وجوبآ.

التبريزي: اعتباره حال الاختيار لايخلو عن التأمّل.

(3) الإمام الخميني: بل يعتبر عدم التفريج الغير المتعارف وإن صدق عليه القيام.

السيستاني: بل وإن لم يخرج عن صدقه على الأحوط.

 (4) اللنكراني: لايُترک

 (5) الگلپايگاني: مشكل؛ وكذا الوقوف على الواحدة.

الأراكي: لايُترک الاحتياط فيه وفيما بعده.

المكارم: مشكل جدّآ، وكذا ما بعده.

 (6) الإمام الخميني: لايُترک الاحتياط بالوقوف على القدمين، والأقوى عدم إجزاء الوقوف على الواحدة.

السيستاني: فيه وفيما بعده إشكال، فلايُترک الاحتياط.

النوري: فيه منع.

(7) اللنكراني: والظاهر عدم الإجزاء.

 (8) النوري: الأقوى عدم الإجزاء.

 

مسألة 9: الأحوط انتصاب العنق أيضآ وإن كان الأقوى جواز الإطراق.

مسألة 10: إذا ترک الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسيآ، صحّت1 صلاته وإن كان ذلک في القيام الركنيّ، لكنّ الأحوط2 فيه3 الإعادة.

 (1 الأراكي: في غير نسيان الانتصاب في القيام الركني

 (2) الگلپايگاني: لايُترک في المشي في القيام الركني.

اللنكراني، المكارم، النوري: لايُترک.

المظاهري: لايُترک. وهذا ينافي من الجزم له في اشتراط الاستقرار في تكبيرة الإحرام.

 (3) الإمام الخميني: لايُترک.

 

مسألة 11: لايجب تسوية الرجلين في الاعتماد، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما.

مسألة 12: لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة، ولايعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدّة لمشيه، بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات.

مسألة 13: يجب شراء مايعتمد عليه1 عند الاضطرار أو استيجاره، مع التوقّف عليهما.

 (1) التبريزي: لكن لزومه ليس كوجوب شراء ماء الوضوء إذا توقّف الوضوء على تحصيل الماء.

 مسألة 14: القيام الاضطراريّ بأقسامه، من كونه مع الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين أو مع الاعتماد أو مع عدم الاستقرار أو مع التفريج1 الفاحش2 بين الرجلين3، مقدّم على الجلوس4. ولو دار الأمر بين التفريج5 الفاحش6 والاعتماد أو بينه وبين ترک الاستقرار، قدّما عليه7؛ أو بينه وبين الانحناء أو المي إلى أحد الجانبين، قدّم ما هو أقرب8 إلى القيام9. ولو دار الأمر بين ترک الانتصاب10 وترک الاستقلال، قدّم ترک الاستقلال11، فيقوم منتصبآ معتمدآ؛ وكذا لو دار بين ترک الانتصاب وترک الاستقرار، قدّم12 ترک الاستقرار13. ولو دار بين ترک الاستقلال وترک الاستقرار، قدّم الأوّل؛ فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال.

 

(1) اللنكراني: بشرط عدم خروجه عن صدق القيام.

(2) التبريزي: إذا كان التفريج بحيث يصدق القيام معه عرفآ، وإلّا يجلس ويصلّي.

(3) الخوئي: مع صدق القيام معه، وإلّا فالجلوس يتقدّم عليه على الأظهر.

المكارم: إذا صدق عليه القيام.

 (4) الگلپايگاني: مع صدق القيام.

السيستاني: هذا فيما إذا لم يكن الانحناء أو الميل أو التفريج بحدّ لايصدق عليه القيام مطلقآ وفي حقّ من لايقدر على أزيد منه، لنقص في خلقته أو لغيره، وإلّا فالظاهر تقدّم الجلوس عليه، ولعلّ هذا خارج عن محطّ نظر الماتن قدس سرّه.

(5) اللنكراني: أي الخارج عن صدق القيام.

(6) الإمام الخميني: المانع عن صدق القيام؛ وأمّا غير المتعارف منه مع صدقه، فمقدّم على الجميع لدى الدوران

 (7) الگلپايگاني: في إطلاقه تأمّل.

المكارم: إذا لم يصدق على التفريج القيام، قدّم الاعتماد عليه؛ وأمّا ترک الاستقرار، فتقديمه عليه. في جميع الصور ممنوع.

النوري: في تقديمهما عليه مع صدق القيام عليه ـ كما هو المفروض ـ منع، بل الظاهر تقديمهمع صدقه على الجميع عند الدوران. (8) الگلپايگاني: إن كان، وإلّا فالأحوط التكرار مع عدم الحرج، ومعه فالتخيير.

(9) الإمام الخميني: بنظر العرف. وما ذكره في المتن من الترجيح في الدوران وإن لايخلو منوجه، لكن لايُترک الاحتياط في جميع الموارد بالجمع بتكرار الصلاة.

الخوئي: إذا صدق القيام على أحدهما فقط تعيّن ذلک، وإذا صدق على كليهما قدّم التفريج،وإذا لميصدق على شيء منهما تعيّن الجلوس، ويختلف ذلک باختلاف الموارد.

السيستاني: أي المعتاد؛ ولكنّ الظاهر تقدّم التفريج عليهما مع صدق القيام الاضطراري على الجميع، كما هو مفروض كلامه  قدس سرّه، لأنّ فيه يتحقّق قيام الصلب وهو واجب.

التبريزي: إذا لم يصدق القيام مع شيء منها تنتقل الوظيفة إلى الجلوس.

(10) النوري: الملاک في جميع الموارد صدق القيام؛ فما صدق عليه يقدّم على ما لايصدق، وإذالميصدق على شيء منها تعيّن الجلوس.

(11) اللنكراني: إطلاق الحكم بلزوم التقديم في هذا الفرض وكذا في الفرضين بعده محلّإشكال، ولاينبغي ترک الاحتياط بالتكرار.

 (12) الگلپايگاني: في إطلاقه تأمّل.

 (13) المكارم: في إطلاقه إشكال؛ وكذا إذا دار الأمر بين ترک الاستقلال وترک الاستقرار.

 

مسألة 15: إذا لميقدر على القيام كلاّ ولا بعضآ مطلقآ، حتّى ما كان منه بصورة الركوع1، صلّى من جلوس وكان الانتصاب جالسآ بدلا عن القيام، فيجري فيه حينئذٍ جميع ما ذكر فيه حتّى الاعتماد وغيره، ومع تعذّره صلّى مضطجعآ على الجانب الأيمن كهيئة المدفون، فإن تعذّر فعلى الأيسر2، عكس الأوّل؛ فإن تعذّر وصلّى مستلقيآ كالمحتضر ويجب الانحناء3 للركوع والسجود4 بما أمكن5، ومع عدم إمكانه يومئ برأسه6، ومع تعذّره فبالعينين بتغميضهما وليجعل ايماء سجوده خفض منه لركوعه7، ويزيد8 في غمض9 العين10 للسجود11 على غمضها للركوع12، والأحوط13 وضع14 ما يصحّ15 السجود عليه على الجبهة16 والايماء17 بالمساجد18 الاُخر19 أيضآ. وليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظّف، فيصلّي كيفما قدر وليتحرّ الأقرب إلى صلاة المختار، وإلّا فالأقرب إلى صلاة المضطرّ على الأحوط20.

 

(1) الخوئي: هذا فيما صدق عليه القيام كالمخلوق كذلک أو المنحني ظهره، وإلّا قدّم الجلوسمع القدرة عليه أيضآ.

المكارم: مصدق القيام عليه ممنوع.

التبريزي: هذا في حقّ من إذا صلّى جالسآ يكون أيضآ بهيئة الراكع كالمخلوق منحنيآ أولشيبوبة؛ وأمّا إذا كان الشخص صلّى جالسآ يكون ظهره مستويآ ينتقل وظيفته إلى

الصلاة جالسآ على ما تقدّم.

النوري: هذا بالنسبة إلى من كان مخلوقآ كذلک، وإلّا فالجلوس مقدّم عليه.

(2) الگلپايگاني: على الأحوط.

السيستاني: على الأحوط وجوبآ في الترتيب بين الجانبين.

(3) الگلپايگاني: على القاعد مع صدق الركوع والسجود ولو برفع ما يسجد عليه ووضع الرأس عليه، وإلّا فالأحوط الانحناء والايماء بالرأس قاصدآ لأداء الوظيفة بأيّهما حصل.

اللنكراني: أي في الصلاة جالسآ.

(4) السيستاني: المصلّي جلوسآ إذا تمكّن من الانحناء بما يصدق عليه الركوع والسجود عرفآ، لزمه ذلک، فينحني للركوع بقدره وللسجود بما يتمكّن منه، ولا عبرة بالانحناء بما دون الصدق العرفيّ، بل تنتقل وظيفته حينئذٍ إلى الايماء كما هو شأن المضطجع والمستلقي.

 (5) الخوئي: هذا فيما إذا صدق على الانحناء الركوع أو السجود ولو برفع المسجد لوضع الجبهة عليه، وإلّا لميجب الانحناء.

المكارم: في الصلاة جالسآ يجب الركوع والسجود لو أمكن، وإلّا فالأحوط الانحناء بمقدار الإمكان.

التبريزي: هذا فيما إذا صدق عليه عنوان الركوع والسجود كما في السجود برفع المسجد، وإلّا تصل النوبة إلى الايماء بالرأس ومع عدم إمكانه بالعينين.

 (6) الخوئي: على الأحوط وجوبآ.

 (7) الخوئي: فيه إشكال، والأظهر عدم وجوب ذلک.

(8) السيستاني: على الأحوط الأولى.

(9) الإمام الخميني: على الأحوط وإن كان الأقوى عدم لزومه.

الگلپايگاني: لا وجه له يعتمد عليه.

اللنكراني: على الأحوط.

(10) التبريزي: في اعتبار الزيادة في غمضها للسجود تأمّل، بل منع.

النوري: الأقوى عدم لزومه وإن كان أحوط.

(11) الخوئي: الظاهر عدم وجوبها.

(12) المكارم: على الأحوط.

 (13) السيستاني: الأولى؛ هذا في المضطجع والمستلقي، وأمّا الجالس الّذي وظيفته الايماءفالأحوط الأولى أن يضع جبهته على ما يصحّ السجود عليه بعد رفعه، وكذا يضع مايتمكّن من سائر المساجد في محالّها.

(14) اللنكراني: بل وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه.

(15) الگلپايگاني: بل وضع الجبهة عليه بعد رفعه مع الإمكان.

 (16) الخوئي: لايبعد جواز تركه؛ وأمّا الايماء بالمساجد فلم نتصوّر له معنى معقولا

المكارم: الأحوط بل الأقوى وضع جبهته على ما يصحّ السجود إن أمكنه ولو بعد رفعه،بما يسمّى بعض مراتب السجود وميسوره

التبريزي: لا بأس بتركه

المظاهري: بل الأقوى إن أمكن

 (17) اللنكراني: الايماء بالمساجد الاُخر غير واجب.

(18) الإمام الخميني: لايجب ذلک.

الگلپايگاني: لا وجه له؛ نعم، مع رفع المسجد ووضع الرأس عليه فاللازم مراعاة وضعها في محلّها مع الإمكان.

المكارم: لا دليل عليه، بل قد يقال: لا معنى معقول له.

(19) السيستاني، النوري:

المظاهري: لا وجه له.

 (20) المظاهري: استحبابآ.

 

مسألة 16: إذا تمكّن من القيام لكن لميتمكّن من الركوع قائمآ، جلس وركع جالسآ1؛ وإن لميتمكّن من الركوع والسجود، صلّى قائمآ وأومأ للركوع والسجود وانحنى لهما2 بقدر الإمكان3؛ وإن تمكّن من الجلوس، جلس4 لايماء5 السجود6، والأحوط7 وضع ما يصحّ السجود8 عليه9 على جبهته أمكن10.

 

(1) السيستاني: بل يومئ للركوع قائمآ على الأظهر.

 (2) الإمام الخميني: لايجب ذلک للسجود.

الخوئي: الظاهر عدم وجوبه وعدم وجوب الجلوس للايماء إلى السجود.

اللنكراني: الانحناء للسجود حال القيام ليس بواجب.

المكارم: لا دليل عليه، إلّا إذا صدق عليه الميسور في خصوص الركوع.

(3) الگلپايگاني: مرّ حكمه.

السيستاني: لا وجه لوجوب الانحناء للسجود أصلا، بل ولا للركوع مع عدم صدقه عليه عرفآ كما هو المفروض؛ وكذا الحال فيما ذكره من الجلوس للايماء إلى السجود.

التبريزي: الأظهر عدم اعتبار هذا الانحناء.

النوري: الظاهر كفاية الايماء حينئذٍ وعدم وجوب الانحناء لهما، كما لايجب الجلوس لايماء السجود؛ ولو أمكنه السجود الاضطراريّ قدّم على الايماء.

(4) المظاهري: لا وجه له.

(5) الگلپايگاني: الظاهر عدم وجوبه

اللنكراني: إذا لم يتجاوز عن مجرّد الايماء ولم يمكنه السجود الاضطراري، فلايجب الجلوس لايماء السجود.

 (6) الإمام الخميني: ولو أمكنه ايجاد مسمّى السجود الاضطراري يقدّم على الايماء.

(7) الگلپايگاني: مع مراعاة ما مرّ من وضع الجبهة عليه مع الإمكان.

اللنكراني: تقدّم مثله.

السيستاني: مرّ الكلام فيه.

المظاهري: بل الأقوى.

(8) التبريزي: قدّ تقدّم عدم لزومه.

 (9) الخوئي: مرّ حكمه آنفآ.

 (10) المكارم: تقدّم أنـّه لو أمكنه وضع الجبهة عليه، كان مقدّمآ.

 

مسألة 17: لو دار أمره بين الصلاة قائمآ مؤميآ أو جالسآ مع الركوع والسجود، فالأحوط1 تكرار2 الصلاة3، وفي الضيق يتخيّر بين الأمرين4.

 (1) المظاهري: استحبابآ؛ والأقوى هو التخيير مطلقآ، وكذلک مسألة (18) وإن كان المشيفيها أولى.

 (2) الإمام الخميني : وإن لايبعد لزوم اختيار الأوّل في السعة، فضلا عن الضيق، لكن لاينبغي ترک الاحتياط بالتكرار فيالسعة واختيار الأوّل في الضيق والقضاء جالسآ، بل لايُترک في الفرضين.

 (3) الخوئي: تقدّم أنّ الأظهر هو التخيير مطلقآ.

المكارم: وإذا كان حرجآ عليه، يقدّم الثاني؛ وكذا عند ضيق الوقت.

السيستاني: والأظهر تعيّن الأوّل.

التبريزي: لايبعد الاكتفاء بأىّ منهما في ضيق الوقت وسعته.

النوري: الأظهر تقدّم الأوّل.

 (4) الگلپايگاني: والأقرب تقديم الأوّل.

اللنكراني: بل يختار الأوّل، ولاتبعد كفايته في فرض السعة أيضآ.

 

مسألة 18: لو دار أمره بينالصلاة قائمآ ماشيآ أو جالسآ، فالأحوط التكرار1 أيضآ2.

 

(1) الإمام الخميني: ولايبعد لزوم اختيار الجلوس، لكن لايُترک الاحتياط المذكور في السعة، وفي الضيق يختار الجلوس ويقضي ماشيآ.

اللنكراني: وفي الضيق لايبعد تقديم الجلوس.

 (2) الخوئي: وإن كان الأظهر تعيّن الصلاة قائمآ ماشيآ.

التبريزي: إذا كان متمكّنآ من السجود الاختياري عند الصلاة ماشيآ فالصلاة ماشيآ مقدّم، وإلّا يتخيّر بين الأمرين، كما ذكرنا في المسألة السابقة.

النوري: والأظهر تعيّن الصلوة قائمآ ماشيآ عليه.

 

مسألة 19: لو كان وظيفته الصلاة جالسآ وأمكنه القيام حال الركوع، وجب ذلک.

مسألة 20: إذا قدر على القيام1 في بعض الركعات دون الجميع، وجب أن يقوم إلى أن يتجدّد العجز، وكذا إذا تمكّن منه في بعض الركعة لا في تمامها2؛ نعم، لوعلم من حاله أنـّه لو قام أوّل الصلاة لميدرک من الصلاة قائمآ إلّا ركعة أو بعضها، وإذا جلس أوّلا يقدر على الركعتين قائمآ أو أزيد مثلا لايبعد3 وجوب4 تقديم الجلوس5، لكن لايُترک الاحتياط6 حينئذٍ بتكرار الصلاة، كما أنّ الأحوط7 في صورة دوران الأمر بين إدراک أوّل الركعة قائمآ والعجز حال الركوع  أو العكس أيضآ تكرار الصلاة.

 

(1) المكارم: وعند الضيق أو الحرج يقدّم الثاني.

(2) السيستاني: فيما إذا لم يكن القيام المتأخّر ركنآ.

(3) الإمام الخميني: بل لايبعد تقديم القيام؛ وكذا في الفرع الآتي؛ لكن لايُترک الاحتياط.

الخوئي: بل هو بعيد، والظاهر وجوب تقديم القيام فيه وفي الفرض الثاني.

اللنكراني، النوري: بل لايبعد وجوب تقديم القيام؛ وكذا فيما بعده.

 (4) الگلپايگاني: بل لايبعد تقديم القيام فيه وفيما بعده.

 (5) المكارم: هو بعيد، بل يجب عليه القيام إلى أن يحصل له العجز.

التبريزي: لا فرق بين هذه الصورة وما قبلها من القيام إلى حصول العجز منه؛ سواء كان عدم التمكّن في الركعات أو في ركعة واحدة.

(6) السيستاني: لا بأس بتركه.

(7) السيستاني: والأظهر تقديم القيام الركني على غيره، سواء كان متقدّمآ زمانآ أو متأخّرآ. وفي غير ذلک يقدّم المقدّم مطلقآ، إلّا إذا دار الأمر بين القيام حال التكبيرة والقيام المتّصلب الركوع، فإنّه لايبعد تقدّم الثاني.

المظاهري: استحبابآ؛ والأقوى التخيير.

 

مسألة 21: إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشيآ أو راكبآ1، قدّم2 المشي3 على الركوب4.

 (1) السيستاني: أي جالسآ على الدابّة أو نحوها في حال السير، الملازم عادةً لفوات بعض واجبات الركوع والسجود مضافآ إلى القيام والاستقرار.

 (2) اللنكراني: والأحوط الجمع

(3) الإمام الخميني: لايُترک الإحتیاط بالجمع، وفي الضیق یختار أحدهما ویقضي مع الآخر.

المظاهري: على الأحوط وإن كان الأقوى التخيير.

يقدر في حال الركوب على صلاة المختار كراكب السفينة، وإلّا فقد عرفت

 (4) المكارم: هذا إذا لم أنـّه صحيح حتّى في حال الاختيار.

 

مسألة 22: إذا ظنّ التمكّن من القيام في آخر الوقت، وجب1 التأخير2، بل وكذا مع الاحتمال.

 (1) الإمام الخميني: على الأحوط وإنكان جواز البدارخصوصآ مع الاحتما الايخلو منقوّة.

 (2) الخوئي: على الأحوط؛ ولايبعد جواز البدار، كما تقدّم.

الگلپايگاني، المكارم: على الأحوط.

اللنكراني: على الأحوط وإن كان جواز البدار سيّما في فرض مجرّد الاحتمال غير بعيد.

السيستاني: الظاهر جواز البدار مع حصول اليأس عن التمكّن منه، ولاتجب الإعادةحينئذٍ إن اتّفق زوال العذر في الوقت على الأظهر.

التبريزي: لابأس بالإتيان بالصلاة حال العجز إذا احتمل بقائه إلى آخر الوقت؛ غاية الأمر أنّه لو طرء التمكّن من القيام قبل خروج الوقت بحيث تمكّن من الصلاة قيامآ قبلخروجه، يعيدها.

النوري: على الأحوط وإن كان الأقوى جواز البدار.

 

مسألة 23: إذا تمكّن من القيام، لكن خاف حدوث مرض أو بطؤ برئه، جاز1 له الجلوس2؛ وكذا إذا خاف من الجلوس، جاز له الاضطجاع؛ وكذا إذا خاف من لصّ أو عدوّ أو سبع أو نحو ذلک.

 (1) الگلپايگاني: بل يجب فيما لايجوز له التسبيب في إحداثه

 (2) المكارم: بل هو واجب عليه إذا كان الضرر ضررآ هامّآ.

 

مسألة 24: إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال1 أو القيام، فالظاهر2 وجوب3 مراعاة الأوّل4.

 

(1) السيستاني: بالمعنى الشامل، لما بين اليمين والشمال.

(2) المظاهري: بل الظاهر التخيير

 (3) الگلپايگاني: والأحوط التكرار مع عدم الحرج.

اللنكراني: إذا كان خارجآ عمّا بين المشرق والمغرب، وإلّا فالظاهر لزوم مراعاة الثاني.

 (4) الإمام الخميني: في غير ما بين المشرق والمغرب؛ وأمّا فيه فلايبعد لزوم مراعاة الثاني.

الأراكي: فيما إذا وصل الانحراف جلوسآ إلى حدّ اليمين أو اليسار فصاعدآ، وإلّا فالتكرار.

التبريزي: بل تقديم الأوّل أحوط. ودعوى أنّ للقيام بدل بخلاف الاستقبال أو أنّ الصلاة عمّا لا قبلة فيها منتفية والأمر بالقيام في الصلاة على تقدير الصلاة المنفيّة مع عدم القبلة، لايمكن المساعدة عليها، فإنّ الأمر الإرشادي بشيء في العبادة ظاهره نفي تلک العبادة مع عدمها؛ غاية الأمر، العلم الإجمالي مفروض من الخارج بعد سقوط الأمر بالصلاة في مثلالفرض.

النوري: في غير ما بين المشرق والمغرب كالاستدبار ونحوه؛ وأمّا فيه فالظاهر لزوم مراعاة الثاني.

 

مسألة 25: لو تجدّد العجز في أثناء الصلاة عن القيام، انتقل إلى الجلوس1؛ ولو عجز عنه، انتقل إلى الاضطجاع؛ ولوعجز عنه، انتقل إلى الاستلقاء، ويُترک القرائة2 أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقرّ.

 

(1) الأراكي: إلّا أن يعلم بتجدّد القدرة بعد ذلک في الوقت، فيتعيّن حينئذٍ القطع.

(2) الأراكي: الأحوط الإتيان بهما في الحالين بقصد القربة المطلقة.

اللنكراني: إلّا بقصد القربة المطلقة.

 

مسألة 26: لو تجدّدت القدرة على القيام في الأثناء، انتقل إليه1؛ وكذا لو تجدّ للمضطجع القدرة على الجلوس أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع، ويُترک القرائة2 أو الذكر في حال الانتقال.

 (1) الخوئي: هذا إنّما يتمّ في ضيق الوقت؛ وأمّا في السعة فإن أمكن التدارک بلا إعادة الصلاة، كما إذا تجدّدت القدرة بعد القرائة وقبل الركوع وجب، وإلّا وجبت الإعادة في القيام الركني دون غيره؛ وبذلک يظهر الحال في المسألة الآتية.

التبريزي: هذا إنّما يصحّ في ضيق الوقت؛ وأمّا مع سعته فإن أمكن مع الانتفال الإتيانب الصلاة الاختياريّة، كما إذا تجدّدت القدرة قبل الركوع من الركعة حيث يعيد بعد القيام قرائته مع وقوع تكبيرة الإحرام حاله يتداركها، وإن لميمكن ذلک فاللازم استيناف الصلاة، لانكشاف عدم كون المأتيّ بها المأمور به في حقّه وأنّه مكلّف بالصلاة الاختياريّة.

(2) اللنكراني: بنحو ما مرّ.

 

مسألة 27: إذا تجدّدت القدرة بعد القرائة قبل الركوع، قام للركوع وليس عليه إعادة القرائة1؛ وكذا لو تجدّدت في أثناء القرائة، لايجب استينافها؛ ولو تجدّدت بعد الركوع، فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع2 منه3، وإن كان قبل تمامه ارتفع منحنيآ4 إلى حدّ الركوع القياميّ، ولايجوز له الانتصاب ثمّ الركوع؛ ولو تجدّدت بعد رفع الرأس من الركوع، لايجب عليه القيام للسجود5، لكون انتصابه الجلوسيّ بدلا عن الانتصاب القياميّ ويجزي عنه، لكنّ الأحوط6 القيام7 للسجود عنه.

 

(1) التبريزي: بل عليها إعادتها في سعة الوقت، لبقاء محلّها ما لم يركع؛ نعم، لايعيدها في ضيقالوقت، كما تقدّم.

 (2) الخوئي: في وجوب الانتصاب إشكال، بل منع.

(3) التبريزي: على الأحوط في ضيق الوقت؛ وأمّا مع عدم السعة فاللازم استيناف الصلاة الاختياريّة.

(4) الخوئي: في وجوبه إشكال، بل منع.

الگلپايگاني: والأحوط الإتيان بالذكر في الحالتين بقصد الرجاء.

التبريزي: بل يأتي مع ضيق الوقت في الفرض بذكر الركوع جالسآ، لعدم تمكّنه من الركوع قائمآ ويستأنف في سعة الوقت.

 (5) السيستاني: مع تحقّق الجلوس معتدلا، وإلّا فلو تجدّدت قبل تحقّقه وجب القيام.

(6) الأراكي: بل لايُترک.

الإمام الخميني، اللنكراني: لايُترک.

(7) المكارم: لايُترک هذا الاحتياط؛ و كذا الاحتياط بالإعادة فيما لو ترک القيام في تكبيرة الإحرام أو القيام بالركوع وكان الوقت واسعآ.

 

مسألة 28: لو ركع قائمآ ثمّ عجز عن القيام، فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصبآ1 ثمّ سجد، وإن كان قبل الذكر هوى متقوّسآ2 إلى حدّ الركوع الجلوسيّ ثمّ أتى بالذكر3 .

 

(1) الخوئي: في وجوبه إشكال، بل منع.

(2) الخوئي: في وجوبه إشكال، والأظهر عدم وجوبه.

اللنكراني: لايبعد كفاية الركوع وسقوط الذكر.

التبريزي: الأظهر سقوط وجوب ذكر الركوع في الفرض ويجلس للسجود قاعدآ.

(3) الأراكي: بل أتى به في الحالين، كما مرّ نظيره.

 

مسألة 29: يجب الاستقرار1 حال القرائة والتسبيحات وحال ذكر الركوع والسجود، بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها2، بل في حال القنوت3 والأذكار المستحبّة4 كتكبيرة الركوع والسجود؛ نعم، لو كبّر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به، وكذا لو سبّح أو هلّل؛ فلو كبّر بقصد تكبير الركوع في حال الهويّ له أو للسجود كذلک، أو في حال النهوض، يشكل صحّته5، فالأولى لمن يكبّر كذلک أن يقصد الذكر المطلق؛ نعم، محلّ قوله: «بحول اللّه وقوّته» حال النهوض للقيام6 .

 (1) المكارم: قد عرفت المراد من الاستقرار الواجب في مكان المصلّي.

(2) السيستاني: إطلاقه مبنيّ على الاحتياط؛ وكذا اعتباره في القنوت والأذكار المستحبّة.

(3) الإمام الخميني: على الأحوط فيه وفي الأذكار المستحبّة.

اللنكراني: علی الأحوط في القنوت وفي الأذكار المستحبّة.

 (4) الخوئي: الظاهر عدم وجوب الاستقرار فيها وفي القنوت.

المكارم: على الأحوط.

(5) السيستاني: بل لايصحّ، ولكن لايضرّ بصحّة الصلاة.

المظاهري: الظاهر من قوله: «فالأولى» أنّ الاستقرار في ذلک ليس بلازم، وهو كذلک.

(6) المكارم: يأتي في محلّه.

 

مسألة 30: من لايقدر على السجود، يرفع موضع سجوده إن أمكنه، وإلّا وضع1 مايصحّ السجود عليه على جبهته2، كما مرّ3.

 

(1) الإمام الخميني: بل أومأ للسجود، ووضع ذلک حينه على الأحوط.

الگلپايگاني: بل يضع الجبهة عليه بعد رفعه مع الإمكان، كما مرّ.

اللنكراني: بعد الايماء على الأحوط .

النوري: الأقوى وجوب الايماء حينئذٍ بدلاً من السجود وإن كان ضمّ الوضع المذكور إلى

الايماء أحوط.

(2) التبريزي: الأظهر عدم لزومه.

(3) الخوئي: وقد مرّ أنـّه لايبعد عدم وجوبه.

المكارم: مرّ أنّ الأحوط وضع الجبهة على مايصحّ السجود عليه إن أمكن؛ ثمّ إن لم يمكن، وضعه على جبهته.

السيستاني: مرّ التفصيل فيه في المسألة (15).

 

مسألة 31: من يصلّي جالسآ يتخيّر بين أنحاء الجلوس؛ نعم، يستحبّ له أن يجلس جلوس القرفصاء1 وهو أن يرفع فخذيه وساقيه، وإذا أراد أن يركع ثنّى رجليه؛ وأمّا بين السجدتين وحال التشهّد، فيستحبّ أن يتورّک2.

 (1) المكارم: فيه إشكال.

السيستاني: الوارد في النصّ: «التربّع»، وإرادة القرفصاء منه بعيدة.

(2) المكارم: يأتي في باب التشهّد.

 

مسألة 32: يستحبّ في حال القيام اُمور1:

 (1) المکارم: : أكثرها مذكورة في مصحّحتي زرارة وحمّاد،ولكن بعضها خالٍ عن دليل معتبر، فيؤتى به رجاءً؛  لكنّها مناسبة للخشوع والخضوع بقول مطلق.

 أحدها: إسدال المنكبين.

الثاني: إرسال اليدين.

الثالث: وضع الكفّين على الفخذين قبال الركبتين، اليمنى على الأيمن واليسرى على الأيسر.

الرابع: ضمّ جميع أصابع الكفّين.

الخامس: أن يكون نظره إلى موضع سجوده.

السادس: أن ينصب فقار ظهره ونحره.

السابع: أن يصفّ قدميه مستقبلا بهما متحاذيتين، بحيث لايزيد إحداهما علىالاُخرى ولاتنقص عنها.

الثامن: التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرّجات أو أزيد إلى الشبر.

التاسع: التسوية بينهما في الاعتماد.

العاشر: أنيكونمعالخضوع والخشوع،كقيامالعبدالذليلبينيدي المولىالجليل.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  



پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -