يجب في صلاة الصبح والركعتين الأوّلتين من سائر الفرائض قرائة سورة الحمد وسورة كاملة1 غيرها2 بعدها، إلّا في المرض والاستعجال فيجوز الاقتصار على الحمد، وإلّا في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة3 فيجب الاقتصار4 عليها وترک السورة. ولايجوز تقديمها عليه؛ فلو قدّمها عمدآ بطلت الصلاة للزيادة العمديّة5 إن قرأها ثانيآ6، وعكس الترتيب الواجب إن لميقرأها، ولو قدّمها سهوآ وتذكّر قبل الركوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غيرها، ولايجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها.
(1) الخوئي: على الأحوط.
السيستاني: على الأحوط؛ وعليه تبتني جملة من الفروع الآتية.
(2) المكارم: على الأحوط؛ وتدلّ روايات كثيرة على خلافه، وأفتى بها جمع من الأصحاب،وحمل جميعها على التقيّة مشكل.
(3) السيستاني: الأظهر كفاية مطلق الضرورة العرفيّة في سقوطها؛ وأمّا الحكم بوجوب تركها في صورة الخوف، فليس على إطلاقه.
(4) المظاهري: وجوب الاقتصار إلّا في ضيق الوقت بعيد، بل يجوز الاقتصار أيضآ؛ وعلىكلّ حال لو لم يقتصر، لم يوجب البطلان مطلقآ.
(5) النوري: الظاهرأنّه يصدق زیادة العمدیّة و لو لم يقرأها ثانيآ؛ نعم، في صورة عدم قرائتها ثانيآ يصدق النقص أيضآ وإن لم یکن أثر لهذه النقیصة بعد بطلان صلوته بالزیادة العمدیة.
(6) الگلپايگاني: الأحوط في هذه الصورة الإتمام ثمّ الإعادة.
الخوئي: الظاهر صدق الزيادة العمديّة وإن لميقرأها ثانيآ.
المكارم: بل وإن لميقرأها، فإنّ فعلها قبل الحمد بقصد الجزئيّة زيادة عمديّة.
السيستاني: بل وإن لم يقرأها.
التبريزي: بل تبطل بالزيادة، سواء قرأها ثانيآ أم لميقرئها.
المظاهري: بل بمجرّد التقديم.
مسألة 1: القرائة ليست ركنآ؛ فلو تركها وتذكّر بعد الدخول في الركوع، صحّت الصلاة وسجد1 سجدتي السهو2 مرّتين3، مرّة للحمد ومرّة للسورة؛ وكذا إن ترک إحداهما وتذكّر بعد الدخول في الركوع، صحّت الصلاة وسجد سجدتي السهو. ولو تركهما أو إحداهما وتذكّر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حدّ الركوع، رجع وتدارک؛ وكذا لو ترک الحمد وتذكّر بعد الدخول في السورة، رجع وأتى بها ثمّ بالسورة.
(1) الإمام الخميني: على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب في ترکالحمد والسورة.
(2) اللنكراني: على الأحوط فيه وفي الفرض الآتي.
السيستاني: على الأحوط الأولى، كما سيأتي؛ وكذا فيما بعده.
النوري: على الأحوط وإن كان الأقوى اختصاص الوجوب بموارد خاصّة، كما سيأتي.
المظاهري: تكرارهما غير معلوم، بل معلوم العدم؛ وأصل لزومهما أيضآ كذلک. وسيأتيإن شاء اللّه تفصيل الكلام.
(3) الخوئي: على الأحوط؛ وسيجيء اختصاص الوجوب بموارد خاصّة.
الگلپایگاني: على الأحوط الأولى، كما يأتي.
المكارم: على الأحوط فيه وفيما بعده وإن كان الأقوى عدم الوجوب.
التبريزي: الأظهر كفاية الواحدة، لأنّ مجموع السورتين قرائته جزء من الصلاة.
مسألة 2: لايجوز1 قرائة ما يفوت الوقت بقرائته من السور الطوال، فإن قرأه عامدآ بطلت2 صلاته3 وإن لميتمّه4، إذا كان من نيّته الإتمام حين الشروع. وأمّا إذا كان ساهيآ، فإن تذكّر بعد الفراغ، أتمّ الصلاة وصحّت وإن لميكن قد أدرک5 ركعة من الوقت6 أيضآ7، ولايحتاج إلى إعادة سورة اُخرى؛ وإن تذكّر في الأثناء، عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت8، وإلّا تركها وركع9 وصحّت الصلاة.
(1) المظاهري: تكليفآ، لا وضعآ.
(2) الگلپايگاني: البطلان بمجرّد الشروع محلّ تأمّل؛ نعم، لايبعد البطلان بقرائة ما يوجب التفويت.
(3) الإمام الخميني: على الإشكال.
المكارم: إذا رجع قصده إلى عدم قصد امتثال الأمر الصلاتي.
النوري: إذا أوجب قرائته تفويت الوقت.
(4) السيستاني: إذا استلزم عدم إدراک ركعة من الوقت، وكذا لو قرأه ساهيآ على الأظهر؛ وأمّا إن لم يستلزم ذلک، فإن أتى بالمقدار المفوت عمدآ بطلت صلاته أيضآ، بل وكذا لوشرع فيه عمدآ على الأحوط؛ وأمّا إذا أتى به سهوآ فلا موجب للبطلان، ولكنّه يقطع السورة إذا التفت في الأثناء، ولايجب عليه قرائة سورة اُخرى مع استلزامها وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، وإلّا فالأحوط قرائتها.
(5) اللنكراني: الصحّة في هذه الصورة محلّ إشكال، بل منع.
(6) النوري: صحّة صلوته في هذه الصورة محلّ إشكال.
(7) الخوئي: الصحّة في هذا الفرض لاتخلو من إشكال، بل منع.
المكارم: مشكل جدّآ، لعدم قصد الأمر القضائي وهو من العناوين القصدیّة علی الأحوط.
التبريزي: في صحّة الصلاة مع عدم إدراک الركعة إشكال، والأحوط قضاؤها خارجالوقت.
(8) الإمام الخميني: ولو لإدراک ركعة مع العدول.
اللنكراني: ولو بمقدار إدراک ركعة.
(9) الإمام الخميني: إن لميدرک بتركها ركعة من الوقت، فلايبعد لزوم إتيان سورة تامّة وإتمام الصلاة وتكون قضاءً.
مسألة 3: لايجوز1 قرائة إحدى سور العزائم في الفريضة2، فلو قرأها عمدآ استأنف الصلاة وإن لميكن قرأ إلّا البعض3 ولو البسملة أو شيئآ منها، إذا كان من نيّته4 حين الشروع الإتمام أو القرائة5 إلى ما بعد آية السجدة6؛ وأمّا لو قرأها ساهيآ، فإن تذكّر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة اُخرى وإن كان قد تجاوز النصف7، وإن تذكّر بعد قرائة آية السجدة8 أو بعد الإتمام فإن كان قبل الركوع فالأحوط9 إتمامها10 إن كان في أثنائها11 وقرائة سورة غيرها بنيّة القربة المطلقة بعد الايماء إلى السجدة12، أو الإتيان بها13 وهو في الفريضة ثمّ إتمامها وإعادتها14 من رأس، وإن كان بعد الدخول في الركوع ولميكن سجد للتلاوة فكذلک أومأ إليها أو سجد وهو في الصلاة15، ثمّ أتمّها وأعادها، وإن كان سجد لها نسيانآ أيضآ فالظاهر صحّة صلاته ولا شيء عليه؛ وكذا لو تذكّر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضآ نسيانآ16، فإنّه ليس عليه إعادة الصلاة17 حينئذٍ.
(1) السيستاني: بل يجوز على الأقرب؛ ولكن إذا قرأها حتّى بلغ آية السجدة لزمه السجودلها، فإن سجد بطلت صلاته على الأحوط، إلّا إذا أتى به ساهيآ، وإن تركه ولو عصيانآ صحّت علىالأقوى. وإن قرأها إلى ما قبل آية السجدة جاز له العدول إلى غيرها مطلقآ. ولافرق فيما ذكر بين منقرأها متعمّدآ وغيره؛ ومنه يظهر النظر في بعض ما ذكره قدس سرّه.
المظاهري: تكليفآ، لا وضعآ؛ فحينئذٍ إن قرأ عمدآ فإن سجد بطلت صلوته، وإن لم یسجد عصی وصحّت صلوته.
(2) الخوئي: على الأحوط.
المكارم: أخبار الباب في ذلک مختلفة جدّآ، وما ذكره هو الأحوط؛ فلو قرأها عمدآ، يسجد ثمّ يقوم ويعيد الحمد ويتمّ الصلاة ثمّ يعيدها.
(3) الگلپايگاني: بطلان الصلاة بغير آية السجدة محلّ إشكال، فلايُترک الاحتياط.
(4) اللنكراني: بل إذا لم يكن من نيّته شيء من الأمرين، بل أتى بها بقصد الجزئيّة ، تکون صلاته باطلة، و بدونه یشکل بطلان الصلاة بدون السجدة.
(5) الإمام الخميني: بل إذا أتى بقصد الجزئيّة استأنفها على الأحوط ولو لم ينو الإتمام أو القرائة إلى تمام آية السجدة؛ وأمّا مع عدم قصدها في شكل الإبطال قبل إتيان السجدة.
(6) المكارم: والأحوط هنا أيضآ العدول إلى غيرها وإتمام الصلاة وإعادتها.
التبريزي: إذا لم يكن قصده قرائتها جزءً من الصلاة ورجع عن قصده قبل قرائة آية السجدة ولم يكن قصد قرائتها حين قرائة سورة الحمد، بل بدا له بعد قرائة الحمد، ففي بطلان صلاته تأمّل؛ فإنّ الفرض من مجرّد قصد الإتيان بالمانع في غير حال الاشتغال بأجزاء الصلاة مع عدم الإتيان به والرجوع عن قصده، إلّا أن يقال: المتفاهم العرفي منجعل شيء متدرّج الوجود مانعآ ثبوت المانعيّة له بمجرّد الشروع فيه بقصد إتمامه.
النوري: بقصد الجزئيّة.
(7) المكارم: إلّا أنـّه حينئذٍ يعيد الصلاة بعد الإتمام على الأحوط.
(8) المظاهري: صحّت صلوته، بعد الركوع كان التذكّر أو قبله؛ ويكتفي بتلک السورة ويسجد بعد الصلوة؛ وبما ذكرنا يظهر حكم مسألة (4) أيضآ.
(9) اللنكراني: الظاهر جواز الاجتزاء بتلک السورة، والأحوط الايماء للسجود؛ وكذا في الفرع الآتي.
(10) الإمام الخميني: والأقوى جواز الاجتزاء بهذه السورة والاكتفاء بالايماء من دون إعادة الصلاة؛ وكذا في الفرع الآتي.
النوري: والأقوى الاجتزاء بتلک السورة حينئذٍ، وتأخير السجدة إلى ما بعد الصلاة.
(11) الخوئي: بل الأظهر جواز الاكتفاء بالإتمام؛ والأحوط الايماء إلى السجدة في الصلاة ثمّالإتيان بها بعدها في الفرض وفيما إذا تذكّر بعد الدخول في الركوع.
(12) التبريزي: إذا أومأ للسجود وأتمّ صلاته فلايحتاج إلى إعادة تلک الصلاة؛ وكذا فيما إذا تذكّر بعد الركوع.
(13) المكارم: لا مجال للتخيير، بل يأتي بالسجدة ثمّ يتمّ الصلاة ويعيد؛ وكذلک في الشقّ الآتي.
(14) الگلپايگاني: الظاهر عدم لزوم الإعادة مع الايماء، والأحوط ترک السجدة بين الصلاة؛ وكذا لو تذكّر بعد الركوع.
(15) النوري: بل يؤخّر السجود إلى ما بعد الصلاة.
(16) التبريزي: الأحوط في الفرض قرائة سورةٍ اُخرى بنيّة القربة المطلقة ثمّ يركع لصلاته.
(17) المكارم: لايُترک الاحتياط بإعادة الصلاة في هذه الصورة
مسألة 4: لو لميقرأ سورة العزيمة، لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة1 عمدآ، بطلت صلاته2، ولو قرأها نسيانآ3 أو استمعها من غيره4 أوسمعها5 فالحكم كما مرّ6، من أنّ الأحوط الايماء7 إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة وإتمامها وإعادتها8 .
(1) الخوئي: يظهر حكم هذه المسألة بتمامها ممّا تقدّم آنفآ.
النوري: الحكم في هذه المسألة قدظهر ممّا تقدّم آنفآ.
(2) الإمام الخميني: غير معلوم مع عدم قصد الجزئيّة.
اللنكراني: محلّ إشكال، لأنّ المفروض عدم قصد الجزئيّة.
المكارم: يظهر حكم هذه المسألة ممّا مرّ في المسألة السابقة.
(3) السيستاني: قد ظهر الحال فيه وفيما قبله، ممّا مرّ في المسألة السابقة.
(4) السيستاني: إذا استمع إلى قرائتها في صلاة الفريضة، فالأحوط أن يومئ إلى السجدة وهوفي الصلاة ثمّ يسجد بعد الفراغ منها أيضآ؛ وأمّا إذا سمعها من غير إنصات فلايجب عليه شيء، إلّا إذا كان مصلّيآ بصلاة من قرأها فيسجد متابعةً له إن سجد ويومئ برأسه إن لم يسجد.
(5) الخوئي: بناءً على وجوب السجدة بالسماع.
(6) الإمام الخميني: وقد مرّ.
التبريزي: لايوجب مجرّد السماع شيئآ، بل له إتمام صلاته حتّى بدون الايماء لسجود التلاوة.
(7) اللنكراني: قد مرّ أنّ الأحوط الايماء فقط.
(8) الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط بترک السجدة بين الصلاة وعدم لزوم الإعادة مع الايماء.
مسألة 5: لايجب في النوافل قرائة السورة وإن وجبت بالنذر أو نحوه، فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قرائة بعض السورة؛ نعم، النوافل الّتي تستحبّ بالسور المعيّنة يعتبر في كونها تلک النافلة قرائة تلک السورة، لكن في الغالب1 يكون2 تعيين السور منباب المستحبّ في المستحبّ على وجهتعدّد المطلوب، لاالتقييد3.
(1) الإمام الخميني: يحتاج إلى زيادة فحص.
السيستاني: الغلبة غير واضحة، ومع الشکّ فلابدّ في إحراز عنوان تلک النافلة من قرائة السورة الموظّفة.
(2) النوري: كون الغالب كذا وإن ثبت، لايكون دليلا في المورد بالخصوص، فاللازم هو اتّباع ظاهر الدليل في كلّ مورد بخصوصه
(3) المكارم: لما ذكره وجه، إذا كان هناک أمر مطلق في مقابله.
مسألة 6: يجوز قرائة العزائم في النوافل وإن وجبت بالعارض، فيسجد بعد قرائة آيتها وهو في الصلاة ثمّ يتمّها.
مسألة 7: سور العزائم أربع: «الم السجدة» و«حم السجدة» و«النجم» و«إقرأباسم».
مسألة 8: البسملة جزء من كلّ سورة1، فيجب قرائتها؛ عدا سورة برائة.
(1) السيستاني: البسملة جزء من فاتحةالكتاب بلاإشكال؛ وأمّا بالنسبة إلى ماعداها غيرسورة التوبة، فالأحوط بناءً على عدم جواز التبعيض ـ كما مرّ ـ الإتيان بها في أوّلها ولكنمن غير ترتيب آثار الجزئيّة عليها كالاقتصار على قرائتها بعد الحمد في صلاة الآيات.
مسألة 9: الأقوى اتّحاد سورة «الفيل» و«لإيلاف1»، وكذا «والضحى» و«ألمنشرح2»، فلايجزي في الصلاة إلّا جمعهما مرتّبتين مع البسملة بينهما3.
(1) النوري: الأظهر لزوم جمعهما في الصلوة مرتّبتين مع البسملة بينهما، كما ذكره قدس سرّه؛ وأمّا كونهما مجموعآ سورة واحدة، بحيث لايترتّب على كلّ واحدة منهما الأحكام المترتّبة على السورة بخصوصها كعدم الاجتزاء بإحداهما في خطبتي الجمعة اللازم قرائة سورة فيهما مثلا، فممنوع.
(2) السيستاني: حكمآ، من حيث عدم جريان حكم القران الآتي في المسألة العاشرة على الجمع بينهما؛ وأمّا من حيث عدم جواز الاجتزاء بإحداهما ولزوم الترتيب بينهما فمبنيّ على الاحتياط.
(3) المكارم: بناءً على وجوب سورة كاملة في كلّ ركعة، وقد عرفت أنـّه احتياط.
مسألة 10: الأقوى جواز قرائة سورتين أو أزيد في ركعة، مع الكراهة في الفريضة، والأحوط تركه؛ وأمّا في النافلة فلا كراهة.
مسألة 11: الأقوىعدم1 وجوب2 تعيين3 السورة4 قبل الشروع فيها5 وإن كان هو الأحوط 6 نعم، لو عيّن البسملة لسورة، لمتكف لغيرها7، فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة8.
(1) الإمام الخميني: بل الأقوى وجوب تعيينها.
(2) النوري: بل الأقوى وجوب التعيين ولو بالارتكاز.
(3) الخوئي: بل الأقوى وجوب التعيين ولو بنحو الإشارة الإجماليّة.
(4) التبريزي: في القوّة تأمّل، والأحوط تعيينه.
(5) المظاهري: لأنّ البسملة وإن كانت من العناوين القصديّة، إلّا أنّ تشخّصها كما قد يكونب القصد، قد يكون بواقع التقدّم كما في الظهر، وقد يكون بواقع التأخّر كما في العصر، وقديكون بالاتّباع كما في ما نحن فيه، وقد يكون بالقرائن اللفظيّة أو العقليّة كما في المجازات غالبآ؛ نعم، لو عيّن بالقصد، فلايعقل أن يتشخّص بتشخّص آخر، فلذا قال المصنّف: «نعم، لو عيّن البسملة لمتكف لغيرها».
(6) الأراكي: بل هو الأقوى.
الگلپايگاني، اللنكراني: لايُترک.
(7) السيستاني: على الأحوط.
(8) المكارم : الأقوى كفايته وعدم وجوب إعادة البسملة.
مسألة 12: إذا عيّن البسملة لسورة ثمّ نسيها فلم يدر ما عيّن، وجب إعادة البسملة1 لأىّ سورة أراد2. ولو علم أنـّه عيّنها لإحدى السورتين من «الجحد» و«التوحيد»، ولميدر أنـّه لأيّتهما، أعاد البسملة3 وقرأ إحداهما4 ولايجوز قرائة غيرهما.
(1) السيستاني: على الأحوط فيه وفيما بعده.
(2) المكارم: لا أثر للنيّة في تعيين البسملة، بل تتعيّن بما يؤتى بعدها من السور، فلا وجهلإعادتها. وإن شئت فقس هذا على الكتابة، فهل ترى من نفسک إنّک إذا كتبت البسملة بقصد سورة ثمّ عدلت وأردت كتابة غيره أن تمحوها وتكتب غيرها؟.
(3) الإمام الخميني: الأحوط قرائة إحداهما مع هذه البسملة، ثمّ قرائة الاُخرى مع بسملة لهااحتياطآ ورجاءً.
الخوئي: لا أثر للإعادة مع العلم التفصيلي بعدم جزئيّتها للصلاة، والأحوط قرائة كلتا
السورتين بقصد جزئيّة ما وقعت البسملة له من دون فصل بينهما بها.
التبريزي: لا أثر لإعادتها، بل الأحوط قرائة كلتا السورتين بلا بسملة ويقصد قرائة
السورة المعتبرة بعد قرائة الحمد بما قرء البسملة المقرّوة بقصدها؛ وأمّا إذا لميدر بعد قرائةالبسملة أنّه قرأها بتعيين إحدى السورتين أو بقصد سورة غيرهما، فيدخل في الفرض الأوّل، كما هو ظاهر إطلاق الماتن قدس سرّه
النوري: والأحوط قرائة كلتا السورتين من دون فصل بينهما بالبسملة.
(4) الگلپایگاني: بل الأحوط الإتیان بکلّ من السورتین رجاءً لإتمام ما شرع فیه بلا بسملة، ولا یجوز بین البسملة و تمام السورة بمثل تلک السورة لا یضرّ.
مسألة 13: إذا بسمل من غير تعيين سورة، فله أن يقرأ1 ما شاء2؛ ولو شکّ في أنـّه عيّنها لسورة معيّنة أو لا، فكذلک، لكنّ الأحوط في هذه الصورة إعادتها، بلالأحوط3 إعادتها مطلقآ، لما مرّ من الاحتياط في التعيين.
(1) الإمام الخميني: مرّ أنّ الأقوى لزوم التعيين؛ وكذا لزم في صورة الشکّ فيه.
اللنكراني: مرّ أنّ مقتضى الاحتياط اللازم التعيين.
(2) الخوئي: مرّ أنّ الأقوى وجوب التعيين؛ ومنه يظهر حكم ما فرّع عليه.
التبريزي: قد تقدّم أنّ الأحوط تعيين البسملة.
النوري: بل اللازم إعادتها معيّنآ لها على ما مرّ.
(3) الگلپايگاني: لايُترک، كما مرّ.
مسألة 14: لو كان بانيآ من أوّل الصلاة أو أوّل الركعة أن يقرأ سورة معيّنة فنسي وقرأ غيرها، كفى ولميجب إعادة السورة؛ وكذا لو كانت عادته سورة معيّنة فقرأ غيرها.
مسألة 15: إذا شکّ في أثناء سورة أنـّه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها، وقرأها نسيانآ، بنى على أنّه لميعيّن غيرها1.
(1) المكارم: قد عرفت أنـّه لا أثر للنيّة في تعيّن البسملة، بل تتعيّن بمايؤتى بعدها.
مسألة 16: يجوزالعدول منسورة إلىاُخرى اختيارآ مالميبلغ النصف1، إلّا2 من «الجحد» و«التوحيد»، فلايجوز العدول منهما3 إلى غيرهما، بل من إحداهما إلى الاُخرى بمجرّد الشروع فيهما ولو بالبسملة4؛ نعم، يجوز العدول منهما إلى «الجمعة» و«المنافقين» في خصوص يوم الجمعة5، حيث إنّه يستحبّ في الظهر أو الجمعة منه 6 أن يقرأ في الركعة الاُولى «الجمعة» وفي الثانية «المنافقين»، فإذا نسي وقرأ غيرهما حتّى «الجحد» و«التوحيد» يجوز العدول إليهما ما لميبلغ النصف7، وأمّا إذا شرع في «الجحد» أو «التوحيد» عمدآ فلايجوز العدول إليهما أيضآ على الأحوط.
(1) الخوئي: أمّا بعد بلوغه فالأحوط وجوبآ عدم العدول ما بينه وبين الثلثين.
السيستاني: على الأحوط.
التبريزي: عدم جواز العدول بعد بلوغ النصف احتياط؛ وكذا فيما أراد العدول يوم الجمعة من «التوحيد» و«الجحد» إلى سورة «الجمعة» أو سورة «المنافقين)
(2) الأراكي: بل ما لم يتجاوزه.
(3) الخوئي: مرّ حكم ذلک فيمسائل العدول [في فصل في النيّة، المسألة 20 ـ المورد الرابع]
(4) المكارم: قد عرفت الإشكال فيه آنفآ.السيستاني: على الأحوط.
(5) المكارم: بل الأحوط الاقتصار على صلاة الجمعة، لا يوم الجمعة مطلقآ.
(6) السيستاني: وكذا في العصر، بل والغداة.
(7) الأراكي: بل ما لميتجاوزه.السيستاني: على الأحوط.
مسألة 17: الأحوط عدم العدول من «الجمعة» و«المنافقين» إلى غيرهما في يوم الجمعة وإن لميبلغ النصف.
مسألة 18: يجوز1 العدول2 من سورة3 إلى اُخرى في النوافل4 مطلقآ وإن بلغ النصف5.
(1) الإمام الخميني: الأحوط الأولى عدم العدول من «التوحيد» و«الجحد» فيها أيضآ.
(2) النوري: وإن كان الأحوط الأولى عدم العدول في سورتي «التوحيد» و«الجحد».
(3) المكارم: فيه إشكال.
(4) السيستاني: لايُترک الاحتياط بترک العدول فيها أيضآ بعد بلوغ النصف، بل مطلقآ في«الجحد» و«التوحيد».
(5) الخوئي: الأحوط الإتيان بالمعدول إليه بقصد القربة المطلقة.
مسألة 19: يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتّى في «الجحد» و«التوحيد»، كما إذا نسي بعض السورة1 أو خاف فوت الوقت بإتمامها أو كان هناک مانع آخر؛ ومن ذلک ما لو نذر أن يقرأ سورة معيّنة في صلاته فنسي وقرأ غيرها، فإنّ الظاهر جواز العدول2 وإن كان3 بعد بلوغ النصف4 أو كان ما شرع فيه «الجحد»5 أو «التوحيد».
(1) السيستاني: لايبعد جواز التبعيض أيضآ في هذا الفرض، والأحوط في غيره العدول إلّافي النذر، فإنّ الظاهر عدم جواز العدول فيه ووجوب قطع الصلاة واستينافها مع السورة المنذورة، ولكن لو أتمّها مع السورة الّتي شرع فيها صحّت صلاته وإن كان حانثآ.
(2) الخوئي: فيه إشكال، بل منع؛ والأظهر جواز القطع وإعادة الصلاة مع السورة المنذورة، والأحوط أن تكون الإعادة بعد العدول والإتمام.
اللنكراني: الأحوط في الفرضين إتمام السورة رجاءً، ثمّ الإتيان بالمنذورة كذلک.
المكارم: مشكل جدّآ، للزوم الرجحان في متعلّق النذر على المشهور؛ وفي الفرض ليس كذلک، فيبطل نذره؛ نعم، الأحوط الإعادة بعده مع تلک السورة.
التبريزي: في جواز العدول في فرض النذر إشكال؛ ولايبعد جواز رفع اليد عن تلکالصلاة واستينافها بقرائة السورة المنذورة بعد الحمد.
النوري: بل الأقوى فيما لو تجاوز النصف أو كان ما شرع فيه «الجحد» أو «التوحيد»، لزومالإتمام بلا عدول، والأحوط أن يعيد صلوته بالمنذورة.
(3) الأراكي: الأحوط في الصورتين إتمام السورة ثمّ الإتيان بالسورة المنذورة.
(4) الگلپايگاني: الظاهر عدم الجواز بعد بلوغ النصف وفي «الجحد» و«التوحيد» مطلقآ،ولاحنث مع النسيان؛ نعم، الأحوط قرائة المنذورة بعد إتمام ما شرع فيه رجاءً.
(5) الإمام الخميني: في جواز العدول منهما إشكال، فالأحوط الإتيان بهما رجاءً ثمّ الإتيان بالمنذور كذلک، بل لايبعد القول بعدم الجواز وإن وجب عليه العمل بالنذر بإتيان السورة المنذورة أيضآ؛ هذا إن رجع نذره إلى إتيان سورة معيّنة في الصلاة، وأمّا إن رجع إلى ترکسائر السور ففي صحّة النذر إشكال.
مسألة 20: يجب1 على الرجال الجهر بالقرائة في الصبح والركعتين الأوّلتين من المغرب والعشاء. ويجب الإخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة، وأمّا فيه فيستحبّ الجهر في صلاة الجمعة2، بل في الظهر3 أيضآ4 على الأقوى5.
(1) السيستاني: على الأحوط فيه وفيما بعده؛ وعليه تبتني جملة من التفريعات الآتية.
(2) السيستاني: بل لايُترک الاحتياط بالجهر فيها.المكارم: لايُترک الجهر فيها.
(3) الإمام الخميني: لكن لاينبغي ترک الاحتياط بالإخفات فيها.
(4) اللنكراني: ولاينبغي ترک الاحتياط فيها بالإخفات.
(5) المكارم: إذا صلّاها أربعآ أو صلّاها قصرآ في الجماعة؛ أمّا في السفر إذا صلّاها فرادى، لايخلو عن إشكال.
مسألة 21: يستحبّ1 الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة2.
(1) اللنكراني: في غير الإمام محلّ إشكال.
(2) المكارم: الأحوط ترک الجهر في غير الجماعة.
مسألة 22: إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدآ، بطلت الصلاة، وإن كان ناسيآ أو جاهلا ولو بالحكم صحّت؛ سواء كان الجاهل بالحكم متنبّهآ للسؤال ولم يسأل أم لا؛ لكنّ الشرط حصول قصد القربة منه وإن كان الأحوط1 في هذه الصورة الإعادة.
(1) الگلپايگاني: لايُترک في تارک السؤال متعمّدآ.
المكارم: لايُترک في العامد بترک السؤال.
مسألة 23: إذا تذكّر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لايجب عليه إعادة القرائة، بل وكذا لو تذكّر في أثناء القرائة، حتّى لو قرأ آية لايجب إعادتها، لكنّ الأحوط الإعادة، خصوصآ إذا كان في الأثناء.
مسألة 24: لا فرق في معذوريّة الجاهل بالحكم في الجهر والإخفات بين أن يكون جاهلا بوجوبهما أو جاهلا بمحلّهما، بأن علم إجمالا أنـّه يجب في بعض الصلوات الجهر وفي بعضها الإخفات، إلّا أنـّه اشتبه عليه أنّ الصبح مثلا جهريّة والظهر إخفاتيّة، بل تخيّل العكس، أو كان جاهلا بمعنى الجهر والإخفات؛ فالأقوى معذوريّته في الصورتين، كما أنّ الأقوى معذوريّته إذا كان جاهلا بأنّ المأموم يجب عليه الإخفات عند وجوب القرائة عليه وإن كانت الصلاة جهريّة، فجهر؛ لكنّ الأحوط1 فيه وفي الصورتين الأوّلتين الإعادة.
(1) الأراكي: لايُترک الاحتياط فيه.
مسألة 25: لايجب الجهر على النساء في الصلوات الجهريّة، بل يتخيّرن بينه وبين الإخفات مع عدم سماع الأجنبيّ، وأمّا معه فالأحوط إخفاتهنّ1؛ وأمّا في الإخفاتيّة فيجب2 عليهنّ الإخفات كالرجال3، ويعذّرن فيما يعذرون فيه.
(1) المكارم: يجوز ترک هذا الاحتياط.
السيستاني: فيما إذا كان الإسماع محرّمآ، كما إذا كان موجبآ للريبة.
المظاهري: استحبابآ.
(2) السيستاني: على الأحوط.
(3) المكارم: على الأحوط.
مسألة 26: مناط1 الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت2 وعدمه3، فيتحقّق الإخفات بعدم ظهور جوهره4 وإن سمعه من بجانبه قريبآ أو بعيدآ5.
(1) الخوئي: بل المناط هو الصدق العرفيّ، ولاينبغي الإشكال في عدم صدق الإخفات فيمايشبه كلام المبحوح ونحوه. (2) السيستاني: بل الصدق العرفيّ، ولايضرّ معه عدم ظهور جوهر الصوت في الجهر، كما فيالمبحوح وشبهه.
(3) النوري: الأقوى كون المناط هو الصدق العرفيّ، ولاريب في عدم صدق الإخفات على مايشبه كلام المبحوح.
(4) المكارم: ولكن في كون المبحوح الّذي يسمعه القريب وغيره مع عدم وجود جوهرالصوت فيه من الإخفات، إشكال ظاهر.
(5) الگلپايگاني: الأحوط اعتبار عدم سماع البعيد في الإخفات وسماع القريب في الجهر، كماهوالمتعارف فيهما.
الأراكي: الأقوى اعتبار عدم سماع البعيد في الإخفات وسماع القريب في الجهر.
مسألة 27: المناط في صدق القرائة، قرآنآ كان أو ذكرآ أو دعاءً، ما مرّ في تكبيرة الإحرام1، من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقآ أو تقديرآ، بأن كان أصمّ أو كان هناک مانع من سماعه، ولايكفي سماع2 الغير3 الّذي هو أقرب إليه من سمعه4.
(1) السيستاني: وقد مرّ ما هو المختار؛ ومنه يظهر النظر في قوله: ولايكفي سماع الغير، الخ.
(2) الگلپايگاني: على الأحوط؛ والفرض بعيد التحقّق.
(3) النوري: على فرض التحقّق.
(4) المكارم: كمن كان اُذُنه متّصلا بفم المصلّي.
مسألة 28: لايجوز من الجهر ما كان مفرطآ خارجآ عن المعتاد كالصياح، فإن فعل فالظاهر البطلان1.
(1) المظاهري: لكونه ماحي صورة الصلوة.
مسألة 29: من لايكون حافظآ للحمد والسورة، يجوز أن يقرأ في المصحف، بل يجوز ذلک للقادر1 الحافظ أيضآ على الأقوى، كما يجوز له2 اتّباع من يلقّنه آية فآية، لكنّ الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ وعلى الائتمام.
(1) اللنكراني: الأحوط له الترک.
(2) اللنكراني: أي لغير الحافظ.
مسألة 30: إذا كان في لسانه آفة لايمكنه التلفّظ، يقرأ في نفسه ولو توهّمآ1، والأحوط2 تحريک لسانه3 بما يتوهّمه4 .
(1) الخوئي، التبريزي: على الأحوط.
(2) المظاهري: الأولى.
(3) الإمام الخميني: وإشارة إصبعه.
اللنكراني: والإشارة بيده.
(4) المكارم: بل بما معموله عند النطق.
السيستاني: مع الإشارة بإصبعه كما في الأخرس.
مسألة 31: الأخرس1 يحرّک لسانه ويشير بيده إلى ألفاظ القرائة بقدرها2.
(1) السيستاني: فيه تفصيل تقدّم في تكبيرة الإحرام.المظاهري: على الأحوط وإن كان الأقوى كفاية حديث النفس.
(2) المكارم: بما هو معموله، فإنّ لهم لسانآ خاصّآ بهم يعرفها عارفوها.
مسألة 32: من لايحسن القرائة، يجب1 عليه2 التعلّم3 وإن كان متمكّنآ من الائتمام4، وكذا يجب تعلّم سائر أجزاء الصلاة؛ فإن ضاق الوقت مع كونه قادرآ على التعلّم، فالأحوط5 الائتمام6 إن تمكّن منه7.
(1) اللنكراني: على الأحوط.
(2) الأراكي: في وجوب التعلّم مع التمكّن من الائتمام نظر، بل منع.
(3) الگلپايگاني: على الأحوط.الخوئي: لا وجه لوجوبه مع التمكّن من الصلاة الصحيحة بالائتمام.
السيستاني: بل اللازم أداء الواجب ولو من غير تعلّم.
(4) المكارم: على الأحوط.
(5) المظاهري: یکن الأقوی.
(6) المكارم: لو لم بل الأقوي.
السيستاني: والأقوى صحّة صلاته منفردآ على النحو الآتي؛ نعم، يجب عقلا الائتمام على من تهاون في تعلّم القرائة مع القدرة عليه، دون من ضاق وقته عن تعلّمها لتأخّر إسلامه.
النوري: بل هو الأقوى فيما إذا كان متمكّنآ من التعلّم ولم يقدم عليه على ما هو المفروض.
(7) الخوئي: بل الأقوى ذلک فيما إذا كان متمكّنآ من التعلّم قبلا، كما هو المفروض.
مسألة 33: من لايقدر إلّا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولايستطيع أن يتعلّم، أجزأه ذلک1، ولايجب عليه الائتمام وإن كان أحوط2؛ وكذا الأخرس لايجب عليه الائتمام.
(1) السيستاني: إذا كان يحسن منه مقدارآ معتدّآ به، وإلّا فالأحوط أن يضمّ إلى قرائة الحمدملحونآ قرائة شيء يحسنه من سائر القرآن، وإلّا فالتسبيح على تفصيل يأتي في المسألة الآتية.
(2) الگلپايگاني: لايُترک مع عدم الحرج.
مسألة 34: القادر علىالتعلّم إذا ضاق وقته، قرأ منالفاتحة ما تعلّم1 وقرأ2 من سائر القرآن3 عوض البقيّة4، والأحوط5 مع ذلک تكرار ما يعلمه بقدر البقيّة؛ وإذا لميعلم منها شيئآ، قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة6 بمقدار حروفها7، وإن لميعلم شيئآ من القرآن سبّح وكبّر8 وذكر بقدرها، والأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربعة بقدرها ويجب تعلّم السورة أيضآ9، ولكنّ الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق الوقت وإن كان أحوط.
(1) السيستاني: إذا كان ما تعلّمه منها مقدارآ معتدّآ به بحيث يصدق عليه قرائة القرآن عرفآ، لميجب ضمّ شيء إليه أصلا، وإلّا فالواجب أن يقرأ من سائر القرآن بهذا المقدار؛ ومنه يظهرأنّ ما ذكره في المتن مبنيّ على الاحتياط الاستحبابي
(2) اللنكراني: على الأحوط.
(3) الخوئي: على الأحوط الأولى، ولايجب عليه تكرار ما تعلّمه.
المكارم: على الأحوط فيه وفيمن لايعلم من الفاتحة شيئآ، وكذا فيمن لايعلم شيئآ من القرآن.
(4) الإمام الخميني: على الأحوط.
التبريزي: على الأحوط، ولايجب تكرار ما تعلّمه.
(5) الگلپايگاني: والأولى.
(6) الخوئي: على الأحوط فيه وفيما بعده.
(7) التبريزي: على الأحوط، ولكن لايجب رعاية مقدار الحروف.
(8) السيستاني: الظاهر كفاية التسبيح فقط، والأحوط الأولى ضمّ التكبير وكون التسبيح بقدر الفاتحة.
(9) السيستاني: قد ظهر الحال فيه ممّا سبق.
مسألة 35: لايجوز1 أخذ الاُجرة2 على تعليم الحمد والسورة، بل وكذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة، والظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبّات3.
(1) الامام الخمینی: علی الاحوط فیه و فیما یعده
الاراکی: علی الاحوط
اللنكراني: على الأحوط وإن كان الأقوى الجواز.
المظاهري: بل يجوز على نحو الداعي للداعي؛ وما قيل من الوجوه الكثيرة للمنع عليل.
(2) الخوئي، الگلپايگاني: على الأحوط.
السيستاني: على الأحوط فيه وفيما بعده.
النوري: على الأحوط وإن كان الجواز أظهر.
(3) المكارم: إذا كان المستحبّ من شعائر الدين أو يؤدّي ترک تعليمه إلى تعطيله بالمرّة،
يشكل أخذ الاُجرة عليه.
مسألة 36: يجب الترتيب بين آيات الحمد والسورة وبين كلماتها وحروفها، وكذا الموالاة1؛ فلو أخلّ بشيء من ذلک عمدآ، بطلت صلاته2.
(1) السيستاني: وإن كان يختلف مقدار الموالاة المعتبرة في هذه الموارد، وسيجيء بعض ما يرتبط بالمقام في المسألة (45 و47).
(2) المكارم: الأحوط إعادة القرائة صحيحآ وإتمام الصلاة، ثمّ إعادتها.
مسألة 37: لو أخلّ بشيء من الكلمات أو الحروف، أو بدّل حرفآ بحرف1 حتّى الضاد بالظاء أو العكس، بطلت؛ وكذا لو أخلّ بحركة بناء أو إعراب2 أو مدّ واجب3 أو تشديد أو سكون لازم؛ وكذا لو أخرج حرفآ4 من غير مخرجه، بحيث يخرج عن صدق ذلک الحرف في عرف العرب.
(1) السيستاني: أي فيما لايجوز فيه الإبدال حسب قواعد اللغة العربيّة، وربّما يمنع كون تبديل الضاد بالظاء أوالعكس من هذا القبيل، بلربّما يمنع كونهما حرفين، ولكنّه محلّ نظر.
(2) السيستاني: على نحو يعدّ غلطآ؛ وكذا الكلام فيما بعده، فلايجب المدّ إلّا إذا توقّف أداء الكلمة مادّةً أو هيئةً عليه كما في مثل (الضالّين) حيث يتوقّف التحفّظ على التشديد والألف على مقدار من المدّ، فيجب بهذا المقدار لا أزيد.
(3) الإمام الخميني: على الأحوط وإن كان الأقوى عدم لزوم مراعاته.
الگلپايگاني: فيما يتوقّف أداء الكلمة صحيحة عليه مثل مدّ (الضالّين)؛ وأمّا في غيرهفالأحوط المراعاة. والأقوى كفاية صحّة الكلمة في عرف العرب.
اللنكراني: على الأحوط؛ والأقوى عدم لزوم مراعاته.
المكارم: المدار في جميع ذلک كون الكلام صحيحآ عرفآ؛ وسيأتي أنّ الإخلال ببعضما ذكر كالمدّ، لايوجب خروجه عن الصحّة.
التبريزي: على الأحوط.
النوري: المناط في الكلّ تأدية الحروف على وجه تكون صحيحة في عرف العرب.
المظاهري: على الأحوط، وإنّ الأقوى عدم البطلان.
(4) المظاهري: على الأحوط وإنّ الأقوى عدم البطلان.
مسألة 38: يجب1 حذف همزة الوصل في الدرج2، مثل همزة «اللّه» و«الرحمن» و«الرحيم» و«اهدنا» ونحو ذلک، فلو أثبتها بطلت؛ وكذا يجب إثبات همزه القطع كهمزة «أنعمت»، فلو حذفها حين الوصل بطلت3.
(1) الإمام الخميني: على الأحوط؛ ولو أثبتها عمدآ فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
(2) المكارم: إثبات همزة الوصل مع الوصل بالسكون في مثل (إهدنا) ممّا هو أوّل الآية أمرشايع في التكلّم المتعارف بين أهل اللسان، فلايوجب البطلان.
(3) المظاهري: إذا خرج عن عرف العرب، فالظاهر في مثل (بسم اللّه الرحمن الرحيم)يكون كذلک؛ وأمّا في مثل (إهدنا) لايخرج عنه، فعدم حذفها ليس بمفسد.
مسألة 39: الأحوط1 ترک الوقف بالحركة والوصل بالسكون2.
(1) الإمام الخميني: وإن كان الأقوى عدم لزوم مراعاتهما.
اللنكراني: والأقوى عدم لزوم مراعاتهما.
السيستاني: الأولى.
المظاهري: وإن كان الأقوى جواز الترک.
(2) المكارم: الأقوى جواز الوصل بالسكون في فواصل الآيات والجمل، لشيوعه في محاورات أهل اللسان وإن كان الأحوط استحبابآ تركه.
التبريزي: لايبعد كونه من الأحوط الأولى؛ وبهذا يظهر الحال في المسألة اللاحقة.
مسألة 40: يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة إذا أراد أن يقرأها بالوصل بمابعدها؛ مثلا إذا أراد أن لايقف على «العالمين» ويصلها بقوله: «الرحمن الرحيم» يجب أن يعلم أنّ النون مفتوح، وهكذا؛ نعم، إذا كان يقف على كلّ آية، لايجب عليه أن يعلم حركة آخر الكلمة.
مسألة 41: لايجب أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد، بل يكفي إخراجها منها وإن لميلتفت إليها، بل لايلزم إخراجالحرف منتلک المخارج، بل المدار صدق التلفّظ بذلک الحرف وإن خرج من غير المخرج الّذي عيّنوه؛ مثلا إذا نطق بالضاد أو الظاء على القاعدة، لكن لا بما ذكروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأيمن أو الأيسر على الأضراس العليا، صحّ؛ فالمناط، الصدق في عرف العرب، وهكذا في سائر الحروف؛ فما ذكره علماء التجويد، مبنيّ على الغالب1.
(1) المظاهري: بل مبنيّ على الأولى.
مسألة 42: المدّ الواجب1 هو2 فيما إذا كان3 بعد أحد حروف المدّ وهي الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها والألف المفتوح ما قبلها، همزة4؛ مثل جاء وسوء وجيء5؛ أو كان بعد أحدها سكون لازم، خصوصآ إذا كان مدغمآ في حرف آخر مثل «الضالّين».
(1) الإمام الخميني: وهو على ما ذكره علماء التجويد ما كان حرفه وسبباه أي الهمزة والسكون في كلمة واحدة، وقد مرّ عدم لزوم مراعاته.
اللنكراني: مرّ عدم وجوبه.
المكارم: الحقّ أنّ مدّ الصوت على بعض الحروف إنّما هو من طبيعة النطق بذاک الحرف عادةً، كما لايخفى على من اختبره، ولا دليل على وجوب أزيد منه.
السيستاني: في مصطلح أهل التجويد؛ وقد مرّ الكلام فيه آنفآ.
(2) التبريزي: على الأحوط؛ ويكفي في مقداره مسمّاه وإن كان أقلّ من ألف فضلا عن ألفين.
(3) السيستاني: أي في كلمة واحدة.
(4) الگلپايگاني: في كلمة واحدة.
(5) الخوئي: وجوب المدّ في هذه الموارد مبنيّ على الاحتياط.
مسألة 43: إذا مدّ في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف، لايبطل، إلّا إذا خرجت الكلمة عن كونها تلک الكلمة.
مسألة 44: يكفي في المدّ مقدار ألفين1، وأكمله إلى أربع ألفات، ولايضرّ الزائد ما لميخرج الكلمة عن الصدق.
(1) الخوئي: الظاهر كفاية أداء الحرف على الوجه الصحيح وإن كان المدّ بأقلّ من ذلک.
المكارم: قد عرفت الحال في المسألة (42).
السيستاني: بل يكفي مقدار أداء الكلمة على الوجه الصحيح، كما تقدّم.
مسألة 45: إذا حصل فصلٌ بين حروف كلمة واحدة، اختيارآ أو اضطرارآ، بحيث خرجت عن الصدق بطلت، ومع العمد أبطلت1.
(1) الخوئي: هذا إذا كان من الأوّل قاصدآ لذلک.
المكارم: الأحوط إعادة الكلمة وإتمام الصلاة ثمّ إعادتها.
التبريزي: هذا فيما إذا كان عند قرائة تلک الكلمة قاصدآ للفصل بين حروفها، وإلّا بطلتتلک الكلمة فقط.
مسألة 46: إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحركة، فالأحوط1 إعادتها2، وإن لميكن الفصل كثيرآ اكتفى بها.
(1) الإمام الخميني: وإن كان عدم الوجوب لايخلو من قوّة، بل عدم لزوم مراعاة الوقفب
الحركة والوصل بالسكون لايخلو من قوّة.
اللنكراني: الأولى.
(2) المكارم: لاتجب الإعادة ما لميضرّ بصحّة الكلام عرفآ.
السيستاني: والأقوى عدم لزومها وإن قلنا بعدم جواز الوقف بالحركة فيما إذا لميكن مريدآ للوصل بما بعده.
مسألة 47: إذا انقطع نفسه في مثل (الصراط المستقيم)بعد الوصل بالألف واللام وحذف الألف، هل يجب إعادة الألف واللام بأن يقول: (المستقيم)، أو يكفي قوله: (مستقيم) ؟ الأحوط الأوّل1 وأحوط منه إعادة2 (الصراط)3 أيضآ؛ وكذا إذا صار مدخول الألف واللام غلطآ، كأن صار (مستقيم) غلطآ، فإذا أراد أن يعيده فالأحوط أن يعيد الألف واللام أيضآ، بأن يقول: (المستقيم) ولايكتفي بقوله : (مستقيم)؛ وكذا إذا لميصحّ المضاف إليه4، فالأحوط إعادة المضاف، فإذا لميصحّ لفظ (المغضوب) فالأحوط أن يعيد لفظ (غير) أيضآ.
(1) المظاهري: بل الأقوى؛ وكذلک ما بعد ذلک.
(2) اللنكراني: بل إعادة (إهدنا) أيضآ فيما إذا قرأها موصولة بها.
(3) المكارم: رعايته غير لازم.
(4) الگلپايگاني: وكذا في الجارّ والمجرور يعيد الجارّ إذا أعاد المجرور.
مسألة 48: الإدغام في مثل مدّ وردّ ممّا اجتمع في كلمة واحدة مثلان، واجب1؛ سواء كانا متحرّكين كالمذكورين، أو ساكنين كمصدرهما.
(1) السيستاني: إلّا فيما ثبت فيه جواز القرائة بوجهين، كقوله تعالى : (منيرتدد منكم عندينه).
مسألة 49: الأحوط الإدغام إذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف «يرملون1» معالغنّة، فيما عدا اللاموالراء ولا معهافيهما، لكنّالأقوى عدم وجوبه.
(1) السيستاني: إذا اجتمعا في كلمة واحدة وكان الإدغام مستلزمآ للبس، لميجز، كما في مثلصنوان وقنوان.
مسألة 50: الأحوط1 القرائة بإحدى القرائات السبعة وإن كان الأقوى عدم وجوبها2، بل يكفي3 القراءة على النهج العربيّ4 وإن كانت مخالفة لهم في حركة بنية أو إعراب.
(1) الإمام الخميني، اللنكراني: لايُترک.
السيستاني: بل الأنسب، وأنسب منه اختيار ما هو المتعارف منها في زماننا.
(2) المكارم: لا قوّة فيه، بل الأحوط القرائة بما هو المشهور بين المسلمين من القرائات السبعة، بل لايكتفى بالشاذّ من القرائات السبع أيضآ.
(3) المظاهري: هذا ضعيف جدّآ، بل يجب القرائة بما في القرآن المشهور عند المسلمين.
(4) الخوئي: فيه منع ظاهر، فإنّ الواجب إنّما هو قرائة القرآن بخصوصه لا ما تصدق عليهالقرائة العربيّة الصحيحة؛ نعم،الظاهر جواز الاكتفاء بكلّ قرائة متعارفة عند الناس ولوكانت من غير السبع.
السيستاني: ولكن لايجوز التعدّي عن القرائات الّتي كانت متداولة في عصر الأئمّة: فيما يتعلّق بالكلمات والحروف على الأقوى.
التبريزي: يجب مراعاة القرائات المعروفة بالإضافة إلى المقروّ؛ نعم، بالإضافة إلى نفسكيفيّة القرائة ـ كما تقدّم في المدّ والحركة عند الوصل والسكون عند الوقف ـ ففي اعتبارهاتأمّل، بل منع.
مسألة 51: يجب إدغام اللام من الألف واللام في أربعة عشر حرفآ، وهي التاء واثاء والدال والذال والراء والزاء والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون، وإظهارها في بقيّة الحروف؛ فتقول في «اللّه1» و«الرحمن» و«الرحيم» و«الصراط»و «الضالّين» مثلا بالإدغام، وفي «الحمد» و«العالمين) و«المستقيم» ونحوها بالإظهار.
(1) السيستاني: اللام في لفظة الجلالة جزء منها وليست معرفة وإن كانت تشترک معها في
الحكم المذكور
مسألة 52: الأحوط الإدغام في مثل «إذهب بكتابي» و«يدرككم» ممّا اجتمع المثلان في كلمتين1 مع كون الأوّل ساكنآ2، لكنّ الأقوى عدم وجوبه.
(1) السيستاني: ولكن في كون المثال الثاني ونحوه من هذا القبيل تأمّل، بل منع.
(2) السيستاني: وعدم كونه من حروف المدّ، وإلّا فلايجوز الإدغام، كما في (وقالوا وهم)و(في يوسف).
مسألة 53: لايجب ما ذكره علماء التجويد من المحسّنات، كالإمالة والإشباع والتفخيم والترقيق ونحو ذلک، بل والإدغام، غير ما ذكرنا وإن كان متابعتهم أحسن1
(1) الإمام الخميني: في إطلاقه إشكال، بل الأحوط ترک متابعتهم في مثل الإدغام الكبير، وهو إدراج الحرف المتحرّکبعد إسكانه في حرف مماثل له مع كونهما في كلمتين، كإدغام ميم(الرحيم) في (مالک) أو في مقارب له ولو في كلمة واحدة كإدغام القاف في الكاف في(يرزقكم)
اللنكراني: في كثير من الموارد، لا مطلقآ.
السيستاني: بل هو الأحوط الأولى فيما هو من قبيل الإدغام الصغير كإدغام الذال في الظاءفي (إذ ظلموا) والدال في التاء في(قد تبيّن) وتاء التأنيث الساكنة في الطاء في (قالتطائفة) والطاء في التاء في (فرّطت) ونحو ذلک؛ وأمّا الإدغام الكبير كإدغام الكاف أوالقاف في الكاف في (سلككم) و(خلقكم) وإدغام الميم في الميم في (يعلم ما بين أيديهم)فجوازه محلّ إشكال.
مسألة 54: ينبغي مراعاة ما ذكروه من إظهار التنوين والنون الساكنة إذا كان بعدهما أحد حروف الحلق، وقلبهما فيما إذا كان بعدهما حرف الباء، وإدغامهما إذا كان بعدهما أحد حروف يرملون، وإخفائهما إذا كان بعدهما بقيّة الحروف، لكن لايجب شيء من ذلک حتّى الإدغام في يرملون، كما مرّ.
مسألة 55: ينبغي أن يميّز بين الكلمات ولايقرأ بحيث يتولّد1 بين الكلمتين
كلمة مهملة، كما إذا قرأ (الحمـد للّه) بحيث يتولّد لفظ «دلل» أو تولّد من (للّه ربّ) لفظ «هرب» وهكذا في (مالک يوم الدين) تولّد «كيو2»، هكذا في بقيّة
الكلمات؛ وهذا ما يقولون: إنّ في «الحمد» سبع كلمات مهملات، وهي دلل وهرب وكيو وكنع وكنس وتع وبع.
(1) السيستاني: إذا كان توليدها ناشئآ عن الوصل بين الكلمتين مع الإخلال بالموالاة المعتبرةبين الحروف في إحداهما أو كلتيهما، فهذا يضرّ بصحّة القرائة مطلقآ؛ وأمّا إذا كان ناشئآ عن الفصل بين حروف الكلمة الاولى أو الثانية أو هما معآ بما لايقدح في الموالاة مع الوصل بين نفس الكلمتين بحيث أوجب اجتماع الفصل والوصل المذكورين تولّد الكلمة المهملة، فهذامحلّ إشكال، للشکّ في صدق الكلمتين في هذه الحالة؛ وأمّا إذا كان ناشئآ عن كيفيّة النطقب الكلمتين بأن أوصل بينهما ونطق بآخر الاولى وأوّل الثانية أو تمامها بكيفيّة واحدة قوّةً أوضعفآ، مغايرة لكيفيّة النطق بسائر الحروف، فمثل هذا وإن لم يكن مخلاّ بالصحّة، إلّا أنّالأولى الاجتناب عنه.
(2) المكارم: هذه وأمثالها تدقيقات لا ملزم لها ولا ثمرة لايرادها إلّا إيجاد الوسوسة في نفوس المستعدّين لها، وقد رأينا أهل اللسان في مكّة وغيرها يقرئون الحمد ولايعتنون بشيء منهذه الاُمور.
مسألة 56: إذا لـميقـف علـى «أحـد» فـي (قـل هـو اللّه أحـد) ووصـلـه بـ(اللّه الصمد)، يجوز أن يقول1 (أحدٌ اللّه الصمد) بحذف التنوين2 من «أحد3»، وأن يقول: (أحدُنِ اللّه الصمد) بأن يكسر نون التنوين، وعليه ينبغي أن يرقّق اللام من «اللّه»؛ وأمّا على الأوّل، فينبغي تفخيمه كما هو القاعدة الكلّيّة، من تفخيمه إذا كان قبله مفتوحآ أو مضمومآ وترقيقه إذا كان مكسورآ.
(1) المكارم: الأحوط الوقف على «أحد» على كلّ حال.
(2) الإمام الخميني: الأحوط ترک هذه القرائة.
الگلپايگاني: هذا مشكل.
الأراكي: فيه إشكال.
اللنكراني: هذا محلّ إشكال.
النوري: والأحوط تركه.
(3) الخوئي: فيه إشكال، والأحوط عدم الحذف.
التبريزي: في حذف نون التنوين إشكال، فالأحوط عدم الحذف وقرائتها بالكسر عندالوصل بـ «اللّه» وبحذف همزة الوصل من لفظ الجلالة.
مسألة 57: يجوز1 قرائة (مالک) و(ملک يوم الدين) ويجوز2 في (الصراط) بالصاد3 والسين4، بأن يقول: (السراط المستقيم) و(سراطالّذين).
(1) المظاهري: بل لايجوز، إلّا قرائة (مالک)
(2) المظاهري: بل لايجوز، إلّا بالصاد.
(3) الإمام الخميني: الأحوط القرائة بالصاد وإن لايبعد جواز ما ذكر، والأولى الأحوط قرائة الحمد والتوحيد على النحو المعروف بين عامّة الناس والمكتوب في المصحف.
(4) اللنكراني: الأحوط هو الأوّل.
المكارم: بل السين مخالف للاحتياط.
مسألة 58: يجوز1 في (كفوآ أحد) أربعة وجوه : (كُفُؤآ) بضمّ الفاء وبالهمزة. و(كُفْؤآ) بسكون الفاء وبالهمزة. و(كُفُوآ) بضمّ الفاء وبالواو. و(كُفْوآ) بسكون الفاء وبالواو وإن كان الأحوط ترک الأخيرة2.
(1) المظاهري: لايجوز، إلّا ما في المصحف، وهو الثالث من الوجوه.
(2) المكارم: لايُترک.
مسألة 59: إذا لميدر إعراب1 كلمة أو بنائها، أوبعض حروفها أنّه الصاد مثلا أو السين أو نحو ذلک، يجب عليه أن يتعلّم2 ولايجوز له أن يكرّرها بالوجهين3، لأنّ الغلط من الوجهين ملحق4 بكلام الآدميّين5.
(1) الإمام الخميني: مرّ في إعراب آخر الكلمة أنّ وجوب التعلّم فيما إذا أراد الوصل؛نعم،يجب ذلک فيما يجب الوصل وكان تركه ملحقآ بالملحون.
(2) السيستاني: إذا لم يرد الوقف في الأوّل ولم يتمكّن من أداء الواجب بنحو آخر كالاقتداء أوالاحتياط ولو بتكرار الصلاة.
(3) الخوئي: في إطلاقه منع ظاهر.
السيستاني: في إطلاقه منع واضح، فإنّمطلق الغلط لايخرجها عن عنوان القرآن والذكر.
التبريزي: عدم جواز التكرار فيما إذا لم يدخل الآخر في عنوان الذكر ويقصد بما هو صحيح قرائة الصلاة وبالآخر الذكر أو الدعاء.
(4) الگلپايگاني: على الأحوط.
(5) المكارم: تعليله قابل للإشكال، ولكن أصل الحكم صحيح.
مسألة 60: إذا اعتقد1 كون الكلمة على الوجه الكذائيّ، من حيث الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف، فصلّى مدّة على تلک الكيفيّة ثمّ تبيّن له كونه غلطآ، فالأحوط2 الإعادة3 أو القضاء وإن كان الأقوى عدم الوجوب.
(1) المظاهري: والحكم كذلک في الجاهل المقصّر أيضآ، كما يكون كذلک في الناسي والغافلو الساهي والجاهل القاصر بغير معنى الّذي ذكره، وبالجملة غير العامد معذور مطلقآ إلّافي ما أخرجه الدليل.
(2) الگلپايگاني، الأراكي: بل الأقوى.
(3) النوري: بل الأقوى.