وتسمّى تكبيرة الافتتاح أيضآ. وهي أوّل الأجزاء الواجبة للصلاة، بناءً على كون النيّة شرطآ. وبها يحرم على المصلّي المنافيات، وما لميتمّها يجوز له قطعها. وتركها عمدآ وسهوآ مبطل، كما أنّ زيادتها أيضآ كذلک1؛ فلو كبّر بقصد الافتتاح وأتى بها على الوجه الصحيح ثمّ كبّر بهذا القصد ثانيآ، بطلت واحتاج إلى ثالثة2 ،فإن أبطلها بزيادة رابعة احتاج إلى خامسة، وهكذا تبطل بالشفع وتصحّ بالوتر. ولوكان في أثناء صلاة فنسي وكبّر لصلاة اُخرى، فالأحوط3 إتمام4 الاُولى5 وإعادتها6.
وصورتها: «اللّه أكبر» من غير تغيير ولا تبديل، ولا يجزي مرادفها ولاترجمتها بالعجميّة أو غيرها، والأحوط7 عدم وصلها بما سبقها من الدعاء أو لفظ النيّة وإن كان الأقوى جوازه8؛ ويحذف الهمزة من اللّه حينئذٍ9، كما أنّ الأقوى جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما، ويجب حينئذٍ إعراب راء أكبر10، لكنّ الأحوط عدم الوصل ويجب إخراج حروفها من مخارجها والموالاة بينها وبين الكلمتين.
(1) الخوئي: مرّ أنّ زيادتها سهوآ لاتوجب البطلان.
المكارم: لا دليل على البطلان في صورة السهو وإن كان أحوط.
السيستاني: الأظهر عدم البطلان بزيادتها سهوآ.
التبريزي: زيادتها سهوآ لايكون مبطلا.
(2) المظاهري: الأحوط أن يأتي بمبطل ثمّ يكبّر.
(3) الخوئي: والأظهر كفاية الإتمام بلا حاجة إلى الإعادة.
(4) الإمام الخميني: وإن كان الأقوى صحّة الاولى.
(5) المكارم: هذا الاحتياط استحبابيّ يجوز تركه و البناء على صحّة الصلاة
(6) اللنكراني: وإن كان لايبعد صحّة الاولى.
السيستاني: وإن كان الأقوى عدم لزوم الإعادة.
التبريزي: الأظهر كفاية إتمامها بنيّة الاولى بلا حاجة إلى إعادتها.
النوري: وإن كان الأظهر كفاية إتمامها وصحّتها.
(7) الإمام الخميني، الگلپايگاني، اللنكراني، المكارم، النوري: لايُترک.
(8) الخوئي: فيه وفيما بعده إشكال، فالاحتياط لايُترک.
(9) السيستاني: إذا لم يكن الوصل بالسكون.
(10) السيستاني: حذرآ عن الوصل بالسكون، ولكن لايبعد جوازه.
مسألة 1: لو قال: اللّه تعالى أكبر، لميصحّ؛ ولو قال: اللّه أكبر من أن يوصف أو من كلّ شيء، فالأحوط1 الإتمام والإعادة2 وإن كان الأقوى3 الصحّة4 إذا لميكن بقصد التشريع.
(1) الگلپايگاني، اللنكراني: لايُترک.
الخوئي: لايُترک الاحتياط بالإعادة.
التبريزي: لايبعد وجوب إعادتها وإن لم یکن بقصد التشریع.
(2) الأراكي: مشكل.
(3) المكارم: الأقوى عدم صحّته.
المظاهري: لا فرق بينه وبين ما قبله؛ وقصد التشريع من حيث هو لو أمكن أن يوجد،غير مضرّ.
مسألة 2: لو قال: اللّه أكبار، بإشباع فتحة الباء حتّى تولّد الألف، بطل؛ كما أنـّه لو شدّد راء أكبر، بطل أيضآ.
مسألة 3: الأحوط تفخيم اللام من اللّه والراء من أكبر، ولكنّ الأقوى الصحّة مع تركه أيضآ.
مسألة 4: يجب فيها القيام والاستقرار1؛ فلو ترک أحدهما بطل2، عمدآ كان أو سهوآ3.
(1) الگلپايگاني: الأحوط في ترک الاستقرار الإتمام ثمّ الإعادة.
المكارم: المعتبر هو الاستقرار في مقابل المشي، في الصلاة الفريضة؛ وإلّا فقد عرفت في مبحث مكان المصلّي صحّة الصلاة في مثل السفينة وغيرها في حال الحركة إذا أمكنه فعلا لواجبات جميعآ.
السيستاني: في الصلاة الفريضة؛ وكذا يجب فيها الاستقلال على الأحوط وجوبآ.
المظاهري: على الأحوط الأولى في صورة السهو.
(2) اللنكراني: على الأحوط في ترک الاستقرار سهوآ.
(3) الإمام الخميني: على الأحوط في ترک الاستقرار؛ فلو تركه سهوآ فالأحوط الإتيانب المنافي ثمّ التكبير، وأحوط منه إتمام الصلاة ثمّ الإعادة.
الأراكي: في البطلان بترک الاستقرار سهوآ نظر.
الخوئي، السيستاني، النوري: عدم البطلان بترک الاستقرار سهوآ هو الأظهر.
التبريزي: لا حاجة إلى الإعادة إذا كان ترک الاستقرار سهوآ.
مسألة 5: يعتبر في صدق التلفّظ بها، بل وبغيرها من الأذكار والأدعية والقرآن أن يكون بحيث يسمع نفسه، تحقيقآ أو تقديرآ؛ فلو تكلّم بدون ذلک لميصحّ1.
(1) الخوئي: هذا إذا لميصدق عليه التكلّم، بأن كان من مجرّد تحريک اللسان والشفة، وإلّافالصحّة هو الأظهر.
السيستاني: بل يصحّ مع صدق التكلّم عليه عرفآ، وهو الصوت المعتمد على مخارج الفمالملازم لسماع المتكلّم همهمته ولو تقديرآ؛ نعم، يستحبّ أن يسمع نفسه ما يتكلّم به تحقيقآ ولو برفع موانعه، فلايصلّي في مهبّ الريح الشديد أو في الضوضاء ونحوهما. ولايختصّ الحكم المذكور بالصلاة، بل يعمّ مطلق الذكر والدعاء والقرآن.
مسألة 6: من لميعرفها، يجب عليه أن يتعلّم1، ولايجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلّم إلّا إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة2؛ وإن لميقدر، فترجمتها من غير العربيّة3 ولايلزم أن يكون بلغته وإن كان أحوط4، ولايجزي عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربيّة؛ وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفآ فحرفآ5، قدّم على الملحون6 والترجمة.
(1) التبريزي: ولو كان ذلک قبل دخول وقت الصلاة.
(2) السيستاني: إذا لم يكن اللحن مغيّرآ للمعنى، وإلّا أتى بمرادفها، وإن عجز فبترجمتها على الأحوط وجوبآ في الفرضين.
(3) الخوئي: على الأحوط.
(4) المكارم: لايُترک.
(5) الإمام الخميني: مع مراعاة الموالاة العرفيّة.
السيستاني: مع الموالاة بين الحروف، بحيث تصدق عليه الكلمة عرفآ وحينئذٍ يكون في عرض الإتيان بها عن تعلّم سابق.
النوري: مع مراعاة الموالاة العرفيّة بين الحروف.
(6) اللنكراني: مع مراعاة الموالاة.
مسألة 7: الأخرس1 يأتي بها على قدر الإمكان؛ وإن عجز عن النطق أصلا،
أخطرها بقلبه وأشار إليها2 مع تحريک لسانه إن أمكنه3
(1) السيستاني: الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التكبيرة يأتي بها على قدر ما يمكنه،فإن عجز حرّک بها لسانه وشفتيه حين إخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إليها على نحو يناسب تمثیل لفظها إذا تمکّن منها علی هذا النحو، و إلّافبأیّ وجه ممکن؛ وأمّا الأخرس الأصمّ من الأوّل، فیحرّک لسانه وشیفتیه، تشبیهاً بمن یتلفّظ بها مع ضمّ الإشارة بالإصبع إلیه أیضاً.
(2) المكارم: بإصبعه أو غيره ممّا يكون متعارفآ عندهم لبيان مقاصدهم، فإنّ لهم لسانآ خاصّآ بهم مبنيّ على الإشارة يعرفه العارفون به.
(3) الخوئي: ما ذكره مبنيّ على الاحتياط.
مسألة 8: حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر، حكم تكبيرة الإحرام حتّى في إشارة الأخرس.
مسألة 9: إذا ترک التعلّم في سعة الوقت حتّى ضاق، أثم وصحّت صلاته على الأقوى، والأحوط القضاء بعد التعلّم.
مسألة 10: يستحبّ الإتيان بستّ تكبيرات مضافآ إلى تكبيرة الإحرام، فيكون المجموع سبعة وتسمّى بالتكبيرات الافتتاحيّة، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث، ولايبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيّتها شاء، بل نيّة الإحرام 1بالجميع2 أيضآ3، لكنّ الأحوط4 اختيار الأخيرة5، ولايكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين6. والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليوميّة، بل تستحبّ في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة، وربّما يقال بالاختصاص بسبعة مواضع، وهي كلّ صلاة واجبة وأوّل ركعة من صلاة الليل ومفردة الوتر وأوّل ركعة من نافلة الظهر وأوّل ركعة من نافلة المغرب وأوّل ركعة من صلاة الإحرام والوتيرة؛ ولعلّ القائل أراد تأكّدها في هذه المواضع.
(1) اللنكراني: محلّ اشكال.
(2) السيستاني: وهو الأظهر.
التبريزي: فيه إشكال.
(3) الخوئي: بل هو بعيد.
المكارم: ظاهر كثير من أخبار الباب، الافتتاح بالجميع؛ ولكن لايُترک الاحتياط بالأخيرة والإتيان بالبقيّة رجاءً، لمخالفة كثير من الأصحاب.
النوري: محلّ إشكال وتأمّل.
المظاهري: لايجوز ذلک.
(4) الگلپايگاني: لايُترک، والأحوط قصد الرجاء في البقيّة.
(5) السيستاني: مع عدم الإتيان بما قبلها إلّا رجاءً.
(6) الخوئي: هذا فيما إذا لم يكن لها تعيّن في الواقع؛ وأمّا مع تعيّنها فيه بعنوان ما، فالظاهر جوازالاكتفاء بقصدها ولو كانت غير معيّنة لدى المصلّي.
مسألة 11: لمّا كان1 في مسألة تعيين تكبيرة الإحرام إذا أتى بالسبع أو الخمس أو الثلاث، احتمالات، بل أقوال: تعيين الأوّل وتعيين الأخير والتخيير والجميع؛ فالأولى لمن أراد إحراز جميع2 الاحتمالات3 ومراعاة الاحتياط4 من جميع الجهات، أن يأتي بها5 بقصد أنـّه6 إن كان الحكم هو التخيير فالافتتاح هو كذا، ويعيّن في قلبه ما شاء، وإلّا فهو ما عنداللّه من الأوّل أو الأخير أو الجميع.
(1) المظاهري: هذا النحو لو لم يكن بفاسد، لا أقل من أن لا یکون بالحتیاط.
(2) الإمام الخميني: لايمكن إحراز جميعها والاحتيط التامّ، فالأحوط هوالاكتفاء بتكبيرة واحدة. وما ذكره في المتن يرجع إلى التعليق في النيّة، وهو محلّ إشكال ومخالف للاحتياط؛ نعم، لا بأس بإتيان ستّ تكبيرات بقصد القربة المطلقة ثمّ الاستفتاح، أو بالعكس.
اللنكراني: الظاهر امتناع الجمع بين الاحتمالات، ومقتضى الاحتياط تعيين واحدة،والأحوط اختيار الأخيرة.
(3) التبريزي: في تحقّق الاحتياط على جميع الاحتمالات بما ذكر تأمّل.
(4) الگلپايگاني: الأحوط ما مرّ في المسألة العاشرة.
النوري: هذا لو كان ممكنآ ولم يكن باطلاً، ليس من الاحتياط في شيء؛ فالأحوط اختيارالتكبيرة الأخيرة للافتتاح.
(5) السيستاني: بل هذا لايخلو عن إشكال، لاشتماله على الترديد بين الشقّين المذكورين.
(6) المكارم: كونه أحوط مع ما فيه من الترديد في النيّة، محلّ إشكال؛ وقد مرّ المختار في المسألة السابقة.
مسألة 12: يجوز الإتيان بالسبع ولاءً من غير فصل بالدعاء، لكنّ الأفضل أن يأتي بالثلاث، ثمّ يقول: اللّهمّ أنت الملک الحقّ لاإله إلّا أنت سبحانک إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي إنّه لايغفر الذنوب إلّا أنت؛ ثمّ يأتي باثنتين ويقول: لبّيک وسعديک والخير في يديک، والشرّ ليس إليک، والمهديّ من هديت، لا ملجأ منک إلّا إليک سبحانک وحنانيک تباركت وتعاليت سبحانک ربّ البيت؛ ثمّ يأتي باثنتين ويقول: وجّهت وجهي للّذي فطر السماوات والأرض عالمالغيب والشهادة، حنيفآ مسلمآ وما أنا من المشركين. إنّ صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للّه ربّ العالمين لاشريک له وبذلک اُمرت وأنا من المسلمين؛ ثمّ يشرع في الاستعاذة وسورة الحمد.
ويستحبّ أيضآ أن يقول1 قبل2 التكبيرات: اللّهمّ إليک توجّهت ومرضاتک ابتغيت وبکآمنت وعليکتوكّلت، صلّعلىمحمّد وآلمحمّد وافتح قلبيل ذكرک وثبّتني على دينک ولاتزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنک رحمة إنّک أنت الوهّاب.
(1) المكارم: يأتي بهذا وما بعده بقصد الرجاء.
(2) الإمام الخميني: الدعاء منقول باختلاف يسير مع ما في المتن، كما أنّ دعاء «يا محسن قدأتاک المسيء» منقول عن أميرالمؤمنين علیه السّلام قبل أن يحرم ويكبّر.
و يستحبّ أيضآ أن يقول بعد الإقامة قبل تكبيرة الإحرام: اللّهمّ ربّ هذه الدعوة التامّة والصلاة القائمة، بلّغ محمدآ صلّى اللّه عليه وآله الدرجة والوسيلة والفضل والفضيلة. باللّه أستفتح وباللّه أستنجح وبمحمّد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أتوجّه. اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد واجعلني بهم عندک وجيهآ في الدنيا والآخرة ومن المقرّبين. وأن يقول1 بعد تكبيرة الإحرام2: يا محسن قد أتاک المسيء، وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء، أنت المحسن وأنا المسيء، بحقّ محمّد وآل محمّد صلّ على محمّد وآل محمّد وتجاوز عن قبيح ماتعلم منّي.
(1) اللنكراني: رجاءً، وإلّا فالوارد قبل تكبيرة الإحرام.
(2) السيستاني: بل قبلها رجاءً.
مسألة 13: يستحبّ للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام1، على وجه يسمع من خلفه؛ دون الستّ، فإنّه يستحبّ الإخفات بها.
(1) المكارم: ظاهر روايات الباب الإجهار بواحدة من السبع مطلقآ، ولكن كونه تكبيرة الإحرام هو الأحوط لو لميكن الأظهر.
السيستاني: بل بواحدة من السبع.
مسألة 14: يستحبّ رفع اليدين بالتكبير إلى الاُذنين أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر1 مبتدئآ بابتدائه ومنتهيآ بانتهائه، فإذا انتهى التكبير والرفع أرسلهما؛ ولافرق بين الواجب منه والمستحبّ في ذلک، والأولى أن لايتجاوز بهما الاُذنين؛ نعم، ينبغي ضمّ أصابعهما2 حتّى الإبهام والخنصر، والاستقبال بباطنهما القبلة. ويجوز التكبير من غير رفع اليدين، بل لايبعد3 جواز العكس4.
(1) السيستاني: الظاهر تحقّق الجميع إذا قرّب سبّابتيه إلى شحمتي الاُذُنين.
(2) الگلپايگاني: بل بعيد؛ نعم، لا بأس به رجاءً، وكذا رفع إحدى اليدين.
اللنكراني: محلّ إشكال، بل بعيد.
(3) الگلپایگاني: بل بعید؛ نعم لابأس به رجاءً، وکذا رفع إحدی الیدین.
(4) الإمام الخميني: الظاهر أنّ رفع اليدين من آداب التكبير.
المكارم: دليله غير واضح.
السيستاني: بمعنى استحباب رفع اليدين في نفسه في الحالات الّتي يستحبّ فيها التكبير وإن لم يق ترن به، لأنـّه نحو من العبوديّة.
النوري: ظاهر الأدلّة كونه من آداب التكبير.
مسألة 15: ما ذكر من الكيفيّة في رفع اليدين إنّما هو على الأفضليّة1، وإلّا فيكفي مطلق الرفع، بل لايبعد2 جواز3 رفع إحدى اليدين4 دون الاُخرى.
(1) المکارم: بل هو أحد أطراف التخییر؛ وکونه أفضل، محلّ تأمّل.
(2) الإمام الخميني: غير معلوم.
اللنكراني: لم يثبت ذلک في حال الاختيار.
المظاهري: بعيد جدّآ، إلّا في حال الضرورة.
(3) المکارم: فیه أیضاً تأمّل.
(4) الخوئي: لا بأس بالإتيان به رجاءً.
السيستاني: لم يثبت جوازه.
النوري: بل بعيد ولم يثبت.
مسألة 16: إذا شکّ في تكبيرةالإحرام، فإنكان قبلالدخول فيمابعدها، بنى على العدم1؛ وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجّه أو الاستعاذة أو القرائة، بنىعلىالإتيان2؛ وإنشکّبعدإتمامها3 أنّهأتىبها صحيحةأو لا، بنىعلىالعدم4، لكنّ الأحوط5 إبطالها6 بأحد المنافيات ثمّ استينافها. وإن شکّ في الصحّة بعد الدخول فيما بعدها، بنى على الصحّة؛ وإذا كبّر ثمّ شکّ7 في كونه تكبيرة الإحرام أو تكبير الركوع8، بنى على أنـّه للإحرام9.
(1) اللنكراني: بل الظاهر البناء على الصحّة، والأحوط الإتمام والإعادة.
المكارم: بل يبني على الصحّة، لأنّ قاعدة الصحّة لاتتوقّف على الدخول في الغير، بليكفي فيها الفراغ عن العمل.
السيستاني: بل يبني على الصحّة.
النوري: بل الأظهر البناء على الصحّة.
(2) الخوئي: يشكل ذلک قبل الدخول في القرائة، ولا بأس بالإتيان بها رجاءً.
التبريزي: يجب إحرازها مادام لم یکن الشکّ فیها بعد الدخول في القرائة؛ وأمّا إذا شکّ في صحّتها فيكفي في البناء عليها مجرّد الفراغ عنها من غير حاجة إلى الدخول في الغير أصلا.
(3) المظاهري: بل بنى على الصحّة.
(4) الإمام الخميني: الأقوى هو البناء على الصحّة.
الگلپايگاني: بل الأظهر الصحّة، لكنّ الأحوط الإعادة بعد الإتمام.
الخوئي: الأظهر هو البناء على الصحّة.
الأراكي: الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
(5) المظاهري: بل الأحوط إتمام الصلوة ثمّ إعادتها استحبابآ.
(6) السيستاني: بل تكرارها بقصد الأعمّ من
(7) الإمام الخميني: وهو قائم.
اللنكراني: أي في حال القيام.
(8) المكارم: يعني لم يعلم أنـّه أتى بالقرائة أم لا وهو في المحلّ، فيأتي بها
(9) السيستاني: فيأتي بالقرائة، إلّا إذا كان شكّه بعد الهويّ إلى الركوع.