في الركعة الثالثة من المغرب والأخيرتين من الظهرين والعشاء يتخيّر بين قرائة الحمد أو التسبيحات الأربعة1 وهي «سبحاناللّه والحمدللّه ولاإله إلّا اللّه واللّه أكبر2» والأقوى إجزاء المرّة والأحوط3 الثلاث، والأولى إضافة الاستغفار إليها ولو بأن يقول: «اللّهمّ اغفر لي». ومن لايستطيع يأتي بالممكن منها، وإلّا أتى بالذكر المطلق4، وإن كان قادرآ على قرائة الحمد تعيّنت حينئذٍ.
(1) السيستاني: كون التسبيح، لا مطلق الذكر أحد طرفي الواجب التخييري وإن كان هو الأقوى، إلّا أنّ جواز الاكتفاء بتسبيحة واحدة لايخلو عن وجه، ومع ذلک لايُترکالاحتياط باختيار التسبيحات الأربع.
(2) المكارم: اختيار هذا الذكر من أنحاء الذكر هو الأحوط وإن كان جواز غيره أيضآ لايخلومن وجه.
(3) اللنكراني: لايُترک.
(4) الخوئي، السيستاني: على الأحوط.
مـسـألـة 1: إذا نسي الحمد في الركعتين الأوّلتين، فالأحوط اختيار قرائته في الأخيرتين، لكنّ الأقوى بقاء التخيير بينه وبين التسبيحات.
مـسـألـة 2: الأقوى1 كون التسبيحات أفضل2 من قرائة الحمد في الأخيرتين؛ سواء كان منفردآ أو إمامآ3 أو مأمومآ.
(1) الإمام الخميني: لايبعد أن يكون الأفضل للإمام القرائة وللمأموم التسبيح، وهماللمنفرد سواء.
(2)الخوئي :في ثبوت الأفضليّة فيالإمام والمنفردإشكال؛نعم،هوأفضل للمأموم في الصلوات الإخفاتيّة من القرائة، وأمّا في الصلوات الجهريّة فالأحوط له وجوبآ اختيار التسبيح.
المكارم: لايخلو عن تأمّل.
السيستاني: قد يطرء ما يوجب أفضليّة القرائة، كعنوان المداراة فيما إذا كان إمامآ لقوميرون لزوم القرائة في كلّ ركعة.
(3) اللنكراني: في كون الأفضل للإمام التسبيحات إشكال، بل منع.
مـسـألـة 3: يجوز أن يقرأ في إحدى الأخيرتين الحمد وفي الاُخرى التسبيحات، فلايلزم اتّحادهما في ذلک.
مـسـألـة 4: يجب1 فيهما الإخفات؛ سواء قرأ الحمد أو التسبيحات؛ نعم، إذا قرأ الحمد يستحبّ2 الجهر بالبسملة علىالأقوى3 وإن كان الإخفات فيها أيضآ أحوط4.
(1) السيستاني: على الأحوط؛ ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية.
(2) الگلپايگاني: فيه تأمّل.
(3) الخوئي: فيه إشكال، والأحوط لزومآ الإخفات.
(4) الإمام الخميني، الأراكي، المكارم: لايُترک.
اللنكراني: لايُترک، خصوصآ للمأموم والمنفرد.
مـسـألـة 5: إذا أجهر عمدآ بطلت صلاته، وأمّا إذا أجهر جهلا أو نسيانآ صحّت ولايجب الإعادة وإن تذكّر قبل الركوع.
مـسـألـة 6: إذا كان عازمآ من أوّل الصلاة على قرائة الحمد، يجوز له أن يعدل عنه إلى التسبيحات؛ وكذا العكس، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما إلى الآخر1 وإن كان الأحوط2 عدمه.
(1) المكارم: محلّ إشكال، والأحوط تركه
(2) الإمام الخميني، اللنكراني: لايُترک.
مـسـألـة 7: لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات، فالأحوط1 عدم الاجتزاء2 به، وكذا العكس؛ نعم، لو فعل ذلک غافلا3 من غير قصد إلى أحدهما4، فالأقوى الاجتزاء به وإن كان من عادته خلافه5 .
(1) الإمام الخميني: بل الأقوى إن لم يتحقّق القصد منه ولو ارتكازآ إلى عنوان التسبيحات،وإلّا
فالأقوى هو الصحّة؛ وكذا في العكس وفي الفرع الآتي.
اللنكراني: بل الأقوى فيما إذا لم يتحقّق القصد منه إلى عنوان التسبيح ولو على وجهالارتكاز؛ وكذا في الفرض الآتي.
السيستاني: بل الأقوى فيما إذا لم يكن ناشئآ عن قصد الإتيان بالصلاة ولو ارتكازآ، وإلّا فالأظهر الصحّة ولايضرّ بها سبق قصدالإتيان بالفاتحة؛ ومنه يظهرالحات فيما سيأتي.
المظاهري: استحبابآ.
(2) المكارم: بل الأقوى، لعدم كونه فعلا اختيارآ بعد فرض سبق اللسان من غير إرادة.
(3) الگلپايگاني: مع الالتفات إلى عنوان الحمد والتسبيح وقصد القربة.
(4) المكارم: يعني بدون القصد التفصيلي، وإلّا القصد الإجماليّ الارتكازيّ لازم.
(5) المكارم: ما لمتبلغ العادة حدّآ يجعل غير المعتاد كالّذي أتى به سهوآ.
مـسـألـة 8: إذا قرأ الحمد بتخيّل أنـّه في إحدى الأوّلتين فذكر أنـّه في إحدى الأخيرتين، فالظاهر الاجتزاء1 به ولايلزم الإعادة أو قرائة التسبيحات وإن كان قبل الركوع، كما أنّ الظاهر أنّ العكس كذلک، فإذا قرأ الحمد بتخيّل أنـّه في إحدى الأخيرتين ثمّ تبيّن أنـّه في إحدى الأوّلتين لايجب عليه الإعادة؛ نعم، لو قرأ التسبيحات ثمّ تذكّر قبل الركوع أنـّه في إحدى الأوّلتين، يجب عليه قرائة الحمد وسجود السهو2 بعد الصلاة3 لزيادة التسبيحات.
(1) المكارم: المعيار فيه أن يكون قاصدآ لأمره الواقعي؛ وكذا ما بعده.
(2) الإمام الخميني: لايجب لزيادتها؛ وكذا لنقيصتها في المسألة الآتية.
الگلپايگاني، اللنكراني: على الأحوط.
المكارم: بناءً على وجوبها لكلّ نقيصة وزيادة، ولكنّ الأقوى هنا استحبابه.
السيستاني: على الأحوط الأولى هنا وفي المسألة الآتية.
النوري: بناءً على أنـّه يجب لكلّ زيادة ونقيصة، وسيأتي في مباحث الخلل؛ ومثله المسألة الآتية.
المظاهري: استحبابآ؛ وكذلک في مسألة (9).
(3) الخوئي: على الأحوط الأولى؛ وكذا في المسألة الآتية.
مـسألـة 9: لو نسي القرائة والتسبيحات وتذكّر بعد الوصول إلى حدّ الركوع، صحّت صلاته وعليه1 سجدتا2 السهو للنقيصة3؛ ولو تذكّر قبل ذلک وجب الرجوع.
(1) الإمام الخميني: مرّ عدم الوجوب.
(2) الگلپايگاني، اللنكراني: على الأحوط.
(3) المكارم: بناءً على ما ذكر في المسألة السابقة.
مـسـألـة 10: لو شکّ في قرائتهما بعد الهويّ1 للركوع، لميعتن2 وإن كان قبل
الوصول إلى حدّه3؛ وكذ لو دخل في الاستغفار4.
(1) الأراکی: الأحوط الرجوع.
(2) الگلپایگاني: بل یأتي بها رجاءً إن کان قبل الوصول إلی حدّه، وکذا لو دخل في الاستغفار.
(3) الخوئي: الظاهر وجوب العود في هذا الفرض و فیما بعده.
المکارم: فیه إشکال؛ وکذا لو دخل في الاستغفار، لعدم الدلیل علی کون محلّه الشرعيّ بعد التسبیحات.
التبریزي: بل الأظهر الاعتناء قبل الوصول إلی حدّ الرکوع.
(4) السیستاني: فیه إشکال.
مـسـألـة 11: لا بأس بزيادة التسبيحات على الثلاث إذا لميكن بقصد الورود، بل كان بقصد الذكر المطلق.
مـسـألـة 12: إذا أتـى1 بـالـتـسـبـيـحـات ثـلاث مـرّات، فـالأحوط أن يقـصد الـقـربـة2 ولا يـقـصد الـوجـوب3 والـنـدب، حـيـث إنّـه یحتمل4 أن يكون الاُولى واجبة5 والأخيرتين على وجه الاستحباب، ويحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجبآ فيكون من باب التخيير بين الإتيان بالواحدة والثلاث، ويحتمل أن يكون الواجب أيّآ منها شاء مخيّرآ بين الثلاث، فحيث إنّ الوجوه متعدّدة6 فالأحوط الاقتصار على قصد القربة7؛ نعم، لو اقتصر على المرّة، له أن يقصد الوجوب8.
(1) المظاهري: الظاهر أنّ الاولى واجبة؛ فما قال وإن كان أحوط استحبابآ، إلّا أنـّه لايعتبرقصد الوجوب أو الاستحباب في أجزاء الصلاة أصلا.
(2) الخوئي: لاينبغي الإشكال في جواز قصد الوجوب في التسبيحة الاولى.
(3) اللنكراني: إن كان المراد بقصد الوجوب هو قصده بالإضافة إلى الأخيرتين أو المجموع فالأمر كما أفاده قدس سرّه، وإن كان المراد به هو قصده بالإضافة إلى مجموع الصلاة فلا مانع منه، فإنّ الأجزاء المستحبّة دخيلة في تحقّق أفضل أفراد الواجب، لا أنـّها خارجة.
(4) الگلپايگاني: وهو الأقوى.
الأراكي: لايبعد تعيّن هذا الوجه.
(5) النوري: وهذا هو الأقوى.
(6) الإمام الخميني: الأقوى هو الوجه الأوّل؛ وأمّا الوجه الأخير فضعيف غايته، والوجه الثاني فغير صحيح على احتمال وبعيد على آخر.
السيستاني: ولكن لاتنحصر في الثلاثة المذكورة، بل هي أضعف من غيرها، لابتنائها جميعآ على وجوب التسبيح على وجه التربيع وعلى ورود الأمر به على هذا النحو ثلاثآ؛ والأوّل محلّ نظر، كما تقدّم، والثاني لا دليل عليه. ومع تسليم كلا الأمرين فالجمع بينهما بأحد الوجوه المذكورة ولاسيّما الأخير ليس من الجمع العرفي في شيء، بل مقتضاه الالتزام بوجوب صرف الوجود واستحباب المجموع، إذ لا مانع من اتّصاف الفعل الواحدبالوجوب والاستحباب معآ على هذا النحو، كما حقّق في محلّه.
(7) السيستاني: هذا لايفي مراعاة الاحتمال الثالث، إذ مقتضاه عدم تحقّق الواجب مع عدمقصد الوجوب في شيء من التسبيحات الثلاث.
التبريزي: هذا النحو من القصد لايكون رعاية لاحتمال أن يكون وظيفة الركعة ما يعيّنه المصلّي من أىّ مرّة من المرّات الثلاث في كلّ من الركعتين.
(8) السيستاني: قصد الوجوب فيها وصفآ على خلاف الاحتياط أيضآ، لما تقدّم من احتمالوجوب الأقلّ منها؛ نعم، قصده فيها في الجملة لايخالف الاحتياط، وكذا قصده في الجملة في المرّة الاولى إذا أتى بها ثلاث مرّات.