و هي اُمور :
الأوّل: الاستعاذة قبل الشروع في القرائة في الركعة الاُولى، بأن يقول: «أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم» أو يقول: «أعوذ باللّه السميع العليم من الشيطان الرجيم» وينبغي أن يكون بالإخفات.
الثاني: الجهر بالبسملة1 في الإخفاتيّة2، وكذا في الركعتين الأخيرتين3 إن قرأ الحمد، بل وكذا في القرائة4 خلف الإمام5 حتّى في الجهريّة6؛ وأمّا في الجهريّة فيجب الإجهار بها على الإمام والمنفرد.
(1)اللنكراني :مرّالإشكال بالنسبة إلى غيرالإمام،ومرّ أيضآ أنّه لايُترک الاحتياط بالإخفاتفي الركعتين الأخيرتين، خصوصآ للمأموم والمنفرد، وهكذا في القرائة خلف الإمام.
(2) المكارم: قد عرفت أنـّه في الفرادى محلّ إشكال.
(3) الإمام الخميني: مرّ الاحتياط فيهما بالإخفات .
الگلپايگاني: قد مرّ التأمّل في استحبابه فيهما.
النوري: الأحوط الإخفات بها في الركعتين الأخيرتين، وكذا خلف الإمام.
(4) الأراكي: الأحوط ترک الجهر فيالمأموم المسبوق، وكذا في الركعتين الأخيرتين، كما مرّ.
(5) الإمام الخميني: محلّ إشكال، فلايُترک الاحتياط.
الخوئي: جواز الجهر بالبسملة فيها فضلا عن استحبابه لايخلو من إشكال.
السيستاني: لايُترک الاحتياط بترک الجهر فيها خلف الإمام.
التبريزي: الواجب في الفرض اختيار الإخفات حتّى بالبسملة علىالأحوط.
(6)المکارم: سیأتي إن شاءالله في محلّه.
الثالث: الترتيل، أي التأنّي في القرائة1 وتبيين الحروف على وجه يتمكّن السامع من عدّها.
(1) المكارم: لعلّ معنى الترتيل هو التأنّي مع التفكّر في معانيها.
الرابع: تحسين الصوت بلا غناء.
الخامس: الوقف على فواصل الآيات.
السادس: ملاحظة معاني ما يقرأ والاتّعاظ بها.
السابع: أن يسأل اللّه عند آية النعمة أو النقمة ما يناسب كلاّ منهما.
الثامن: السكتة بين الحمد والسورة1 وكذا بعد الفراغ منها، بينها وبين القنوت
أو تكبير الركوع.
(1) المكارم: هو وبعض ما سيأتي مبنيّ على المسامحة في أدلّة السنن وحيث لم
تتمّ عندنا يؤتىبها رجاءً؛ وكذلک بعض ما ذكره من المكروهات.
التاسع: أن يقول بعد قرائة سورة التوحيد «كذلک اللّه ربّي» مرّة أو مرّتين أو ثلاثآ، أو «كذلک اللّه ربّنا» ثلاثآ؛ وأن يقول بعد فراغ الإمام من قرائة الحمد إذا كان مأمومآ «الحمدللّه ربّ العالمين»، بل وكذا بعد فراغ نفسه إن كان منفردآ.
العاشر: قرائة بعض السور المخصوصة في بعض الصلوات، كقرائة «عمّ يتسائلون» و«هل أتى» و«هل أتاک» و«لااقسم» وأشباهها في صلاة الصبح، وقرائة «سبّح اسم» و«والشمس» ونحوهما في الظهر والعشاء، وقرائة «إذا جاء نصر اللّه» و«ألهيكم التكاثر» في العصر والمغرب، وقرائة سورة «الجمعة» في الركعة الاُولى و«المنافقين» في الثانية فيالظهر1 والعصر من يوم الجمعة، وكذا في صبح يوم الجمعة، أو يقرأ فيها في الاُولى «الجمعة» و«التوحيد» في الثانية؛ وكذا في العشاء3 في ليلة الجمعة2، يقرأ في الاُولى «الجمعة» وفي الثانية «المنافقين» وفي مغربها «الجمعة» في الاُولى و«التوحيد» في الثانية.
ويستحبّ في كلّ صلاة قرائة «إنّا أنزلناه» في الاُولى و«التوحيد» في الثانية؛ بل لو عدل عن غيرهما إليهما، لما فيهما من الفضل، اُعطي أجر السورة الّتي عدل عنها، مضافآ إلى أجرهما، بل ورد أنـّه لاتزكو صلاة إلّا بهما.
ويستحبّ في صلاة الصبح من الاثنين والخميس سورة «هل أتى» في الاُولى و«هل أتاک» في الثانية.
(1) اللنكراني: وكذا في صلاة الجمعة، كما مرّ.
(2) اللنكراني: والأولى أن يقرأ في الركعة الثانية منها سورة «الأعلى».
(3) الإمام الخمیني: الأولی اختیار «الجمعة» في الاولی من العشائین و« الأعلی» في الثانیة منهما.
مسألة 1: يكره ترک سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمسة.
مسألة 2: یکره قرائة التوحيد بنفس واحد1، وكذا قرائة الحمد والسورة2 بنفس واحد.
(1) اللنكراني: بل وقراءة «الحمد» بنفس واحد.
(2) الإمام الخميني: ولاتبعد كراهة قرائة الحمد أيضآ بنفس واحدة
مسألة 3: يكره أن يقرأ سورة واحدة في الركعتين، إلّا سورة التوحيد.
مسألة 4: يجوز تكرار الآية في الفريضة وغيرها، والبكاء؛ ففي الخبر: كان عليّبنالحسين علیه السّلام إذا قرأ (مالک يوم الدين) يكرّرها حتّى يكاد أن يموت. وفي آخر عن موسى بن جعفر علیه السّلام عن الرجل يصلّي: له أن يقرأ في الفريضة فتمرّ الآية فيها التخويف فيبكي ويردّد الآية؟ قال علیه السّلام: «يردّد القرآن ما شاء وإن جائه البكاء فلا بأس».
مسألة 5: يستحبّ1 إعادة الجمعة2 أو الظهر3 في يوم الجمعة إذا صلّاهما فقرأ غير «الجمعة» و«المنافقين»، أو نقل النيّة إلى النفل4 إذا كان في الأثناء وإتمام ركعتين ثمّ استيناف الفرض بالسورتين.
(1) الگلپايگاني، النوري: استحباب إعادة «الجمعة» محلّ إشكال.
السيستاني: هذا الحكم محلّ إشكال.
(2) الإمام الخميني: الحكم في الجمعة محلّ تأمّل.
اللنكراني: في الجمعة محلّ إشكال.المكارم: فيه كلام يأتي في محلّه.
(3) التبريزي: الاستحباب بالإضافة إلى صلاة الجمعة محلّ تأمّل، ولا بأس بالإعادة ظهرآ الجمعة والمنافقين رجاءً.
(4) السيستاني: تقدّم الكلام فيه في فصل النيّة.
مسألة 6: يجوز قرائة المعوّذتين في الصلاة، وهما من القرآن.
مسألة 7: «الحمد» سبع آيات، و«التوحيد» أربع آيات1.
(1) الخوئي: بل هي خمس آيات عند معظم الإمامية.ا
للنكراني: بل خمس آيات، لجزئيّة البسملة فيها، كما في «الحمد».
المكارم: وعند بعضٍ خمس آيات، وفي روايةٍ ثلاث آيات.
السيستاني: فيه تأمّل، ويحتمل الخمس والثلاث
مسألة 8: الأقوى جواز قصد إنشاء الخطاب بقوله: (إيّاک نعبد وإيّاک نستعين) إذا قصد القرآنيّة أيضآ، بأن يكون قاصدآ للخطاب1 بالقرآن، بل وكذا في سائر الآيات؛ فيجوز إنشاء الحمد بقوله: (الحمدللّه ربّ العالمين) وإنشاء المدح في (الرحمن الرحيم) وإنشاء طلب الهداية في (اهدنا الصراط المستقيم)، ولاينافي قصد القرآنيّة مع ذلک2.
(1) اللنكراني: فالحكاية والخطاب ليسا في عرض واحد، بل يقرأ القرآن ويحكي عنه ويريدبما يقرأ الخطاب مثلا، والظاهر أنّ إرادة ذلک ليست على سبيل مجرّد الجواز، بل هي الفردالكامل من القرائة المشتملة على مثل ذلک.
(2) المكارم: والعجب ممّن استشكل في ذلک، مع أنّ بناء هذه السورة على تكلّم العبد مع ربّه،وهل يمكن نفي محتواها عنها.
مسألة 9: قد مرّ أنّه يجب كون القرائة وسائر الأذكار حال الاستقرار1؛ فلوأراد حال القرائة التقدّم أو التأخّر قليلا أو الحركة إلى أحد الجانبين أو أن ينحني لأخذ شيء من الأرض أو نحو ذلک، يجب أن يسكت حال الحركة، وبعد الاستقرار يشرع في قرائته، لكن مثل تحريک اليد أو أصابع الرجلين لايضرّ وإن كان الأولى بل الأحوط تركه أيضآ.
(1) المكارم: مرّ مختارنا فيه في باب مكان المصلّي.
مسألة 10: إذا سمع اسم النبيّ صلّی الله علیه وآله في أثناء القرائة، يجوز بل يستحبّ أن يصلّي عليه1، ولاينافي الموالاة، كما في سائر مواضع الصلاة؛ كما أنـّه إذا سلّم عليه من يجب ردّ سلامه، يجب ولاينافي.
(1) اللنكراني: بالكيفيّة المعروفة المشتملة على الصلاة على الآل أيضآ.
مسألة 11: إذا تحرّک حال القرائة قهرآ بحيث خرج عن الاستقرار، فالأحوط1 إعادة ما قرأه2 في تلک الحالة.
(1) السيستاني: الأولى.
المظاهري: استحبابآ.
(2) الخوئي: لا بأس بتركه.
مسألة 12: إذا شکّ في صحّة قرائة آية أو كلمة، يجب إعادتها1 إذا لميتجاوز2، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز، ولا بأس بتكرارها مع تكرّر الشکّ ما لميكن عن وسوسة، ومعه يشكل الصحّة3 إذا أعاد4.
(1) السيستاني: الأقوى عدم الوجوب.
(2) الخوئي: بأن كان الشکّ أثناء القرائة.
التبريزي: إذا كان الشکّ في صحّة قرائة الآية بعد الفراغ منها يبنى على صحّتها، وفيما كان الشکّ في كلمة من الآية قبل الفراغ من قرائة تلک الآية فالأحوط أن يعيدها.
المظاهري: أي لايتمّ الآية أو الكلمة.
(3) السيستاني: الإشكال فيها ضعيف.
المظاهري: والأقوى الصحّة وإن كان عاصيآ.
(4) الخوئي: لايبعد الحكم بالصحّة.
التبريزي: لايبعد الصحّة إذا كانت إعادته بقصد القرآن إذا لم يتدارک بها الخلل المحتمل.
مسألة 13: في ضيق الوقت يجب الاقتصار على المرّة في التسبيحات الأربعة1.
(1) السيستاني: ومع ضيق الوقت عنها أيضآ يقتصر على تسبيحة صغرى.
مسألة 14: يجوز في (إيّاک نعبد وإيّاک نستعين) القرائة في إشباع كسر الهمزة بلاإشباعه1.
مسألة 15: إذا شکّ في حركة كلمة أو مخرج حروفها، لايجوز2 أن يقرأ بالوجهين3 مع فرض العلم ببطلان أحدهما، بل مع الشکّ أيضآ، كما مرّ4؛ لكن لواختار أحد الوجهين مع البناء على إعادة الصلاة لو كان باطلا، لابأس به.
(1) المكارم: بل الأحوط الإشباع.
(2) الگلپايگاني: على الأحوط.
(3) التبريزي: إذا كان أحد الوجهين قرآنآ والآخر ذكرآ يجوز أن يقرء بهما ويقصد بما هوخارج عن القرآن الذكر أو الدعاء.
(4) الخوئي: وقد مرّ ما في إطلاقه [في فصل في القرائة، المسألة 59]
السيستاني: وقد مرّ الكلام فيه.
مسألة :16 الأحوط1 فيما يجب قرائته جهرآ، أن يحافظ على الإجهار في جميع الكلمات حتّى أواخر الآيات، بل جميع حروفها وإن كان لايبعد2 اغتفار3 الإخفات4 في الكلمة الأخيرة من الآية، فضلا عن حرف آخرها.
(1) الخوئي: بل الأظهر ذلک.
(2) الإمام الخميني: الأقوى عدم الاغتفار في الكلمة، والأحوط بل الأقوى عدمه في الحرف أيضآ عند الوصل؛ نعم، لايخلو الاغتفار في أواخر الكلمات عند الوقف من وجه.
الگلپايگاني: بل بعيد.
الأراكي: مشكل.
السيستاني: بل لايخلو عن بُعد، ولاسيّما في الكلمة.
النوري: بل هو بعيد، والأقوى عدم الاغتفار فيهما.
المظاهري: في الكلمة بعيد وفي الحرف قريب.
(3) اللنكراني: بل في غاية البعد بالإضافة إلى الكلمة الأخيرة، بل وبالنسبة إلى الحرف الأخير أيضآ
المكارم: الاغتفار فيه بعيد
(4) التبريزي: نفي البعد وجهه غير ظاهر، فالأحوط رعاية الجهر حتّى في حرف آخر الكلمة الأخيرة.