وهي القصد إلى الفعل بعنوان الامتثال والقربة1، ويكفي فيها الداعي القلبيّ. ولايعتبر فيها الإخطار بالبال ولا التلفّظ، فحال الصلاة وسائر العبادات حال سائ الأعمال والأفعال الاختياريّة كالأكل والشرب2 والقيام والقعود ونحوها من حيث النيّة؛ نعم، تزيد عليها باعتبار القربة فيها بأن يكون الداعي والمحرّک هو الامتثال والقربة.ولغايات الامتثال درجات3:
(1) السيستاني: بمعنى لزوم وقوع الفعل على وجه التعبّد، ويتحقّق بإضافته إلى اللّه تعالى إضافةً تذلّليّة كالإتيان به بداعي امتثال أمره. ولو قلنا أنّ الصلاة ماهيّة اعتباريّة تذلّليّة،يكفي مع قصدها مجرّد إضافتها إلى اللّه ـ عزّ وجلّ ـ.
(2) النوري: ولكنّ الظاهر الفرق بين مثل الأكل والشرب ومثل الصلاة، لكون الثاني من العناوين القصديّة بخلاف الأوّل، ففي الثاني لايتحقّق العنوان إلّا بالقصد وهذا بخلاف الأوّل.
(3) المظاهري: لاتنحصر بالخمسة المذكورة، بل تزيد على العشر.
أحدها: وهو أعلاها1؛ أن يقصد امتثال أمر اللّه، لأنـّه تعالى أهل للعبادة والطاعة، وهذا ما أشار إليه أميرالمؤمنين علیه السّلام بقوله: «إلهي ما عبدتک خوفآ من نارک ولا طمعآ في جنّتک، بل وجدتک أهلا للعبادة فعبدتک».
(1) الإمام الخميني: وأعلى منه درجات اُخر؛ أشارت إلى بعضها ما وردت في صلاة المعراجو «مصباح الشريعة».
السيستاني: لم یثبت ذلک، کما مرّ في الوضوء.
الثاني: أن يقصد شكر نعمه الّتي لاتحصى.
الثالث: أن يقصد به تحصيل رضاه، والفرار من سخطه.
الرابع: أن يقصد به حصول القرب إليه.
الخامس: أن يقصد به الثواب ورفع العقاب، بأن يكون الداعي إلى امتثال أمره رجاء ثوابه وتخليصه من النار؛ وأمّا إذا كان قصده ذلک على وجه المعاوضة من دون أن يكون برجاء إثابته تعالى، فيشكل صحّته1؛ وما ورد من صلاة الاستسقاء وصلاة الحاجة، إنّما يصحّ إذا كان على الوجه الأوّل.
(1) المكارم: قصد المعاوضة مع اللّه بالعبادات قلّما يتّفق من أىّ عابد؛ وما ورد في القرآن والحديث ممّا يوهم ذلک، فالمراد منها نوع من المجاز والتشبيه، كما لايخفى على العارف بأس اليب الكلام.
المظاهري: لا وجه للإشكال إذا كان المحرّک هو الامتثال، فالداعي لداعي الامتثال غيردخيل في الصحّة ولو كان أمرآ دنيويّآ، فضلا عمّا كان أمرآ اُخرويّآ.
مسألة 1: يجب تعيين العمل1 إذا كان ما عليه فعلا متعدّدآ2، ولكن يكفي التعيين الإجمالي، كأن ينوي ما وجب عليه أوّلا من الصلاتين مثلا، أو ينوي مااشتغلت ذمّته به أوّلا أو ثانيآ؛ ولايجب3 مع الاتّحاد.
(1) الگلپايگاني: بل يجب قصد عنوان المأمور به مطلقآ ولو إجمالا، كأن يقصد ما عليه معالاتّحاد وما وجب عليه أوّلا مع التعدّد؛ ولو كان ما عليه فردان من طبيعة واحدة من دونترتيب، يكفي قصد إيجاد الطبيعة، كما في قضاء الصوم.
النوري: اللازم في العبادات صدور الفعل عن إرادة واختيار بداعي الأمر المتعلّق به؛فلابدّ حينئذٍ من قصد الخصوصيّة التي قد اُخذت في المتعلّق، وإلّا لميقع تمام الفعل عناختيار ولايحصل الامتثال؛ فقصد العناوين القصديّة الّتي لايحصل التميّز بين الأفعال إلّابها، كعنوان الظهر والعصر والقضاء وأمثاله، ممّا لابدّ منها؛ كما أنـّه قد يحصل التميّز بقصدالفريضة والنافلة فيما إذا كانتا معرّفتين للمأمور به، كما في فريضة الغداة ونافلتها، وهذا منغير فرق بين تعدّد ما عليه فعلا وعدمه؛ نعم إذا لم يكن في ذمّته إلّا الواحد، يمكن التعيين الإجمالىّ بأن يقصد ما في ذمّته فعلا.
(2) المكارم: أي متعدّدآ بحسب النوع، كالظهر والعصر.
السيستاني: مجرّد تعدّد ما في الذمّة لايقتضي التعيين؛ أمّا مع عدم اقتضائه تعدّد الامتثال ـكما سيجيء تصويره في نيّة الصوم ـ فواضح؛ وكذا مع اقتضائه التعدّد إذا فرض عدمالاختلاف في الآثار، كما لو نذر صلاة ركعتين مكرّرآ، فإنّه لا موجب في مثله للتعيين ولوإجمالا؛ نعم، مع الاختلاف فيها، كما إذا كان أحدهما موقّتآ أو موسّعآ دون الآخر، فلابدّ من التعيين، كما لابدّ من تعيين نوع الصلاة المأمور بها مطلقآ حتّى مع وحدة ما في الذمّة، سواءكان متميّزآ عن غيره خارجآ أو بمجرّد القصد كالظهر والعصر وصلاة القضاء والصلاةنيابةً عن الغير؛ ولكن يكفي في قصد النوع، القصد الإجماليّ ولايعتبر إحراز العنوان تفصيلا، فيكفي في صلاة الظهر مثلا قصد ما يؤتى به أوّلا من الفريضتين بعد الزوال.
(3) الإمام الخميني: بل يجب معه أيضآ وإن حصل إجمالا بقصد ما في الذمّة.
الگلپايگاني: لكن لابدّ أن يكون عنوان المأخوذ فيه مقصودآ ولو إجمالا، كما مرّ.
اللنكراني: بل يجب معه أيضآ، فإنّه لابدّ من قصد العناوين القصديّة الّتي لاينصرف العمل المشترک إلى بعضها إلّا بالقصد، كعنواني الظهريّة والعصريّة وكالفريضة والنافلة في مثل صلاة الصبح؛ نعم، يمكن التعيين الإجماليّ في الثاني دون الأوّل.
مسألة 2: لايجب1 قصد الأداء2 والقضاء3 ولا القصر والتمام ولا الوجوب و الندب، إلّا مع توقّف التعيين على قصد أحدهما، بل لو قصد أحد الأمرين في مقام الآخر صحّ إذا كان على وجه الاشتباه في التطبيق، كأن قصد امتثال الأمر المتعلّق به فعلا وتخيّل أنـّه أمر أدائيّ فبان قضائيّآ، أو بالعكس، أو تخيّل أنـّه وجوبيّ فبان ندبيّآ، أو بالعكس، وكذا القصر والتمام4؛ وأمّا إذا كان على وجه التقييد5 فلايكون صحيحآ6، كما إذا قصد امتثال الأمر الأدائيّ ليس إلّا أو الأمر الوجوبيّ ليس إلّا، فبان الخلاف، فإنّه باطل7.
(1) اللنكراني: الظاهر أنّ الأدائيّة والقضائيّة من العناوين القصديّة الّتي لابدّ من قصدها دون عنواني القصر والإتمام.
(2) المكارم: الأحوط قصد الأداء والقضاء، لأنـّهما من العناوين القصديّة الّتي تتنوّع الأفعالبها وتقوّم بها الملاكات المطلوبة وإن كان لايخلو عن إشكال.
(3) السيستاني: قد مرّ توقّف القضاء على قصده، سواء أكان واجبآ أم مندوبآ، ولكن يكفي القصد الإجماليّ كقصد إتيان المأمور به بالأمر الفعلي مع وحدة ما في الذمّة، ولايضرّ توصيفه بغير ما هو عليه على نحو الخطأ في التطبيق.
(4) النوري: الظاهر عدم كونه من باب الاشتباه في التطبيق.
(5) الخوئي: لا أثر للتقييد فيما لايعتبر فيه قصد العنوان ولو إجمالا كالقصر والإتمام والوجوب والندب وما شاكلها، فإنّ العبرة في الصحّة في هذه الموارد إنّما هي بتحقّق ذات المأمور به مع الإتيان بها على نحو قربيّ؛ نعم، يصحّ ذلک في مثل الأداء والقضاء ونحوهما
المكارم: قد عرفت في مباحث الوضوء أنـّه لا أثر للتقييد في مثل الوجوب والندب؛ نعم، إذا كان العنوان من العناوين القصديّة، يكون التقييد بالمخالف مخلاّ
التبريزي: لايتحقّق التقييد في مورد الخطأ و الاشتباه، إلّا إذا كان العنوان المنطبق على
العمل قصديّآ و لميقصد ذلک العنوان حتّى بنحو الإجمال
المظاهري: قد مرّ كرارآ أنّ التقييد لا أثر له في مثل المورد
(6) السيستاني: بل يكون صحيحآ فيما لايعتبر فيه قصد عنوانه، كما مرّ وجهه في الوضوئات المستحبّة.
(7) الإمام الخميني: غير معلوم إذا قصد امتثال الأمر الشخصيّ مع التقييد خطأً.
اللنكراني: البطلان على تقديره إنّما هو في مثل الأداء والقضاء دون غيره، وفيه أيضآ محلّ تأمّل.
مسألة 3: إذا كان في أحد أماكن التخيير فنوى القصر، يجوز له أن يعدل إلى التمام1 وبالعكس ما لميتجاوز محلّ العدول2، بل لو نوى أحدهما وأتمّ على الآخر منغير التفات إلى العدولفالظاهرالصحّة3. ولايجب التعيينحين الشروع أيضآ؛ نعم، لو نوى القصر4 فشکّ بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين، يشكل5 العدول6 إلى التمام والبناء على الثلاث وإن كان لايخلو من وجه7، بل قد يقال8 بتعيّنه9، والأحوط العدول10 والإتمام مع صلاة الاحتياط والإعادة.
(1) المكارم: هذا العدول لاينافي عدم كون القصر والإتمام من العناوين القصديّة، لأنّ المراد منه العدول في النيّة والعمل بما يقتضيه خارجآ من تقصير الصلاة أو إتمامه.
(2) السيستاني: ولم يتضيّق الوقت عن إدراک الصلاة أو شريكتها في الوقت.
(3) المكارم: هذا إذا لم يكن الإتمام من جهة السهو، كأن ينوي القصر في سهو فلا يسلّم علی الثانية من غير التفات وقصد، فإنّ هذا ليس فعلا اختياريّآ في الحقيقة.
یعیّن أحدهما حین الشروع.
(4) المكارم: وكذلک إذا لم
(5) اللنكراني: قد مرّت الإشارة إلى أنّ عنواني القصر والإتمام ليسا من العناوين القصديّة، وعليه لايبقى مجال للعدول، بل يبني على الثلاث في المثال، ولكنّ الأحوط الإعادة أيضآ.
المظاهري: لا إشكال في الجواز بعد فرض كونهما حقيقة واحدة، بل لايحتاج إلى العدول؛ وأمّا وجوب ذلک فغير وجيه.
(6) الإمام الخميني: الظاهر وجوب العمل بالشکّ من غير لزوم قصد العدول، والأحوط الإعادة أيضآ.
(7) السيستاني: وجيه.
(8) الخوئي: وهو الأوجه بناءً على شمول دليل حرمة قطع الصلاة لمثل المقام.
(9) الگلپايگاني: لا وجه له.
التبريزي: هذا وجيه لو بني على حرمة قطع ما بدأها فريضة مع إمكان إتمامها كذلک.
النوري: ولكنّه ضعيف.
(10) النوري: لايُترک.
مسألة 4: لايجب في ابتداء العمل حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلا، بل يكفي الإجمال؛ نعم، يجب نيّة المجموع من الأفعال جملةً أو الأجزاء على وجه يرجع إليها. ولايجوز1 تفريق النيّة على الأجزاء على وجه لايرجع إلى قصد الجملة، كأن يقصد كلاّ منها على وجه الاستقلال من غير لحاظ الجزئيّة.
(1) الإمام الخميني: بل في إمكانه إشكال مع قصد امتثال أمر الصلاة.
اللنكراني: بل لايجتمع ذلک مع قصد أمر الصلاة.
المظاهري: تصوّر إمكان ذلک غير ممكن.
مسألة 5: لا ينافي نيّة الوجوب اشتمال الصلاة على الأجزاء1 المندوبة2، ولايجب ملاحظتها في ابتداء الصلاة ولا تجديد النيّة على وجه الندب حين الإتيان بها.
(1) اللنكراني: بشرط أن لاينوي وجوبها.
(2) السيستاني: إذا كانت نيّة الوجوب على نحو الغاية.
مسألة 6: الأحوط1 ترک التلفّظ بالنيّة2 في الصلاة، خصوصآ في صلاة الاحتياط3 للشكوک وإن كان الأقوى4 معه5 الصحّة6.
(1) السيستاني: هذا الاحتياط ضعيف في غير صلاة الاحتياط؛ وأمّا فيها فالأحوط إعادة الصلاة لو تلفّظ بها.
المظاهري: لا وجه لهذا الاحتياط في غير صلاة الاحتياط؛ وأمّا فيها فالأقوى ترک التلفّظ.
(2) المكارم: أي متعدّدآ بحسب النوع، كالظهر والعصر.
(3) الإمام الخميني: لايُترک الاحتياط فيها، بل البطلان لايخلو من وجه.
الگلپايگاني، الأراكي: لايُترک الاحتياط فيها.
(4) النوري: الأقوى البطلان في خصوص صلاة الاحتياط.
(5) الخوئي: الأقوى عدم الصحّة معه في صلاة الاحتياط.
(6) اللنكراني: لايُترک الاحتياط في صلاة الاحتياط، بل البطلان لايخلو عن قوّة.
التبريزي: فيه إشكال، والأحوط الترک في صلاة الاحتياط.
مسألة 7: من لايعرف الصلاة، يجب عليه أن يأخذ من يلقّنه، فيأتي بها جزءً فجزءً؛ ويجب عليه أن ينويها أوّلا على الإجمال.
مسألة 8: يشترط في نيّة الصلاة، بل مطلق العبادات، الخلوص عن الرياء؛ فلو نوى بها الرياء بطلت1، بل هو من المعاصي الكبيرة، لأنـّه شرک باللّه تعالى2؛ ثمّ إنّ دخول الرياء في العمل على وجوه :
(1) المظاهري: إلّا أن يكون قبل العمل، فهو مثل بعد العمل لايوجب البطلان؛ وبعبارة اُخرى: الرياء المبطل هو الّذي يكون الداعي مستقلاّ أو منضمّآ؛ وأمّا إذا كان الداعي للداعي، فهو نظير الغايات الدنيويّة، وقد مرّ أنـّها لاتوجب البطلان. (2) السيستاني: لا في العبادة، بل نظير الشرک في الطاعة.
أحدها: أن يأتي بالعمل لمجرّد إرائة الناس، من دون أن يقصد به امتثال أمراللّه تعالى؛ وهذا باطل بلا إشكال، لأنـّه فاقد لقصد القربة أيضآ.
الثاني: أن يكون داعيه ومحرّكه على العمل القربة وامتثال الأمر والرياء معآ؛ وهذا أيضآ باطل؛ سواء كانا مستقلّين1، أو كان أحدهما تبعآ والآخر مستقلاّ، أو كانا معآ ومنضمّآ محرّكآ وداعيآ.
(1) المكارم: المراد بالاستقلال هو استقلال كلّ منهما بالقوّة، وإلّا ففي محلّ الكلام كلّ منهما مؤثّر فعلا مع غيره.
الثالث: أن يقصد ببعض الأجزاء الواجبة الرياء؛ وهذا أيضآ باطل وإن كان محلّ التدارک باقيآ1؛ نعم، في مثل الأعمال الّتي لايرتبط بعضها ببعض أو لاينافيها الزيادة في الأثناء كقرائة القرآن والأذان والإقامة إذا أتى ببعض الآيات أو الفصول من الأذان، اختصّ البطلان به، فلو تدارک بالإعادة صحّ2.
(1) الگلپايگاني: بل الأحوط فيه التدارک ثمّ الإعادة.
المكارم: الأحوط التدارک والإتمام، ثمّ الإعادة.
السيستاني: إذا سرى إلى الكلّ، بأن يكون الرياء في العمل المشتمل عليه أو لزم من تداركه زيادة مبطلة؛ وهكذا الحال في الأجزاء المستحبّة أيضآ.
(2) الإمام الخميني: في صحّة الأذان والإقامة تأمّل.
الرابع: أن يقصد ببعض الأجزاء المستحبّة الرياء، كالقنوت في الصلاة؛ وهذا أيضآ باطل على الأقوى1.
(1) الخوئي: فيه إشكال، والأظهر عدم البطلان.
الگلپايگاني: والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
المكارم: بل على الأحوط.
الخامس: أن يكون أصل العمل للّه، لكن أتى به في مكان وقصد بإتيانه في ذلک المكانالرياء1، كما إذا أتى به في المسجد أو بعض المشاهد رياءً؛ وهذا أيضآ باطل على الأقوى2؛ وكذا إذا كان وقوفه في الصفّ الأوّل من الجماعة أو في الطرف الأيمن رياءً.
(1) السيستاني: دون ما إذا كان الرياء في نفس الكون في المسجد ثمّ أتى بالصلاة فيه خالصآ للّه تعالى؛ وكذا إذا كان الرياء في قيامه أوّل الفجر ثمّ أتى بالصلاة مع الإخلاص.
(2) المكارم: فإنّ هذه الخصوصيّة وشبهها متّحدة مع العمل خارجآ.
التبريزي: لا قوّة فيه، ولكنّه أحوط.
السادس: أن يكون الرياء من حيث الزمان، كالصلاة في أوّل الوقت رياءً؛ وهذا أيضآ باطل على الأقوى.
السابع: أن يكون الرياء من حيث أوصاف العمل، كالإتيان بالصلاة جماعةً أو القرائة بالتأنّي أو بالخشوع أو نحو ذلک؛ وهذا أيضآ باطل على الأقوى.
الثامن: أن يكون في مقدّمات العمل، كما إذا كان الرياء في مشيه إلى المسجد لا في إتيانه في المسجد؛ والظاهر عدم البطلان في هذه الصورة.
التاسع: أن يكون في بعض الأعمال الخارجة عن الصلاة، كالتحنّک حال الصلاة1؛ وهذا لايكون
مبطلا، إلّا إذا رجع إلى الرياء في الصلاة متحنّكآ.
(1) المكارم: وإن كان في المثال مناقشة، لما ذكرنا في محلّه أنـّه لا دليل على استحباب التحنّکب الخصوص حال الصلاة.
العاشر: أن يكون العمل خالصآ للّه، لكن كان بحيث يعجبه أن يراه الناس1؛ والظاهر عدم بطلانه أيضآ، كما أنّ الخطور القلبيّ لايضرّ، خصوصآ إذا كان بحيث يتأذّى بهذا الخطور، وكذا لايضرّ الرياء2 بترک الأضداد3.
(1) المكارم: وقد ذكر معاني العجب في بحث الوضوء وأنـّه لايبطل العبادة.
(2) اللنكراني: إلّا إذا رجع إلى الرياء في الصلاة بتركها.
(3) الإمام الخميني: فيه إشكال، بل كونه مضرّآ لايخلو من وجه.
المكارم: إذا لميسر إلى العبادة.
السيستاني: إذا لميسر إلى فعل العبادة.
النوري: بشرط عدم سرايته إلى العبادة.
مسألة 9: الرياء المتأخّر لايوجب البطلان؛ بأن كان حين العمل قاصدآ للخلوص، ثمّ بعد تمامه بدا له في ذكره، أو عمل عملا يدلّ على أنـّه فعل كذا1.
(1) المكارم: بل ليس من مصاديق الرياء حقيقةً.
مسألة 10: العجب المتأخّر لايكون مبطلا، بخلاف المقارن1، فإنّه مبطل على
الأحوط وإن كان الأقوى خلافه.
(1) المكارم: لا فرق بينهما؛ وقد عرفت معاني العجب في مبحث النيّة من الوضوء.
(2) السيستاني: إلّا إذا كان منافيآ لقصد القربة، كما إذا وصل إلى حدّ الإدلال على الربّ تعالى بالعمل والامتنان به عليه.
مسألة 11: غير الرياء من الضمائم1، إمّا حرام أو مباح أو راجح؛ فإن كان حرامآ وكان متّحدآ2 مع العمل أو مع جزء منه، بطل3 كالرياء، وإن كان خارجآ عن العمل مقارنآ له لميكن مبطلا؛ وإن كان مباحآ أو راجحآ، فإن كان تبعآ وكان داعي القربة مستقلاّ فلا إشكال4 في الصحّة5، وإن كان مستقلاّ وكان داعي القربة تبعآ بطل6؛ وكذا إذا كانا معآ منضمّين محرّكآ وداعيآ على العمل، وإن كانا مستقلّين فالأقوى الصحّة7 وإن كان الأحوط8 الإعادة9.
(1) المظاهري: لا فرق أصلا بين الرياء والضمائم من حيث الصحّة والفساد، فكلّ شيء يكون دخيلا في داعي العمل مفسد للعمل، وكلّ شيء لايكون كذلک ولو كان داعيآ للداعي أويترتّب عليه لايوجب الفساد؛ وبما ذكرنا يظهر حكم الفروع الآتية.
(2) الإمام الخميني: مجرّد اتّحاده مع العمل أو جزئه لايوجب الإبطال على الأقوى.
(3) السيستاني: مرّ الكلام فيه في الوضوء.
(4) الگلپايگاني: إن كانت الضميمة في الخصوصيّة دون أصل العمل، وإلّا فالصحّة مشكلة خصوصآ مع استقلالها.
الأراكي: بشرط بقاء استقلاله في الدعوة على أصل العمل.
(5) الإمام الخميني: إن كانت الضميمة جزء للداعي عند الاجتماع مع الداعي الاستقلاليّ، فلايبعد القول بالبطلان.
السيستاني: بل لاتخلو عن إشكال، لفقد الإخلاص المعتبر في العبادة، إلّا فيما إذا كانالداعي إلى الضميمة أيضآ القربة، كما سيجيء.
(6) السيستاني: إلّا أن يكون الداعي إلى الضميمة الراجحة أو المباحة هو القربة، فلايضرّمطلقآ على الأقوى.
(7) الإمام الخميني: بل الأقوى البطلان مع اجتماعهما على التحريک في غير الراجح، والأحوط فيه البطلان أيضآ.
الأراكي: بل البطلان.
اللنكراني: بل الأقوى البطلان في غير الضميمة الراجحة.
المكارم: هذا إذا كان المؤثّر بالفعل هو داعي القربة؛ وأمّااستقلال الآخر فهو بالقوّة، يعني لو لم يكن له داعي القربة لأثّر الآخر مستقلاّ وحينئذٍ لا إشكال في الصحّة، وإلّا فيشكل.
السيستاني: في الصحّة مع استقلالهما نظر.
(8) النوري: لايُترک.
(9) الگلپايگاني: لايُترک.
مسألة 12: إذا أتى ببعض أجزاء الصلاة بقصد الصلاة وغيرها1،كأن قصد بركوعه تعظيم الغير والركوع الصلاتيّ أو بسلامه سلام التحيّة وسلام الصلاة، بطل2 إن كان من الأجزاء الواجبة، قليلا كان أم كثيرآ، أمكن تداركه أم لا؛ وكذافي الأجزاء المستحبّة غير القرآن والذكر3 على الأحوط4؛ وأمّا إذا قصدغير الصلاة محضآ فلا يكون مبطلا، إلّا إذا كان ممّا لا يجوز فعله في الصلاة5 أو كان كثيرآ.
(1) السيستاني: ممّا يكون قصده منافيآ مع وقوعه جزءً فتبطل الصلاة به، للزيادة وربّما لجهةاُخرى أيضآ لصدق كلام الآدمي عليه. ويختصّ البطلان بصورة العمد أو كونه ممّا تضرّ زيادته ولو سهوآ كالركوع والسجدتين على الأحوط.
(2) الإمام الخميني: أي بطلت الصلاة مطلقآ إذا كان الإتيان عمدآ، وفي الأركان ولو سهوآ.
النوري: بطل بعض الأجزاء المذكورة وأبطل الصلوة مطلقآ إذا كان ذلک الجزء ركنآ، وإلّااختصّ البطلان بصورة العمد.
(3) السیستاني: بل حتّی فیهما.
(4) الخوئي: لا فرق بین القرآن والذکر وبین غیرهما. ولعدم البطلان في الجمیع وجه غیر بعید.
الإمام الخميني، النوري: بل مطلقآ على الأحوط.
(5) السيستاني: ولو من جهة كون زيادته مطلقآ ولو من دون قصد الجزئيّة مبطلة.
مسألة 13: إذا رفع صوته بالذكر أو القرائة لإعلام الغير، لميبطل1، إلّا إذا كان قصد الجزئيّة تبعآ وكان من الأذكار الواجبة. ولو قال: اللّه أكبر مثلا، بقصد الذكر المطلق لإعلام الغير2 لميبطل3، مثل سائر الأذكار الّتي يؤتي بها لا بقصد الجزئيّة.
(1) الگلپايگاني: في مقدار الواجب من الجهر في الجهريّة يجب الإتيان به بداعي القربة.
السيستاني: إذا قصد بالإعلام القربة.
(2) المكارم: بمعنى أنّ أصل الذكر بقصد القربة ورفع الصوت بقصد الإعلام.
(3) الإمام الخميني: إذا كان أصل الإتيان بقصد الصلاة ورفع الصوت بقصد الإعلان؛ وأمّامع التشريک في أصل الإتيان مشكل أو مبطل، حتّى مع كون الإعلان تبعآ.
مسألة 14: وقت النيّة ابتداء الصلاة وهو حال تكبيرة الإحرام، وأمره سهل بناءً على الداعي1؛ وعلى الإخطار، اللازم اتّصال آخر النيّة المخطرة بأوّل التكبير وهو أيضآ سهل.
(1) المكارم: وهو الأقوى.
مسألة 15: يجب استدامة النيّة إلى آخر الصلاة، بمعنى عدم حصول الغفلة بالمرّة، بحيث يزول الداعيعلى وجه لو قيل له: ما تفعل؟ يبقى متحيّرآ؛ وأمّا مع بقاء الداعي في خزانة الخيال فلاتضرّ الغفلة، ولايلزم الاستحضار الفعليّ.
مسألة 16: لـو نـوى فـي أثنـاء الصـلاة قطـعـها1 فعـلا أو بـعـد ذلـک، أو نوى القاطع2 والمنافي فعلا أو بعد ذلک، فإن أتمّ مع ذلک بطل؛ وكذا لوأتى3 ببعض الأجزاء بعنوان الجزئيّة4 ثمّ عاد إلى النيّة الاُولى؛ وأمّا لو عاد إلى النيّة الاُولى قبل أن يأتي بشيء، لميبطل وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة. ولونوى القطع أو القاطع وأتى ببعض الأجزاء لا بعنوان الجزئيّة ثمّ عاد إلى النيّة الاُولى، فالبطلان موقوف على كونه فعلا كثيرآ5، فإن كان قليلا لميبطل، خصوصآ إذا كان ذكرآ أو قرآنآ وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة أيضآ.
(1) المظاهري: لادليل على البطلان بمجرّد نيّة القطع أو القاطع ولو أتمّ الصلوة مع ذلک؛ وماقيل في وجه البطلان عليل.
(2) الإمام الخميني: مع الالتفات إلى منافاته للصلاة، وإلّا فالأقوى عدم البطلان مع الإتمامأو الإتيان بالأجزاء على هذه الحالة.
اللنكراني: مع الالتفات إلى كونه قاطعآ ومنافيآ للصلاة، وبدونه يكون الحكم بالبطلان بمجرّد النيّة مشكلا، بل ممنوعآ.
(3) الگلپايگاني: الأحوط بعد العود التدارک ثمّ الإتمام ثمّ الإعادة، إلّا إذا كان ما أتى به منالأجزاء كذلک فعلا كثيرآ، فإنّه مبطل قطعآ.
(4) السيستاني: الحكم بالبطلان فيه وفيما قبله يختصّ بما إذا كان المأتيّ به بقصد الجزئيّة فاقدآللنيّة المعتبرة، كما إذا أتى به بداعويّة الأمر التشريعي.
(5) الإمام الخميني: ماحيآ للصورة.
الخوئي: أو كونه ممّا تبطل الصلاة بمطلق وجوده.
السيستاني: ماحيآ لصورة الصلاة أو ممّا تكون زيادته ولو بغير قصد الجزئيّة مبطلة، وسيأتي ضابطه في مبحث الخلل.
التبريزي: أو كونه بنفسه مبطلا للصلاة.
مسألة 17: لو قام لصلاة ونواها في قلبه فسبق لسانه أو خياله خطورآ إلى غيرها، صحّت على ما قام إليها ولايضرّ1 سبق اللسان ولا الخطور الخياليّ.
(1) الإمام الخميني: إذا كان الباعث له هو داعي ما قام عليه.
مسألة 18: لو دخل في فريضة فأتمّها بزعم أنـّها نافلة غفلةً، أو بالعكس، صحّت على ما افتتحت عليه.
مسألة 19: لو شکّ فيما في يده أنـّه عيّنها ظهرآ أو عصرآ مثلا، قيل: بنى على الّتي قام إليها؛ وهو مشكل1، فالأحوط الإتمام2والإعادة3؛ نعم، لو رأى نفسه في صلاة معيّنة وشکّ في أنـّه من الأوّل نواها أو نوى غيرها، بنى4 على أنـّه5 نواها6 وإن لميكن ممّا قام إليه، لأنـّه يرجع إلى الشکّ بعد تجاوز المحلّ.
(1) الإمام الخميني: بل ممنوع. وللمسألة صور كثيرة؛ والأقوى فيما إذا لم يصلّ العصر أو شکّفي إتيانه وكان في الوقت المشترک، العدول إلى الظهر؛ وكذا في الوقت المختصّ بالعصر إذاكان الوقت واسعآ لإتيان بقيّة الظهر وإدراک ركعة من العصر، ومع عدم السعة فإن كانواسعآ لإدراک ركعة من العصر ترک ما في يده وصلّى العصر ويقضي الظهر مع العلم بعدمالإتيان، ومع الشکّ لايعتني به على الأقوى، والأحوط القضاء، ومع عدم السعة لإدراکركعة أيضآ فالأحوط إتمامه عصرآ وقضاء الظهر والعصر خارج الوقت مع العلم بعدمإتيان الظهر، وإلّا فيقضي العصر والأحوط قضاء الظهر أيضآ، ولايبعد جواز رفع اليد عمّابيده في هذه الصورة وقضاؤهما في صورة العلم بتركهما وقضاء العصر فقط مع الشکّ فيإتيانهما، والأحوط قضاء الظهر أيضآ.
السيستاني: بل ممنوع، ويكفي استيناف الصلاة؛ هذا في غير المترتّبتين الحاضرتين، وأمّا فيهما فإن لميكن آتيآ بالاولى أو شکّ في إتيانها وكان في وقت تجب عليه، نواها الاولى وأتمّها ولا إعادة عليه، وإلّا فيحكم ببطلانها ويستأنفها.
النوري: بل ممنوع، وفي مثل الفرض صور كثيرة من جهة كونه من المترتّبتين أم لا؟ وعلىالأوّل من جهة كونه في الوقت المختصّ أو المشترک، وأيضآ من جهة كونه عالمآ بعدم إتيان المتقدّمة أو كونه شاكّآ؛ والأقوى في المترتّبتين العدول إلى الاولى إذا كان عالمآ بعدم إتيانهافي الوقت الّذي يسع لإتيان الثانية ولو بإدراک ركعة من وقتها، وإلّا فعليه الإتيان بالثانية فيقضي الاولى بعدها.
المظاهري: والأقوى الصحّة كالفرض الثاني، لأنّ هذا الفرض أيضآ يرجع إلى الشکّ بعدالتجاوز.
(2) الگلپايگاني: لكن في موارد العدول يعدل بلا إعادة، كما في المثال مع اشتغال ذمّته بالظهرأيضآ.
الأراكي: إلّا فيما إذا علم بعدم إتيان الظهر أو شکّ، فإنّه يأتي بالبقيّة بنيّة الظهر ولا إعادة.
(3) الخوئي: هذا في غير المترتّبتين؛ وأمّا فيهما فلو لم يكن آتيآ بالاولى جعل ما في يد الاولی
وصحّت بلا إشكال.
اللنكراني: فيما إذا صلّى الظهر قبلها؛ وأمّا مع عدم الإتيان بها كذلک، فيتمّها ظهرآ من دونحاجة إلى الإعادة.
المكارم: إلّا إذا علم بعدم إتيانه بالظهر أو شکّ فيه، فإنّه ينوي به الظهر ولاتجب الإعادة.
التبريزي: لا حاجة إلى ذلک في المترتّبتين، فإنّ فيهما يقصد العدول إلى الاُولى إن قصد الثانية عند الدخول فيها؛ هذا مع عدم الإتيان بالاولى أو مع الشکّ في الإتيان بها.
(4) اللنكراني: لوكانت الصلاة المعيّنة الّتي رأی نفسه فيها هي صلاة العصر، فتارةًصلّى الظهر قبلها
واُخرى يصلّها، ولكنّه شرع فيها بنيّة العصر بزعم الإتيان بالظهر قبلها، ففي الأوّل يبني على أنّه نوى العصر، وفي الثاني يتمّها ظهرآ، كما مرّ. ولو كانت الصلاة المعيّنة هي الظهر، فإن صلّاها قبلها فلا مجال للبناء على ما نوى، بل تكون باطلة، وإن لم يصلّها قبلها فيبني عليها، وقد ظهر أنّه لا مجال في مثل المقام لقاعدة الشکّ بعد تجاوز المحلّ.
(5) الگلپايگاني: مشكل، والأحوط إلحاقها بالصورة الاولى
(6) المكارم: وهو مشكل جدّآ؛ والتمسّک بقاعدة التجاوز هنا غير معلوم، لأنـّها إنّما تجريبعد إحراز عنوان الفعل والدخول فيه بعنوان إفراغ الذمّة ثمّ الشکّ في الإخلال ببعضما يعتبر فيه.
مسألة 20: لايجوز العدول من صلاة إلى اُخرى، إلّا في موارد خاصّة1:
(1) السيستاني: وله بعض الموارد الاُخرى؛ منها ما سيجيء منه قدس سرّه في المسألة الخامسة منكيفيّة صلاة الاحتياط.
أحدها: في الصلاتين المرتّبتين كالظهرين والعشائين إذا دخل في الثانية قبل الاُولى، عدل إليها بعد التذكّر في الأثناء1 إذا لميتجاوز محلّ العدول؛ وأمّا إذا تجاوز، كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكّر ترک المغرب، فإنّه لايجوز العدول لعدم بقاء محلّه، فيتمّها عشاءً2 ثمّ يصلّي المغرب3 ويعيد4 العشاء5 أيضآ6 احتياطآ7؛ وأمّا إذا دخل في قيام الرابعة ولميركع بعد، فالظاهر بقاء محلّ العدول8، فيهدم القيام ويتمّها بنيّة المغرب.
(1) السيستاني: إلّا إذا لم تكن وظيفته حين التذكّر الإتيان بالاولى لضيق الوقت.
(2) الخوئي: بل يرفع اليد عنها على الأظهر وإن كان ما في المتن أحوط.
الگلپايگاني: والأقوى جواز رفع اليد عن العشاء والإتيان بالصلاتين مرتّبآ.
(3) التبريزي: لا حاجة إلى إتمامها، بل له رفع اليد عنها والبدء بصلاة المغرب.
(4) اللنكراني: وإن كان عدم لزوم الإعادة لايخلو من قوّة.
(5) الإمام الخميني: لاينبغي ترک الاحتياط وإن كانت الصحّة عشاءً لاتخلو من قوّة؛ وكذا في الفرع الآتي
(6) النوري: قد تقدّم أنّ الأقوى صحّتها؛ وكذا بعده.
(7) السيستاني: لا بأس بتركه.المظاهري: استحبابآ.
(8) المكارم: لايخلو عن إشكال، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
الثاني: إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاءً فشرع في اللاحقة قبل السابقة، يعدل إليها1 مع عدم تجاوز محلّ العدول، كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكّرترک الصبح القضائيّ السابق على الظهر والعصر؛ وأمّا إذا تجاوز، أتمّ ما بيده على الأحوط2 ويأتي بالسابقة ويعيد3 اللاحقة4، كما مرّ في الأدائيّتين؛ وكذا لودخل في العصر فذكر ترک الظهر السابقة، فإنّه يعدل.
(1) المكارم: في خصوص المترتّبتين كالظهرين والعشائين؛ وأمّا في غيرها فلا دليل على
جواز العدول.
السيستاني: جواز العدول في قضاء الفوائت محلّ إشكال.
(2) المظاهري: على الأقوى؛ ويأتي بالسابقة ويعيد اللاحقة على الأحوط استحبابآ.
(3) اللنكراني: مرّ مثله.
(4) الخوئي: على الأحوط؛ والأظهر عدم وجوبها في غير المترتّبتين في أنفسهما.
التبريزي: لا حاجة إلى إعادة اللاحقة إذا أتمّها أوّلا في غير المترتّبتين؛ وأمّا فيهما فمع تجاوز محلّ العدول يقطعها ويصلّي السابقة ويعيد اللاحقة.
النوري: هذا في المرتّبتين في أنفسهما؛ وأمّا في غيرهما فسيأتي الكلام في مبحث القضاء.
الثالث: إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاء، فإنّه يجوز له أن يعدل1 إلى القضاء إذا لميتجاوز محلّ العدول. و العدول في هذه الصورة على وجه الجواز2، بل الاستحباب3، بخلاف الصورتين الأوّلتين4 فإنّه على وجه الوجوب5.
(1) السيستاني: بشرط عدم تضيّق وقت الحاضرة مع العدول، بأن تمكّن من إتيان جميعها في الوقت، وإلّا فلايجوز.
(2) المكارم: بناءً على القول بعدم المضايقة وعدم ترتّب الحاضرة على الفائتة؛ وسيأتي الكلام فيهما وفي المترتّبتين وأنـّه لايجب الترتيب إلّا فيهما.
(3) الإمام الخميني: في استحباب العدول مع خوف فوت وقت فضيلة ما بيده تأمّل، بلعدمه لايخلو من قوّة.
(4) التبريزي: بل الأمر في الثانية أيضآ كذلک في غير المترتّبتين.
(5) الإمام الخميني: في غير المترتّبتين من القضائيّتين مبنيّ على الاحتياط وإن لايخلو الوجوب من وجه.
الخوئي: الحكم بالوجوب في الصورة الثانية مبنيّ على القول بوجوب الترتيب.
النوري: القول بالوجوب في المورد الثاني مبتنٍ على القول بوجوب الترتيب، وسيأتي فيبحث القضاء الكلام فيه.
المظاهري: في المرتّبتين كالظهر والعصر؛ وأمّا في غيرهما، على وجه الاستحباب.
الرابع: العـدول مـن الفـريضـة إلى النـافـلـة يوم الجـمـعـة لمـن نسـي قرائة الجمـعـة وقـرأ سـورة اُخـرى، مـن التـوحيد أو غـيرها وبـلـغ النـصـف1 أو تجاوز2؛ وأمّا إذا لميبلغ النصف فله أن يعدل عن تلک السورة3 ولو كانت هي التوحيد، إلى سورة الجمعة في قطعها ويستأنف سورة الجمعة.
(1) الأراكي: بل وإن بلغ ما لميتجاوز.
السيستاني: يختصّ جواز العدول إلى النافلة بما إذا كان التفاته بعد تمام السورة من الركعة الاولى من صلاة الجمعة، ولم يثبت جواز العدول إليها في غير هذا المورد.
(2) الخوئي: ما ذكره هو الأحوط؛ والأظهر جواز العدول إلى النافلة أو إلى سورة الجمعة
مطلقآ.
(3) المكارم: يأتي إن شاء اللّه تعالى في أحكام القرائة.
الخامس: العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراک الجماعة إذا دخل فيها واُقيمت الجماعة1 وخاف السبق2، بشرط عدم تجاوز محلّ العدول بأن دخل في ركوع الركعة الثالثة3.
(1) السيستاني: للصلاة الّتي دخل فيها، وحينئذٍ يجوز له العدول ولو لم يخف السبق.
(2) الخوئي: بل مع عدم الخوف أيضآ على الأظهر.
التبريزي: الأظهر كفاية خوف سبق الجماعة قبل إتمام صلاته ولو بالقرائة في الركعة الاولى بأن يفوت منه إدراک قرائة الإمام.
(3) السيستاني: بل إذا قام إليها على الأحوط، كما سيأتي في أحكام الجماعة.
السادس1: الـعـدول مـن الجـماعـة2 إلـى الانـفـراد3، لـعـذر أو مطلقآ4، كما هوالأقوى5.
(1) الإمام الخميني: هذا وما بعده ليس من أقسام المَقسَم المذكور، إلّا على بعض المباني الفاسدة، لكن لا في جميعها.
(2) النوري: هذا وما ذكره قدس سرّه بعده ليس من أقسام المَقسَم الواقع في كلامه.
المظاهري: هذا وما بعده خصوصآ الثامن وما بعده ليس من موارد العدول، لأنّ الجماعة والانفراد لايكونان بواحدٍ، وكذلک القصر والإتمام.
(3) السيستاني: الظاهر أنـّه ليس من العدول من صلاة إلى صلاة؛ وكذا ما بعده من الموارد، وهناک موارد اُخر من هذا القبيل: منها: العدول من القصر إلى التمام ومن التمام إلى القصر في
المسافر الواصل إلى حدّ الترخصّ في الأثناء وعكسه؛ ومنها: العدول من القصر إلى التمام وعكسه، للجاهل بالحكم أوالموضوع عند ارتفاع جهله قبل تجاوز محلّ العدول؛ ومنها: العدول عن المأموميّة إلى الإمامة فيما إذا عرض للإمام عارض في الأثناء. وسيأتي الكلام في الجميع محالّها.
(4) الگلپايگاني: في غير موارد العذر إشكال، ويأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى.
(5) الخوئي: إذا لم يكن ناويآ له من أوّل الأمر.
المكارم: مشكل، كما سيأتي الكلام فيه في باب الجماعة.
التبريزي: هذا فيما إذا بدا له العدول إلى الانفراد ولم يكن ناويآ من الأوّل، وإلّا ففي صحّةالجماعة مع قصد العدول في الأثناء إشكال.
النوري: وسيأتي في الجماعة.
السابع: العدول من إمام1 إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض2.
(1) اللنكراني: مع الخصوصيّات الّتي تأتي في صلاة الجماعة.
(2) الگلپايگاني: على تفصيل يأتي في محلّه إن شاء اللّه تعالى.
المكارم: يأتي في باب الجماعة إن شاء اللّه. وذكره في أقسام العدول من باب التوسعة؛ وكذا بعض الفروع الآتية.
الثامن: العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيّام.
التاسع: العدول من التمام1 إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها2.
(1) اللنكراني: تقدّم أنّ هذا الفرض وكذا الفرض العاشر ليسا من موارد العدول.
(2) المكارم: ولم يصلّ صلاة رباعيّة.
النوري: ولم يكن قد صلّى تمامآ قبلها.
العاشر: العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس، في مواطن التخيير.
مسألة 21: لايجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها، أبطلها واستأنف، ولايجوز العدول على الأقوى.
مسألة 22: لايجوز العدول من النفل إلى الفرض ولا من النفل إلى النفل1، حتّى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق.
(1) السيستاني: يجوز العدول رجاءً من ركعتي الفجر إلى الوتر بإضافة ركعة اُخرى في بعض الصور؛ وكذا الحال في العدول من الوتر إلى النافلة المبتدئة في بعض الفروض.
مسألة 23: إذا عدل في موضع لايجوز العدول، بطلتا1، كما لو نوى بالظهر العصر وأتمّها على نيّة العصر.
(1) الإمام الخميني: إذا تذكّر بعد الدخول في الركن، وإلّا فيمكن القول بصحّة المعدول عنه، وعليه جبران ما نقص عنه.
السيستاني: بل يجري عليه حكم نيّة القطع المتقدّم في المسألة (16)؛ نعم، الحكم في المثالما ذكره قدس سره.
مسألة 24: لو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانها فبان في الأثناء أنـّه قد فعلها، لميصحّ له العدول إلى العصر.
مسألة 25: لو عدل بزعم تحقّق موضع العدول فبان الخلاف بعد الفراغ أو في الأثناء، لايبعد صحّتها1 على النيّة2 الاُولى، كما إذا عدل بالعصر إلى الظهر ثمّ بان أنـّه صلّاها، فإنّها تصحّ عصرآ3 ، لكنّ الأحوط4 الإعادة5.
(1) السيستاني: فيه تفصيل يظهر ممّا تقدّم في المسألة (12) من أحكام الأوقات.
(2) المكارم: بعيد، والأحوط الإعادة.
(3) الأراكي: إذا كان على وجه الخطأ في التطبيق.
(4) الإمام الخميني: لايُترک، إلّا في مثل ما تقدّم في التعليقة الآنفة.
الگلپايگاني: لايُترک، إلّا إذا تبيّن قبل الإتيان بشيء بقصد الظهر، فيتمّها عصرآ.
اللنكراني: لايُترک.
النوري، المظاهري: بل الأقوى.
(5) التبريزي: لايترک.
مسألة 26: لا بأس1 بترامي العدول2، كما لو عدل في الفوائت إلى سابقة فذكر سابقة عليها، فإنّه يعدل منها إليها، وهكذا3.
(1) الإمام الخميني: فيه تأمّل.
(2) السيستاني: بأن يعدل عن الحاضرة إلى السابقة ومنها إلى الفائتة؛ وأمّا العدول في المثال المذكور في المتن فمحلّ تأمّل، كما علم ممّا سبق.
(3) المكارم: قد عرفت عدم الدليل على جواز العدول في الفوائت إلّا في المرتّبتين.
مسألة 27: لايجوز العدول بعد الفراغ1 إلّا في الظهرين2 إذا أتى بنيّة العصر بتخيّل أنـّه صلّى الظهر فبان أنـّه لميصلّها، حيث إنّ مقتضى رواية صحيحة أنـّه يجعلها ظهرآ، وقد مرّ سابقآ3.
(1) السيستاني: يجوز العدول بعد الفراغ رجاءً في بعض النوافل، كما في الموردين المتقدّمين في التعليق على المسألة (22) (2) الإمام الخميني: حتّى فيهما.
اللنكراني: لا مجال للاستثناء؛ والصحيحة غير معمول بها.
المظاهري: قد مرّ عدم الجواز، ويجب عليه أن يأتي بالظهر.
(3) الگلپايگاني: وقد مرّ أنّ الأقوى خلافه.الأراكي: وقد مرّ سابقآ صحّتها عصرآ.
المكارم: قد عرفت في مبحث المواقيت أنّ هذا الحديث معرض عنها، فلايصحّ العمل بها،ولم يعرف القائل بمضمونها إلّا نادرآ لايعتدّ به.
السيستاني: وقد مرّ منعه والإشكال في صحّة ما استدلّ به على هذا الحكم.
النوري: وقد مرّ أنّ الأقوى خلافه؛ والصحيحة قد طرء عليها الوهن بالإعراض، بل مثلها كلّما ازداد صحّةً ازداد وهنآ.
مسألة 28: يكفي في العدول مجرّد النيّة، من غير حاجة1 إلى ما ذكر في ابتداء
النيّة2.
(1) الإمام الخميني: لحصول ما ذكر، وإلّا فيحتاج إليه.
(2) المكارم: لا فرق على المختار بين النيّة في ابتداء الأمر وفي حال العدول، فإنّها عبارة عن الداعي الحاصل في الحالتين.
مسألة 29: إذا شرع في السفر وكان في السفينة أو الكاري مثلا فشرع في الصلاة بنيّة التمام1 قبل الوصول إلى حدّ الترخّص، فوصل في الأثناء إلى حدّ الترخّص، فإن لميدخل في ركوع الثالثة فالظاهر أنـّه يعدل إلى القصر2، وإن دخل في ركوع الثالثة فالأحوط3 الإتمام والإعادة4 قصرآ5؛ وإن كان في السفر ودخل في الصلاة بنيّة القصر فوصل إلى حدّ الترخّص، يعدل إلى التمام6.
(1) الإمام الخميني: بتخيّل عدم الوصول إلى حدّ الترخّص قبل الإتمام، وإلّا فصحّة صلاتهفي بعض فروض المسألة محلّ إشكال، بل منع.
(2) المكارم: سيأتي في المسألة (67) من صلاة المسافر أنّ ظاهر الأدلّة كون القصر وظيفة من كان تمام صلاته في السفر؛ فلايُترک الاحتياط في جميع صور هذه المسألة، وكذا في عكسها.
(3) السيستاني: والأقوى جواز القطع والإتيان بالصلاة قصرآ.المظاهري: وإن جاز له القطع والإتيان قصرآ.
(4) الخوئي: وإن كان الأظهر جواز القطع والإعادة قصرآ.
(5) التبريزي: الأظهر جواز القطع والاستيناف قصرآ.
النوري: في تمشّي نيّة التمام منه مع علمه بوصوله إلى حدّ الترخّص في الأثناء منعٌ؛ فلو تخيّل عدم الوصول ثمّ وصل إليه في الأثناء، فالأظهر أنّ له القطع وعليه الإعادة قصرآ.
(6) السيستاني: على القول باعتبار حدّالترخّص فيالإياب كما يعتبر في الذهاب، ولكنّه مشكل، بل ممنوع.
المظاهري: بل يتمّ من غير احتياج إلى العدول.
مسألة 30: إذا دخل في الصلاة بقصد ما في الذمّة فعلا وتخيّل أنـّها الظهر مثلا ثمّ تبيّن أنّ ما في ذمّته هي العصر أو بالعكس، فالظاهر الصحّة1، لأنّ الاشتباه إنّما هو في التطبيق.
(1) الخوئي: بل الظاهر عدمها إذا اعتقد جزمآ أنّ ما في ذمّته صلاة معيّنة كصلاة الظهر مثلاوأتى بها بهذا العنوان ثمّ تبيّن أنـّه كان غيرها.
مسألة 31: إذا تخيّل أنـّه أتى بركعتين من نافلة الليل مثلا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلک، فبان أنـّه لميصلّ الأوّلتين، صحّت وحسبت له الأوّلتان، وكذا في نوافل الظهرين، وكذا إذا تبيّن بطلان الأوّلتين. وليس هذا من باب العدول، بل من جهة أنـّه لايعتبر قصد كونهما أوّلتين أو ثانيتين، فتحسب على ما هو الواقع نظير ركعات الصلاة، حيث إنّه لو تخيّل أنّ ما بيده من الركعة ثانية مثلا فبان أنـّه الاُولى أو العكس أو نحو ذلک، لايضرّ، ويحسب على ما هو الواقع.