يشترط فيه مضافآ إلى طهارته، أن يكون من الأرض أو ما أنبتته غير المأكول والملبوس؛ نعم، يجوز على القرطاس1 أيضا؛ فلايصحّ على ما خرج عن اسم الأرض كالمعادن2 مثل الذهب والفضّة والعقيق3 والفيروزج4 والقير والزفت و نحوها، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد والفحم5 ونحوهما، ولا على المأكول والملبوس كالخبز والقطن والكتّان ونحوهما. ويجوز السجود على جميع الأحجار إذا لمتكن من المعادن6.
(1) الگلپايگاني: المتّخذ ممّا يجوز السجود عليه.
المكارم: بالشرط الّذي يأتي في المسألة (22).
السيستاني: سيجيء الكلام فيه.
(2) السيستاني: بل بعضها، فإنّ منها ما لايخرج عن اسم الأرض كالعقيق والفيروز جو نحوهما من الأحجار الكريمة وغير الكريمة كالفحم الحجري، فيجوز السجود عليها وإنكان الترک أحوط؛ وأمّا القير والزفت ففيهما إشكال، ولكن يقدّمان على غيرهما مع فقد ماتقدّم على الأقرب.
(3) المكارم: يجوز على الأحجار ولو سمّي معدنآ، والظاهر أنّ العقيق منها فإنّه حجر، وكذلک المرمر وشبهه.
(4) الخوئي: على الأحوط؛ والأظهر جواز السجود عليهما وعلى ما شاكلهما من الأحجار الكريمة.
التبريزي: عدم جواز السجود عليهما وعلى ساير الأحجار الكريمة احتياط.
(5) الإمام الخميني: على الأحوط وإن كان الجواز لايخلو من وجه.
اللنكراني: الأقوى جواز السجود عليه.
المكارم: على الأحوط.
السيستاني: على الأحوط؛ والأظهر جواز السجود عليه.
(6) الإمام الخميني: إذا كانت خارجة من مسمّى الأرض.
المكارم: مرّ الكلام فيه.
السيستاني: لا وجه لهذا الاستثناء.
التبريزي: مجرّد عدّ الحجر من المعدن لايمنع عن السجود عليه.
مسألة 1: لايجوز1 السجود2 في حال الاختيار على الخزف والآجر3 والنورة والجصّ المطبوخين، وقبل الطبخ لا بأس به.
(1) الإمام الخميني: الأقرب جوازه على جميعها.
السيستاني: بل يجوز على الأقوى.المظاهري: بل يجوز.
(2) الخوئي: على الأحوط؛ والأظهر جواز السجود على الجميع.
اللنكراني: والأقوى هو الجواز.
المكارم: بل يجوز السجود عليها وعلى ما يسمّى بالإسمنت.
النوري: الأقوى الجواز في الجميع.
(3) التبريزي: الأظهر جواز السجود عليهما، بل على الجصّ و النورة ولو بعد طبخهما
مسألة : 2لايجوز السجود على البلور والزجاجة.
مسألة 3: يجوز السجود على الطين الأرمنيّ والمختوم.
مسألة 4: في جواز السجدة على العقاقير والأدوية مثل لسان الثور وعنب الثعلب والخبة وأصل السوس وأصل الهندباء إشكال1، بل المنع لايخلو عن قوّة2؛ نعم، لا بأس بما لايؤكل منها شائعآ ولو في حال المرض وإن كان يؤكل نادرآ عند المخمصة أو مثلها.
(1) الخوئي: والأظهر هو الجواز.
السيستاني: ضعيف فيما لايؤكل بنفسه، بل يشرب الماء الّذي ينقع أو يطبخ فيه.
التبريزي: الأظهر جواز السجود على ما ذكر، لخروجها عن عنوان المأكول حتّى عند التداوي بها.
(2) المكارم: لا قوّة فيه، ولكنّه لايُترک الاحتياط فيه.
مسألة 5: لا بأس بالسجدة على مأكولات الحيوانات كالتبن والعلف.
مسألة 6: لايجوز السجدة1 على ورق الشاي2 ولا على القهوة، وفي جوازها على الترياک إشكال3
(1) الخوئي: الظاهر جوازه على ورق «الشاي» وعدم جوازه على «القهوة والترياک».المكارم: على الأحوط.
(2) السيستاني: الأظهر جواز السجود عليه.
التبريزي: ورق الشاي كالعقاقير المتقدّمة خارج عن المأكول؛ نعم، لايجوز السجود على القهوة والترياک.
(3) الإمام الخمیني، اللنکراني: بل منع.
المکارم: لا إشکال في جوازه، لأنّه لیس من المأکول في العادة ولا من المشروب بالمعني الظاهر في الروایات.
مسألة 7: لايجوز على الجوز واللوز1؛ نعم، يجوز على قشرهما بعد الانفصال2 وكذا نوى المشمش والبندق والفستق.
(1) المكارم: على الأحوط فيهما.
(2) الخوئي: لايبعد الجواز حال الاتّصال أيضا؛ وكذا الحال في النوى، والاحتياط لاينبغي تركه
المكارم: فيه وفيما بعده إشكال.
التبريزى: عدم جواز السجود على قشرهما قبل الانفصال احتياط؛ وكذا الحال في قشر غيرهما.
مسألة 8: يجوز1 على نخالة2 الحنطة3 والشعير وقشر الاُرز4.
(1) الإمام الخميني: فيه إشكال، لايُترک الاحتياط في نخالتهما؛ وأمّا على قشر الاُرز بعدالانفصال فلايبعد جوازه.
اللنكراني: الأحوط ترک السجود على نخالة الحنطة والشعير.
المكارم: فيه أيضا إشكال، فلايُترک الاحتياط.
(2) الأراكي: في النخالة إشكال.
السيستاني: الجواز فيها وفي مطلق القشر الأسفل للحبوب لايخلو عن إشكال.
(3) الخوئي: جواز السجود على المذكورات لايخلو من إشكال.
النوري: في جواز السجود على المذكورات في هذه المسألة إشكال، والأظهر عدم الجواز.
(4) الگلپايگاني: لكنّ الأحوط ترک السجدة على قشر المأكولات ونواها.
التبريزي: في جواز السجود عليها إشكال.
مسألة 9: لا بأس بالسجدة على نوى التمر1 وكذا على ورق الأشجار وقشورها وكذا سعف النخل.
الامام الخمینی: لايخلو الجواز فيه من إشكال
اللنکرانی: في نوى التمر إشكال.المكارم: فيه أيضا إشكال ينشأ من عدّه من المأكول بالتبع
مسألة 10: لابأس بالسجدة على ورق العنب بعد اليبس1، وقبله مشكل2.
(1) الإمام الخميني: لايخلو الجواز فيه من إشكال.
اللنكراني: في نوى التمر إشكال.
المكارم: فيه أيضا إشكال ينشأ من عدّه من المأكول بالتبع.
(2) المكارم: مشكل في كلتا الحالتين؛ نعم، في ورقه الّذي لايعتاد أكله كالأوراق الضخمة لاإشكال فيها مطلقا.
مسألة 11: الّذي يؤكل في بعض الأوقات دون بعض، لايجوز السجود عليه مطلقا، وكذا إذا كان مأكولا في بعض البلدان دون بعض1.
(1) المكارم: على الأحوط.
السيستاني: مع عدّه مأكولا حتّى بنظرهم وإن لم يتعارف أكله عندهم لبعض الجهات.
مسألة 12: يجوز السجود على الأوراد الغير المأكولة.
مسألة 13: لايجوز1 السجود على الثمرة قبل أوان أكلها2.
(1) السيستاني: على الأحوط.
(2) الخوئي: على الأحوط.
التبريزي: في إطلاقه تأمّل وإن كان أحوط.
مسألة 14: يجوز السجود على الثمار الغير المأكولة أصلا كالحنظل ونحوه.
مسألة 15: لا بأس1 بالسجود على التنباک.
(1) المظاهري: لايخلو من إشكال.
مسألة 16: لايجوز1 على النبات2 الّذي ينبت على وجه الماء.
(1) الإمام الخميني: على الأحوط.
(2) النوري: على الأحوط.
مسألة : 17يجوز السجود على القبقاب والنعل المتّخذ من الخشب ممّا ليس من الملابس المتعارفة وإنكان لايخلوعنإشكال1، وكذا الثوب المتّخذ منالخوص2.
(1) السيستاني: لايُترک الاحتياط فيه وفيما بعده.
(2) المكارم: لايُترک الاحتياط فيهما.
مسألة 18: الأحوط1 ترک السجود2 على القنّب3.
(1) الخوئي: بل الأظهر ذلک.
(2) المكارم: بل هو الأقوى، وهو الّذي يسمّى بالكنف عندنا يعمل منه الأثواب. ويكفي في المنع مجرّد الاستعداد القريب ولايعتبر الفعليّة؛ وكذلک القطن.
(3) السيستاني: أي أليافه المغطيّة لسوقه الّتي تغزل وتنسج منها الأقمشة؛ وأمّا أوراقه فلابأس بالسجود عليها.
مسألة 19: لايجوز السجود على القطن، لكن يجوز على خشبه وورقه.
مسألة 20: لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر إذا كانا من الخشب وإن كانا ملبوسين، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة1
(1) المکارم: فیه إشکال.
مسألة 21: يجوز السجود على قشر البطّيخ والرقي والرمّان بعد الانفصال، على إشكال1؛ ولايجوز على قشر الخيار والتفّاح ونحوهما.
(1) الإمام الخميني: لايُترک الاحتياط في الأوّلين، ولا بأس بالثالث.
اللنكراني: أحوطه الترک، خصوصآ في البطّيخ والرقي.
المكارم: لايُترک الاحتياط فيها، فإنّها من المأكول تبعآ.
السيستاني: موجب للاحتياط في الأوّلين.
النوري: لاإشكال ظاهرآ في قشر الرمّان.
مسألة 22: يـجـوز الـسـجـود1 عـلـى الـقـرطـاس2 وإن كـان متّخذآ3 من القطن4 أو الصوف أو الإبريسم والحرير وكان فيه شيء من النورة5؛ سواء كان أبيض أو مصبوغآ بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوبآ عليه، إن لميكن ممّا له جرم حائل ممّا لايجوز السجود عليه كالمداد المتّخذ من الدخان ونحوه، وكذا لابأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل.
(1) اللنكراني: الأحوط ترک السجود على القرطاس المتّخذ من غير النبات، كالمتّخذ منالحرير والإبريسم.
(2) السيستاني: إنّما يجوز السجود على القرطاس الطبيعي الّذيكان متداولا فيالقرن الأوّل وهو بردي مصر، وكذا على القرطاس الصناعي المصنوع من الخشب ونحوه، بل أو منالقُطن والكتّان على الأقرب؛ وأمّا المصنوع من الحرير والإبريسم فلايجوز السجود عليه. (3) المكارم: بل إذا لم يعلم اتّخاذه منها، ففي المشكوک أيضا جائز، وهذا هو القدر المتيقّن من روايات الباب.
المظاهري: فيه منع.
(4) الگلپايگاني: في المتّخذ من غير ما يصحّ السجود عليه إشكال.
(5) المكارم: قد عرفت في أوّل البحث في مسجد الجبهة جوازها على النورة.
مسألة 23: إذا لـميـكـن عنـده مـا يصـحّ السـجـود علـيـه مـن الأرض أو نبـاتهـا أو القـرطـاس، أو كـان ولميتمـكّن مـن السـجـود علـيه لحـرّ أو بـرد أو تقيّـة أو غـيرها، سجـد علـى ثـوبـه1 القـطن أو الكتّـان؛ وإن لميكن3، سجد على المعادن4 أو ظهر كفّه، و الأحوط5 تقديم الأوّل6.
(1) الخوئي: لايبعد جوازه على مطلق الثوب ولو كان من غير القطن والكتان؛ هذا في غيرحال التقيّة، وأمّا فيها فيجوز السجود على كلّ ما يتحقّق به التقيّة.
السيستاني: بل لايبعد سقوط الشرط وعدم ثبوت بدل بخصوصه وإن كان الأحوطالسجود على الثوب ولو كان من غير القُطن والكتّان؛ فان لم يمكن، فيكفي مطلق ما لايصحّ السجود عليه، ولا تعيّن للمعادن وظهر الكفّ؛ نعم، مرّ الكلام في القير والزفت.
المظاهري: لايبعد جواز السجود على مطلق ما لايصحّ السجود عليه وإن كان الأحوط مراعاة الترتيب المذكور. (2) التبريزي: لا خصوصيّة للثوب، بل مثله الفراش منهما. ويلاحظ ذلک في موارد إمكانه ولو في مورد التقيّة وغيرها علىالأحوط، ومع عدم التمكّن منه فيجزي السجود على مطلقا لثوب، ومع عدم التمكّن منه يجزي السجود على كلّ ما لايصحّ السجود عليه حال الاختيار.
النوري: الأظهر الجواز ولو كان من غير القطن والكتّان.
(3) الإمام الخميني: في صورة فقدان ثوبهما يسجد على ثوبه من غير جنسهما مع الإمكان، ومع فقدانه يسجد على ظهر كفّه ثمّ على المعادن.
(4) الخوئي: أو على غيرها ممّا لايصحّ السجود عليه في حال الاختيار.
اللنكراني: بل سجد على ثوبه من غير جنسهما، وإن لم يكن فعلى ظهر كفّه، وإلّا فعلى المعادن احتياطا.
المكارم: وإن لم یجدها، سجد علی غیرها من البساط وشبهه، ولا ینتقل إلی ظهر الکفّ إلّا إذا لم يتمكّن من غيره على الأحوط، كمن كان في الرمضاء لايجد غيرها ويخاف إن سجد عليها أحرق وجهه؛ ويظهر من روايات الباب أنّ العذر هنا أوسع دائرةً من المواضع الاُخر، فإنّ مجرّد عدم التمكّن من السجود على الرمضاء مع إمكان تبريد شيء منه بتأخيرالصلوة أو صبّ الماء عليه أو مثل ذلک لايعدّ عذرآ في سائر المقامات، ولكنّها هنا عذر.
(5) الگلپايگاني: بل الثاني أحوط إن لم يكن أقوِي.
(6) الاراکی: بل الآقوی تقدیم الثاني.
النوري: بل الثاني إن لم یکن أقوی.
مسألة 24: يشترط أن يكون ما يسجد عليه ممّا يمكن تمكين الجبهة عليه1؛ فلا يصحّ على الوحل والطين أو التراب الّذي لاتتمكّن الجبهة عليه، ومع إمكان التمكين لابأس بالسجود على الطين، ولكن إن لصق بجبهته يجب إزالته2 للسجدة الثانية3؛ وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته، يجب إزالته4 لها5؛ ولو لميجد إلّا الطين الّذي لايمكن الاعتماد عليه، سجد علي بالوضع6 من غير اعتماد7.
(1) المكارم: على الأحوط.
(2) الإمام الخميني: مع صيرورته حائلا عن وصول الجبهة؛ وكذا في التراب.
اللنكراني: مع فرض كونه حاجبآ؛ وكذا فيما بعده.
(3) الخوئي، التبريزي: على الأحوط.
(4) السيستاني: إذا كان مانعآ عن مباشرة الجبهة للمسجد.
(5) المظاهري: على الأحوط في الموردين وإن كان الأقوى عدم الوجوب.
(6) الخوئي: الظاهر وجوب الايماء في هذا الفرض.
(7) المكارم: بل يؤمي للسجود هنا.
مسألة 25: إذا كان في الأرض ذات الطين، بحيث يتلطّخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهّد، جاز له الصلاة مؤميآ للسجود، ولايجب الجلوس للتشهّد، لكنّ الأحوط1 مع عدم الحرج الجلوس2 لهما3 وإن تلطّخ بدنه وثيابه؛ ومع الحرج أيضا إذا تحمّله، صحّت صلاته4.
(1) الإمام الخميني: في كونه أحوط إشكال، بل لايبعد أن يكون الايماء والتشهّد قائمآ أحوط
الگلپايگاني: لايُترک.
السيستاني: بل الأقوى.
النوري: بل الأقوى في الفرض المذكور.
(2) الخوئي: بل هو الأظهر.
(3) المكارم: إذا لم لم یکن، حرجاً، کمن یعمل في الآبار وکان في ثیابه؛ فحینئذٍ کان السجود علی الأرض واجباً و في غیره الحرج العرفيّ ثابت، فلا وجه للاحتیاط، لا هنا ولا هناک.
التبريزي: لايترک.
(4) الخوئي: الحكم بالصحّة لايخلو من إشكال، والأحوط الصلاة مع الايماء.
المكارم: لايخلو الحكم بصحّته عن
مسألة 26: السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس، ولايبعد كون التراب أفضل من الحجر؛ وأفضل من الجميع، التربة الحسينيّة، فإنّها تخرق الحجب السبع وتستنير إلى الأرضين السبع1.
(1) المكارم: كما في حديث المصباح وغيره.
مسألة 27: إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصحّ السجود عليه، قطعها1 في سعة الوقت2، وفي الضيق3 يسجد على ثوبه القطن4 أو الكتّان أو المعادن أو ظهر الكفّ5 على الترتيب6 .
(1) اللنكراني: مع القدرة عليه عند القطع لوجوده في مكان آخر مثلا. وفي غير هذه الصورةلزوم القطع محلّ إشكال، بل منع.
(2) المكارم: مشكل جدّآ، بل يتمّها ويعيد على الأحوط، لما قد عرفت من أنّ أمر العذر في مايصحّ السجود عليه واسع، كما يظهر من رواية الرمضاء وشبهها.
السيستاني: بل له الإتمام في السعة والضيق، وقد مرّ الكلام في الأبدال.
(3) الخوئي: بأن لايتمكّن من إدراک ركعة جامعة للشرائط.
(4) التبريزي: وليكن المراد من الضيق عدم التمكّن من إدراک ركعة تامّة قبل خروج الوقت على تقدير الاستيناف؛ وبهذا يظهر المراد من الضيق في المسألة الآتية.
(5) الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط في تقديم ظهر الكفّ على المعادن.
المكارم: وقد عرفت أنّ ظهر الكفّ ينحصر بما لايوجد شيء غيره مطلقا على الأحوط.
النوري: وقد تقدّم تقديم ظهر الكفّ على المعادن.
(6) الإمام الخميني: بل على ما مرّ من الترتيب.
الخوئي: على النحو المتقدّم ]في هذا الفصل، المسألة 23[
اللنكراني: بنحو ما مرّ.
المظاهري: قد مرّ أنّ الترتيب هو الأولى وأنـّه يجوز له السجدة بكلّ شيء؛ وبما ذكرنا يظهر حكم مسألة (28).
مسألة 28: إذا سـجـد علـى مـا لايجـوز باعتـقاد أنـّه ممّـا يجـوز، فـإن كـان بـعـد رفـع الـرأس مضـى ولا شـيء علـيه1، وإن كـان قبـله جـرّ جبـهته إن أمكن2، وإلّا قطع الصلاة في السعة3، وفي الضيق أتمّ على ما تقدّم4 إن أمكن، وإلّا اكتفى به.
(1) الخوئي: فيه إشكال، والأحوط إعادة السجدة الواحدة حتّى إذا كانت الغلطة فيسجدتين، ثمّ إعادة الصلاة.
(2) الخوئي: لايبعد وجوب الرفع والوضع على ما يصحّ السجود عليه مع التمكّن وسعة الوقت، والأحوط إعادة الصلاة بعد ذلک.
المكارم: إذا لم يناف هيئة الصلوة.
السيستاني: لايجب الجرّ بعد إتمام الذكر الواجب.
(3) المكارم: قد عرفت أنـّه يتمّ ويعيد، على الأحوط.
السيستاني: بل له المضيّ على الأظهر.
(4) الخوئي: على ما مرّ من جهة الترتيب ومعنى الضيق ]في هذا الفصل، المسألة 23 و 27[
النوري: من الانتقال إلى البدل الاضطراريّ مع مراعاة الترتيب الّذي ذكرنا فيه.