الأوّل: يحرم1 زخرفته2، أي تزيينه بالذهب3، بل الأحوط ترک نقشه بالصور.
(1) اللنكراني: على الأحوط.
(2) الإمام الخميني، الگلپايگاني: على الأحوط.
المكارم: لا دليل على حرمته ما لم يكن فيه إسراف أو جهة اُخرى، ولكن لايبعد كراهته؛ والأحوط والأولى أن تكون المساجد وإن كانت عظيمةً، خالية عن زخرف الدنيا وزبرجها، مذكّرة للاخرة، داعية إلى الزهادة وذكر اللّه تعالى.
السيستاني: على الأحوط؛ وأمّا تزيينه بالصور، فالظاهر جوازه.
التبريزي: على الأحوط.
(3) الخوئي: على الأحوط، ولايبعد الجواز.
الثاني: لايجوز بيعه1 ولا بيع آلاته وإن صار خرابآ ولميبق آثار مسجديّته، ولا إدخاله في الملک ولا في الطريق، فلايخرج2 عن المسجديّة أبدآ3، ويبقى الأحكام4 من حرمة تنجيسه5 ووجوب احترامه. وتصرف آلاته في تعميره، وإن لميكن معمّرآ تصرف في مسجد آخر، وإن لميمكن الانتفاع بها أصلا يجوز بيعها وصرف القيمة في تعميره6 أو تعمير مسجد آخر7.
(1) المظاهري: في إطلاقه كلام، وللحاكم أن يبيعه في بعض الموارد، كما يكون كذلک بالنسبةإلى آلاته.
(2) اللنكراني: إطلاقه محلّ تأمّل.
(3) الإمام الخميني: في إطلاقه تأمّل.
(4) المظاهري: بل لايبقى إذا خرج عن المسجديّة عرفآ.
(5) السيستاني: تقدّم الكلام فيها في المسألة (13) من فصل (يشترط في صحّة الصلاة).
(6) التبريزي: هذا في الآلات الّتي لاتعدّ من جزء المسجد؛ وإلّا ففي بيعها إشكال، لكون الوقف في المسجد وأجزائه تحريريّ.
(7) المكارم: ويقدّم الصرف فيه على الصرف في غيره.
الثالث: يحرم تنجيسه، وإذا تنجّس يجب إزالتها فورآ وإن كان في وقت الصلاة مع سعته؛ نعم، مع ضيقه تقدّم الصلاة، ولو صلّى مع السعة أثم1، لكنّ الأقوى صحّة صلاته. ولو علم بالنجاسة أو تنجّس في أثناء الصلاة لايجب القطع للإزالة وإن كان في سعة الوقت، بل يشكل جوازه3. ولابأس بإدخال النجاسة الغير المتعدّية4، إلّا إذا كان موجبآ للهتک كالكثيرة من العذرة اليابسة مثلا؛ وإذا لميتمكّن من الإزالة بأن احتاجت إلى معين ولميكن، سقط وجوبها، والأحوط إعلام الغير5 إذا لميتمكّن. وإذا كان جنبآ وتوقّفت الإزالة على المكث فيه، فالظاهر عدم وجوب المبادرة إليها6، بل يؤخّرها إلى ما بعد الغسل، ويحتمل7 وجوب التيمّم8 والمبادرة إلى الإزالة.
(1) المكارم: قد مرّ في أحكام النجاسة أنّ منافاة الصلوة المتعارفة للفوريّة المعتبرة في الإزالة، محلّ إشكال.
(2) السيستاني: تقدّم التفصيل فيه في المسألة (5) من الفصل المشار إليه
(3) الإمام الخميني: لايبعد جوازه بل وجوبه، إلّا إذا لم يكن الإتمام مخلاّ بالفوريّة العرفيّة.
الخوئي: الظاهر تخيير المصلّي بين إتمام صلاته وقطعها وإزالة النجاسة فورآ.
اللنكراني: بل لايبعد وجوبه فيما إذا كان الإتمام منافيآ للفوريّة العرفيّة.
التبريزي: لاإشكال فيه، بل ولا في وجوبه إذا كان التأخير موجبآ لتلوّث ساير مواضع
المسجد أو كان بقائه على النجاسة هتكآ له.
(4) المكارم: قد مرّ أنّ الأحوط ترک إدخال عين النجاسة غير المتعدّية، إلّا إذا كانت تابعة للبدن واللباس ولايوجب الهتک (5) الإمام الخميني: إذا كان موجبآ للهتک، وإلّا فالأقوى عدم وجوبه.
السيستاني: مرّ الكلام فيه في المسألة (19) من الفصل المذكور.
(6) السيستاني: وإن وجبت المبادرة إلى الغسل حفظآ للفوريّة بقدر الإمكان، كما مرّ منه قدس سرّه.
(7) الخوئي: لكنّه ضعيف جدّآ.
الگلپايگاني: بل لايخلو من قوّة.الأراكي: ولايخلو عن قوّة.
اللنكراني: هذا هو الأوجه، خصوصآ فيما إذا استلزم الهتک.
(8) التبريزي: الاحتمال ضعيف.
مسألة 1: يجوز أن يتّخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة الّتي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجدآ، بأن يطمّ ويلقى عليها التراب النظيف، ولاتضرّ نجاسة الباطن في هذه الصورة وإن كان لايجوز تنجيسه1 في سائر المقامات2، لكنّ الأحوط3 إزالة النجاسة أوّلا أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر.
(1) الخوئي: على الأحوط.
(2) المكارم: على الأحوط.
السيستاني: على إشكال في إطلاقه .
(3) الإمام الخميني، الگلپايگاني، الأراكي، اللنكراني: لايُترک
الرابع: لايجوز إخراج الحصى1 منه2؛ وإن فعل، ردّه إلى ذلک المسجد أو مسجد آخر3؛ نعم، لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع، بالكنس أو نحوه.
(1) الإمام الخميني: على الأحوط؛ ومع الإخراج ردّه إلى ذلک المسجد على الأحوط، ومع عدم الإمكان فإلى مسجد آخر.المكارم: ولا غيره من أجزائه إلّا ما يكنس.
(2) السيستاني: إذا كانت جزءً للمسجد؛ ومع الإخراج فالأحوط ردّها إليه، فإن لم يمكن الى مسجد آخر.
(3) الخوئي: هذا مع عدم التمكّن من ردّه إلى ذلک المسجد.
اللنكراني: والأحوط أن يكون الردّ إلى مسجد آخر بعد عدم إمكان الردّ إلى المسجد الّذي أخرج الحصى منه.
المكارم: المسجد الأوّل مقدّم على الأحوط.
الخامس: لايجوز دفن الميّت في المسجد1 إذا لم يكن مأمونآ من التلويث، بل مطلقآ على الأحوط2.
(1) الخوئي: حتّى إذا كان مأمونآ من التلويث، لمنافاة الدفن جهة الوقف؛ نعم، إذا اشترط الواقف ذلک لايبعد جوازه، واحتمال التلويث يدفع بالأصل.
السيستاني: مرّ الكلام فيه في المسألة الثانية عشرة من الدفن.
التبريزي: لايجوز جعل المسجد مقبرة. والأولى والأحوط للواقف إذا أراد أن يدفن فيه أن يجعل مكانآ معيّنآ لدفنه ويوقف سايره مسجدآ أو من متعلّقات المسجد.
(2) المكارم: بل هو الأقوى، لأنـّه منافٍ لوقفه؛ حتّى أنـّه يشكل مع الشرط من الواقف.المظاهري: بل على الأقوى.
السادس: يستحبّ سبق الناس في الدخول إلى المساجد والتأخّر عنهم في الخروج منها.
السابع: يستحبّ الإسراج1 فيه وكنسه، والابتداء في دخوله بالرجل اليمنى وفي الخروج باليسرى، وأن يتعاهد نعله تحفّظآ عن تنجيسه، وأن يستقبل القبلة ويدعو ويحمداللّه، ويصلّي على النبيّ صلّی الله علیه وآله، وأن يكون على طهارة.
(1) المكارم: بعض ما يلي من المستحبّات والمكروهات مبنيّ على المسامحة في أدلّة السنن.
الثامن: يستحبّ صلاة التحيّة بعد الدخول، وهي ركعتان، ويجزي عنها الصلوات الواجبة أو المستحبّة.
التاسع: يستحبّ التطيّب ولبس الثياب الفاخرة عند التوجّه إلى المسجد.
العاشر: يستحبّ جعل المطهرة على باب المسجد.
الحادي عشر: يكره تعلية جدران المساجد ورفع المنارة عن السطح ونقشها بالصور غير ذوات الأرواح، وأن يجعل لجدرانها شرفآ1، وأن يجعل لها محاريب داخلة2 .
(1) المكارم: وهو ما يسمّى في الفارسية: «كنگره ودندانه» مثل قصور الملوک،و مقابله الجم.
(2) المكارم: في تعبيره مسامحة. والصحيح داخلة في الحائط، أي حائط يحيط بالمحراب كالمقاصير الـّتي أحدثها الجبّارون خوفآ من الناس.
الثاني عشر: يكره استطراق المساجد إلّا أن يصلّي فيها ركعتين، وكذا إلقاء النخامة والنخاعة1 والنوم إلّا لضرورة، ورفع الصوت إلّا في الأذان ونحوه، وإنشاد الضالّة وحذف الحصى وقرائة الأشعار غير المواعظ ونحوها، والبيع والشراء، والتكلّم في اُمور الدنيا، وقتل القمّل، وإقامة الحدود، واتّخاذها محلاّ للقضاء والمرافعة، وسلّ السيف وتعليقه في القبلة، ودخول من أكل البصل والثوم ونحوهما ممّا له رائحة تؤذي الناس، وتمكين الأطفال2 والمجانين من الدخول فيها، وعمل الصنائع3، وكشف العورة والسرّة والفخذ والركبة، وإخراج الريح.
(1) السيستاني: بل ربّما يحرم الإلقاء؛ وكذا الحال في تلويثها بسائر القذارات العرفيّة.
(2) المكارم: الّذين يخاف من تلويثهم له أو ينافي تمكينهم لوضع المسجد واحترامه والمصلّين؛ وأمّا من اُريد بهم تعليم معالمالإسلام والتمرين الغير المزاحمين، فلا ريب في استحبابه، ولايصحّ منعهم ولاسيّما في هذه الأعصار الّتي غلب على أهلها الفساد في العقيدة والعمل وليس لهم ملجأ إلّا المساجد.
السيستاني: إذا لم يؤمّن من تنجيسهم المسجد وإزعاجهم الحضور فيه، وإلّا فلا بأس به،بل ربّما يكون راجحآ.
(3) المكارم: بل لو زاحم المصلّين أو كان منافيآ لوضع المسجد عرفآ، كان حرامآ.
مسألة 2: صلاة المرأة في بيتها أفضل1 من صلاتها في المسجد2.
(1) السيستاني: تقدّم الكلام فيه آنفآ.
(2) المكارم: ولكن في كثير من الأوقات يترتّب عليها عنوان أو عناوين مرجّحة لابدّ منرعايتها.
مسألة 3: الأفضل1 للرجال إتيان النوافل فيالمنازل2 والفرائض في المساجد.
(1) اللنكراني: إطلاقه بل أصله محلّ إشكال.
(2) الإمام الخميني: في إطلاقه إشكال، بل أصله لايخلو من كلام.
المكارم: هذا الحكم وإن كان مشهورآ، إلّا أنـّه لا دليل عليه على إطلاقه؛ ولعلّه خاصّ بماكان له دخل في تمام الإخلاص، وإلّا لايبعد رجحان إتيانها في المساجد لاسيّما المساجد الأربعة.
السيستاني: إطلاقه محلّ إشكال، كما يأتي منه قدس سرّه في أحكام النوافل، بل لايبعد أفضليّة المساجد مطلقآ؛ نعم، مراعاة السرّ في التنفّل أفضل.