انهار
انهار
مطالب خواندنی

المواضع المكروة للصلاة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

في الأمكنة المكروهة1

 و هي مواضع2:

 (1) الإمام الخميني: ثبوت الكراهة في بعض تلک الموارد محلّ نظر، والأمر سهل.

اللنكراني: في ثبوت الكراهة فـي بعض هذه المواضع إشكال.

(2) المكارم: بعضها وإن كان محلاّ للتأمّل، إلّا أنـّه لا بأس بالعمل بها رجاءً.

المظاهري: إثبات كراهة بعضها يتوقّف على قاعدة التسامح.

أحدها: الحمّام وإن كان نظيفآ، حتّى المسلخ منه عند بعضهم، ولا بأس بالصلاة على سطحه.

الثاني: المزبلة.

الثالث: المكان المتّخذ للكنيف ولو سطحآ متّخذآ لذلک.

الرابع: المكان الكثيف الّذي يتنفّر منه الطبع.

الخامس: المكان الّذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر.

السادس: بيت المسكر1.

 (1) المكارم: وفيالحديث: بيت فيه خمر أومسكر؛ والفرقواضح، إلّا أنيقال بشمول الملاک.

 السابع: المطبخ وبيت النار.

الثامن: دور المجوس، إلّا إذا رشّها ثمّ صلّى فيها بعد الجفاف.

التاسع: الأرض السبخة1.

 (1) المكارم: ولكن في كثير من أخبار الباب أنّ علّة الكراهة عدم استواء الأرض وعدمتمكّن الجبهة فيها، فلو استويت زالت الكراهة؛ فتأمّل.

 العاشر: كلّ أرض نزل فيها عذاب أو خسف.

الحادي عشر: أعطان الإبل1 وإن كنست ورشّت.

 (1) المكارم: وهي مباركها ومحلّ توقّفها، بقرينة ما ورد في روايات الباب وإن قيل أنـّها تختصّ في اللغة بمباركها عند الماء.

 الثاني عشر: مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم1.

 (1) المكارم: لا دليل على الكراهة فيها، لاسيّما مع التصريح في الروايات بنفي البأس فيها.

 الثالث عشر: على الثلج والجمد.

الرابع عشر: قرى النمل وأوديتها وإن لميكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة.

الخامس عشر: مجاري المياه وإن لميتوقّع جريانها فيها فعلا؛ نعم، لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية، ولا في محلّ الماء الواقف.

السادس عشر: الطرق وإن كانت في البلاد ما لمتضرّ بالمارّة، وإلّا حرمت وبطلت1.

 (1) الإمام الخميني: بطلانها محلّ إشكال، بل منع.اللنكراني: البطلان محلّ إشكال.السيستاني: لاتبطل على الأظهر.

 السابع عشر: في مكان يكون مقابلا لنار مضرمة أو سراج.

الثامن عشر: في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح، من غير فرق بين المجسّم وغيره ولو كان ناقصآ نقصآ لايخرجه عن صدق الصورة والتمثال، وتزول الكراهة بالتغطية.

التاسع عشر: بيت فيه تمثال وإن لميكن مقابلا له.

العشرون: مكان قبلته حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها أو كنيف؛ وترتفع بستره؛ وكذا إذا كان قدّامه عذرة.

الحادي والعشرون: إذا كان قدّامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل، بل كلّ شيء شاغل.

الثاني والعشرون: إذا كان قدّامه إنسان مواجه له.

الثالث والعشرون: إذا كان مقابله باب مفتوح.

الرابع والعشرون: المقابر1.

 

(1) المكارم: ولكن لايجوز السجدة على القبر بقصد الاحترام ولو على قبر المعصوم علیهم السلام وكذلک لايجوز الصلوة إلى القبر، أىّ قبر كان، بقصد الاحترام؛ والظاهر أنّ هذا هو المرادمن جعله قبلة، كما ورد النهي عنه في النصوص، كما أنّ المراد باتّخاذ القبر مسجدآ لعلّه السجدة عليه بقصد الاحترام أو عبادة القبر، وقد ورد النهي عنه في روايات العامّةوالخاصّة؛ فمجرّد الصلوة عند قبورهم  : إذا كان للّه ـ تبارک وتعالى ـ لا غير وإن كانالقبر قدّامه، لا إشكال فيها أبدآ، فليس عبادة للقبر كما هو واضح ولايكون القبر قبلةيصلّى إليه ولا مسجدآ، كما هو ظاهر؛ وجواز الصلوة عند القبور مشهور بين العامّة والخاصّة ولايخالف فيه إلّا الحنابلة وشاذّ منّا.

 الخامس والعشرون: على القبر.

السادس والعشرون: إذا كان القبر في قبلته، وترتفع بالحائل.

السابع والعشرون: بين القبرين من غير حائل، ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين؛ وإذا كان بين قبور أربعة، يكفي حائلان، أحدهما في جهة اليمين أو اليسار والآخر في جهة الخلف أو الأمام، وترتفع أيضآ ببعد عشرة أذرع من كلّ جهة فيها القبر.

الثامن والعشرون: بيت فيه كلب غير كلب الصيد.

التاسع والعشرون: بيت فيه جُنُب1.

 (1) المكارم: ورد في بعض الروايات أنّ الملائكة لاتدخل بيتآ فيه جنب، ولعلّ دليله ذلک؛ ولكن سندها ضعيف.

(2) المكارم: لم يثبت.

الثلاثون: إذا كان قدّامه حديد، من أسلحة أو غيرها.

الواحد والثلاثون: إذا كان قدّامه وَرْد1، عند بعضهم.

 (1) المكارم: لميثبت.

 الثاني والثلاثون: إذا كان قدّامه بيدر حنطة أو شعير.

 مسألة 1: لابأس بالصلاة في البيع والكنائس1 وإن لمترشّ وإن كان من غير

إذن من أهلها، كسائر مساجد المسلمين2.

 (1) اللنكراني: إذا كانتا موقوفتين لمطلق العبادة.

(2) المكارم: وكذلک يجوز جعلها مسجدآ.

 مسألة 2: لابأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة: ولاعلى يمينها وشمالها وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لايساوي الإمام علیه السّلام.

مسألة 3: يستحبّ أن يجعل المصلّي بين يديه سترة إذا لميكن قدّامه حائط أو صفّ: للحيلولة بينه وبين من يمرّ بين يديه إذا كان في معرض المرور وإن علم بعدم المرور1 فعلا، وكذا إذا كان هناک شخص حاضر؛ ويكفي فيها عود2 أوحبل أو كومة تراب، بل يكفي الخطّ ولايشترط فيها الحلّيّة والطهارة، وهي نوع تعظيم وتوقير للصلاة، وفيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق والتوجّه إلى الخالق3.

 (1) المكارم: على الأحوط.

(2) المكارم: الأولى أن يكون منصوبآ في الأرض.

(3) المكارم: وحجز للمكان من أن يمرّ بين يديه شيء يمنعه من حضور قلبه.

 مسألة 4: يستحبّ الصلاة في المساجد؛ وأفضلها المسجد الحرام فالصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة1، ثمّ مسجد النبيّ صلّی الله علیه وآله والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف،

ومسجد الكوفة وفيه تعدل ألف صلاة، والمسجد الأقصى وفيه تعدل ألف صلاة أيضآ، ثمّ مسجد الجامع وفيه تعدل مأة، ومسجد القبيلة وفيه تعدل خمسآ وعشرين، ومسجد السوق وفيه تعدل اثني عشر. ويستحبّ أن يجعل في بيته مسجدآ، أي مكانآ معدّآ للصلاة فيه وإن كان لايجري عليه أحكام المسجد. والأفضل للنساء2 الصلاة في بيوتهنّ، وأفضل البيوت بيت المخدع أي بيت الخزانة

في البيت3.

 (1) المکارم: وقد ورد في بعض الروایات ما یخالفها، ولکن یرجی هذا الثواب فیها وفیما بعدها.

(2) السیستاني: بل الأفضل لهنّ اختيار المكان الأستر، ويختلف حسب اختلاف الموارد.

(3) المكارم: ولكن خروجهنّ إلى المساجد إذا كان لتحصيل علم واجب أو مستحبّ، واجبأ و مستحبٌ إذا لميكن لهنّ سبيل اللّه في غيرها.

 مسألة 5: يستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمّة  : وهي البيوت الّتي أمر اللّه تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، بل هي أفضل1 من المساجد، بل قد ورد فيالخبر : «أنّ الصلاة عند عليّ علیه السّلام بمأتي ألف صلاة»؛ وكذا يستحبّ في روضات الأنبياء ومقام الأولياء والصلحاء والعلماء والعبّاد، بل الأحياء منهم أيضآ2 .

 (1) المكارم: من بعض المساجد.

(2) المكارم: يؤتى بذلک رجاءً؛ وكذلک بعض ما سيأتي من المستحبّات إلى آخر الفصل.

 مسألة 6: يستحبّ تفريق الصلاة في أماكن متعدّدة، لتشهد له يوم القيامة؛ ففي الخبر: سأل الراوي أباعبداللّه علیه السّلام يصلّي الرجل نوافله في موضع أو يفرّقها؟ قال علیه السّلام: «لا، بل هاهنا وهاهنا، فإنّها تشهد له يوم القيامة» وعنه علیه السّلام: «صلّوا من المساجد في بقاع مختلفة، فإنّ كلّ بقعة تشهد للمصلّي عليها يوم القيامة».

مسألة 7: يكره لجار المسجد أن يصلّي في غيره لغير علّة كالمطر؛ قال النبيّ صلّی الله علیه وآله: «لاصلاة لجار المسجد إلّا في مسجده». ويستحبّ ترک مؤاكلة من لايحضر المسجد وترک مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته.

مسألة 8: يستحبّ الصلاة في المسجد الّذي لايصلّى فيه، ويكره تعطيله؛ فعن أبي عبداللّه علیه السّلام: «ثلاثة يشكون إلى اللّه ـ عزّ وجلّ ـ: مسجد خراب لايصلّي فيه أهله، وعالمبين جهّال، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لايقرأ فيه».

مسألة 9: يستحبّ كثرة التردّد إلى المساجد؛ فعن النبيّ صلّی الله علیه وآله: «من مشى إلى مسجد من مساجداللّه فله بكلّ خطوة خطاها حتّى يرجع إلى منزله عشر حسنات ومحي عنه عشر سيّئات ورفع له عشر درجات».

مسألة 10: يستحبّ بناء المسجد وفيه أجر عظيم؛ قال رسول اللّه صلّی الله علیه وآله1: «من بنى مسجدآ في الدنيا أعطاه اللّه بكلّ شبر منه مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضّة ولؤلؤ وزبرجد»و عن الصادق علیه السّلام: «من بنى مسجدآ بنى اللّه له بيتآ في الجنّة».

 (1) الإمام الخميني: والرواية على ما رأيتها: أنـّه قال رسول اللّه صلّی الله علیه وآله: « من بنى مسجدآ فيالدنيا أعطاه اللّه بكلّ شبر منه ـ أو قال بكلّ ذراع منه ـ مسيرة أربعين ألف عام مدينة منذهب وفضّة ودُرّ وياقوت وزمرّد وزبرجد ولؤلؤ...» الحديث.

 مسألة 11: الأحوط إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورته مسجدآ، بأن يقول: وقفته قربة إلى اللّه تعالى؛ لكنّ الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجدآ مع صلاة شخص واحد1 فيه2 بإذن الباني، فيجري عليه حينئذٍ حكم المسجديّة وإن لمتجر الصيغة.

 (1) المكارم: على الأحوط، ويحتمل الاكتفاء بالنيّة وجعله معرضآ لذلک.

السيستاني: الظاهر عدم اعتباره في صيرورته مسجدآ.

(2) التبريزي: لايبعد كفاية جعل المكان المبنيّ مسجدآ في تناول أيدي الناس ولو بفتح بابه.

 مسألة 12: الظاهر أنـّه يجوز أن يجعل الأرض فقط مسجدآ دون البناء والسطح، وكذا يجوز أن يجعل السطح فقط مسجدآ1 أو يجعل بعض الغرفات أو القباب أو نحو ذلک خارجآ؛ فالحكم تابع لجعل الواقف والباني في التعميم والتخصيص، كما أنـّه كذلک2 بالنسبة إلى عموم المسلمين أو طائفة دون اُخرى3 على الأقوى4.

 (1) المكارم: هذا وما قبله لايخلو عن إشكال؛ ولكن تخصيص بعض الغرفات بالمسجديّةدون بعض، لا منع فيه.

(2) المظاهري: فيه منع وإن لم تبطل الصيغة ولو على وجه التقييد، فيصير مسجدآ لعمومالمسلمين قهرآ.

(3) الگلپايگاني: فيه تأمّل

اللنكراني: لكن في صيرورة مثله مسجدآ يترتّب عليه جميع أحكام المسجد إشكال

التبريزى: في تخصيص وقفه مسجدآ بطائفة، بحيث لم تكن للغير الصلاة فيها تأمّل، بل منع، فلايجري عليه أحكام المسجديّة، بل يكون المصلّى للموقوف عليهم.

(4) الإمام الخميني: في صيرورة ما جعله لطائفة من المسلمين دون اُخرى مسجدآ يترتّب عليه الأحكام المعهودة من حرمة التنجيس وصحّة الاعتكاف فيه إشكال؛ نعم، لا إشكالفي صحّة الوقف كذلک وصيرورته مختصّآ بمن اختصّ به من الطوائف لمطلق العبادة أولعبادة خاصّة.

الخوئي: فيه منع؛ نعم،يجوز جعل مكان معبدآ لطائفة خاصّة، لكنّه لايجري عليه أحكام المسجد.

المكارم: فيه إشكال، بل منع؛ نعم، يمكن جعل مكان خاصّ محلّ عبادة لطائفة دوناُخرى، ولكن لايجري عليه أحكام المسجد.

السيستاني: بل الأقوى عدم جواز تخصيص المسجد بطائفة دون اُخرى، كما تقدّم.

 

مسألة 13: يستحبّ تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب، وإذا لمينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه، بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس.

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

ویژه نامه ماه مبارک رمضان




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -