والمراد به ما استقرّ عليه ولو بوسائط1، وما شغله من الفضاء في قيامه وقعوده
(1) الإمام الخميني: محلّ تأمّل، بل منع.
المكارم: إذا صدق على الاستقرار التصرّف عرفآ.
السيستاني، النوري: في إطلاقه منع
وركوعه وسجوده ونحوها. ويشترط فيه اُمور :
أحدها: إباحته1، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة2؛ سواء تعلّق الغصب بعينه أوبمنافعه، كما إذا كان مستأجرا وصلّى فيه شخص من غير إذن المستأجر وإن كان مأذونا من قبل المالک، أو تعلّق به حقّ3 كحقّ الرهن4 وحقّ غرماء الميّت5 وحقّ الميّت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولميخرج منه، وحقّ السبق6 كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى7 ونحو ذلک. وإنّما تبطل الصلاة إذا كان عالما عامدا، وأمّا إذا كان غافلا أو جاهلا8 أو ناسيا9 فلاتبطل10؛ نعم، لايعتبر العلم بالفساد، فلوكان جاهلا بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبيّة كفى في البطلان، ولافرق11 بين النافلة والفريضة في ذلک على الأصحّ12.
(1) السيستاني: لا دليل يعتدّ به على اشتراطها فيه، ولكن مع ذلک فالأحوط لزوما رعايتها؛ومنه يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية.
المظاهري: على الأحوط وإن كان الأقوى عدم البطلان وإن كان عاصيا؛ وبما ذكرنا يظهرحكم الفروع الآتية.
(2) الخوئي: الحكم بالبطلان إنّما هو فيما إذا كان أحد مواضع السجود مغصوبآ، وإلّا فالصحّة لاتخلو من قوّة؛ وبذلک يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية.
المكارم : لايخلو عن إشكال، لعدم الدليل عليه يعتدّ به بعد عدم صدق التصرّف الزائدبالصلوة فيه غالبآ، ولذا لميمنعوا من الصلوة المختار للمحبوس في المكان المغصوب؛ هذامضافآ إلى عدم ورود المنع عنه في شيء من الأخبار والآثار مع أنـّه ليس من الواضحات عقلا، ولذا اختار فقهاء العامّة عدم الفساد، فلو كان من الواضحات لما كان كذلک، معمايظهر من كلام فضل بن شاذان من اشتهار عدم البطلان به في عصر الأئمّة : وما استدلّ به على البطلان من الإجماع والدليل العقليّ، قابل للمنع صغرىً وكبرىً، ولكن لايُترک الاحتياط فيه؛ ومنه يعلم حال الفروع الآتية.
التبريزي: يختصّ البطلان بما إذا كان موضع سجوده من الأرض ونحوها مغصوبآ.
(3) السيستاني: تعلّق حقّ الغير لايقتضي إلّا حرمة الاستيلاء عليه، وكذا حرمة التصرّفات المنافية للحقّ، لا حرمتها مطلقا حتّى مثل الصلاة. ولا دليل في خصوص حقّ الرهانة علىحرمة مطلق التصرّف في العين المرهونة، كما ادّعي؛ وكذا الحال في حقّ غرماء الميّت فيالتركة؛ وأمّا الوصيّة بالثلث بهذا العنوان، فليس مقتضاها ثبوت حقّ للميّت في أعيان التركة، بل الشركة مع الورثة في ماليّتها على نحو الإشاعة؛ وأمّا حقّ السبق فمرجعه إلىحرمة إزاحة السابق أو إزاحة رحله عن المكان الّذي سبق إليه، ولايقتضي عدم جوازالتصرّف فيه بعد الإزاحة.
(4) الخوئي: في اقتضائه البطلان إشكال، بل منع.
المكارم: بناءً على منعه عن مطلق التصرّف وإن لم يكن منافيآ لحقّ المرتهن؛ فتأمّل.
التبريزي: تعلّق حقّ المرتهن بالعين المرهونة لاينافي أن يتصرّف الراهن فيها بما لاينافيالرهن، من صلاته فيها أو إذنه للغير أن يصلّي فيها.
(5) الخوئي: الظاهر أنـّه لا حقّ للغرماء في مال الميّت، بل إنّ مقدار الدين من التركة باقٍ علىملک الميّت، ومعه لايجوز التصرّف فيها من دون مجوّز شرعيّ.
الگلپايگاني، النوري: على الأحوط.
التبريزي: لايتعلّق حقّ لغرماء الميّت بتركته، بل مقدار الدين باقٍ على ملک الميّت ولايجوز التصرّف في مال الميّت كمال الغير إلّا لوصيّ الميّت في العمل بالوصيّة.
(6) الخوئي: فيه إشكالالمكارم: ولكنّ المعتبر فيه من حيث الكميّة والكيفيّة ما هو المتعارف في كلّ مكان من الأمكنة العامّة بحسبه
(7) الإمام الخميني: لا قوّة فيه.
الأراكي: بل الأحوط.
اللنكراني: في القوّة إشكال، بل هو أحوط.
النوري: الأقوى صحّة صلوته وإن أثم.
(8) الگلپايگاني: غير مقصّر.
التبريزي: فإن كان جهله بالموضوع بأن لم يحرز أنّ المكان غصب بأىّ محرز، فلاتبطل؛وأمّا إذا كان. جاهلا بحرمة التصرّف في مال الغير ولو بالصلاة فيه ففي الحكم بالصحّةتأمّل، مع كون موضع سجدته غصبآ، بل لايبعد الحكم بالبطلان في الجاهل المقصّر أيغير الغافل عن عدم جواز الصلاة فيه.
النوري: بالموضوع أو بالحكم، قصورآ لا تقصيرآ.
(9) الإمام الخميني: الأحوط مع كون الناسي هو الغاصب، البطلان وإن كان عدم البطلان مطلقا لايخلو من قوّة.
الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط في نسيان الغاصب.
اللنكراني: إلّا في الغاصب نفسه، فإنّ الأحوط بطلان صلاته.
المكارم: هذا بالنسبة إلى غيرالغاصب؛ وأمّا نسيانه موجب للبطلان، لو قلنا به في أصل المسألة.
السيستاني: ولم يكن هو الغاصب.
النوري: إذا لم يكن الناسي هو الغاصب.
(10) الخوئي: عدم البطلان في فرض الجهل مع كون مسجد الجبهة مغصوبآ لايخلو من إشكال،بل منع؛ نعم،الناسي فيما إذا لميكن غاصبآ يحكم بصحّة صلاته.
(11) اللنكراني: محلّ نظر.
(12) التبريزي: عدم الفرق بين النافلة والفريضة فيما إذا كانت النافلة بالركوع والسجود الاختياري؛ وأمّا إذا كان سجودها بالايماء، كما إذا صلّى النافلة ماشيآ أو راكبآ، فلايحكم ببطلانها.
مسألة 1: إذا كان المكان مباحآ، ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلّى على ذلک الفرش بطلت صلاته، وكذا العكس.
مـسـألـة 2: إذا صلّـى عـلـى سـقـف مـبـاح وكـان مـا تحـته مـن الأرض مغصـوبآ، فإن كـان السـقف معتـمدآ عـلـى تـلـک الأرض تبـطل1 الصـلاة2 عليه3 وإلّا فلا؛ لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوبآ، أو كان الفضاء الفوقاني الّذي يقع فيه بدن المصلّي مغصوبا، بطلت4 في الصورتين5.
(1) الإمام الخميني: بل لاتبطل.
(2) الگلپايگاني: على الأحوط.
السيستاني: حرمة الكون على السطح بلحاظ اعتماده على الأرض المغصوبة مبنيّة على الاحتياط.
(3) اللنكراني: على الأحوط فيه وفيما بعده.
المكارم: إذا صدق التصرّف عرفآ؛ وكذا بالنسبة إلى الفضاء.
(4) الإمام الخميني: إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوبآ ولم يكن السقف وما فوقه مغصوباً فالأقوى عدم البطلان.
(5) الخوئي: يظهر حكم ذلک ممّا تقدّم.
المكارم: هذا لايناسب ما ذكروه في حكم المحبوس.
التبريزي: لايبعد عدم بطلانها فيهما أيضا.
مسألة 3: إذا كان1 المكان مباحآ2 وكان عليه سقف مغصوب، فإن كان التصرّف في ذلک المكان يعدّ تصرّفا في السقف3 بطلت الصلاة فيه4، وإلّا فلا فلو صلّى في قبّة5 سقفها أو جدرانها مغصوب وكان بحيث لايمكنه الصلاة فيها إن لميكن سقف أو جدار، أو كان عسرا وحرجاكما في شدّة الحرّ أو شدّة البرد، بطلت6 الصلاة7، وإن لميعدّ تصرّفآ فيه فلا. وممّا ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة، فإنّها تبطل إذا عدّت تصرّفآ في الخيمة، بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصبآ، كما هو الغالب، إذ في الغالب يعدّ تصرّفآ فيها، وإلّا فلا.
(1) الإمام الخميني: الأقوى صحّة الصلاة في جميع فروض المسألة حتّى مع عدّ الصلاةتصرّفآ فيها وإن كان الأحوط في هذه الصورة هو البطلان، مع أنّ شيئآ ممّا ذكر لايعدّتصرّفآ.
(2) النوري: الأقوى هو الحرمة في جميع الفروض في المسألة، فإنّه وإن لم تعدّ الصلوة تصرّفآفي المغصوب في جميعها أو بعضها، ولكنّها تكون انتفاعآ به؛ والانتفاع بالمغصوب أيضا إذاكان المغصوب تحت يد الغاصب واستيلائه، مثل التصرّف، حرام ـ كما عليه الجواهر ـ تشمله الأدلّة الدالّة على حرمته ولو البعض منها، مضافآ إلى كونه ظلمآ وعدوانآ؛ فما عنجُلّ المحشّين في المقام لو لميكن كلّهم، من الفرق بين التصرّف والانتفاع غير واضح عندي،كما أنّ التمثيل لحليّة الانتفاع بالاصطلاء بنار الغير والاستضائة بنوره والاستظلال بجداره ـ كما عن بعضهم ـ مع دعوى كون التحليل في مثله من الضروريّات الشرعيّة والعقليّة غيرسديد، لأنـّه إنّما يستقيم فيما لميكن أصل المال تحت يده واستيلائه، وإلّا فالفرق بينهما فيالتحريم والقبح غير ظاهر ولكنّ الصلوة في جميع الفروض صحيحة، لعدم اتّحاد الصلوة معالحرام لحصول الانتفاع بالحرام حال الصلوة.
(3) المكارم: لايدور الأمر مدار صدق التصرّف، بل يدور مدار اتّحاد الصلوة مع عنوان مبغوض، والظاهر أنّ هذا حاصل على مبنى القوم، كما أنّ ما ذكره بعضهم من التفرقة بين التصرّف والانتفاع هنا كلام شعريّ، فإنّ التصرّف في كلّ شيء بحسبه ولايعتبر فيه الاتّصال بالجسم؛ كما أنّ ما أفاده في المتن من الفرق بين صورة الانتفاع به وعدمه ممّالاوجه له.
السيستاني: الظاهر أنّه لايعدّ تصرّفآ فيه مطلقا، بل غايته الانتفاع منه وهو غير محرّم في نفسه حتّى من المستولي على العين غصبآ؛ ومنه يظهر الحال في سائر الصور المذكورة فيالمتن.
(4) الخوئي: الأظهر صحّة الصلاة في جميع الصور المذكورة في المتن.
التبريزي: لاتكون الصلاة تصرّفآ في السطح، فلا وجه لبطلانها؛ سواء توقّفت الصلاة في ذلک الموضع على السطح المغصوب أو الجدران المغصوبة، أم لم تتوقّف.
(5) المظاهري: عدّ هذا من التصرّف ليس في محلّه، والأقوى أنّ مثل هذا ليس تصرّفآ؛ وبماذكرنا يظهر الفروض الآتية.
(6) الگلپايگاني: لايبعد صحّة الصلاة في الأمثلة المذكورة، وصدق التصرّف في المغصوبممنوع؛ والانتفاع وإن كان صادقآ، لكنّ الممنوع التصرّف، دون الانتفاع.
(7) اللنكراني: لا وجه للبطلان، فإنّ المحرّم هو التصرّف وهو غير الانتفاع، كالاستضائة والاصطلاء بنور الغير أو ناره؛ وهكذا في الخيمة المغصوبة.
مسألة 4: تبطل1 الصلاة على الدابّة المغصوبة2، بل وكذا إذا كان رحلها أو سرجها أو وطاؤها غصبا، بل ولو كان المغصوب نعلها3.
(1) الإمام الخميني: على الأحوط وإن كان الأقوى في مثل كون النعل مغصوبآ الصحّة.
(2) الخوئي: إذا كانت السجدة بالايماء فالحكم بالصحّة لايخلو من قوّة.
المكارم: فيه نظر، حتّى على مبنى القوم.
التبريزي: لايبعد عدم بطلانها إذا كانت سجودها بالايماء.
(3) اللنكراني: محلّ إشكال.
مسألة 5: قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض الّتي تحتها تراب مغصوب ولو بفصل عشرين ذراعا، وعدم بطلانها إذا كان شيء آخر مدفونا فيها؛ والفرق بين الصورتين مشكل، وكذا الحكم بالبطلان لعدم صدق التصرّف في ذلک التراب أو الشيء المدفون؛ نعم، لو توقّف الاستقرار والوقوف في ذلک المكان على ذلک التراب أو غيره، يصدق التصرّف1 ويوجب البطلان2.
(1) السيستاني: في إطلاقه إشكال، بل منع.
(2) الإمام الخميني: محلّ إشكال.
الگلپايگاني: على الأحوط.
اللنكراني: بل لايوجبه.
مسألة 6: إذا صلّى في سفينة مغصوبة، بطلت؛ وقد يقال1 بالبطلان2 إذا كان لوح منها غصبآ، وهو مشكل على إطلاقه، بل يختصّ البطلان3 بما إذا توقّف4 الانتفاع5 بالسفينة على ذلک اللوح6.
(1) الإمام الخميني: وهو ضعيف، إلّا إذا صلّى على اللوح المغصوب.
(2) النوري: وهو ضعيف؛ فإنّا وإن قلنا بعدم الفرق بين التصرّف في المغصوب والانتفاع به في التحريم، ولكنّ الظاهر انصراف الصلوة في السفينة عن الانتفاع بهذا اللوح وإن كان البطلان أحوط.
(3) اللنكراني: الظاهر عدم البطلان في هذه الصورة أيضا.
السيستاني: بل تختصّ الحرمة التكليفيّة وما يستتبعها من الفساد على ما تقدّم بما إذا كانتالصلاة تصرّفآ في اللوح، ولا حرمة بمجرّد توقّف الانتفاع عليه.
(4) الخوئي: بل يختصّ بما إذا كان اللوح مسجدآ.
الگلپايگاني: بل الحكم بالبطلان يدور مدار صدق التصرّف، وتوقّف الانتفاع أعمّ منه
(5) التبريزي: قد تقدّم أنّ مجرّد توقّف الانتفاع أو الصلاة لايوجب بطلانها؛ نعم، إذا كان اللوح المغصوب مسجدا بطلت.
(6) الأراكي: مع صدق التصرّف.
المكارم: في إطلاقه نظر، حتّى على مبنى القوم.
مسألة 7: ربّما يقال1 ببطلان الصلاة2 على دابّة خيط جرحها بخيط مغصوب، وهذا أيضا مشكل، لأنّ الخيط يعدّ تالفآ3 ويشتغل ذمّة الغاصب بالعوض، إلّا إذا4 أمكن5 ردّ الخيط إلى مالكه مع بقاء ماليّته.
(1) الإمام الخميني: وهو ضعيف؛ سواء أمكن ردّ الخيط أو لا؛ وفي تعليله إشكال.
(2) النوري: وهو أيضا ضعيف كسابقه، لانصراف الصلوة عن الانتفاع بالخيط وإن كانت ماليّته باقية وكان ردّه إلى مالكه ممكنآ.
(3) الخوئي: وعلى تقدير عدم عدّه من التالف تصحّ الصلاة أيضا.
الگلپايگاني: بل لعدم عدّ الصلاة تصرّفآ في الخيط، فالأقوى الصحّة ولو أمكن الردّ معبقاء ماليّته، ومع صدق التصرّف تبطل الصلاة ولو مع عدم إمكان الردّ وعدم الماليّة.
المكارم: بل وإن لم يعدّ الخيط تالفآ، لعدم صدق التصرّف فيه غالبآ
السيستاني: التعليل عليل، كما مرّ في نظائره، ولكن لا إشكال في عدم البطلان إذا لم تعدّالصلاة عليها تصرّفآ فيه، كما إذا كان في غير محلّ الركوب.
التبريزي: الصلاة على تلک الدابّة لاتكون تصرّفآ في الخيط، بلا فرق بين عدّه تالفآ أمباقيآ.
(4) الأراكي: بل مع إمكان الردّ أيضا صحّت الصلاة ولايصدق التصرّف.
(5) اللنكراني: في الاستثناء إشكال، بل منع.
مسألة 8: المحبوس في المكان المغصوب1 يصلّي فيه قائمآ مع الركوع والسجود إذا لميستلزم تصرّفآ زائدآ علىالكون فيه على الوجهالمتعارف2، كما هوالغالب3؛ وأمّا إذا استلزم تصرّفآ زائدا فيترک ذلک الزائد ويصلّي بما أمكن4 من غير استلزام؛ وأمّا المضطرّ إلى الصلاة5 في المكان المغصوب6 فلا إشكال في صحّة صلاته.
(1) السيستاني: إذا لم يكن متمكّنآ من التخلّص من الغصب من دون ضرر أو حرج؛ وأمّا غيره كالمدين المحبوس بحقّ مع التمكّن من أداء ما عليه، فلايجري عليه ما ذكر، بل حكمهحكم المتوسّط في الأرض المغصوبة الآتي في المسألة (19).
(2) المكارم: لا شکّ في أنـّه يلزم التصرّف الزائد في صلاة المختار ولاسيّما مع مقدّماته مثلالوضوء أو التيمّم، وقول المشهور بجواز صلوته صلاة المختار يناقض ما ذكروه في أصل المسألة من عدّ هذه الحركات تصرّفآ حراما. ولعمري أنّ مثل هذا دليل على ما ذكرنا منعدمعدّها تصرّفآ عرفآ، وإلّا أشكل الأمر فيطهارته وكان من قبيل فاقد الطهورين. (3) المكارم: ظاهره أنّ الغالب عدم لزوم التصرّف الزائد من أنّ الواقع خلافه.
(4) السيستاني: مع عدم المندوحة ولو لضيق الوقت.
(5) المكارم: الفرق بينه وبين المحبوس أنـّه مضطرّ إلى الكون، وهذا مضطرّ إلى الصلوة، كما في عض موارد التقيّة.
النوري: الظاهر أنّ المراد من كان مضطرّآ من جانب الظالم المكره إلى الصلوة بخصوصها في المكان المغصوب؛ فصحّة صلوته حينئذٍ واضحة، كما أنّ الفرق بينه وبين المحبوس واضح، فإنّ مراده من المحبوس من كان مضطرّآ في أصل بقائه في ذلک المكان. وأمّا كيفيّة صلوته، فيأتي فيها ماذكره
(6) السيستاني: أي المُلجأ لإكراه أو نحوه إلى إتيان صورة صلاة المختار فيه، نظير المضطرّ إلى الارتماس في الماء المغصوب لحفظ نفسه من الهلاک الّذي يجوز له قصد الغسل به بلا إشكال.
مسألة 9: إذا اعتقد الغصبيّة وصلّى فتبيّن الخلاف، فإن لميحصل منه قصد القربة بطلت، وإلّا صحّت1؛ وأمّا إذا اعتقد الإباحة2 فتبيّن الغصبيّة، فهي صحيحة من غير إشكال3.
(1) المکارم: بناءً على عدم حرمة التجرّي أو كونه أمرآ قلبيّآ، كما قيل، وإلّا بطلت على مبنى القوم.
(2) التبريزي: بأن لايحتمل كونه غصبآ أصلا.
(3) الخوئي: تقدّم الإشكال، بل المنع في بعض صوره.
مسألة 10: الأقوى صحّة صلاة الجاهل بالحكم1 الشرعيّ2 وهي الحرمة وإن كان الأحوط3 البطلان خصوصآ في الجاهل المقصّر4.
(1) الأراكي: مع القصور.
(2) الخوئي: حكمه حكم الجاهل بالموضوع، وقد تقدّم.
التبريزي: الأمر فيه كما في الجاهل بالموضوع، وإنّما يحكم بالصحّة في خصوص فرض الغفلة عن الحرمة.
(3) الإمام الخميني: لايُترک في المقصّر.
اللنكراني، السيستاني: لايُترک في الجاهل المقصّر.
النوري: بل الأقوى في المقصّر البطلان، كما تقدّم.
(4) الگلپايگاني: بل الأقوى فيه البطلان.
المكارم: بل حكمه حكم العامد، فيبطل صلوته على مبنى القوم.
المظاهري: بل للمصنّف لابدّ من أن يذهب إلى البطلان لعدم كونه معذورا، كما أنّا نقول بالعصيان.
مسألة 11: الأرض المغصوبة المجهول مالكها لايجوز التصرّف فيها ولو بالصلاة، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ1؛ وكذا إذا غصب آلات وأدوات، من الآجر2 ونحوه وعمّر بها دارآ أو غيرها ثمّ جهل المالک، فإنّه لايجوز التصرّف ويجب الرجوع إلى الحاكم الشرعيّ.
(1) الخوئي: على الأحوط.
المكارم: بناءً على وجوب الرجوع في أمر المجهول المالک إلى الحاكم.
السيستاني: إذا كان من بيده الأرض هو الغاصب وطرء عليها عنوان مجهول المالک في يده، كما هو ظاهر العبارة بقرينة قوله: وكذا إذا غصب آلات... الخ؛ وأمّا إذا كانت مجهولةالمالک قبل وضع يده عليها، فيحتمل ثبوت ولاية التصدّق بها لنفسه، ولكن لايُترکالاحتياط بالرجوع إلى الحاكم الشرعيّ أيضا.
(2) المكارم : إذا كان الصلوة فيها تصرّفآ في تلک الآلات.
مسألة 12: الدار المشتركة لايجوز لواحد من الشركاء التصرّف فيها، إلّا بإذن الباقين.
مسألة 13: إذا اشـترى دارآ مـن الـمال الغـير المـزكّـى أو الـغـير المـخـمّس، يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليّآ1؛ فإن أمضاه الحاكم2 ولايةً على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم، فيجب علي أن يشتري3 هذا المقدار من الحاكم، وإذا لميمض بطل وتكون باقية على ملک المالک الأوّل.
(1) الخوئي: الظاهر هو الفرق بين الخمس والزكاة؛ فإنّ المال المشترى بما لم يخمّس ينتقلالخمس إليه في مورد التحليل بلا حاجة إلى إمضاء الحاكم وأمّا المشترى بما لم يزکّ فالحكم فيه كما في المتن، إلّا أنّ للمشتري تصحيح البيع بأداء الزكاة من ماله الآخر بلا حاجة إلىمراجعة الحاكم.
المكارم: الأحوط رعاية أحكام الفضولي، مضافآ إلى الانتقال إلى المشتري بلا حاجة إلىإجازة الحاكم، بالنسبة إلى الخمس؛ وأمّا بالنسبة إلى الزكاة فيجري فيه أحكام الفضولي فقط.
السيستاني: بل لايبعد نفوذ المعاملة في المشترى بعين ما لم يزکّ، ولكن يبقى الثمن متعلّقاً آلحقّ الزكاة، ويجب على كلّ من المشتري والبايع القابض إخراجها، فإذا أخرجها المشتري فهو وإن أخرجها البايع وكان مغرورآ من قبل المشتري جاز له الرجوع بها إليه؛ وأمّا المشترى بعين ما لميخمّس، فالحكم فيه ما في المتن، إلّا إذا كان البايع مؤمنآ فإنّ الأقوى صحّة المعاملة حينئذٍ، وينتقل الخمس إلى العين المشتراة؛ وفي صحّتها بدفع المشتري مقدار الخمس من مال آخر إشكال، بل منع.
التبريزي: المراد كون الثمن في المعاملة عين الخمس أو الزكاة؛ والظاهر هو الفرق، فإنّه إن تعلّق به الزكاة لاتصحّ المعاملة بالإضافة إلى مقدار الزكاة ولكن إن أخرج الزكاة بعدالبيع من ماله الآخر صحّت المعاملة بلا حاجة إلى المراجعة إلى الحاكم الشرعيّ؛ وأمّا بالإضافة إلى الخمس، فإن كان بايع الدار مؤمنآ ينتقل تمام الثمن إلى ملكه، فيكون الخم سفي الدار بمقتضى المعاوضة، فإن أراد المشتري جواز تصرّفه في الدار إمّا أن يستأذن الحاكم الشرعي أو يخرج خمس الدار بقيمتها، وأمّا إذا كان بايعها ممّن لايعمّه تحليل الخم سيكون الحكم فيه كالزكاة، فإن أخرج الخمس الّذي كان تعلّق بالثمن من مال آخر صحّ شراء الدار بلا حاجة إلى إجازة الحاكم المعاملة المفروضة.
(2) النوري: الظاهر أنّ المال المشترى بما لم يخمّس يتعلّق به الخمس ويجب على المشتري دفعهو لايحتاج إلى إذن الحاكم؛ وأمّا المشترى بما لميزکّ، فحكمه ما في المتن، كما أنـّه يجوز فيه أيضا للمشتري أداء الزكوة من ماله الآخر، فحينئذٍ يصحّ البيع من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم وإمضائه.
(3) المكارم: بل يجب عليه أداء العوض إلى الحاكم؛ وأمّا الاشتراء فقد وقع.
مسألة 14: من مات وعليه من حقوق الناس1 كالمظالم أو الزكاة أو الخمس، لايجوز2 لورثته3 التصرّف في تركته4 ولو بالصلاة في داره قبل أداء5 ما عليه6 من الحقوق.
(1) السيستاني: الظاهر أنّ الحكم فيها هو الحكم في غيرها من الديون؛ نعم، لايبعد فيخصوص الخمس تحليله للوارث المؤمن إذا كان الميّت ممّن لايعتقد الخمس أو ممّن لايعطيه وإن كان الأحوط أن يعامل معه معاملة غيره. (2) الإمام الخميني: محلّ إشكال مع بنائهم على الأداء وعدم المسامحة فيه.
(3) النوري: لايبعد الجواز مع كونهم بانين على الأداء من غير مسامحة، إذا كان التصرّف غيرمعدم؛ ثمّ إنّه لميذكر أنّ ما عليه الحقوق هل هو مستوعب لجميع التركة أو غير مستوعب؟ فإن قلنا بالانتقال إلى الورثه. في المستوعب كلاّ وغيره بعضآ مع كونه متعلّقآ لحقّ الديّان فالظاهر جواز تصرّف الورثة إذا كان بانين على أداء الدّين وكان تصرّفهم غيرمعدم، وإن قلنا ببقاء التركة على ملک الميّت كلاّ في المستوعب وبعضآ في غير المستوعب يجوز التصرّف أيضا مع إذن وليّ أمر الميّت من الوصيّ أو الحاكم.
(4) الخوئي: إذا كان الحقّ ثابتآ في ذمّة الميّت فالحكم فيه ما نذكره في الفرع الآتي، وإن كان
ثابتآ في الأعيان فلايجوز التصرّف فيها قبل الأداء أو الاستيذان من الحاكم في غير ما كانالحقّ من الخمس، بل فيه أيضا على الأحوط.
التبريزي:إن كان الحقوق على ذمّة الميّت دون تركته يأتي حكم التصرّف في التركة في المسألة الآتية، وإن كانت متعلّقة بالتركة فيحتاج التصرّف فيها قبل الأداء إلى الاستيذانمن الحاكم الشرعيّ فيما كان الحقّ المتعلّق بالتركة غير خمس، بل في الخمس أيضا علىالأحوط.
(5) اللنكراني: وقبل البناء على الأداء وعدم التسامح فيه، وإلّا فيشكل الحكم بعدم الجواز.
(6) النوري: و مثله التسبّب لبرائة ذمّته بالضمان و غیره.
مسألة 15: إذا مات وعليه دين مستغرق للتركة، لايجوز1 للورثة ولالغيرهم2 التصرّف3 في تركته قبل أداء الدين4، بل وكذا في الدين المستغرق5 إلّا إذا علم6 رضا الديّان7 بأن كان الدين قليلا والتركة كثيرة والورثة بانين على أداء الدين غير متسامحين، وإلّا فيشكل حتّى الصلاة في داره، ولافرق في ذلک بين الورثة وغيرهم؛ وكذا إذا لميكن عليه دين ولكن كان بعض الورثة قصيرا8 أو غائبآ9 أو نحو ذلک10.
(1) الإمام الخميني: محلّ تأمّل في التصرّفات الجزئيّة المتعارفة في أمر التجهيز ولوازمه المتداولة المعمولة، وأولى بذلک الدين الغيرالمستغرق، بل لايبعد جواز التصرّفات الغيرالناقلة أو المعدمة لمحلّ الحقّ معبنائهم على أداءالدين وعدمتسامحهم فيه في غير المستغرق.
(2) النوري: لايبعد جواز التصرّف في الاُمور المعمولة الجزئيّة، مثل التجهيز ولوازمه.
(3) المكارم: بل يجوز لهم بإذن الوليّ والورثة، لعدم انتقاله إلى الديّان قطعآ، فيحتمل بقاؤهعلى ملک الميّت أو انتقاله إلى الورثة مع كونه متعلّقآ لحقّ الديّان ولميثبت واحدٌ منها بعدعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكميّة عندنا؛ فإذن الوليّ والورثة كافٍ وكونهمتعلّقآ لحقّ الديّان ليس مانعآ، لأنّ القدر المتيقّن من هذا الحقّ كونه بحيث لايجوزالتصرّفات المزاحمة لأداء الدين، لا غير.
(4) السيستاني: بما ينافي أدائه منها؛ وأمّا التصرّف غير المنافي فالظاهر جوازه للورثة، çولغيرهم بإذن منهم، سواء كان الدين مستوعبآ للتركة أم لا؛ نعم، لا يعدّ التصرّف المتلف فيها في الصورة الثانية مع إبقاء مقدار الدين من التصرّف المنافي، فلا بأس به.
التبريزي: إذا ضمن الورثة لدين الميّت للغرماء ورضي الغرماء بضمانهم جاز لهم التصرّففي تركته، وكذا إذا ضمن بعض الورثة بطلب ساير الورثة؛ وأمّا مجرّد رضاء غرماء الميّت بتصرّف الورثة لايفيد شيئآ؛ نعم، إذا أرادوا من رضائهم إسقاط الديون عن ذمّة ميّتهم تدخل التركة في سهام الورثة، واعتبار طلب ساير الورثة الضمان من بعض الورثة أواستيذانه من وصيّ الميّت أو الحاكم الشرعي في ضمانه للغرماء لئلّا يكون تبرّعآ، وهذا مع استيعاب ديونه جميع التركة؛ وأمّا مع عدم الاستيعاب وعدم كون الورثة أوصياء فالأحوط الاستيذان من وصيّ الميّت ومع عدمه من الحاكم الشرعيّ في التصرّف فيالتركة من غير حاجة إلى رضاء الديّان.
(5) المكارم: الظاهر جوازه في غير المستغرق بإذن الورثة، والسيرة جارية عليه، مضافآ إلىما سبق، ولا أثر لرضا الديّان.
النوري: وقد تقدّم الجواز فيه إذا كانوا بانين علی الأداء من غیر مسامحة، إذا کان غیر معدم.
(6) اللنكراني: أو كان الورثة بانين على الأداء غير متسامحين فيه، والأحوط في هذه الصورةالاسترضاء من وليّ الميّت أيضا.
(7) الخوئي: الظاهر كفاية البناء على أداء الدين من غير مسامحة في جواز التصرّف بلاحاجةإلى إحراز رضاء الديّان.
(8) الإمام الخميني: لايبعد الجواز في التصرّفات اللازمة بحسب التعارف لتجهيز الميّت من الورثة، بل وغيرهم.
(9) السيستاني: لايجوز التصرّف في التركة حينئذٍ إلّا بإذن وليّه؛ نعم، لا بأس بالتصرّفاتالمتعارفة مقدّمةً لتجهيز الميّت بالحدود الّتي جرت عليها سيرة المتشرّعة.
النوري: الظاهر فيه أيضا الجواز في التصرّفات اللازمة والمتعارفة مثل تجهيز الميّت منالورثة وغيرهم.
(10) المكارم: حال الصغير والقاصر حال غيره من الشركاء، فلايجوز التصرّف من دونرعاية حقّهم؛ نعم، قد يكون بعض التصرّفات كتجهيز الميّت بما يليق بحاله وعزائه كذلک غبطةً للصغير، فيجوز بإذن وليّه؛ وهكذا ما أشبهه.
مسألة 16: لايجوز التصرّف حتّى الصلاة في ملک الغير، إلّا بإذنه الصريح1 أو الفحوى أو شاهد الحال. والأوّل كأن يقول: أذنت لک بالتصرّف في داري بالصلاة فقط أو بالصلاة وغيرها؛ والظاهر عدم اشتراط حصول العلم برضاه، بل يكفي الظنّ2 الحاصل بالقول المزبور3، لأنّ ظواهر الألفاظ معتبرة عند العقلاء.
(1) السيستاني: المسوّغ للتصرّف هو طيب نفس المالک به ولو لم يكن ملتفتآ إليه فعلا لنوم أوغفلة؛ ولعلّه هو المراد من الإذن في كلام الماتن قدس سرّه بقرينة ذكر شاهد الحال، لا ما هو ظاهرهمن إنشاء الإباحة والتحليل، إذ لا خصوصيّة له.
(2) الإمام الخميني: بل يكفي الظهور العرفيّ ولو لم يحصل الظنّ.
الخوئي: لعلّه أراد به الظنّ النوعيّ، وإلّا فالظنّ الشخصيّ لا اعتبار به وجودآ وعدمآ؛وكذا الحال فيما بعده.
الگلپايگاني: ظواهر الألفاظ حجّة وإن لم يحصل الظنّ منها.
الأراكي: مع فرض الظهور لا حاجة إلى الظنّ الشخصي، بل لايضرّ الظنّ بالخلاف.
اللنكراني: بل يكفي الظهور وإن لم يحصل منه الظنّ الشخصي.
المكارم: بل يكفي الظهور المعتبر عند العقلاء، حصل الظنّ الشخصيّ منه أم لا.
السيستاني: لايعتبر حصول الظنّ في حجيّة الظواهر، بل لايضرّ الظنّ بالخلاف، كما لاعبرة بالظنّ الحاصل من غيرها؛ نعم، يكفي الاطمينان مطلقا.
النوري: يكفي الظهور وإن لميفد الظنّ.
(3) التبريزي: مراده قدس سرّه الظنّ النوعيّ لا الشخصيّ، لأنّ الظواهر من كلّ متكلّم مالم يثبت القرينة على الخلاف حجّة يؤخذ بها؛ وكذا الحال في الدلالة الالتزاميّة الّتي يعبّر عنها في بعض الموارد بالفحوى؛ وكذا الحال فيما يذكره بعد ذلک من الظنّ الحاصل بالفحوى.
والثاني كأن يأذن في التصرّف بالقيام والقعود والنوم والأكل من ماله، ففي الصلاة بالأولى1 يكون راضيآ؛ وهذا أيضا يكفي فيه الظنّ2 على الظاهر، لأنّـه مسـتـنـد إلـى ظاهـر اللـفظ إذا استـفيد منـه عـرفـآ3، وإلّا فلابـدّ مـن العلم بالرضا4، بل الأحوط اعتبار العلم مطلقا. والثالث كأن يكون هناک قرائن وشواهد تدلّ على رضاه، كالمضائف المفتوحة الأبواب والحمّامات والخانات ونحو ذلک؛ ولابدّ في هذا القسم5 من حصول القطع6 الرضا7، لعدم استناد الإذن في هذا القسم إلى اللفظ ولا دليل على حجّيّة الظنّ الغير الحاصل منه8.
(1) الإمام الخميني: الأولويّة الظنّيّة غير كافية؛ نعم،لو كان للكلام إطلاق أو كان الكلام الملقى بحيث يفهم العرف منه بإلغاء الخصوصيّة الإذن فيها لا إشكال فيه.
(2) اللنكراني: بنحو ما مرّ.
النوري: المناط هي دلالة اللفظ عرفآ، لا إفادته الظنّ الفعليّ.
(3) السيستاني: بمعنى أن تكون الدلالة عليه دلالة لفظيّة، كما هو الحال في دلالة الإشارة أو الكناية بذكر الأمثلة بيانآ للكبرى الكليّة وفيه لابدّ من القطع بالاستفادة، ولكن لايعتبرفيه حتّى الظنّ بطيب النفس، كما مرّ منّا في القسم الأوّل، فإنّ المعيار فيه هو الظهورلاالصراحة ولا كونه بالمنطوق؛ وأمّا إذا كانت الدلالة عليه من باب الفحوى المستند إلى الملازمة على نحو الأولويّة أو المساواة، فلابدّ من القطع بها، ولايعتبر الظنّ بالرضا فضلاعن العلم به، فإنّ دلالة الإذن بالتصرّف في المذكورات على طيب النفس بها دلالة لفظيّةولايعتبر فيها حتّى الظنّ بالمراد، فكيف فيما يستفاد منها بالفحوى.
(4) المكارم: الظاهر كفاية الرضا التقديري أيضا، وذلک مثل أن يكون غافلا أو نائمآ أو كانبحيث إذا توجّه إلى الموضوع كان راضيآ؛ وكذلک إذا اشتبه في العنوان، كما إذا تخيّل صديقه عدوّه فمنعه،فإنّه لاشکّ فيجواز تصرّفه. أمّا إذاكان بحيث لوعلمالعنوانالواقعيّ، منعه،ولكن لو بيّن له منافع ذلک لأجازه، فمثل هذا الرضا التقديريّ غير مفيد قطعآ.
(5) الإمام الخميني: لايبعد اعتبار الظهور الفعليّ كالقوليّ، لكنّ الأحوط ترک التصرّف إلّامع حصول الوثوق والاطمينان.
(6) الخوئي: وفي حكمه الاطمينان به.çاللنكراني: بل يكفي الظهور الفعلي العرفيّ وإن لم
يتحقّق الظنّ أيضا.
النوري: ومثله الوثوق والاطمينان.
(7) الگلپايگاني: لايبعد حجيّة ظواهر تلک الأفعال، لقيام سيرة العقلاء على العمل بها والاحتجاج عليها.
السيستاني: أو الاطمينان به؛ هذا إذا لم يكن الفعل طريقآ متعارفآ لإبراز الرضاء بالتصرّف الخاصّ بحيث يكون ظاهرآ فيه عرفآ، وإلّا كان حجّة أيضا على حدّ حجيّة ظواهر الألفاظ؛ نعم، فتح أبواب الحمّامات والخانات غير ظاهر عرفآ في الرضاء بالصلاة فيها.
التبريزي: أو الاطمينان به أيضا.
المظاهري: بل حصول الاطمينان، لا القطع ولا الظنّ غير المعتبر.
(8) المكارم: الحقّ أنّ هذه الظواهر حجّة كظواهر الألفاظ وعليه بناء العقلاء في أعمالهم.
مسألة17: يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة اتّساعآ عظيمآ1، بحيث يتعذّر أو يتعسّر على الناس اجتنابها2 وإن لميكن إذن من مُلّاكها، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين3، بل لايبعد ذلک وإن علم كراهة الملّاک4 وإن كان الأحوط5 التجنّب حينئذٍ مع الإمكان.
(1) الإمام الخميني: كالصحاري البعيدة عن القرى ممّا هي من توابعها ومراتعها ومرافقها، فإنّه يجوز التصرّف فيها بمثل الجلوس والمشي والصلاة وأمثالها حتّى مع النهي على الأقوى؛ وأمّا الأراضي القريبة المعدّة للزرع وغيره فيجوز مع عدم ظهور الكراهة والمنع ولو مع احتمالهما وإن كان في الملّاک الصغار والمجانين، وأمّا مع المنع وظهور الكراهة فيشكل جوازه، فالأحوط الاجتناب، بل لايخلو وجوبه من قوّة.
المكارم: بل وإن لم يكن عظيمآ ولم يتعسّر الاجتناب عنه، بل كان من الأراضي غير المحصورة الّتي جرت السيرة باجتيازها والتصرّف فيها بالجلوس والأكل وشبهها.
. (2) التبريزي: في اعتبار القيد في جواز التصرّف تأمّل، بل منع.
(3) الخوئي: فيه إشكال، بل منع.
(4) الخوئي: الظاهر عدم الجواز في هذه الصورة.
التبريزي: في جواز التصرّف مع إحراز كراهة المالک إشكال.
النوري: عدم الجواز في هذه الصورة لايخلو من قوّة.
(5) الأراكي: لايُترک.
المكارم: لايُترک الاحتياط في هذه الصورة، للشکّ في شمول السيرة لها.
مسألة 18: يجوز الصلاة في بيوت من تضمّنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم بالكراهة، كالأب والاُمّ والأخ1 والعمّ والخال والعمّة والخالة ومن ملک الشخص مفتاح بيته والصديق2؛ وأمّا مع العلم بالكراهة فلايجوز، بل يشكل3 مع ظنّها4 أيضا5.
(1) السیستاني: والاخت.
(2) المكارم: الّذي يتعارف بين الناس مثله في حقّه.
(3) الإمام الخميني: الأقوى جواز الأكل منها ولو مع الظنّ بالكراهة، ولكن لاينبغي ترک الاحتياط؛ وأمّا الصلاة فيها فلاتخلو من إشكال، فالأحوط فيها الاقتصار على صورة شهادة الحال بالرضا وإن كان الجواز مطلقا لايخلو من قُرب.
الگلپايگاني: إلّا مع الفحوى أو شاهد الحال.
(4) اللنكراني: بل مع الشکّ في الكراهة أيضا.
(5) الخوئي: لا اعتبار بالظنّ إذا لميكن من الظنون المعتبرة.
السيستاني: لا إشكال مع ظنّ الكراهة؛ نعم، إذا قامت أمارة معتبرة عليها، ومنها الاطمينان، يكون حكمها حكم العلم بالكراهة فلايجوز.
التبريزي: لا إشكال مع كون الظنّ غير معتبر.
النوري: لانتفاء شهادة الحال بالرضا التي هي المناط للحكم.
مسألة 19: يجب على الغاصب1 الخروج من المكان المغصوب؛ وإن اشتغل بالصلاة في سعة الوقت يجب قطعها2، وإن كان في ضيق الوقت3 يجب الاشتغال بها4 حال الخروج مع الايماء للركوع5 والسجود، ولكن يجب6 علي قضاؤها7 أيضا8 إذا لميكن الخروج عن توبة وندم، بل الأحوط القضاء9 وإن كان من ندم ويقصد التفريغ للمالک.
(1) السيستاني: عقلا مع عدم التوبة، للزوم اختيار أخفّ القبيحين، بل والمحرّمين؛ وكذا معالتوبة، لحليّة التصرّف الخروجي حينئذٍ دون البقاء؛ وعلى أىّ تقدير فلابدّ من المبادرة çإليه و اختيار ما هو أقلّ تصرّفآ في المغصوب.
(2) السيستاني: بمعنى أنـّه لايجوز له البقاء وإتمامها، كما أنـّه إن عصى وأتمّها لم
يجتزئ بها علىالأحوط؛ ومثلها في عدم الاجتزاء ما إذا أتمّها في حال الخروج ولو مع التوبة، أو أتمّها فيمابعده وإن فرض عدم فوت شيء من شؤون صلاة المختار بذلک بما فيه الموالاة المعتبرة بينأجزاء الصلاة.
التبريزي: إلّا إذا كان الشروع فيه في نقطة يمكنه عند الفراغ من القرائة، أن يتقدّم فيركع ويسجد خارج الغصب بلا فوت الموالاة. والمراد بسعة الوقت في المقام إدراک ركعة تامّةمن الصلاة الاختياريّة قبل خروج الوقت.
(3) السيستاني: عن إدراک ركعة في الخارج على تقدير تأخيرها أو قطعها.
(4) الخوئي: بالشروع فيها أو إتمامها على تقدير صحّة ما أتى به من الأجزاء؛ وكذا الحال فيالفرع الآتي. والمراد بسعة الوقت هو التمكّن من إدراک ركعة في الخارج.
السيستاني: بعد التوبة؛ وإذا كانت في الأثناء فالأحوط لزوما الجمع بينها وبين قضائها. (5)السيستاني: إذا استلزم ركوعه تصرّفآ زائدآ، وإلّا فيركع؛ ثمّ إنّ بدليّة الايماء عن الركوع والسجود تختصّ بحال الاضطرار تحفّظآ على إدراک الوقت بإدراک ركعة من الصلاة فيه، فمع عدم اقتضاء التحفّظ، عليه الاكتفاء بالايماء لإمكان إطالة القرائة والإتيان بأنفسهماخارج المكان المغصوب، فالظاهر لزومه، بلا فرق في ذلک بين الركعة الاولى وما بعدها.
(6) الگلپايگاني: على الأحوط.
(7) الإمام الخميني، الخوئي، اللنكراني: على الأحوط.
التبريزي: لا فرق في القضاء التوبة والندم وبین الرکعة الاولی وما بعدها.
(8) المكارم: على الأحوط.
(9) المكارم: احتياطا استحبابيّآ، لأنّ التوبة ترفع المبعّديّة المزاحمة للصلوة على الفرض.
مسألة 20: إذا دخل في المكان المغصوب جهلا أو نسيانآ أو بتخيّل الإذن ثمّ التفت وبان الخلاف، فإن كان في سعة الوقت لايجوز له التشاغل بالصلاة، وإن كان مشتغلا بها وجب القطع1 والخروج؛ وإن كان في ضيق الوقت2، اشتغل بها حال الخروج سالكآ أقرب الطرق مراعيآ للاستقبال بقدر الإمكان ولايجب قضاؤها وإن كان أحوط3، لكن هذا إذا لميعلم برضا المالک بالبقاء بمقدار الصلاة، وإلّا فيصلّي ثمّ يخرج؛ وكذا الحال إذا كان مأذونآ من المالک في الدخول، ثمّ ارتفع الاذن، برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلى غيره.
(1) السيستاني: إذا بان له ذلک في السجدة الأخيرة أو بعدها، فله إتمام الصلاة حال الخروجولايضرّه فوات الجلوس والاستقرار مع عدم الإخلال بالاستقبال؛ وإذا بان له قبل ذلک،فله إكمالها بعد الخروج إذا لميستوجب شيئآ من المبطلات كالالتفات وفوات الموالاة، ولوأتمّها قبل الخروج فالبطلان مبنيّ على الاحتياط المتقدّم.
(2) السيستاني: بالمعنى المتقدّم في المسألة المتقدّمة.
(3) المكارم: لا وجه للاحتياط.
مسألة 21: إذا أذن المالک بالصلاة خصوصآ أو عمومآ ثمّ رجع عن إذنه قبل الشروع فيها، وجب الخروج في سعة الوقت، وفي الضيق يصلّي حال الخروج على ما مرّ؛ وإن كان ذلک بعد الشروع فيها، فقد يقال بوجوب إتمامها مستقرّآ وعدم الالتفات إلى نهيه وإن كان في سعة الوقت، إلّا إذا كان موجبآ لضرر عظيم على المالک، لكنّه مشكل، بل الأقوى وجوب القطع1 في السعة والتشاغل بها خارجا في الضيق، خصوصآ في فرض الضرر على المالک.
(1)المكارم :لاقوّة فيه عندفرض عدم الضرر العظیم، ولکن لایترک الاحتیاط فیه و فیما قبله.
السيستاني: يجري فيه ما تقدّم في المسألة السابقة.
التبريزي: هذا فيما إذا لم يكن الرجوع في إذنه في زمان يمكنه الخروج والإتيان ببقيّة الصلاةالاختياريّة في خارج ملكه بحيث لاتفوت الموالاة، وإلّا كما إذا كان عند رجوعه قريبآ إلىباب الخروج خرج وأتى بباقي الصلاة خارج ملكه.
مسألة 22: إذا أذن المالک في الصلاة ولكن هناک قرائن تدلّ على عدم رضاه وأنّ إذنه من باب الخوف أو غيره، لايجوز أن يصلّي، كما أنّ العكس بالعكس.
مسألة 23: إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبيّ بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراک ركعة أو أزيد، فالظاهر وجوب الصلاة1 في حال الخروج2، لأنّ مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريّين.
(1) المكارم: بل الأحوط الجمع بينهما إن أمكن.
(2) الخوئي: الظاهر وجوبها في الخارج، كما أشرنا إليه.
السيستاني: بل الظاهر وجوب الصلاة بعده.
التبريزي: بل الظاهر الإتيان بالصلاة مع الركوع والسجود الاختياريّين ولو بإدراک ركعةمن الصلاة في وقتها، كما هو الحال فيما نسي صلاة الوقت وتذكّر قبل خروج الوقت بحيث لوصلّى بالصلاة ذات الركوع والسجود أدرک ركعة منها في وقتها وإن صلّاها بالايماء لهم اأدرک الصلاة بالايماء تمامآ في وقتها؛ والتأخير في الشروع لتحصيل شرط الركوعوالسجود الاختياريّين ليس من تعجيز النفس عن إدراک تمام الصلاة الاختياري في وقتها.النوري: بل بعد الخروج.
الثاني من شروط المكان1: كونه قارّا2؛ فلايجوز الصلاة على الدابّة أو الاُرجوحة أو في السفينة ونحوها ممّا يفوت معه استقرار المصلّي3؛ نعم، مع الاضطرار ولو لضيق الوقت4 عن الخروج من السفينة مثلا، لا مانع، ويجب عليه حينئذٍ مراعاة الاستقبال5 والاستقرار بقدر الإمكان، فيدور حيثما دارت الدابّة أو السفينة. وإن أمكنه الاستقرار في حال القرائة والأذكار، والسكوت خلالها حين الاضطراب، وجب ذلک6 مع عدم الفصل الطويل الماحي للصورة، وإلّا فهو مشكل7.
(1) السيستاني: في الصلاة الفريضة.
(2) المكارم: لايعتبر الاستقرار في المكان إذا أمكنه فعل الصلوة تامّ الأجزاء والشرائط فيحال الحركة كما في السفينة وغيرها، فيأتي به كذلک ولو اختيارآ، لعدم دليل معتبر عليه،كما سيأتي منه أيضا.
(3) السيستاني: ويكون مضطربآ بحدّ لايتمكّن من القيام أو الركوع أو السجود، بل وكذا لوكان بحدّ تفوت معه الطمأنينة بمعنى سكون البدن على الأحوط؛ وعليه تبتني التفريعات الآتية.
التبريزي: يعني لايجوز الصلاة مع الحركة التبعيّة لحركة مكان المصلّي فيما يفوت بهاالطمأنينة المعتبرة في ناحية المصلّي عند الاشتغال بأفعال الصلاة وواجباتها.
(4) الخوئي: المراد به في المقام هو عدم التمكّن من أداء تمام الصلاة بعد الخروج.
السيستاني: إذا كان الاضطراب على النحو الأوّل، فالمناط عدم إدراک الصلاة في الخارج ولو بإدراک ركعة؛ وأمّا إذا كان على النحو الثاني فالمناط عدم التمكّن من أداء تمام الصلاةبعد الخروج.
التبريزي: لايبعد اعتبار ضيق الوقت في جواز الصلاة الاضطراري في السفينة قبل خروج الوقت بمعنى أن لايتمكّن من الإتيان بتمام الصلاة الاختياريّة قبل خروج الوقت في الساحل. ويختلف اعتبار الضيق في المقام عن اعتبار الضيق في إباحة المكان.
(5) السيستاني: ومع عدم التمكّن من استقبال عين الكعبة يجب مراعاة أن تكون بين اليمين واليسار؛ وإن لم يتمكّن من الاستقبال إلّا في تكبيرة الإحرام، اقتصر عليه؛ وإن لميتمكّن منه أصلا، سقط.
(6) السيستاني: على الأحوط.
(7) الإمام الخميني: لا إشكال في بطلانها مع محو الصورة، بل يجب التشاغل لئلّا تمحو.
الخوئي: لاينبغي الإشكال في وجوب
مسألة 24: يجوز في حال الاختيار الصلاة في السفينة أو على الدابّة الواقفتين، مع إمكان مراعاة جميع الشروط من الاستقرار والاستقبال ونحوهما، بل الأقوى جوازها مع كونهما سائرتين إذا أمكن مراعاة الشروط1 ولو بأن يسكت حين الاضطراب عن القرائة والذكر مع الشرط المتقدّم ويدور إلى القبلة إذا انحرفتا عنها2، ولاتضرّ الحركة التبعيّة بتحرّكهما وإن كان الأحوط3 القصر على حال الضيق والاضطرار.
(1) السيستاني: بل الأقوى جواز ركوب السفينة والسيّارة ونحوهما اختيارآ قبل الوقت وإنعلم أنـّه يضطرّ إلى أداء الصلاة فيها فاقدآ لشرطي الاستقبال والاستقرار.
(2) المكارم: إذا كان الانحراف كثيرآ جدّآ، يشكل هذا الحكم.
(3) اللنكراني: لايُترک.
مسألة 25: لاتجوز الصلاة على صبرة الحنطة وبيدر التبن وكومة الرمل مع عدم الاستقرار، وكذا ما كان مثلها1.
(1) المكارم: على الأحوط، لعدم دليل عليه يعتدّ به إذا أمكنه فعل الصلوة تامّة.
الثالث: أن لايكون معرضا لعدم إمكان الإتمام والتزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة، كالصلاة في الزحام المعرض لإبطال صلاته، وكذا في معرض الريح أو المطر الشديد أو نحوها، فمع عدم الاطمينان بإمكان الإتمام لايجوز1 الشروع2 فيها3 على الأحوط4؛ نعم، لايضرّ مجرّد احتمال عروض المبطل.
(1) اللنكراني: نعم، يجوز رجاءً؛ ومع الإتمام تصحّ صلاته.
(2) المكارم: بل يجوز رجاءً؛ ومع عدم عروض المانع يصحّ.
السيستاني: بل يجوز رجاءً؛ وتصحّ الصلاة إذا أتمّها واجدة للشرائط.
(3) الإمام الخميني: الظاهر جوازه رجاءً؛ و مع إتمامها على النهج الشرعيّ تصحّ
الخوئي: لايبعد الجواز؛ و تصحّ الصلاة على تقدير إتمامها جامعةً للشرائط
التبريزي: بل لا بأس بالشروع مع احتمال إمكان الإتمام و أمكن إتمامها جامعة للشروط
النوري: الظاهر الجواز؛ فلو شرع و أتمّها جامعة لشرائطها صحّت
(4) المظاهري: استحبابا.
الرابع1: أن لايكون2 ممّا يحرم3 البقاء4 فيه5، كما بين الصفّين من القتال أو تحت السقف أو الحائط المنهدم أو في المسبعة أو نحو ذلک ممّا هو محلّ للخطر على النفس.
الخامس: أن لايكون6 ممّا يحرم الوقوف والقيام والقعود عليه7، كما إذا كتب عليه القرآن، وكذا على قبر المعصوم علیهم السّلام أو غيره ممّن يكون الوقوف عليه هتكآ لحرمته8.
(1) الإمام الخميني: الأقوى صحّة صلاته وإن كان البقاء محرّمآ عليه؛ وكذا الحال في الخامس؛ وفي عدّ السادس من شرائط المكان تسامح.
(2) اللنكراني: الظاهر صحّة الصلاة وإن كان البقاء محرّمآ؛ وكذا في الخامس.
النوري: الظاهر صحّة صلوته وإن كان بقاؤه محرّمآ.
(3) الگلپايگاني: بطلان الصلاة بذلک محلّ تأمّل وإن كان أحوط.
(4) الخوئي: حرمة البقاء في الأمكنة المزبورة لاتوجب بطلان الصلاة فيها.
. (5) السيستاني: الظاهر صحّة الصلاة فيه وفيما بعده، مع تمشّي قصد القربة
التبريزي: متعلّق النهي في الفرض البقاء فيه، لا الصلاة حتّى بالإضافة إلى السجود فيه.
المظاهري: والأقوى الصحّة وإن كان البقاء فيه حراما؛ وكذلک حكم الخامس.
(6) السيستاني: عدّه من شرائط المكان غير ظاهر.
النوري: لا تلازم بين حرمة الوقوف عليه وبطلان صلوته وإن كان أحوط.
(7) التبريزي: يتّحد في الفرض السجود مع المنهيّ عنه، فيحكم ببطلان الصلاة فيه.
(8) الخوئي: حرمة الفعل المزبور ممّا لا ريب فيه، ولايبعد إيجاب بعض مراتبه الكفر، إلّا أنّالحكم ببطلان الصلاة معه على إطلاقه مبنيّ على الاحتياط.
السادس: أن يكون ممّا يمكن1 أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي؛ فلايجوز
الصلاة في بيت سقفه نازل بحيث لايقدر فيه على الانتصاب، أو بيت يكون ضيّقآ لايمكن فيه الركوع والسجود على الوجه المعتبر؛ نعم، في الضيق والاضطرار يجوز، ويجب مراعاتها بقدر الإمكان. ولو دار الأمر بين مكانين، في أحدهما قادر على القيام لكن لايقدر على الركوع والسجود إلّا موميآ وفي الآخر لايقدر عليه ويقدر عليهما جالسآ، فالأحوط2 الجمع3 بتكرار الصلاة4، وفيالضيق لايبعد التخيير5.
(1) المكارم: عدّه من الشرائط ممّا لاوجه له.
(2) المظاهري: وإن كان الأقوى هو التخيير مطلقا؛ وتقديم الصلوة جالسآ على غيرها أولى،لاحتمال الأهميّة.
(3) السيستاني: والأظهر تعيّن الأوّل مطلقا.
(4) التبريزي: وينبغي أن يكون الاحتياط استحبابيّآ، فإنّ المقام من دوران الأمر بين كون الواجب تعيينيّآ أو تخييريّآ.
(5) الإمام الخميني: الأحوط اختيار الجلوس وإتمام الركوع والسجود جالسآ.
الخوئي: بل الظاهر هو التخيير مطلقا، لأنّ المقام داخل في كبرى تعارض العامّين منوجه بالإطلاق، والمختار فيه سقوط الإطلاقين والرجوع إلى الأصل، وحيث إنّ الأمر دائرفي المقام بين التخيير والتعيين في كلّ من المحتملين فيرجع إلى البرائة من التعيين؛ وأمّا ما هوالمعروف من دخول المقام في كبرى التزاحم والترجيح باحتمال الأهميّة أو بغيره، فيردّه أنّالأمر بكلّ من الجزئين أمر ضمنيّ يسقط بسقوط الأمر بالمركّب لا محالة، ولكن يقطع معه بحدوث أمر آخر يحتمل تعلّقه بما اعتبر فيه القيام وما اعتبر فيه الركوع والسجود ومااعتبر فيه أحد الأمرين تخييرآ، وعليه فإطلاق دليل وجوب الركوع والسجود يقتضي اعتبارهما في مفروض البحث،كما أنّ إطلاق دليل وجوب القيام يقتضي اعتباره فيه، وبماأنـّه لايمكن الأخذ بهما فلا محالة يسقطان بالتعارض وتصل النوبة إلى الأصل العملي وهو يقتضي التخيير، وتمام الكلام في محلّه.
الأراكي: لايبعد تعيّن الثاني.
اللنكراني: والأحوط اختيار الثاني.
النوري: الأحوط اختيار الثاني، لقدرته فيه على الركوع جالسآ والسجود.
السابع: أن لايكـون مقدّما1 على قبر معصوم علیهم السّلام2 ولامساويآ له3 مع عدم
الحائل المانع الرافع لسوء الأدب على الأحوط4، ولايكفي في الحائل الشبابيک والصندوق الشريف وثوبه.
(1) المظاهري: التقدّم حرام فقط، ولكن لايوجب الفساد؛ وأمّا المساوي فليس بحرام لولم يكن بأفضل.
(2) المكارم: لايضرّ التقدّم ولا المساواة ما لم يلزم الهتک، كما هو كذلک غالبآ؛ نعم، لايبعدكراهة ذلک.
السيستاني: استدبار القبر الشريف إذا كان موجبآ للهتک فلا إشكال في حرمته، ولكنّه لايوجب بطلان الصلاة إلّا إذا أخلّ بقصد القربة؛ وأمّا المساواة وما بحكمها، فلا بأس بها مطلقا، تكليفآ ووضعآ.
(3) الگلپايگاني: على الأحوط.
الإمام الخميني: لابأس بالمساواة؛ والتقدّم من سوء الأدب، وأمّا اشتراط عدمه فغیر ظاهر.
(4) الخوئي: والأظهر الجواز مع عدم استلزامه الهتک، كما هو الغالب.
اللنكراني: بل على الأقوى في المقدّم، وعلى الأحوط الّذي يجوز تركه في المساوي.
النوري: والظاهر هو الجواز إذا لميستلزم الهتک.
الثامن: أن لايكون نجسآ نجاسةً متعدّية1 إلى الثوب أو البدن2؛ وأمّا إذا لمتكن متعدّية، فلا مانع إلّا مكان الجبهة، فإنّه يجب طهارته وإن لمتكن نجاسته متعدّية، لكنّ الأحوط طهارة ما عدا مكان الجبهة3 أيضا مطلقا، خصوصآ إذا كانت عليه عين النجاسة.
(1) الإمام الخميني: غير معفوّ عنها؛ وفي عدّ ما ذكر من شروط المكان ـ كبعض ما تقدّم ـ مسامحة.
اللنكراني، السيستاني: غير المعفوّ عنها.
(2) المكارم: لا وجه لعدّه من الشرائط لمكان المصلّي، بل يرجع إلى شرطيّة طهارة اللباس والبدن.
(3) المكارم: سيأتي الكلامفيه وفيما عدا مكان الجبهة في أحكام السجدة، إنشاءالله تعالى.
التاسع1: أن لايكون محلّ السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم2 بأزيد من أربع أصابع3 مضمومات، على ما سيجيء في باب السجدة.
(1) المظاهري: سيأتي تفصيل ذلک إن شاء اللّه تعالى.
(2) السيستاني: سيجيء الكلام فيه.
(3) المكارم: سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه هناک أيضا.
العاشر: أن لايصلّي الرجل والمرأة في مكان واحد، بحيث تكون المرأة مقدّمة على الرجل أو مساوية له، إلّا مع الحائل أو البعد عشرة أذرع1 بذراع
(1) السيستاني: بل أزيد من عشرة أذرع.
اليد على الأحوط1 وإن كان الأقوى2 كراهته3 إلّا مع أحد الأمرين؛ والمدارعلى الصلاة الصحيحة4 لولا المحاذاة أو التقدّم، دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع. والأولى5 في الحائل6 كونه مانعآ عن المشاهدة وإن كان لايبعد كفايته7 مطلقا، كما أنّ الكراهة أو الحرمة مختصّة8 بمن شرع في الصلاة لاحقآ9 إذا كانا مختلفين في الشروع ومع تقارنهما تعمّهما، وترتفع أيضا بتأخّر المرأة مكانآ بمجرّد الصدق10 وإن كان الأولى تأخّرها عنه في جميع حالات الصلاة، بأن يكون مسجدها وراء موقفه؛ كما أنّ الظاهر ارتفاعها أيضا بكون أحدهما في موضع عالٍ على وجه لايصدق معه التقدّم أو المحاذاة وإن لميبلغ عشرة أذرع11.
(1) المكارم: بل الأقوى ذلک، والمعتبر مطلق التقدّم؛ واختلاف لسان الروايات في الحقيقة من قبيل ذكر الأمثلة في ذلک، فيكفي حتّى مقدار الشبر، فلايكون دليلا على الكراهة وليست ناظرة إلى البعد عن اليمين واليسار، بل ناظر إلى التقدّم في الموقف.
(2) اللنكراني: بل الظاهر البطلان.
(3) الخوئي: هذا إذا كان بينهما فصل بمقدار شبر، وإلّا فالأظهر عدم الجواز.
السيستاني: فيه منع، والأحوط لزوما تركه.
التبريزي: بل الأظهر مانعيّة محاذاة المرأة في صلاتها مع الرجل في صلاته، إلّا إذا كان بينهما فصل ولو بمقدار شبر أو كان بينهما حاجز أو يتقدّم الرجل على المرأة ولو بمقدار يسير.
(4) الخوئي: بل على مطلق ما يصدق عليه الصلاة ولو كانت فاسدة.
السيستاني: بل مطلق ما تصدق عليه الصلاة وإن كانت فاسدة لولا المحاذاة.
(5) اللنكراني: بل الأحوط.
(6) الخوئي: وإن كان قصيرآ أو مشتملا على النوافذ.
المكارم: بل الأحوط وإن كان وجود الكوة أو بعض الخرق غير مضرّ ظاهرآ.
(7) الإمام الخميني: محلّ تأمّل
(8) السيستاني: في الاختصاص تأمّل، بل منع؛ ولا فرق في المانعيّة بين أن تتحقّق المحاذاة حدوثآ ولو من أحدهما، وبين تحقّقها في الأثناء.
(9) الخوئي: بل هي عامّة للسابق أيضا.
التبريزي: هذا بناءً على مانعيّة المحاذاة والتقدّم؛ وأمّا بناءً على الكراهة فلا اختصاص بماذكر، بل تعمّ الكراهة صلاتهما، تقارنا في الشروع فيها أو اختلفا فيه، فإنّه على المانعيّة لاتصحّ الثانية لتكون مانعة عن الاولى بخلاف القول بالكراهة.
النوري: الظاهر عموميّتها للسابق أيضا.
(10) السيستاني: بل لابدّ من تأخّر المرأة بمقدار يكون الرجل مقدّما عليها بصدره في جميعالحالات حتّى حال السجود. ويتحقّق ذلک عادةً فيما إذا كان مسجد جبهتها محاذيآ لموضع ركبته في هذا الحال.
(11) المكارم: لكن في وجود المصداق له خارجآ تأمّل.
مسألة 25: لا فرق في الحكم المذكور كراهةً أو حرمةً، بين المحارم وغيرهم والزوج والزوجة وغيرهما، وكونهما بالغين أو غير بالغين1 أو مختلفين، بناءً على المختار من صحّة عبادات الصبيّ والصبيّة.
(1) الخوئي: الأقوى اختصاص المنع بمحاذاة صلاة البالغ.
المكارم: على الأحوط.
السيستاني: الأظهر اختصاصالمانعيّة والممنوعيّة بصلاة البالغين وإنكان التعميم أحوط.
التبريزي: لمتثبت المانعيّة، بل الكراهة بالإضافة إلى غير البالغين؛ نعم، ثبتت بالإضافة إلى المختلفين، بمعنى أنّه لاتصحّ صلاة الصبيّ مع محاذاته مع المرأة في صلاتها من غير فصل، كما لاتصحّ صلاة الصبيّة مع محاذاة الرجل في صلاته كذلک؛ وأمّا صلاة المرأة في الأوّلوالرجل في الثاني فلا بأس بهما.
مسألة 27: الظاهر عدم الفرق أيضا بين النافلة والفريضة.
مسألة 28: الحكم المذكور مختصّ بحال الاختيار، ففي الضيق1 والاضطرار2 لا مانع ولاكراهة3؛ نعم، إذا كان الوقت واسعآ يؤخّر أحدهما صلاته، والأولى تأخير المرأة صلاتها.
(1) الخوئي: بأن لايتمكّن من إدراک ركعة واحدة واجدة للشرائط.
(2) السيستاني : وإن كان طارئآ في الأثناء، فلو شرعت المرأة مثلا في الصلاة متقدّمةً على الرجل أو محاذيةً له، فإن كان متمكّنآ من إيجاد الحائل أو من الابتعاد عنها لمتصحّ صلاتهمن دونه، وإلّا أتمّها ولا إعادة عليه ولو في سعة الوقت
(3) الإمام الخميني: فيه تأمّل.
السيستاني: وكذا عند الزحام في المسجد الحرام بمكّة المكرّمة، فلايعتبر فيه الشرطالمذكور.
التبريزي: انتفاء الكراهة مع تأخيرهما صلاتهما إلى وقت الضيق أو الاضطرار اختيارآمحلّ تأمّل؛ وبناءً على المانعيّة فانتفاؤها في صورة إمكان إدراک ركعة من الصلاة في وقتها فيما إذا لميدخلا في صلاتهما في زمان واحد محلّ منع.
مسألة 29: إذا كان الرجل يصلّي وبحذائه أو قدّامه امرأة من غير أن تكون مشغولة بالصلاة، لاكراهة ولا إشكال، وكذا العكس؛ فالاحتياط أو الكراهة مختصّ بصورة اشتغالهما بالصلاة.
مسألة 30: الأحـوط1 ترک الـفـريـضـة2 علـى سطـح الـكـعـبـة وفـي جوفها3 اختيارا ولابأس بالنافلة، بل يستحبّ أن يصلّي فيها قبال كلّ ركن4 ركعتين، وكذا لا بأس بالفريضة في حال الضرورة. وإذا صلّى على سطحها، فاللازم أن يكون قباله في جميع حالاته شيء من فضائها ويصلّي قائما5؛ والقول بأنـّه يصلّي مستلقيا متوجّها إلى البيت المعمور أو يصلّي مضطجعا ضعيف.
(1) الإمام الخميني: وإن كان الأقوى جوازها عليه وفي جوفها على كراهيّة.
المظاهري: استحبابآ.
(2) النوري: والأقوى جوازها على سطح الكعبة وجوفها وإن كانت مكروهة.
(3) الخوئي: وإن كان الأظهر جواز فعلها في جوفها مع الركوع والسجود
التبريزي: لايبعد جواز الصلاة الفريضة في جوفها مع الركوع و السجود و إن كان الأحوط الأولى تركها حال الاختيار
(4) المكارم: أي في كلّ زاوية، كما ورد من فعل النبي صلّی الله علیه وآله؛ وأمّا الصلاة النافلة على سطح الكعبة، فجوازها غير ثابت.
(5) الخوِئي: و الأولی أن یجمع بینها و بین الصلاة مستلقیاً.