يجب تغسيله ثلاثة أغسال :
الأوّل: بماء السدر؛
الثاني: بماء الكافور؛
الثالث: بالماء القراح.
ويجب على هذا الترتيب، ولو خولف اُعيد على وجه يحصل الترتيب. وكيفيّة كلّ من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة؛ فيجب أوّلا غَسل الرأس والرقبة، وبعده الطرف الأيمن، وبعده الأيسر1، والعورة تنصف أو تغسل مع كلّ من الطرفين وكذا السرّة. ولايكفي الارتماس على الأحوط2 في الأغسال الثلاثة مع التمكّن من الترتيب؛ نعم، يجوز في كلّ غسل رمس كلّ من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير.
(1) المكارم: قد عرفت عدم وجوب الترتيب بين الجانبين في غسل الجنابة، ولكن لا يُترک الاحتياط هنا بالترتيب في الغسل الترتيبي.
(2) الخوئي: بل على الأظهر حتّى مع عدم التمكّن من الترتيب.
المكارم: الأقوى كفايته.
التبريزي: علىالأحوط الأولى، فإنّ تنزيل غسل الميّت منزلة غسل الجنابة كتنزيل غسل الحيض منزلته مقتضاه جواز الارتماس فيهما. ودعوى أنّ الارتماس في الجنابة لايكون غسلا بل مجزيآ عنه، فلازمه عدم الإجزاء في غسل الحيض والاستحاضة والنفاس ومسّالميّت مع أنّه لا معنى لغسل الجنابة إلّا ايصال الماء إلى الجسد الموجب لارتفاع الجنابة وليس الارتماس أمراً خارجاً عن حقيقة الغسل.
مسألة 1: الأحوط1 إزالة النجاسة2 عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل وإن كان الأقوى كفاية إزالتها عن كلّ عضو قبل الشروع فيه.
(1) اللنكراني: لايُترک.
(2) الخوئي: الحكم فيه كما تقدّم في الوضوء وسائر الأغسال [في فصل شرائط الوضوء ـ الشرط الثاني، وفي كيفيّة الغسل وأحكامه، المسألة 5]
التبريزي: لايبعد جواز إزالة النجاسة بالغسلة التي يتحقّق بها غسل الميّت إذا لم تكن للنجاسة عين، ولا يعتبر في التطهير عنه تعدّد الغسل.
مسألة 2: يعتبر في كلّ من السدر والكافور أن لايكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته1 وخروجه عن الإطلاق، وفي طرف القلّة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنـّه مخلوط بالسدر أو الكافور، وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما؛ وقدّر بعضهم السدر برطل والكافور بنصف مثقال تقريباً، لكنّ المناط ما ذكرنا.
(1) المكارم: بل الأقوى كفايته ولو خرج عن الإطلاق، لصراحة بعض أخبار الباب من التعبير بالرغوة أو غسله بالسدر وإطلاق بعضها الآخر، ولاينافيه قوله بماء وسدر في بعضها، كما لا يخفى؛ ويجوز لتسهيل الأمر على الغاسل غسله بشيء من السدر ثمّ إفاضة الماء عليه أو غمسه في الماء وكذا الكافور.
مسألة 3: لا يجب مع غسل الميّت الوضوء قبله أو بعده وإن كان مستحبّاً، والأولى أن يكون قبله1.
(1) المكارم: بل ظاهر أخبار الباب تعيّنه.
مسألة 4: ليس لماء غسل الميّت حدّ1، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبّات؛ نعم، في بعض الأخبار أنّ النبيّ صلّی الله علیه وآله أوصى إلى أميرالمؤمنين علیه السّلام أن يغسّله بستّ قُرَب، والتأسّي به صلّی الله علیه وآله حسن مستحسن2.
(1) السيستاني: لزوميّ؛ وأمّا الحدّ الاستحبابي فالأظهر ثبوته، والأرجح كونه سبع قُرب.
(2) المكارم: رجاءً.
مسألة 5: إذا تعذّر أحد الخليطين، سقط اعتباره واكتفي بالماء القراح1 بدله2، ]ويأتي بالآخرين[ وإن تعذّر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة أغسال، ونوي بالأوّل3 ما هو بدل السدر4 وبالثاني ما هو بدل الكافور.
(1) الخوئي: الأحوط عند تعذّر أحد الخليطين أو كليهما أن يجمع بين التيمّم والتغسيل بالماء القراح بدل المتعذّر، كما أنّ الأحوط عند تعذّر الماء القراح أن يجمع بين التيمّم والتغسيل بماء السدر أو الكافور بدل التغسيل بالماء القراح
السيستاني: فيه نظر؛ والأحوط الجمع بين ما ذكره وبين تيمّم واحد في جميع الصور المذكورة
(2) المظاهري: والأحوط أن يجمع بينه وبين التيمّم.
(3) المكارم: لا وجه لهذه النيّة.
(4) التبريزي: بل يكفي نيّته غسل الميّت من غير حاجة إلى قصد البدليّة، فإنّ اتّحاد عنوان البدل مع عنوان المبدّل يوجب أن يكون انطباق البدليّة قهريّة، كالعاجز عن القيام، فإنّصلاته جلوساً بدل عن الاختياري ولكن لا يعتبر قصد البدليّة، حيث إنّ الصلاة جلوساً عنوانها أيضآ صلاة.
مسألة 6: إذا تعذّر الماء، يتيمّم ثلاث تيمّمات1 بدلا عن الأغسال على الترتيب، والأحوط2 تيمّم آخر3 بقصد بدليّة المجموع؛ وإن نوى في التيمّم الثالث4 ما فيالذمّة منبدليّة الجميع أو خصوصالماء القراح، كفى في الاحتياط5.
(1) السيستاني: على الأحوط؛ والأظهر كفاية تيمّم واحد.
(2) الإمام الخميني: وإن كان الأقوى عدم لزومه.
اللنكراني: والظاهر عدم لزومه.
المظاهري: استحباباً.
(3) النوري: وإن كان الأظهر عدم لزومه؛ ثمّ إنّ الأحوط في كيفيّة الاحتياط أن ينوي في التيمّم الأوّل ما في الذمّة من بدليّة الجميع أو خصوص ماء السدر، ثمّ ينوي في التيمّمين الأخيرين البدليّة عن ماء الكافور والقراح.
(4) الإمام الخميني، المكارم: أو أحد الأوّلين.
اللنكراني: لا اختصاص للتيمّم الثالث بذلک، بل يجري فيأحد الأوّلين أيضاً.
(5) الخوئي: كما أنـّه يكفي فيه قصد ما في الذمّة في أحد التيمّمين الأوّلين.
التبريزي: لاينحصر الكفاية على ماذكره قدس سرُّه بل يكفي قصد ما على العهدة في التيمّم الأوّل أو الثاني أيضآ.
مسألة 7: إذا لميكن عنده من الماء1 إلّا بمقدار غسل واحد، فإن لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط، صرف2 ذلک3 الماء في الغسل الأوّل4 ويأتي بالتيمّم بدلا عن كلّ من الآخرين على الترتيب، ويحتمل التخيير5 في الصورتين الاُوليين في صرفه في كلّ من الثلاثة في الاُولى، وفي كلّ من الأوّل والثاني فيالثانية؛ وإنكان عندهالكافور فقط في حتمل6 أن يكون الحكمكذلک7، ويحتمل8 أن يجب9 صرف10 ذلک11 الماء12 في الغسل الثاني مع الكافور ويأتي بالتيمّم بدل الأوّل والثالث، فييمّمه أوّلا ثمّ يغسّله بماء الكافور، ثمّ ييمّمه بدل القراح.
(1) السيستاني: المختار في هذه المسألة أنـّه مع تعذّر الخليطين يسقط الغسل بمائهما، في غسل الميّت بالماء القراح ومع تيسّرهما أو تيسّر السدر خاصّة يغسل بماء السدر، ومع تيسّرالكافور فقط يغسل بماء الكافور، والأحوط لزوماً ضمّ تيمّم واحد إلى الغسل في جميع الصور المذكورة، ولا حاجة إلى الزائد عليه على الأظهر.
(2) اللنكراني: ويحتمل قويّآ لزوم صرفه في خصوص الغسل الثالث فيما إذا لم يكن عنده شيءمن الخليطين، فيتيمّم بدلا عن الأوّلين.
(3) الأراكي: الظاهر أنـّه إن كان عنده السدر فقط أو مع الكافور يصرف الماء في الغسل الأوّل، وإن كان عنده الكافور فقط يصرفه في الغسل الثاني، وإن لم يكونا عنده يصرفه في الثالث ويتيمّم في الصور الثلاث للاخرين.
(4) الگلپايگاني: في غير الصورة الاُولى؛ و أمّا فيها فلا يُترک الاحتياط بقصد ما في الذمّة من الأوّل والثالث، بل لا يخلو الثالث من وجه، لأنّ الأوّلين هما المتعذّران
المكارم: إلّا في الصورة الاولى في فقد الخليطين، فحينئذٍ يصرفه في الغسل الأخير؛ وأمّا عند وجود الخليطين، فالأحوط إدخال شيء من الكافور أيضاً بحيث يصدق كلاهما،ولايُترک الاحتياط بالتيمّم أيضاً.
التبريزي: يتعيّن ذلک في صورتي وجود الخليطين و وجود السدر فقط؛ و أمّا في صورة عدمهما فالأحوط التيمّم بدلا عن الغسل بماء السدر ثمّ التيمّم بدلا عن الغسل بماء الكافور ثمّ الغسل بقصد ما على الذمّة ثمّ إعادة التيمّمين، لأنّ مع وجود الخليطين أو وجودالسدر لا يبقى موضوع لوجوب الغسل بالكافور أو بالماء القراح لفعليّة وجوب تغسيله بالسدر، بخلاف فقدهما فإنّه يحتمل انتقال الوظيفة إلى بدل التغسيل بماء السدر الناشىء من تعذّر الخليط و هو الغسل بالماء القراح و لذا يؤتى بالغسل بالماء القراح بقصد ما على العهدة، كما ذكر.
النوري: في الصورة الثانية والثالثة، أي فيما إذا كان عنده الخليطان أو السدر فقط؛ وأمّا فيالصورة الاولى وهي ما إذا لم يكن عنده الخليطان، في صرفه في الأخير وييمّمه عن الأوّلين؛كما أنـّه في الصورة الرابعة وهي ما إذا كان عنده الكافور فقط، يصرفه في الثاني وييمّمه عنالأوّل والثالث وإن كان الأحوط في الصورة الاولى الإتيان بتيمّمين ثمّ الغسل بقصد ما في الذمّة، ثمّ بتيمّمين بدلاً عن الكافور والقراح.
(5) الإمام الخميني: لكنّه ضعيف.
(6) الإمام الخميني: صرفه في الغسل الأوّل هو الأقوى.
(7) التبريزي: بأن يتخيّر بين أن يغسّل بالماء القراح بدلا عن تغسيله بالسدر ثمّ يمّم بتيمّمين أو يصرف الماء في أحد من الغسل الأوّل أو الثاني. ويحتمل أن يتعيّن التيمّم بدلا عن التغسيل بماء السدر ثمّ يغسّل بماء الكافور ثمّ يمّم بتيمّم آخر بدلا عن التغسيل بالماء القراح؛ أقول: لايبعد تعيّن صرفه في الغسل بالماء القراح بدلا عن تغسيله بالسدر، لأنّ البدل مع تعذّر السدر هو تغسيله بالماء وسقوط اعتبار الخلط، والتيمّم بدل عنه عند تعذّر الماء لا تعذّر الخليط ليتعيّن صرف الماء في الغسل الثاني.
(8) الگلپايگاني: بل لايخلو من وجه.
اللنكراني: وهذا هو الأقرب.
المظاهري: الاحتمالات ضعيفة كلّها.
(9) المكارم: بل هو الأظهر.
(10) النوري: وهذا هو الأظهر، كما تقدّم.
(11) الخوئي: هذا في الصورتين الأخيرتين، ولايبعد وجوب صرفه في الصورة الاولى في الغسل الأخير ويتيمّم للأوّلين، والأحوط أن يقصد به ما في الذمّة مع تقديم تيمّمين عليه وتأخير تيمّمين عنه.
(12) الخوئي: هذا الاحتمال هو الأظهر.
مسألة 8: إذا كان الميّت مجروحآ أو محروقآ أو مجدورآ أو نحو ذلک ممّا يخاف معه تناثر جلده، ييمّم كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيمّمات1.
(1) المكارم: ولكن إن أمكن الغسل بمجرّد صبّ المياه الثلاثة عليه، وجب.
السيستاني: على الأحوط؛ والأظهر كفاية تيمّم واحد، كما تقدّم.
مسألة 9: إذا كان الميّت مُحرِماً، لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني، إلّا أن يكون1 موته بعد طواف2 الحجّ3 أو العمرة4، وكذلک لايحنّط بالكافور،بل لا يقرّب إليه طيب آخر.
(1) المكارم: بناءً على حلّ الطيب بعد الطواف مطلقاً، ولكن فيه كلام وسيأتي المختار إن شاءالله في محلّه.
(2) الإمام الخميني، النوري: بل بعد السعي في الحجّ والتقصير في العمرة.
الأراكي: بل بعد صلاة الطواف والسعي.
(3) الخوئي، الگلپايگاني: بل بعد السعي في الحجّ؛ وأمّا العمرة فلا استثناء فيها أصلا.
اللنكراني: وبعد السعى في الحجّ والتقصير في العمرة.
(4) السيستاني: بل بعد الحلق في حجّ الإفراد والقِران وبعد الطواف وصلاته والسعي في حجّ التمتّع؛ وأمّا العمرة فلا استثناء فيها.
التبريزي: بل بعد طواف الحجّ وسعيه وفي العمرة بعد التقصير في عمرة التمتّع وبعده أو بعد الحلق في العمرة المفردة، لاختصاص الروايات الواردة في حليّة الطيب بعد الطواف والسعي بإحرام حجّ التمتّع أو مطلقاً؛ فراجع.
مسألة 10: إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما، بعد التيمّم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن، يجب الإعادة1، وكذا بعد الدفن إذا اتّفق خروجه2 بعده على الأحوط3.
(1) الإمام الخميني: على الأحوط فيما إذا غسل بالقراح، وعلى الأقوى فيما إذا تيمّم.
الگلپايگاني، المكارم، النوري: على الأحوط.
(2) التبريزي: إذا كان ارتفاع العذر بعد دفنه فإن انتظر في تجهيزه إلى زمان لا يجوز تأخير تجهيزه عنه لاتجب الإعادة، ومع عدم الانتظار وارتفاع العذر في زمان جاز تأخير تجهيزه إلى ذلک الزمان تجب الإعادة حتّى إذا توقّف إعادته على نبش قبره، لانكشاف عدم كون التيمّم أو الغسل بالماء من غير خليط مأموراً به.
(3) الخوئي: بل على الأقوى، كما أنّ الأظهر وجوب النبش إذا لم يستلزم الهتک.
المظاهري: بل على الأقوى.
مسألة 11: يجب أن يكون التيمّم بيد الحيّ1، لا بيد الميّت وإن كان الأحوط2 تيمّم آخر بيد الميّت3 إن أمكن4، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين وإن كان الأحوط5 التعدّد6.
(1) الإمام الخميني: فيه إشكال، بل الأقرب جواز الاكتفاء بيد الميّت، ولايُترک الاحتياط بالجمع.
(2) الخوئي: هذا الاحتياط لا يُترک.
الگلپايگاني: لايُترک مع الإمكان.
السيستاني: بل هو الأقوى في الميمّم، كما تقدّم.
(3) التبريزي: لايترک هذا الاحتياط، فإنّه لا موجب لرفع اليد عن الظهور الأوّلي مع إمكان قيام تمام التيمّم ببدن الميّت.
النوري: فيه إشكال، ولايُترک الاحتياط بالجمع إن أمكن.
(4) المكارم: لا وجه له يعتدّ به؛ وليعلم أنّ الحيّ يكون مقابلاً للميّت حال التيمّم.
(5) اللنكراني: لايُترک.
(6) المكارم: لايُترک.
مسألة 12: الميّت المغسّل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما، أو الميمّم لفقد الماء1 أو نحوه من الأعذار، لايجب الغسل بمسّه2 وإن كان أحوط3.
(1) النوري: تقدّم الإشكال فيالميمّم.
(2) الخوئي: مرّ أنّ الأظهر وجوبه عند مسّ الميّت الميمّم.
التبريزي: الأظهر التفصيل بين ما كان الميّت مغسّلا بالماء، فلا يوجب مسّه الغسل على الماسّ، كما هو مقتضى إطلاق ما دلّ على نفي البأس عن مسّه بعد غسله، وبين مسّ الميّت الميمّم، فإنّه يجب على ماسّه الغسل، لأنّ مسّه ليس بعد غسله.
(3) المكارم: لايُترک، خصوصاً في الغسل بماء القراح عند تعذّر الخليطين المبنيّ على قاعدة الميسور.