و هي اُمور :
الأوّل: توجيهه إلى القبلة، بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة، ووجوبه لا يخلو عن قوّة1، بل لايبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضاً، وإن لميمكن بالكيفيّة المذكورة فبالممكن2 منها3، وإلّا فبتوجيهه جالساً أو مضطجعاً4 على الأيمن5 أو على الأيسر مع تعذّر الجلوس، ولا فرق بين الرجل والامرأة والصغير والكبير، بشرط أن يكون مسلماً6، ويجب7 أن يكون8 ذلک9 بإذن وليّه10 مع الإمكان11، وإلّا فالأحوط12 الاستيذان13 من الحاكم الشرعيّ، والأحوط مراعاة14 الاستقبال15 بالكيفيّة المذكورة في جميع الحالات16 إلى ما بعد الفراغ من الغسل وبعده، فالأولى17 وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه إلى حال الدفن، بجعل رأسه18 إلى المغرب19 ورجله إلى المشرق20.
(1) الخوئي: في وجوبه على الغير، فضلا عن وجوبه على نفس المحتضر إشكال؛ نعم، هو أحوط، والأحوط أيضاً أن يكون ذلک بإذن الوليّ.
الأراكي: بل هو أحوط.
المكارم: وجوبه محلّ تأمّل، ولكن لا يُترک الاحتياط.
السيستاني: في القوّة تأمّل، والأظهر عدم وجوبه على المحتضر نفسه وإن كان أحوط.
التبريزي: في وجوبه على الغير فضلا عن المحتضر نفسه ولو مع تمكّنه تأمّل؛ نعم، هوأحوط.
(2) الإمام الخميني: يأتي به وبما بعده احتياطآ ورجاءً.
(3) اللنكراني: رجاءً، وكذا ما بعده.
السيستاني: لايجب ذلک ولا بقيّة الكيفيّات؛ نعم، يؤتى بها رجاءً.
(4) الأراكي: مع عدم تأذّيه بالجلوس والاضطجاع.
(5) النوري: لا دليل عليه سوى قاعدة الميسور؛ وإجراؤها بالنسبة إلى التوجيه جالساً وإن كان غير بعيد ،إلّا أنـّه لا يتمشّى فيما بعده، فالأحوط أن يأتي به رجاءً.
(6) الأراكي، السيستاني: بل مؤمناً.
(7) اللنكراني: الظاهر عدم الوجوب مطلقاً.
(8) الإمام الخميني: الأقوى عدم الوجوب؛ نعم،هو الأولى والأحوط.
المكارم: لا دليل على وجوبه.
(9) الگلپايگاني: وجوب الاستيذان فيه غير معلوم، لكن مراعاته حتّى الإمكان لا يُترک.
السيستاني: على الأحوط، إلّا إذا علم برضا المحتضر نفسه به ولم يكن قاصراً، فإنّه لاحاجة إلى الاستيذان من الوليّ حينئذٍ.
(10) النوري: عدم الوجوب لا يخلو من قوّة وإن كان أولى وأحوط.
(11) التبريزي: اعتبار إذن الوليّ ومع عدم الإمكان الاستيذان من الحاكم في نفس توجيه المحتضر غير ثابت وإن كان أحوط.
(12) السيستاني: استحباباً، وكذا فيما بعده.
(13) الخوئي: لا بأس بتركه وترک ما بعده.
الأراكي: لا حاجة إلى الاستيذان من الحاكم.
(14) الإمام الخميني: وإن كان الأقوى عدم الوجوب ؛ نعم ،لا يُترک ما لم ينقل عن محلّ الاحتضار.
الأراكي: استحباباً.
المظاهري: وإن كان الأقوى عدم وجوب المراعاة.
(15) المكارم: وجوب هذا الاحتياط ممنوع، بل يكفي كونه تجاه القبلة إلى ما بعد الموت فيالجملة، وكذا حين الغسل استحباباً.
النوري: الأقوى عدم الوجوب؛ نعم، هو أولى.
(16) السيستاني: أي حالات كونه على الأرض، لا مطلقاً.
التبريزي: وقد ذكره قدس سرُّه كون الميّت إلى القبلة حال الاغتسال من المستحبّات في فصل كيفيّة التغسيل وجعل الاحتياط فيه استحبابيّاً.
(17) المكارم: بل الأحوط.
(18) الخوئي: هذا إذا كانت قبلة البلد طرف الجنوب.
(19) الإمام الخميني: بل منحرفاً في آفاقنا بحيث تقع جنبه اليمنى إلى القبلة.
السيستاني: فيما تكون قبلته في نقطة الجنوب؛ والضابط جعل رأسه إلى يمين المصلّي ورجليه إلى يساره، كما سيجيء.
(20) المكارم: يعني في أماكن تكون قبلتها نحو الجنوب.
النوري: إن كانت القبلة إلى الجنوب، وإلّا فبالانحراف يسيراً أو كثيراً.
الثاني: يستحبّ تلقينه1 الشهادتين والإقرار بالأئمّة الاثني عشر وسائر الاعتقادات الحقّة، على وجه يفهم، بل يستحبّ تكرارها إلى أن يموت؛ ويناسب قرائة العديلة.
(1) المكارم: بعض هذه الاُمور مسلّم وبعضها لعلّه يحتاج إلى أدلّة التسامح؛ وحيث لاتتمّ عندنا، فيؤتى بها رجاءً.
الثالث: تلقينه كلمات الفرج وأيضآ هذا الدعاء: اللّهمّ اغفرلي الكثير من معاصيک واقبل منّي اليسير من طاعتک؛ وأيضاً: يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير، اقبل منّي اليسير واعف عنّي الكثير إنّک أنت العفوّ الغفور؛ وأيضآ: اللّهمّ ارحمني فإنّک رحيم.
الرابع: نقله إلى مصلّاه إذا عسر عليه النزع بشرط أن لايوجب أذاه.
الخامس: قرائة سورة «يس» و«الصافّات» لتعجيل راحته، وكذا آية الكرسيّ إلى (هم فيها خالدون) وآية السخرة وهي: (إنّ ربّكم اللّه الذي خلق السماوات والأرض) إلى آخر الآية، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة: (للّه ما في السماوات والأرض) إلى آخر السورة، ويقرأ سورة الأحزاب، بل مطلق قرائة القرآن.