فصل في آداب المريض1 وما يستحبّ عليه2
(1) النوري: الحكم باستحباب بعض هذه الاُمور، سيّما على المريض بخصوصه، خصوصاً مع عدم ثبوت قاعدة التسامح، لا يخلو عن إشكال؛ وحينئذٍ فاللازم الإتيان بها رجاءً، وكذا ما في الفصل التالي.
(2) المظاهري: إثبات الاستحباب الشرعيّ لغالبها مشكل، وكذلک ما ذكره في الفصل.
و هي اُمور1:
(1) الإمام الخميني: لا بأس بالإتيان بها وبما يتلوها من الفصل الآتي رجاءً.
المكارم: استحباب أكثرها معلوم بالدليل القطعي، ولكن لعلّ بعضها لا يمكن إتمامه بغير التسامح في أدلّة السنن، وقد ذكر في محلّه عدم تماميّتها، فيؤتى بها رجاءً.
الأوّل: الصبر والشكر للّه تعالى.
الثاني: عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن؛ وحدّ الشكاية أن يقول: ابتليت بما لميبتل به أحد أو أصابني ما لم يصب أحداً؛ وأمّا إذا قال: سهرت البارحة أو كنت محموماً، فلا بأس به.
الثالث: أن يخفي مرضه إلى ثلاثة أيّام.
الرابع: أن يجدّد التوبة.
الخامس: أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم.
السادس: أن يُعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيّام.
السابع: الإذن لهم في عيادته.
الثامن: عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة الطبيب، إلّا مع اليأس من البرء بدونهما2.
(1) المكارم: بل لو خاف الضرر بدونها وجب، ولايجب الانتظار إلى حدّ اليأس.
التاسع: أن يجتنب ما يحتمل الضرر1.
(1) المكارم: بل قد يجب.
العاشر: أن يتصدّق هو وأقرباؤه بشيء؛ قال رسولاللّه صلّی الله علیه وآله: «داووا مرضاكم بالصدقة».
الحادي عشر: أن يقرّ عند حضور المؤمنين بالتوحيد والنبوّة والإمامة والمعاد وسائر العقائد الحقّة.
الثاني عشر: أن ينصب قيّمآ أمينآ على صغاره، ويجعل عليه ناظراً1.
(1) المكارم: بل قد يجب إذا كان تركه تضييعاً لهم، كما عرفت آنفاً.
الثالث عشر: أن يوصي بثلث ماله إن كان موسراً1 .
(1) المكارم: يعني في وجوه الخير، لا مطلقاً.
الرابع عشر: أن يُهَيّأ كفنه. ومن أهمّ الاُمور إحكام أمر وصيّته1 وتوضيحه وإعلام الوصيّ والناظر بها.
(1) المكارم: بل قد يجب، كما عرفت.
الخامس عشر: حسن الظنّ باللّه عند موته، بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال، ويستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع.