فصل في آداب المريض۱ وما يستحبّ عليه۲
۱- النوري : الحكم باستحباب بعض هذه الاُمور، سيّما على المريض بخصوصه، خصوصاً مع عدم ثبوت قاعدة التسامح، لا يخلو عن إشكال؛ وحينئذٍ فاللازم الإتيان بها رجاءً، وكذا ما في الفصل التالي.
۲- المظاهري : إثبات الاستحباب الشرعيّ لغالبها مشكل، وكذلک ما ذكره في الفصل.
و هي اُمور۱:
۱- الإمام الخميني : لا بأس بالإتيان بها وبما يتلوها من الفصل الآتي رجاءً.
المكارم : استحباب أكثرها معلوم بالدليل القطعي، ولكن لعلّ بعضها لا يمكن إتمامه بغير التسامح في أدلّة السنن، وقد ذكر في محلّه عدم تماميّتها، فيؤتى بها رجاءً.
الأوّل : الصبر والشكر للّه تعالى.
الثاني : عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن؛ وحدّ الشكاية أن يقول: ابتليت بما لميبتل به أحد أو أصابني ما لم يصب أحداً؛ وأمّا إذا قال: سهرت البارحة أو كنت محموماً، فلا بأس به.
الثالث : أن يخفي مرضه إلى ثلاثة أيّام.
الرابع : أن يجدّد التوبة.
الخامس : أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم.
السادس : أن يُعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيّام.
السابع : الإذن لهم في عيادته.
الثامن : عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة الطبيب، إلّا مع اليأس من البرء بدونهما۱.
۱- المكارم : بل لو خاف الضرر بدونها وجب، ولايجب الانتظار إلى حدّ اليأس.
التاسع : أن يجتنب ما يحتمل الضرر۱.
۱- المكارم : بل قد يجب.
العاشر: أن يتصدّق هو وأقرباؤه بشيء؛ قال رسولاللّه صلّی الله علیه وآله: «داووا مرضاكم بالصدقة».
الحادي عشر: أن يقرّ عند حضور المؤمنين بالتوحيد والنبوّة والإمامة والمعاد وسائر العقائد الحقّة.
الثاني عشر: أن ينصب قيّمآ أمينآ على صغاره، ويجعل عليه ناظراً۱.
۱- المكارم : بل قد يجب إذا كان تركه تضييعاً لهم، كما عرفت آنفاً.
الثالث عشر: أن يوصي بثلث ماله إن كان موسراً۱ .
۱- المكارم: يعني في وجوه الخير، لا مطلقاً.
الرابع عشر: أن يُهَيّأ كفنه. ومن أهمّ الاُمور إحكام أمر وصيّته۱ وتوضيحه وإعلام الوصيّ والناظر بها.
۱- المكارم : بل قد يجب، كما عرفت.
الخامس عشر: حسن الظنّ باللّه عند موته، بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال، ويستفاد من بعض الأخبار وجوبه حال النزع.