انهار
انهار
مطالب خواندنی

أنّ وجوب تجهيز الميّت کفائي

بزرگ نمایی کوچک نمایی

الأعمال الواجبة المتعلّقة بتجهيز الميّت، من التغسيل والتكفين والصلاة والدفن، من الواجبات الكفائيّة1، فهي واجبة على جميع المكلّفين وتسقط بفعل البعض، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع؛ ولو كان ممّا يقبل صدوره عن جماعة كالصلاة إذا قام به جماعة في زمان واحد، اتّصف فعل كلّ منهم بالوجوب2؛ نعم، يجب3 على غيرالوليّ الاستيذان منه ولاينافي وجوبه وجوبها على الكلّ، لأنّ الاستيذان4 منه شرط صحّـة الفعل، لا شرط وجوبه5. وإذا امتنع الوليّ من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه؛ نعم، لو أمكن6 للحاكم الشرعيّ إجباره7، له أن يجبره8 على أحد الأمرين، وإن لم ‌يمكن يستأذن من الحاكم9، والأحوط10  الاستيذان11 من المرتبة المتأخّرة أيضاً.

 (1) السيستاني: بل لا يبعد وجوبها على الوليّ مباشرة أو تسبيباً، ويسقط مع قيام غيره بهابإذنه، بل مطلقاً في الدفن ونحوه، ومع فقدان الوليّ تجب على سائر المكلّفين كفايةً، وكذا مع امتناعه عن القيام بها بأحد الوجهين، ويسقط حينئذٍ اعتبار إذنه؛ وممّا ذكر يظهر النظر في بعض ما ذكره قدس سرُّه.

(2) السيستاني: بل إذا كان فيهم الوليّ أو المأمور من قبله، اتّصفت صلاته بالوجوب وصلاة غيره بالاستحباب، وفي اشتراط صحّة صلاة الغير حينئذٍ بالاستيذان منه نظر.

(3) المكارم: بمعنى أنّ الوليّ أولى من جميع الناس بالقيام بأمره، فله أن يقوم بها أو يأذن غيره، فهو من قبيل الحقّ له لا عليه.

(4) الخوئي: على الأحوط.

(5) المظاهري: بل إنّه واجب مستقل ولايكون شرط الصحّة ولا شرط الوجوب.

(6) المظاهري: بل تصل النوبة إلى المرتبة المتأخّرة حتى تصل إلى الحاكم؛ فما أفاده من إجباره الحاكم أو الاستيذان منه قبل الاستيذان من المرتبة المتأخّرة، ليس بسديد.

(7) المكارم: لا وجه لإجباره، فإنّه يسقط حقّه بالامتناع، وقد عرفت أنّ أولويّته نوع حقّله لا عليه، فلا حاجة إلى إذن الحاكم ولا المرتبة المتأخّرة أيضاً.

النوري: الظاهر أنّ امتناع الوليّ يسقط اعتبار إذنه، ومعه لا حاجة إلى إجبار الحاكم.

السيستاني: من باب الأمر بالمعروف مع تحقّق شرائطه، ولا خصوصيّة للحاكم.

(8) الأراكي: الأقوى سقوط الحقّ بالامتناع وجواز التولّي للغير، من غير حاجة إلى الإجبار والاستيذان من الحاكم أو المرتبة المتأخّرة.

الخوئي: لا وجه للإجبار ولا لما ذكر بعده.

التبريزي: مع امتناع الوليّ عن المباشرة والإذن للغير يسقط أولويّته بالميّت، فلا موجب لإجباره ولا يكون الواجب الكفائي مقيّداً بقيد آخر غير إذن الوليّ أو امتناعه على نحو الواجب المعلّق، كما أوضحناه في البحث؛ وعليه فلا موجب للاستيذان من الحاكم أو غيرهإذا لم‌ يتوقّف التجهيز على التصرّف في تركة الميّت.

(9) السيستاني: على الأحوط الأولى فيه وفيما بعده.

النوري: لا حاجة إلى إذنه؛ نعم، الأحوط لو لم ‌يكن الأقوى، الاستيذان من المرتبةالمتأخّرة حينئذٍ.

(10) اللنكراني: لا يُترک.

(11) الگلپايگاني: لا يُترک هذا الاحتياط.

 مسألة 1: الإذن أعمّ من الصريح والفحوى وشاهد الحال القطعيّ1.

 (1) المكارم: أو الظنّي الذي يعتمد عليه العقلاء.

 مسألة 2: إذا علم بمباشرة بعض المكلّفين يسقط وجوب المبادرة1، ولايسقط أصل الوجوب إلّا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره، فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب، فلو شرع بعض المكلّفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنيّة الوجوب2؛ نعم، إذا أتمّ الأوّل يسقط الوجوب عن الثاني، فيتمّها بنیّة الاستحباب.

 (1) السيستاني: فيما ثبت وجوبها، كما لو كان الميّت في معرض الفساد.

(2) الخوئي: إذا علم أنّ غيره يتمّ الصلاة قبله، لايجوز له ذلک.

المكارم: مشكل، فالأحوط أن يأتي به بقصد الرجاء.

السيستاني: إذا أحرز أنـّه يتمّ قبله، لم‌ يجز له ذلک، بل ينوي الاستحباب أو القربة المطلقة؛ وهكذا الحال في المتقدّم شروعاً.

التبريزي: إذا احتمل أنّه يتمّ الصلاة عليه قبل إتمام الأوّل.

النوري: بل اللازم حينئذٍ الشروع فيها بنيّة القربة.

 مسألة 3: الظنّ بمباشرة الغير لايسقط وجوب المبادرة1، فضلا عن الشکّ.

 (1) المكارم: إلّا ما يعتمد عليه العقلاء، كما إذا كان الميّت بين اُناس من المسلمين مهتمّين بأمرالدين.

 مسألة 4: إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم‌ يعلم بطلانه؛ وإن شکّ في الصحّة، بل وإن ظنّ البطلان، فيحمل فعله على الصحّة، سواء كان ذلک الغير عادلا أو فاسقاً1.

 (1) المكارم: إلّا إذا كان فيه أمارات البطلان والتهمة، فإنّ الاعتماد على قاعدة الصحّة فيها مشكل، كما ذكرنا في القواعد الفقهيّة.

 مسألة 5: كلّ ما لم‌يكن من تجهيز الميّت مشروطاً بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن، يكفي صدوره من كلّ من كان من البالغ العاقل أو الصبيّ أو المجنون. وكلّ ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة، يجب صدوره من البالغ العاقل، فلايكفي صلاة الصبيّ عليه إن قلنا بعدم صحّة صلاته، بل وإن قلنا بصحّتها كما هو الأقوى، على الأحوط؛ نعم، إذا علمنا بوقوعها منه صحيحةً جامعةً لجميع الشرائط، لايبعد كفايتها1، لكن مع ذلک لايُترک الاحتياط2.

 (1) الخوئي: بل هي بعيدة.

المكارم: لا دليل على الكفاية؛ فالأحوط لولا الأقوى، عدم الاكتفاء به.

التبريزي: في الكفاية تأمّل، خصوصاً في تغسيل الميّت.

(2) المظاهري: استحباباً.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  


پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -