السیستانی : مسألة : كتاب الكفالة
الكفالة هي: التعهّد لشخص بإحضار شخص آخر له حقّ عليه عند طلبه ذلك. ويسمّى المتعهِّد (كفيلاً) وصاحب الحقّ (مكفولاً له) ومن عليه الحقّ (مكفولاً).
السیستانی : مسألة ۱۱۸۷- تصحّ الكفالة بالإيجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم - ولو بحسب القرائن - للتعهّد المذكور وبالقبول من المكفول له، والأحوط لزوماً اعتبار رضا المكفول بل كونه طرفاً للعقد بأن يكون عقدها مركّباً من إيجاب وقبولين من المكفول له والمكفول.
السیستانی : مسألة ۱۱۸۸- يعتبر في الكفيل والمكفول له - وكذا في المكفول بناءً على اعتبار رضاه - : البلوغ والعقل والاختيار، كما يعتبر في الكفيل القدرة على إحضار المكفول وعدم الحجر عليه من التصرّف في ماله لسَفَهٍ أو فَلَسٍ إذا كان إحضار المكفول يتوقّف على التصرّف فيه.
السیستانی : مسألة ۱۱۸۹- لا تعتبر في الكفالة أن يكون الحقّ للمكفول له بشخصه فيجوز أن يكون لمن هو وليّ عليه شرعاً كالصبيّ والمجنون، فلو كان لهما حقّ على الغير جاز للوليّ أن يأخذ الكفيل عليه.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۰- تصحّ الكفالة بالتعهّد بإحضار المكفول إذا كان عليه حقّ ماليّ ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۱-إذا كان المال ثابتاً في الذمّة فلا شبهة في صحّة الكفالة، وأمّا إذا لم يكن ثابتاً في الذمّة فعلاً ولكن وجد سببه كالجُعْل في عقد الجعالة وكالعوض في عقد السبق والرماية وما شاكل ذلك ففي صحّة الكفالة البدنيّة في هذه الموارد إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، نعم يصحّ فيها الكفالة الماليّة بمعنى الالتزام بدفع الجُعْل أو العوض المقرّر في السبق مثلاً للمكفول له على تقدير تخلّف من عليه الدفع عن ذلك.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۲- تصح كفالة كلّ من يستحقّ عليه الحضور إلى مجلس الشرع، بأن تكون عليه دعوى مسموعة وإن لم تقم البيّنة عليه بالحقّ، ولا تصحّ كفالة من عليه حدّ أو تعزير .
السیستانی : مسألة ۱۱۹۳-إذا كان الحقّ حالّاً صحّ إيقاع الكفالة حالّة ومؤجّلة، ومع الإطلاق تكون حالّة، وإذا كان الحقّ مؤجّلاً صحّ إيقاعها مؤجّلة فقط، ويلزم في المؤجّلة تعيين الأجل على وجه لا يختلف زيادة ونقصاً.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۴-الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلّا بالإقالة أو بجعل الخيار له.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۵- إذا تحقّقت الكفالة جامعة للشرائط جازت مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول عاجلاً إذا كانت الكفالة حالّة، وبعد الأجل إن كانت مؤجّلة، فإن كان المكفول حاضراً وجب على الكفيل إحضاره، فإن أحضره وسلّمه تسليماً تامّاً بحيث يتمكّن المكفول له منه فقد برئ ممّا عليه وإن امتنع عن ذلك كان له رفع أمره إلى الحاكم الشرعيّ فيحبسه حتّى يحضره.
نعم إذا كان ما عليه من الحقّ قابلاً للأداء من قِبَل الغير كالدين فأدّاه الكفيل أُخْلِي سبيله، وإن كان غائباً فإن كان موضعه معلوماً ويمكن الكفيل إحضاره أُمهل بقدر ذهابه ومجيئه، فإذا مضى قدر ذلك ولم يأت به من غير عذر حُبس كما مرّ، وإن كان غائباً غيبة منقطعة لا يعرف موضعه وانقطع خبره ولا يرجى الظفر به لم يكلّف الكفيل إحضاره، بل ولا يلزم بأداء ما عليه إلّا فيما إذا كان ذلك بتفريط من الكفيل بأن طالبه المكفول له وكان متمكّناً منه فلم يحضره حتّى هرب.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۶- إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ منه المال، فإن لم تكن الكفالة ولا الأداء بطلب المكفول لم يكن له الرجوع عليه بما أدّاه، وإن كان الأداء بطلبه كان له أن يرجع به عليه، سواء أكانت الكفالة بطلبه أيضاً أم لا، وأمّا إذا كان قد طلب منه الكفالة دون الأداء فلا يرجع عليه به وإن كان غير متمكّن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۷-إذا عيّن الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعيّن فلا يجب عليه تسليمه في غيره، ولو طلب ذلك المكفول له لم تجب إجابته، كما أنّه لو سلّمه في غير ما عيّن لم يجب على المكفول له تسلّمه، وفي حكم التعيين صريحاً وجود قرينة حاليّة أو مقاليّة عليه كقيامها على تعيين بلد المكفول له، ومع فقدها فإن وجدت قرينة صارفة عن بعض الأمكنة بالخصوص - كوجود الموانع الخارجيّة عادة من إحضاره فيه أو احتياجه إلى مؤونةٍ غير متعارفة - كان ذلك في حكم تعيين غيره ولو إجمالاً، وحينئذ يجب إحضاره على الكفيل لو طالب به المكفول له في أيّ مكان غيره.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۸- يجب على الكفيل التوسّل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار المكفول، فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر ولم تكن فيها مفسدة دينيّة وجبت الاستعانة به.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۹- إذا كان المكفول غائباً واحتاج إحضاره إلى مؤونة كانت على الكفيل إلّا إذا كان صرفها بطلب من المكفول.
السیستانی : مسألة ۱۲۰۰- تبرأ ذمّة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره وتسليم نفسه تسليماً تامّاً، وكذا تبرأ ذمّته لو أخذ المكفول له المكفول طوعاً أو كرهاً بحيث تمكّن من استيفاء حقّه أو إحضاره مجلس الحكم، أو أبرأ المكفول عن الحقّ الذي عليه أو أبرأ الكفيل من الكفالة.
السیستانی : مسألة ۱۲۰۱- لو نقل المكفول له الحقّ الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة بطلت الكفالة.
السیستانی : مسألة ۱۲۰۲- إذا مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة، بخلاف ما لو مات المكفول له فإنّه تكون الكفالة باقية وينتقل حقّ المكفول له منها إلى ورثته.
السیستانی : مسألة ۱۲۰۳- من خلّى غريماً من يد صاحبه قهراً أو حيلة ضمن إحضاره أو أداء ما عليه من الحقّ إن كان قابلاً للأداء كالدين، ولو خلّى القاتل عمداً من يد وليّ الدم لزمه إحضاره ويحبس لو امتنع عن ذلك، فإن تعذّر الإحضار لموت أو غيره دفع إليه الدية.
السیستانی : مسألة ۱۲۰۴- يكره التعرّض للكفالات فعن مولانا الصادق (عليه السلام): (الكفالة خسارة، غرامة، ندامة).
*****
الخوئی ، التبریزی : مسألة : کتاب الکفالة -
الكفالة هي التعهد بإحضار المدين وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۸۹۴- تصح الكفالة بالإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده والتزامه، والقبول من الدائن بكل ما يدل على رضاه بذلك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۸۹۵- يعتبر في الكفيل العقل والبلوغ والاختيار { التبریزی : وعدم السفه }والقدرة على إحضار المدين، ۱ وعدم السفه، والتفليسو لا يشترط في الدائن البلوغ والرشد والعقل والاختيار، فتصح الكفالة للصبي والسفيه والمجنون إذا قبلها الولي.
۱- التبریزی : ولا یبعد کفایة احتمال قدرته علی إحضاره مع تمکنه من أداء ما علی ذمة المکفول ولا یشترط فی الدائن البلوغ والرشد والعقل والاختیار ، فتصح الکفالة للصبی والسفیه والمجنون إذا قبلها الولی .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۸۹۶- تصح الكفالة بإحضار المكفول إذا كان عليه حق مالي، ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال.۱
۱- التبریزی : وکذا لا یبعد صحة کفالة کل من یستحق علیه الحضور إلی مجلس الحکم بأن تکون علیه دعوی مسموعة وإن لم تقم البیّنة علیه بالحق ولا تصحّ کفالة من علیه عقوبة من حدّ أو تعزیز .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۸۹۷-إذا كان المال ثابتا في الذمة، فلا شبهة في صحة الكفالة. وأما إذا لم يكن ثابتا في الذمة فعلا، ولكن وجد سببه كالجعل في عقد الجعالة وكالعوض في عقد السبق والرماية وما شاكل ذلك، ففي صحة الكفالة في هذه الموارد إشكال، والصحة أقرب.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۸۹۸-الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلا بالإقالة، أو بجعل الخيار له.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۸۹۹- إذا لم يحضر الكفيل المكفول، فأخذ المكفول له المال من الكفيل، فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء، فليس للكفيل الرجوع عليه والمطالبة بما أداه. وإذا أذن في الكفالة والأداء أو أذن في الأداء فحسب، كان له أن يرجع عليه، وإن أذن له في الكفالة دون الأداء، فالظاهر
عدم رجوعه عليه بما أداه.۱ وإن كان غير متمكن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك.
۱- التبریزی : نعم إذا أخذ المکفول له المال من الکفیل وکان غیرمتمکن من إحضار المکفول عند طلب المکفول له فلا یبعد الضمان مع کون الکفالة بإذنه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹۰۰- يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول{ التبریزی: إذا لم یؤدّ دین المکفول سواء کان الأداء مع الضمان کما لو أذن المکفول أو بدونه فإذا احتاج إلی الاستعانة ...} فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر، ولم تكن فيها مفسدة دينية وجبت الاستعانة به.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹۰۱-إذا كان المكفول غائبا احتاج حمله إلى مؤنة، فالظاهر أنها على الكفيل، إلا إذا كان صرفها باذن من المكفول.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۹۰۲- إذا نقل المكفول له حقه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة، أو هبة،۱ بطلت الكفالة.
۱- التبریزی : ولو قبل قبض المتهب ، انتهت الکفالة .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹۰۳- إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهرا أو حيلة بحيث لا يظفر به ليأخذ منه دينه، فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه، وإلا فيضمن عنه دينه، ويجب عليه تأديته له.
الخوئی
السیستانی : مسألة : كتاب الكفالة
الكفالة هي: التعهّد لشخص بإحضار شخص آخر له حقّ عليه عند طلبه ذلك. ويسمّى المتعهِّد (كفيلاً) وصاحب الحقّ (مكفولاً له) ومن عليه الحقّ (مكفولاً).
السیستانی : مسألة ۱۱۸۷- تصحّ الكفالة بالإيجاب من الكفيل بلفظ أو بفعل مفهم - ولو بحسب القرائن - للتعهّد المذكور وبالقبول من المكفول له، والأحوط لزوماً اعتبار رضا المكفول بل كونه طرفاً للعقد بأن يكون عقدها مركّباً من إيجاب وقبولين من المكفول له والمكفول.
السیستانی : مسألة ۱۱۸۸- يعتبر في الكفيل والمكفول له - وكذا في المكفول بناءً على اعتبار رضاه - : البلوغ والعقل والاختيار، كما يعتبر في الكفيل القدرة على إحضار المكفول وعدم الحجر عليه من التصرّف في ماله لسَفَهٍ أو فَلَسٍ إذا كان إحضار المكفول يتوقّف على التصرّف فيه.
السیستانی : مسألة ۱۱۸۹- لا تعتبر في الكفالة أن يكون الحقّ للمكفول له بشخصه فيجوز أن يكون لمن هو وليّ عليه شرعاً كالصبيّ والمجنون، فلو كان لهما حقّ على الغير جاز للوليّ أن يأخذ الكفيل عليه.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۰- تصحّ الكفالة بالتعهّد بإحضار المكفول إذا كان عليه حقّ ماليّ ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۱-إذا كان المال ثابتاً في الذمّة فلا شبهة في صحّة الكفالة، وأمّا إذا لم يكن ثابتاً في الذمّة فعلاً ولكن وجد سببه كالجُعْل في عقد الجعالة وكالعوض في عقد السبق والرماية وما شاكل ذلك ففي صحّة الكفالة البدنيّة في هذه الموارد إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، نعم يصحّ فيها الكفالة الماليّة بمعنى الالتزام بدفع الجُعْل أو العوض المقرّر في السبق مثلاً للمكفول له على تقدير تخلّف من عليه الدفع عن ذلك.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۲- تصح كفالة كلّ من يستحقّ عليه الحضور إلى مجلس الشرع، بأن تكون عليه دعوى مسموعة وإن لم تقم البيّنة عليه بالحقّ، ولا تصحّ كفالة من عليه حدّ أو تعزير .
السیستانی : مسألة ۱۱۹۳-إذا كان الحقّ حالّاً صحّ إيقاع الكفالة حالّة ومؤجّلة، ومع الإطلاق تكون حالّة، وإذا كان الحقّ مؤجّلاً صحّ إيقاعها مؤجّلة فقط، ويلزم في المؤجّلة تعيين الأجل على وجه لا يختلف زيادة ونقصاً.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۴-الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلّا بالإقالة أو بجعل الخيار له.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۵- إذا تحقّقت الكفالة جامعة للشرائط جازت مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول عاجلاً إذا كانت الكفالة حالّة، وبعد الأجل إن كانت مؤجّلة، فإن كان المكفول حاضراً وجب على الكفيل إحضاره، فإن أحضره وسلّمه تسليماً تامّاً بحيث يتمكّن المكفول له منه فقد برئ ممّا عليه وإن امتنع عن ذلك كان له رفع أمره إلى الحاكم الشرعيّ فيحبسه حتّى يحضره.
نعم إذا كان ما عليه من الحقّ قابلاً للأداء من قِبَل الغير كالدين فأدّاه الكفيل أُخْلِي سبيله، وإن كان غائباً فإن كان موضعه معلوماً ويمكن الكفيل إحضاره أُمهل بقدر ذهابه ومجيئه، فإذا مضى قدر ذلك ولم يأت به من غير عذر حُبس كما مرّ، وإن كان غائباً غيبة منقطعة لا يعرف موضعه وانقطع خبره ولا يرجى الظفر به لم يكلّف الكفيل إحضاره، بل ولا يلزم بأداء ما عليه إلّا فيما إذا كان ذلك بتفريط من الكفيل بأن طالبه المكفول له وكان متمكّناً منه فلم يحضره حتّى هرب.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۶- إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ منه المال، فإن لم تكن الكفالة ولا الأداء بطلب المكفول لم يكن له الرجوع عليه بما أدّاه، وإن كان الأداء بطلبه كان له أن يرجع به عليه، سواء أكانت الكفالة بطلبه أيضاً أم لا، وأمّا إذا كان قد طلب منه الكفالة دون الأداء فلا يرجع عليه به وإن كان غير متمكّن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۷-إذا عيّن الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعيّن فلا يجب عليه تسليمه في غيره، ولو طلب ذلك المكفول له لم تجب إجابته، كما أنّه لو سلّمه في غير ما عيّن لم يجب على المكفول له تسلّمه، وفي حكم التعيين صريحاً وجود قرينة حاليّة أو مقاليّة عليه كقيامها على تعيين بلد المكفول له، ومع فقدها فإن وجدت قرينة صارفة عن بعض الأمكنة بالخصوص - كوجود الموانع الخارجيّة عادة من إحضاره فيه أو احتياجه إلى مؤونةٍ غير متعارفة - كان ذلك في حكم تعيين غيره ولو إجمالاً، وحينئذ يجب إحضاره على الكفيل لو طالب به المكفول له في أيّ مكان غيره.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۸- يجب على الكفيل التوسّل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار المكفول، فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر ولم تكن فيها مفسدة دينيّة وجبت الاستعانة به.
السیستانی : مسألة ۱۱۹۹- إذا كان المكفول غائباً واحتاج إحضاره إلى مؤونة كانت على الكفيل إلّا إذا كان صرفها بطلب من المكفول.
السیستانی : مسألة ۱۲۰۰- تبرأ ذمّة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره وتسليم نفسه تسليماً تامّاً، وكذا تبرأ ذمّته لو أخذ المكفول له المكفول طوعاً أو كرهاً بحيث تمكّن من استيفاء حقّه أو إحضاره مجلس الحكم، أو أبرأ المكفول عن الحقّ الذي عليه أو أبرأ الكفيل من الكفالة.
السیستانی : مسألة ۱۲۰۱- لو نقل المكفول له الحقّ الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة بطلت الكفالة.
السیستانی : مسألة ۱۲۰۲- إذا مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة، بخلاف ما لو مات المكفول له فإنّه تكون الكفالة باقية وينتقل حقّ المكفول له منها إلى ورثته.
السیستانی : مسألة ۱۲۰۳- من خلّى غريماً من يد صاحبه قهراً أو حيلة ضمن إحضاره أو أداء ما عليه من الحقّ إن كان قابلاً للأداء كالدين، ولو خلّى القاتل عمداً من يد وليّ الدم لزمه إحضاره ويحبس لو امتنع عن ذلك، فإن تعذّر الإحضار لموت أو غيره دفع إليه الدية.
السیستانی : مسألة ۱۲۰۴- يكره التعرّض للكفالات فعن مولانا الصادق (عليه السلام): (الكفالة خسارة، غرامة، ندامة).
*****
الخوئی ، التبریزی : مسألة : کتاب الکفالة -
الكفالة هي التعهد بإحضار المدين وتسليمه إلى الدائن عند طلبه ذلك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۸۹۴- تصح الكفالة بالإيجاب من الكفيل بكل ما يدل على تعهده والتزامه، والقبول من الدائن بكل ما يدل على رضاه بذلك.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۸۹۵- يعتبر في الكفيل العقل والبلوغ والاختيار { التبریزی : وعدم السفه }والقدرة على إحضار المدين، ۱ وعدم السفه، والتفليسو لا يشترط في الدائن البلوغ والرشد والعقل والاختيار، فتصح الكفالة للصبي والسفيه والمجنون إذا قبلها الولي.
۱- التبریزی : ولا یبعد کفایة احتمال قدرته علی إحضاره مع تمکنه من أداء ما علی ذمة المکفول ولا یشترط فی الدائن البلوغ والرشد والعقل والاختیار ، فتصح الکفالة للصبی والسفیه والمجنون إذا قبلها الولی .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۸۹۶- تصح الكفالة بإحضار المكفول إذا كان عليه حق مالي، ولا يشترط العلم بمبلغ ذلك المال.۱
۱- التبریزی : وکذا لا یبعد صحة کفالة کل من یستحق علیه الحضور إلی مجلس الحکم بأن تکون علیه دعوی مسموعة وإن لم تقم البیّنة علیه بالحق ولا تصحّ کفالة من علیه عقوبة من حدّ أو تعزیز .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۸۹۷-إذا كان المال ثابتا في الذمة، فلا شبهة في صحة الكفالة. وأما إذا لم يكن ثابتا في الذمة فعلا، ولكن وجد سببه كالجعل في عقد الجعالة وكالعوض في عقد السبق والرماية وما شاكل ذلك، ففي صحة الكفالة في هذه الموارد إشكال، والصحة أقرب.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۸۹۸-الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل إلا بالإقالة، أو بجعل الخيار له.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۸۹۹- إذا لم يحضر الكفيل المكفول، فأخذ المكفول له المال من الكفيل، فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء، فليس للكفيل الرجوع عليه والمطالبة بما أداه. وإذا أذن في الكفالة والأداء أو أذن في الأداء فحسب، كان له أن يرجع عليه، وإن أذن له في الكفالة دون الأداء، فالظاهر
عدم رجوعه عليه بما أداه.۱ وإن كان غير متمكن من إحضاره عند طلب المكفول له ذلك.
۱- التبریزی : نعم إذا أخذ المکفول له المال من الکفیل وکان غیرمتمکن من إحضار المکفول عند طلب المکفول له فلا یبعد الضمان مع کون الکفالة بإذنه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹۰۰- يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول{ التبریزی: إذا لم یؤدّ دین المکفول سواء کان الأداء مع الضمان کما لو أذن المکفول أو بدونه فإذا احتاج إلی الاستعانة ...} فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر، ولم تكن فيها مفسدة دينية وجبت الاستعانة به.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹۰۱-إذا كان المكفول غائبا احتاج حمله إلى مؤنة، فالظاهر أنها على الكفيل، إلا إذا كان صرفها باذن من المكفول.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۹۰۲- إذا نقل المكفول له حقه الثابت على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة، أو هبة،۱ بطلت الكفالة.
۱- التبریزی : ولو قبل قبض المتهب ، انتهت الکفالة .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹۰۳- إذا أخرج أحد من يد الغريم مديونه قهرا أو حيلة بحيث لا يظفر به ليأخذ منه دينه، فهو بحكم الكفيل يجب عليه إحضاره لديه، وإلا فيضمن عنه دينه، ويجب عليه تأديته له.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۹۰۴- ينحل عقد الكفالة بأمور:
(الأول)- أن يسلم الكفيل المكفول إلى المكفول له
(الثاني)- أن يؤدي دينه
(الثالث)- ما إذا أبرأ المكفول له ذمة المدين
(الرابع)- ما إذا مات المدين
(الخامس)- ما إذا رفع المكفول له يده عن الكفالة.
تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, ۹ تیر ۱۴۰۴