انهار
انهار
مطالب خواندنی

کتاب الحوالة ( السیستانی و الخوئی و تبریزی )

بزرگ نمایی کوچک نمایی
 السیستانی : مسآلة : كتاب الحوالة
الحوالة هي: تحويل المدين ما في ذمّته من الدين إلى ذمّة غيره بإحالة الدائن عليه.
فهي متقوّمة بأشخاص ثلاثة: (المُحيل) وهو المديون و(المُحال) وهو الدائن و(المُحال عليه).
 السیستانی : مسآلة ۱۱۶۹- يعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل والقبول من المحال، وأمّا المحال عليه فيعتبر قبوله في الحوالة على البريء، وفي الحوالة على المدين بغير جنس الدين، وفيما إذا كان الدين المحال به معجّلاً والدين الذي على ذمّته للمحيل مؤجّلاً، أو كانا مؤجّلين جميعاً مع تأخّر أجل الثاني عن الأوّل، وهل يعتبر قبوله في غير هذه الموارد أيضاً أم لا؟ الصحيح اعتباره.
 السیستانی : مسآلة ۱۱۷۰- يكفي في الإيجاب والقبول من الأطراف الثلاثة كلّ ما يدلّ عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة.
 السیستانی : مسآلة ۱۱۷۱- يعتبر في المحيل والمحال والمحال عليه: البلوغ والعقل والقصد والرشد والاختيار، ويعتبر في الأوّلين عدم الحجر لفَلَسٍ أيضاً، إلّا في الحوالة على البريء فإنّه يجوز فيها أن يكون المحيل مُفْلِساً.
 السیستانی : مسآلة ۱۱۷۲- يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتاً في ذمّة المحيل، فلا تصحّ في غير الثابت في ذمّته وإن وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل فضلاً عمّا إذا لم يوجد سببه كالحوالة بما سيقترضه.
 السیستانی : مسآلة ۱۱۷۳- يعتبر أن يكون المال المحال به معيّناً، فإذا كان الشخص مديناً لآخر بمنٍّ من الحنطة ودينار لم يصحّ أن يحيله بأحدهما من غير تعيين.
 السیستانی : مسآلة ۱۱۷۴- للدائن أن لا يقبل الحوالة و إن كان المحال عليه مَلِيّاً غير مماطل في أداء الحوالة.
 السیستانی : مسآلة ۱۱۷۵- يستحقّ المحال عليه البريء أن يطالب المحيل بالمحال به ولو قبل أدائه، نعم إذا كان الدين المحال به مؤجّلاً لم يكن له مطالبة المحيل به إلّا عند حلول أجله وإن كان قد أدّاه قبل ذلك، ولو تصالح المحال مع المحال عليه على أقلّ من الدين لم يجز له أن يأخذ من المحيل إلّا الأقلّ.
 السیستانی : مسآلة ۱۱۷۶- الحوالة عقد لازم فليس للمحيل ولا المحال عليه فسخها، وكذلك المحال وإن أعسر المحال عليه بعد ما كان موسراً حين الحوالة، بل لا يجوز فسخها مع إعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان المحال عالماً به، نعم لو لم يعلم به حينذاك كان له الفسخ إلّا إذا صار المحال عليه غنيّاً حين استحقاق المحال للدين، فإنّ في ثبوت حقّ الفسخ له في هذه الصورة إشكالاً فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، والمراد بإعسار المحال عليه أن لا يكون عنده ما يوفي به الدين زائداً على مستثنيات الدين.
 السیستانی : مسآلة ۱۱۷۷- يجوز اشتراط حقّ الفسخ للمحيل والمحال والمحال عليه أو لأحدهم.
 السیستانی : مسآلة ۱۱۷۸- إذا أدّى المحيل الدين برأت ذمّة المحال عليه، فإن كان ذلك بطلبه وكان مديوناً للمحيل فله أن يطالبه بما أدّاه، وإن لم يكن بطلبه أو لم يكن مديوناً فليس له ذلك.
 السیستانی : مسآلة ۱۱۷۹- إذا تبرّع أجنبيّ عن المحال عليه برئت ذمّته، وكذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال.
 السیستانی : مسآلة ۱۱۸۰- لا فرق في المحال به بين كونه عيناً في ذمّة المحيل وبين كونه منفعة أو عملاً لا يعتبر فيه المباشرة، فتصحّ إحالة مشغول الذمّة بخياطة ثوب أو زيارة أو صلاة أو حجّ أو قراءة قرآن ونحو ذلك على بريء أو على من اشتغلت ذمّته له بمثل ذلك، وكذلك لا فرق بين كونه مثليّاً كالحنطة والشعير أو قيميّاً كالحيوان، فإذا اشتغلت ذمّته بشاة موصوفة مثلاً بسبب كالسَّلَم جاز له إحالتها على من كان له عليه شاة بذلك الوصف أو كان بريئاً.
 السیستانی : مسآلة ۱۱۸۱- تصحّ الحوالة مع اتّحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه جنساً ونوعاً، كما إذا كان عليه لرجل دراهم وله على آخر دراهم فيحيل الأوّل على الثاني، وأمّا مع الاختلاف - بأن كان عليه دراهم وله على آخر دنانير فيحيل الأوّل على الثاني - فهو يقع على أنحاء: فتارةً يحيل الأوّل على الثاني بالدنانير بأن يستحقّ عليه بدل الدراهم دنانير، وأُخرى يحيله عليه بالدراهم بأن يستحقّ عليه الدراهم بدل ما عليه للمحيل من الدنانير، وثالثة يحيله عليه بالدراهم بأن يستحقّ عليه دراهمه وتبقى الدنانير على حالها، وتصحّ الأنحاء الثلاثة أيضاً.
 السیستانی : مسآلة ۱۱۸۲- إذا تحقّقت الحوالة جامعة للشرائط برئت ذمّة المحيل عن الدين واشتغلت ذمّة المحال عليه للمحال بما أحيل عليه، هذا حال المحيل مع المحال، والمحال مع المحال عليه، وأمّا حال المحال عليه مع المحيل فإن كانت الحوالة بمثل ما عليه برئت ذمّته ممّا عليه، وكذا إن كانت بغير الجنس ووقعت على النحو الأوّل أو الثاني من الأنحاء الثلاثة المتقدّمة، وأمّا إذا وقعت على النحو الأخير أو كانت الحوالة على البريء اشتغلت ذمّة المحيل للمحال عليه بما أحال عليه وإن كان له عليه دين يبقى على حاله.
 السیستانی : مسآلة ۱۱۸۳- إذا أحال البائع دائنه على المشتري بدينه وقبلها المشتري على أساس كونه مديناً للبائع بالثمن ثُمَّ تبيّن بطلان البيع بطلت الحوالة، وكذا إذا أحال المشتري البائع بالثمن على شخص آخر ثُمَّ ظهر بطلان البيع فإنّه تبطل الحوالة أيضاً، بخلاف ما إذا انفسخ البيع بخيار أو بالإقالة فإنّه تبقى الحوالة ولم تَتْبَع البيع فيه.
 السیستانی : مسآلة ۱۱۸۴- إذا كان للمدين عند وكيله أو أمينه مال خارجيّ فأحال دائنه عليه فرجع إليه لأخذه لم يجز له الامتناع من دفعه إليه مع علمه بالحوالة، ولو لم يتحقّق الدفع فله الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمّته.
 السیستانی : مسآلة ۱۱۸۵- إذا طالب المحال عليه المحيل بما حوّله عليه، وادّعى المحيل أنّ له عليه مالاً مثل ما حوّله عليه وأنكره المحال عليه، فالقول قوله مع عدم البيّنة فيحلف على براءته.
 السیستانی : مسآلة ۱۱۸۶- إذا اختلف الدائن والمدين في أنّ العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة، فمع عدم قيام البيّنة يقدم قول المنكر الحوالة، سواء أكان هو الدائن أم المدين، ما لم يكن مخالفاً للظاهر، وهكذا الحال فيما تقدّم كما مضى في نظائرهما.
*****
الخوئی ، التبریزی : مسألة : کتاب الحوالة -
الحوالة هي تحويل المدين ما في ذمته من الدين إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۸۷۷- یعتبر في الحوالة الإيجاب من المحيل والقبول من المحال‏ بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۸۷۸- يشترط في المحيل والمحال البلوغ والعقل والرشد، كما يعتبر فيهما عدم التفليس إلا في الحوالة على البري‏ء، فإنه يجوز فيها أن يكون المحيل مفلسا أو سفيها، ويعتبر في المحيل والمحال الاختيار، وفي اعتباره في المحال عليه إشكال. والأظهر عدم الاعتبار إلا في الحوالة على البري‏ء أو بغير الجنس، فيعتبر عندئذ قبول المحال عليه برضاه واختياره.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۸۷۹- يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المحيل فلا تصح الحوالة بما سيستقرضه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۸۸۰- يشترط في الحوالة أن يكون المال المحال به معينا، فإذا كان شخص مدينا لآخر بمن من الحنطة ودينار، لم يصح أن يحيله بأحدهما من غير تعيين.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۸۸۱- يكفي في صحة الحوالة تعين الدين واقعا، وإن لم يعلم المحيل والمحال بجنسه أو مقداره حين الحوالة فإذا كان الدين مسجلا في الدفتر، فحوله المدين على شخص قبل مراجعته فراجعه، وأخبر المحال بجنسه ومقداره صحت الحوالة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۸۸۲- للمحال أن لا يقبل الحوالة وإن لم يكن المحال عليه فقيرا ولا مماطلا في أداء الحوالة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۸۸۳-لا يجوز للمحال عليه البري‏ء مطالبة المال المحال به من المحيل قبل أدائه إلى المحال، وإذا تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين، لم يجز أن يأخذ من المحيل إلا الأقل.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۸۸۴-لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا في ذمة المحيل، أو منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة، كخياطة ثوب ونحوها، بل ولو مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة والقراءة وغير ذلك، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الحوالة على البري‏ء أو على المشغول ذمته، كما لا فرق بين أن يكون المال المحال به مثليا أو قيميا.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۸۸۵-الحوالة عقد لازم، فليس للمحيل والمحال فسخه. نعم لو كان المحال عليه معسرا حين الحوالة، وكان المحال جاهلا به، جاز له الفسخ بعد علمه بالحال وإن صار غنيا فعلا. وأما إذا كان حين الحوالة موسرا أو كان المحال عالما بإعساره، فليس له الفسخ.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۸۸۶-يجوز جعل الخيار لكل من المحيل والمحال والمحال عليه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۸۸۷-لو أدى المحيل نفسه الدين، فإذا كان بطلب من المحال عليه وكان مدينا، فله أن يطالب المحال عليه بما أداه. وأما إذا لم يكن بطلبه، أو لم يكن مدينا له، فليس له ذلك.
۱
۱- التبریزی : نعم له حینئذِ الرجوع إلی المحال إن أدّاه بقصد أداء ما علیه .
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۸۸۸-إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته، وكذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۸۸۹-إذا طالب المحال عليه المحيل بما أداه، وادعى المحيل أن له عليه مالا وأنكره المحال عليه، فالقول قوله مع عدم البينة، فيحلف على براءته.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۸۹۰- تصح الحوالة بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة من السيد على مكاتبه، سواء أكانت قبل حلول النجم أو بعده، وبها يتحرر المكاتب لبراءة ذمته لمولاه، وتشتغل ذمته للمحال، ولا يتوقف تحرره على قبوله الحوالة، لفرض أنه مدين لمولاه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۸۹۱-إذا كان للمكاتب دين على أجنبي. فأحال المكاتب سيده عليه بمال الكتابة، فقبلها صحت الحوالة. وينعتق المكاتب، سواء أدى المحال عليه المال للسيد أم لا.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۸۹۲- إذا اختلف الدائن والمدين في أن العقد الواقع بينهما كان حوالة أو وكالة. فمع عدم قيام البينة يقدم قول منكر الحوالة. سواء أ كان هو الدائن أم المدين.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۸۹۳-إذا كان له على زيد دنانير وعليه لعمرو دراهم فأحال عمروا {التبریزی : فأحال امراً }على زيد بالدنانير فإن كان المراد بذلك تحويل ما بذمته من الدراهم بالدنانير برضا عمرو به ثم إحالة عمرو على زيد بالدنانير فلا إشكال وإن كان المراد إحالته على زيد ليحتسب الدنانير بقيمة الدراهم من دون تحويل في الذمة لم يجب على زيد قبول الحوالة كما أنه إذا أحاله عليه بالدراهم مع بقاء اشتغال ذمته عليه بالدنانير لم يجب القبول بل هو من قبيل الحوالة على البري‏ء.

تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, ۹ تیر ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -