انهار
انهار
مطالب خواندنی

کتاب الضمان

بزرگ نمایی کوچک نمایی
كتاب الضمان

و انما يصلح إذا صدر عن اهله و لا بد من رضا الضامن و المضمون له و يبرأ المضمون عنه ۱ و إن أنكره و ينتقل المال إلى ذمة الضامن فان كان مليا أو علم المضمون له بإعساره وقت الضمان لزم و إلا كان له الفسخ و يصح مؤجلا و إن كان الدين حالا و بالعكس و يرجع الضامن على المضمون عنه بما أداه إن ضمن باذنه و إلا فلا؛ و لا يشترط العلم بمقدار المال و يلزمه ما تقوم به البينة خاصة؛ و لا بد في الحق من الثبوت ۲سواء أ كان‌  لازما أو آئلا اليه؛ و لو ضمن عهدة الثمن لزمه مع بطلان العقد لا مع تجدد الفسخ ۳ (اما الحوالة) فيشترط فيها رضاء الثلاثة سواء كان المحال عليه مدينا ۴ أو بريئا أو كانت الحوالة بالجنس أو بغير الجنس و لا يجب قبولها و معه تلزم و يبرأ المحيل و ينتقل المال إلى ذمة المحال عليه و لزمه ان كان مليا أو علم بإعساره و إلا فله الفسخ؛ و لو طالب المحال عليه بما اداه فادعى المحيل ثبوته في ذمته فالقول قول المحال عليه مع يمينه، و لو أحال المشتري بالثمن أو أحال البائع أجنبيا ثم فسخ البيع لم تبطل الحوالة على الأقوى و لو بطل البيع بطلت.(و اما الكفالة) فيشترط فيها رضاء الكفيل و المكفول له بل و كذا المكفول ۵على الأحوط، و في اشتراط الأجل قولان أظهرهما العدم و تعيين المكفول، و على الكافل دفع المكفول أو ما عليه، و من أطلق غريما من يد صاحبه قهرا لزمه إعادته أو ما عليه، و لو كان قاتلا دفعه أو الدية إذا كان القتل موجبا للدية و إلا تعين دفعه، و لو مات المكفول أو دفعه الكفيل أو سلم نفسه أو أبرأه المكفول له يبرأ الكفيل و لو عينا موضع التسليم لزم و إلا انصرف الى بلد الكفالة.

۱- الصدر : الضمان على نحوين أحدهما الضمان بنحو النقل من ذمة إلى أخرى و هو الضمان المصطلح الذي تترتب عليه براءة ذمة المضمون عنه و الأخر الضمان بمعنى التعهد بما في الذمة و جعل الذمة في عهدته- و العهدة غير الذمة على ما حققناه في محله و هذا لا يوجب الانتقال و أثره انه يجب على الضامن تحصيل الدين للدائن اما بوفاء المدين أو بوفاء المتعهد و كما يتصور هذا المعنى من الضمان في الدين يتصور أيضا في الأعيان الخارجية الداخلة في عهدة غير المالك كالعين المغصوبة و المقبوض بالعقد الفاسد بل فيما يترقب استحقاق الغير له أيضا كمال الجعالة قبل العمل بل حتى مع فرض عدم العهدة سابقا و عدم ترقب استحقاق الغير له بان يكون نفس هذا الضمان مولدا للعهدة فلا يكون هناك مضمون عنه بل ضامن و مضمون له.
۲- الصدر : عرفت الحال في ذلك و ان الضمان بالمعنى الثاني لا يتوقف على افتراض حق ثابت قبلا.
۳- الصدر : إذا قصد الضامن الضمان مع تجدد الفسخ صح ثم ان التمييز بين فرضي البطلان و تجدد الفسخ بدعوى: ان الحق ثابت في الفرض الأول دون الثاني محل نظر لأن الثمن بعد قبض البائع له مضمون عليه عقلائيا بضمان المسمى قبل الفسخ و ضمان الغرامة بعد الفسخ.
۴- الصدر : الظاهر عدم اعتبار رضاه في هذه الحالة إذا كانت الحوالة بالجنس و لم يقصد بالحوالة اشغال ذمته بدين جديد مضافا الى ما سبق.
۵- الصدر : الأقرب عدم اعتبار رضاه.
 السیستانی : مسألة : كتاب الضمان

الضمان هو : التعهّد بمال لآخر .
ويقع على نحوين: تارةً: على نحو نقل الدين من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن للمضمون له، وأُخرى: على نحو التزام الضامن للمضمون له بأداء مال إليه، فليست نتيجته سوى وجوب الأداء عليه تكليفاً.
فالفرق بين النحوين: أنّ الضامن على النحو الأوّل - وهو المقصود بالضمان عند الإطلاق - تشتغل ذمّته للمضمون له بنفس المال المضمون، فلو مات قبل وفائه أخرج من تركته مقدّماً على الإرث، وأمّا الضامن على النحو الثاني فلا تشتغل ذمّته للمضمون له بنفس المال بل بأدائه إليه فلو مات قبل ذلك لم يخرج من تركته شـيء إلّا بوصيّة منه.
 السیستانی : مسألة ۱۱۳۲- يعتبر في الضمان: الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون له بلفظ أو فعل دالّ - ولو بضميمة القرائن - على تعهّد الأوّل بالمال ورضا الثاني بذلك.
 السیستانی : مسألة ۱۱۳۳- يعتبر في الضامن والمضمون له: البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم السفه، وعدم الفلس أيضاً في خصوص المضمون له، وأمّا في المديون فلا يعتبر شـيء من ذلك فلو ضمن شخص ما على المجنون أو الصغير من الدين صحّ.
 السیستانی : مسألة ۱۱۳۴- الأحوط وجوباً اعتبار التنجيز في عقد الضمان، فلو علّقه على أمر كأن يقول: (أنا ضامن لما على فلان إن أذن لي أبي) أو (أنا ضامن إن لم يفِ المديون إلى زمان كذا أو إن لم يفِ أصلاً) لم يصحّ على الأحوط لزوماً، نعم لا يعتبر التنجيز في الضمان على النحو الثاني فيصحّ أن يلتزم بأداء الدين مثلاً على تقدير خاصّ كعدم قيام المدين بوفائه فيلزمه العمل بالتزامه وللدائن مطالبته بالأداء على ذلك التقدير .
 السیستانی : مسألة ۱۱۳۵- يعتبر في الضمان كون الدَّيْن الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه، سواء كان مستقرّاً كالقرض والثمن أو المثمن في البيع الذي لا خيار فيه أو متزلزلاً كأحد العوضين في البيع الخياريّ أو كالنصف الثاني من المهر قبل الدخول ونحو ذلك، فلو قال: (أقرض فلاناً أو بعه نسيئة وأنا ضامن) لم يصحّ، نعم لو قصد الضمان على النحو الثاني المتقدّم صحّ، فلو تخلّف المقترض عن أداء القرض أو تخلّف المشتري عن أداء الثمن المؤجّل وجب على الضامن أداؤه.
 السیستانی : مسألة ۱۱۳۶- يعتبر في الضمان تعيّن الدَّيْن والمضمون له والمضمون عنه، فلا يصحّ ضمان أحد الدَّيْنَيْن ولو لشخص معيّن على شخص معيّن، ولا ضمان دين أحد الشخصين ولو لواحد معيّن، ولا ضمان دين أحد الشخصين ولو على واحد معيّن.
 السیستانی : مسألة ۱۱۳۷- إذا كان الدين معيّناً في الواقع ولو يعلم جنسه أو مقداره أو كان المضمون له أو المضمون عنه متعيّناً في الواقع ولم يعلم شخصه صحّ، فلو قال: (ضمنت ما لفلان على فلان) ولم يعلم أنّه درهم أو دينار أو أنّه دينار أو ديناران صحّ، وكذا لو قال: (ضمنت الدين الذي على فلان لمن يطلبه من هؤلاء العشرة) ويعلم بأنّ واحداً منهم يطلبه ولم يعلم شخصه ثُمَّ قبل بعد ذلك الواحد المعيّن الذي يطلبه، أو قال: (ضمنت ما كان لفلان على المديون من هؤلاء) ولم يعلم شخصه صحّ الضمان.
 السیستانی : مسألة ۱۱۳۸- إذا تحقّق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحقّ - كما تقدّم - من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن وبرئت ذمّته، فإذا أبرأ المضمون له - وهو صاحب الدين - ذمّة الضامن برئت الذمّتان الضامن والمضمون عنه، و إذا أبرأ ذمّة المضمون عنه كان لغواً لأنّه لم تشتغل ذمّته بشيء حتّى يبرئه.
 السیستانی : مسألة ۱۱۳۹- عقد الضمان لازم، فلا يجوز للضامن فسخه ولا المضمون له.
 السیستانی : مسألة ۱۱۴۰- يشكل ثبوت الخيار لأيّ من الضامن والمضمون له بالاشتراط أو بغيره، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
 السیستانی : مسألة ۱۱۴۱- إذا كان الضامن حين الضمان قادراً على أداء المضمون فليس للدائن فسخ الضمان ومطالبة المديون الأوّل وإن عجز الضامن عن الأداء بعد ذلك، وكذلك إذا كان الدائن عالماً بعجز الضامن ورضي بضمانه، وأمّا إذا كان جاهلاً بذلك ففي ثبوت حقّ الفسخ له إشكال، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
 السیستانی : مسألة ۱۱۴۲- إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه وطلبه لم يكن له الرجوع عليه بالدين وإلّا فله الرجوع عليه ولو قبل وفائه، نعم إذا أبرأ المضمون له ذمّة الضامن عن تمام الدين لم يستحقّ على المضمون عنه شيئاً وإذا أبرأ ذمّته عن بعضه لم يستحقّ عليه ذلك البعض، ولو صالح المضمون له الضامن بالمقدار الأقلّ لم يستحقّ الضامن على المضمون عنه إلّا ذلك المقدار دون الزائد، وكذا الحال لو ضمن الدين بأقلّ منه برضا المضمون له، والضابط أنّ الضامن لا يستحقّ على المضمون عنه بالمقدار الذي يسقط من الدين بغير أدائه، ومنه يظهر أنّه ليس له شـيء في صورة تبرّع أجنبيّ لأداء الدين.
 السیستانی : مسألة ۱۱۴۳- لو دفع المضمون عنه الدين إلى المضمون له من دون إذن الضامن برئت ذمّته وليس له الرجوع عليه.
 السیستانی : مسألة ۱۱۴۴- إذا احتسب المضمون له ما على ذمّة الضامن خمساً أو زكاة بإجازة من الحاكم الشرعيّ، أو احتسبه صدقة، فقد جاز للضامن أن يطالب المضمون عنه بذلك، وكذا الحال إذا أخذه منه ثُمَّ ردّه إليه بعنوان الهبة أو نحوها، وهكذا إذا مات المضمون له وورث الضامن ما في ذمّته.
 السیستانی : مسألة ۱۱۴۵- يجوز ضمان الدين الحال حالّاً ومؤجّلاً، وكذا ضمان الدين المؤجّل مؤجّلاً وحالّاً، وكذا يجوز ضمان الدين المؤجّل مؤجّلاً بأزيد من أجله وبأنقص منه.
 السیستانی : مسألة ۱۱۴۶- إذا كان الدين حالّاً وضمنه الضامن مؤجّلاً كان الأجل للضمان لا الدين، فلو أسقط الضامن الأجل سقط فيكون للمضمون له مطالبته حالّاً كما كان له مطالبة المضمون عنه كذلك، وهكذا الحال ما لو مات الضامن قبل انقضاء الأجل.
 السیستانی : مسألة ۱۱۴۷- إذا كان الدين مؤجّلاً وضمنه شخص بإذن المضمون عنه كذلك ثُمَّ أسقط الأجل فليس له مطالبة المضمون عنه به قبل حلول الأجل، وكذا الحال إذا مات الضامن في الأثناء فإنّ المضمون له يأخذ المال المضمون من تركته حالّاً ولكن ليس لورثته مطالبة المضمون عنه قبل حلول الأجل.
 السیستانی : مسألة ۱۱۴۸- إذا كان الدين مؤجّلاً وضمنه شخص حالّاً بإذن المضمون عنه جاز له الرجوع إليه كذلك لأنّه المتفاهم العرفيّ من إذنه بذلك.
 السیستانی : مسألة ۱۱۴۹- إذا كان الدين مؤجّلاً وضمنه بإذن المضمون عنه بأقلّ من أجله - كما إذا كان أجله ثلاثة أشهر مثلاً وضمنه بمدّة شهر - فله مطالبة المضمون عنه بالدين عند حلول الأجل الثاني وهو أجل الضمان.
وإذا ضمنه بأكثر من أجله ثُمَّ أسقط الزائد فله مطالبة المضمون عنه بذلك، وكذلك الحال في ما إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدين وقبل انقضاء المدّة الزائدة.
 السیستانی : مسألة ۱۱۵۰- إذا أدّى الضامن الدين من غير جنسه لم يكن له إجبار المضمون عنه بالأداء من خصوص الجنس الذي دفعه إلى الدائن.
 السیستانی : مسألة ۱۱۵۱- يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون له على الضامن فيَرْهَن بعد الضمان، ولو لم يفعل ففي ثبوت الخيار للمضمون له إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه.
 السیستانی : مسألة ۱۱۵۲- إذا كان على الدين الثابت في ذمّة المضمون عنه رهن فهو ينفكّ بالضمان إلّا إذا اشترط عدمه فلا ينفكّ حينئذٍ.
 السیستانی : مسألة ۱۱۵۳- يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن مثلاً عمرو عن زيد، ثُمَّ يضمن بكر عن عمرو ثُمَّ يضمن خالد عن بكر وهكذا، فتبرأ ذمّة الجميع ويستقرّ الدين على الضامن الأخير، فإن كان جميع الضمانات بغير إذن من المضمون عنه لم يرجع واحد منهم على سابقه، وإن كان جميعها بالإذن يرجع الضامن الأخير على سابقه وهو على سابقه إلى أن ينتهي إلى المديون الأصليّ، وإن كان بعضها بالإذن وبعضها بدونه فإن كان الأخير بدون الإذن كان كالأوّل لم يرجع واحد منهم على سابقه و إن كان بالإذن رجع هو على سابقه وهو على سابقه لو ضمن بإذنه وإلّا لم يرجع وانقطع الرجوع عليه.
 السیستانی : مسألة ۱۱۵۴- يجوز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك بأن يكون على كلٍّ منهما بعض الدين، فتشتغل ذمّة كلٍّ منهما بمقدار منه على حسب ما عيّناه ولو بالتفاوت، ولو أطلقا يقسط عليهما بالنصف وإن كانوا ثلاثة فبالثلث وهكذا، ولكلٍّ منهما أداء ما عليه وتبرأ ذمّته ولا يتوقّف على أداء الآخر ما عليه، وللمضمون له مطالبة كلٍّ منهما بحصّته ومطالبة أحدهما أو إبراؤه دون الآخر، ولو كان ضمان أحدهما بالإذن دون الآخر رجع هو إلى المضمون عنه بما ضمنه دون الآخر .
ولا فرق في جميع ما ذكر بين أن يكون ضمانهما بعقدين - بأن ضمن أحدهما عن نصف الدين ثُمَّ ضمن الآخر عن نصفه الآخر - أو بعقد واحد كما إذا ضمن عنهما وكيلهما في ذلك فقبل المضمون له، هذا كلّه في ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك، وأمّا ضمانهما عنه بالاستقلال - بأن يكون كلّ منهما ضامناً لتمام الدين - فهو لا يصحّ.
 السیستانی : مسألة ۱۱۵۵- إذا كان المديون فقيراً لم يصحّ أن يضمن شخص عنه بالوفاء من الخمس أو الزكاة أو المظالم، ولا فرق في ذلك بين أن تكون ذمّة الضامن مشغولة بها فعلاً أم لا.
 السیستانی : مسألة ۱۱۵۶-إذا كان الدين الثابت على ذمّة المدين خمساً أو زكاةً صحّ أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعيّ أو وكيله.
 السیستانی : مسألة ۱۱۵۷- إذا ضمن شخص في مرض موته صحّ الضمان، فإن كان بإذن المضمون عنه فلا إشكال في خروجه من أصل التركة، وإن لم يكن بإذنه يخرج من الثلث.
 السیستانی : مسألة ۱۱۵۸- يصحّ أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية، وأمّا ضمانه لنفقاتها الآتية فلا يصحّ إلّا على النحو الثاني المتقدّم، كما لا يصحّ ضمان نفقة الأقارب إلّا على ذلك النحو .
 السیستانی : مسألة ۱۱۵۹- كما يجوز الضمان عن الأعيان الثابتة في الذِّمَم يجوز الضمان عن المنافع والأعمال المستقرّة في الذمم، فكما أنّه يجوز أن يضمن عن المستأجر ما عليه من الأجرة كذلك يجوز أن يضمن عن الأجير ما عليه من العمل، نعم لو كان ما عليه يعتبر فيه مباشرته - كما إذا كان عليه خياطة ثوب مباشرة - لم يصحّ ضمانه.
 السیستانی : مسألة ۱۱۶۰- يصحّ ضمان الأعيان الخارجيّة على النحو الثاني المتقدّم أي الالتزام بردّها مع بقاء العين المضمونة وردّ بدلها من المثل أو القيمة عند تلفها، ومن هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا ظهر المبيع مستحقّاً للغير أو ظهر بطلان البيع من جهةٍ أُخرى.
 السیستانی : مسألة ۱۱۶۱- هل يصحّ ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض المشتراة من بِناءٍ أو غرس أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقّة للغير؟ فيه إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه، نعم يصحّ ضمانه على النحو الثاني المتقدّم.
 السیستانی : مسألة ۱۱۶۲- لو ادّعى شخص على شخص ديناً فقال ثالث للمدّعي: (عليّ ما عليه) فرضي به المدّعي صحّ الضمان، بمعنى انتقال الدين إلى ذمّته على تقدير ثبوته، فيسقط الدعوى عن المضمون عنه ويصير الضامن طرف الدعوى، فإذا أقام المدّعي البيّنة على ثبوته يجب على الضامن أداؤه، وكذا لو ثبت إقرار المضمون عنه قبل الضمان بالدين، وأمّا إقراره بعد الضمان فلا يثبت به شـيء على الضامن لكونه إقراراً على الغير .
 السیستانی : مسألة ۱۱۶۳- إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان، كما إذا ادّعى المديون الضمان وأنكره الدائن فالقول قول الدائن، وهكذا إذا ادّعى المديون الضمان في تمام الدين وأنكره المضمون له في بعضه.
 السیستانی : مسألة ۱۱۶۴- إذا ادّعى الدائن على أحد الضمان فأنكره فالقول قول المنكر، وإذا اعترف بالضمان واختلفا في مقداره أو في اشتراط التعجيل إذا كان الدين مؤجّلاً فالقول قول الضامن، وإذا اختلفا في اشتراط التأجيل مع كون الدين حالّاً أو في وفائه للدين أو في إبراء المضمون له قدّم قول المضمون له.
 السیستانی : مسألة ۱۱۶۵- إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه، أو في مقدار الدين المضمون، أو في اشتراط شـيء على المضمون عنه، قدّم قول المضمون عنه ما لم يكن مخالفاً للظاهر، وكذا الحال في الموارد المتقدّمة.
 السیستانی : مسألة ۱۱۶۶- من ادّعى عليه الضمان فأنكره ولكن استوفى المضمون له الحقّ منه بإقامة بيّنة فليس له مطالبة المضمون عنه، لاعترافه بأنّ المضمون له أخذ المال منه ظلماً.
 السیستانی : مسألة ۱۱۶۷- لو كان على أحد دين فطلب من غيره أداءه فأدّاه بلا ضمان عنه للدائن جاز له الرجوع على المدين.
 السیستانی : مسألة ۱۱۶۸- إذا قال شخص لآخر : (ألقِ متاعك في البحر وعليّ ضمانه) فألقاه ضمنه - بمعنى اشتغال ذمّته ببدله - سواء أكان لخوف غرق السفينة أو لمصلحة أُخرى من خفّتها أو نحوها، وهكذا لو أمره بإعطاء دينار مثلاً لفقير أو أمره بعمل لآخر أو لنفسه فإنّه يضمن إذا لم يقصد المأمور المجّانيّة.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -