مسألة۱- من باع بستاناً دخل فيه الأرض والشجر والنخل، وكذا الأبنية من سوره وما تعدّ من توابعه ومرافقه، كالبئر۱ والناعور إذا جرت العادة بدخوله فيه، والحظيرة ونحوها. بخلاف ما لو باع أرضاً فإنّه لايدخل فيها النخل والشجر الموجودان فيها إلّامع الشرط. وكذا لايدخل الحمل في ابتياع الامّ ما لم يشترط، إلّاإذا كان تعارف يوجب التقييد كما أنّه كذلك۲ نوعاً. وكذلك الحال في ثمر الشجر. ولو باع نخلًا فإن كان مؤبّراً فالثمرة للبائع۳، ويجب على المشتري إبقاؤها على الاصول بما جرت العادة على إبقاء تلك الثمرة، ولو لم يؤبّر كانت للمشتري، والظاهر اختصاص ذلك بالبيع، أمّا في غيره فالثمرة للناقل بدون الشرط والتعارف؛ سواء كانت مؤبّرة أو لا، كما أنّ الحكم مختصّ بالنخل، فلايجري في غيره، بل الثمرة للبائع إلّامع الشرط أو التعارف الموجب للتقييد.
۱-العلوی: إذا لم تكن العادة على خلافه، كما لايبعد أن يكون الأمر كذلك في زماننا للآبار، والنواعير، وما أشبه ذلك.
الگرامی: يختلف الآبار من العميقة المستحدثة والقديمة القصيرة.
۲-العلوی: كونه كذلك نوعاً لايخلو من تأمّل فيه وفيما يليه
۳-الگرامی:لروايات ۲ و ۳، الباب ۳۲ من أبواب أحكام العقود، وسائل الشيعة، ج ۱۸، ص ۹۳، لكن لو كان تعارف يبنى عليه العقد كان هو المتعين. والظاهر أنّ الحكم فى النخل أيضاً على القاعدة، إذ اللقاح إذا تحقّق فى ملك البائع، والثمرة تابعة للبذر، فهى للبائع وتعبير النخل لا يشمل الثمرة. ونظيره الحمل فى ابتياع الامّ.
مسألة ۲- لو باع الاصول وبقي الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة إلى السقي، يجوز لصاحبها أن يسقيها، وليس لصاحب الاصول منعه، وكذلك العكس. ولو تضرّر أحدهما بالسقي والآخر بتركه، ففي تقديم حقّ البائع المالك للثمرة أو المشتري المالك للُاصول۱ ، وجهان، لايخلو ثانيهما من رُجحان۲. والأحوط التصالح والتراضي على تقديم أحدهما ولو بأن يتحمّل ضرر الآخر.
۱-الصانعی: أو تقديم من كان ضرره أكثر، والقرعة مع التساوي وجوه، لايخلو الأخير من وجه
۲-الگرامی: تقديماً لما ترك رعايته يوجب ضرراً. وهذا أمر عقلائى، والبائع أقدم على هذا الأمر العقلائى حين يبيع.
مسألة ۳- لو باع بستاناً واستثنى نخلة- مثلًا- فله الممرّ إليها والمخرج ومدى جرائدها وعروقها من الأرض، وليس للمشتري منع شيء من ذلك. ولو باع داراً دخل فيها الأرض والأبنية- الأعلى والأسفل- إلّاأن يكون الأعلى مستقلًاّ من حيث المدخل والمخرج والمرافق وغير ذلك؛ ممّا يكون أمارة على خروجه واستقلاله بحسب العادة. وكذا يدخل السراديب والبئر والأبواب والأخشاب المتداخلة في البناء والأوتاد المثبتة فيه، بل السلّم المثبت على حذو الدرج۱ ولايدخل الرحى المنصوبة إلّامع الشرط، وكذا لو كان فيها نخل أو شجر إلّامع الشرط؛ ولو بأن قال: وما دار عليها حائطها، أو تعارف موجب للتقييد، كما هو كذلك غالباً، ولايبعد دخول المفاتيح فيها۲
۱-الصانعی: وبالجملة، كلّ ما يكون تابعاً للمبيع عرفاً وعادةً
۲-الصانعی: دخول المفاتيح عرفاً في زماننا لا كلام ولا إشكال فيه، فما في المتن من نفي البعد غير مناسب. وبالجملة، المعيار في الامور المذكورة في المسألة وغيرها، قضاء العرف والعادة التي تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، ومع الشكّ فالأصل عدم الانتقال
مسألة ۴-الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن المتكوّنة فيها تدخل في بيعها، بخلاف۱ الأحجار المدفونة فيها كالكنوز المودعة فيها ونحوها.
۱-الگرامی:إلا أن يبيع الأرض بكلّ ما فيها.
تاریخ به روزرسانی: پنجشنبه, ۱۷ مهر ۱۴۰۴