انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول في القبض والتسليم‏

بزرگ نمایی کوچک نمایی
 

(مسألة1): يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط التأخير، فلايجوز لكلّ منهما التأخير مع الإمكان إلّابرضا صاحبه، فإن امتنعا اجبرا، ولو امتنع أحدهما اجبر، ولو اشترط البائع أو المشتري1 تأخير التسليم إلى‏ مدّة معيّنة جاز2، وليس لصاحبه الامتناع عن التسليم في زمان تأخير صاحبه بالشرط. نعم لو اتّفق التأخير إلى‏ حلول الأجل، فالظاهر أنّ له ذلك إذا امتنع المشروط له. وكذا يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار، أو ركوب الدابّة، أو زرع الأرض، ونحو ذلك، مدّةً معيّنة. والقبض والتسليم فيما لاينقل- كالدار والعقار هو التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات، والإذن منه لصاحبه في التصرّف بحيث صار تحت استيلائه، وأمّا في المنقول- كالطعام والثياب ونحوهما- ففي كونه التخلية أيضاً، أو الأخذ باليد مطلقاً، أو التفصيل بين أنواعه، أقوال، لا تبعد كفاية التخلية3 في مقام وجوب تسليم العوضين على المتبايعين؛ وإن كان ذلك لايوجب خروجه4 عن ضمانه5 وعدم كون تلفه عليه- على احتمال غير بعيد- وإن لم يكتف بها في سائر المقامات التي يعتبر فيها القبض؛ ممّا لايسع المقام تفصيلها.

1-الگرامی:لكنّه إذا كان العوضان كلّيين يصير البيع حينئذٍ من بيع الكالى بالكالى، فيلزم قبض شى‏ء من أحدهما، إن قلنا ببطلان ذلك البيع. لكن الأقوى عدم البطلان، لعدم دليل عليه سوى رواية عامّية رواها البيهقى فى السنن الكبرى، ج 5، ص 290 وغيره، والمستدرك منّا عن الدعائم، ومعناها أيضاً مبهم، ولعلّ المراد بيع الدين بالدين كما فسّر فى المستدرك.

2-العلوی:إن كان بعد حصول القبض في أحدهما في الجملة؛ حتّى لايستلزم بيع الكالي بالكالي.

3-الگرامی:بحيث يصير المبيع تحت استيلاء المشترى. وأمّا أدلّة اعتبار الكيل والوزن فى تحقّق القبض فى المكيل و الموزون مثل الحديث 1 و 9 و 11 و 16، الباب 16 من، أبواب أحكام العقود وسائل الشيعة، ج 18، ص 65، فالظاهر أنّ الكيل والوزن إشارة إلى تحقّق القبض العرفى وتحقّق الاستيلاء. ثمّ إنّه لو تشاحّا فى البدئة بالتسليم فالمتعارف بين العقلاء ابتداء البائع بالتسليم إلا فيما لم يكن المشترى ثقة بأداء الثمن فيوضع عند أمين.

4-العلوی:إن لم تكن التخلية بإذنه الموجبة لرفع ضمانه.

5-الگرامی:إذا تحقّق القبض بمعنى جعل المبيع تحت استيلاء المشترى يوجب ذلك، نعم صرف التخلية لا يوجب ذلك. لكنّه ليس قبضاً أيضاً بصرف ذلك.

(مسألة2): لو تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع، فينفسخ البيع ويعود الثمن إلى المشتري، ولو حصل للمبيع نماء قبل القبض- كالنتاج والثمرة- كان للمشتري، ولو تعيّب قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ والإمضاء بكلّ الثمن‏1 وفي استحقاقه لأخذ الأرش تردّد، والأقوى العدم2.

1-الصانعی: فيما كان البائع مقصّراً في تعيّبه، بل له استحقاق أخذ الأرش أيضاً، وإلّا فإن كان التعيّب من غير تقصير واستناد إليه ليس للمشتري الخيار ولا أخذ الأرش‏

2-الگرامی:بل الاستحقاق؛ لإطلاق الدليل. وما يقال: «من أنّ الأرش خلاف القاعدة، والمتيقّن ما كان ضمانه ضمان المعاوضة، وهنا قبل القبض ضمان الانفساخ»، فيه أنّه ما لم يتلف المبيع هما بانيان على ضمان المعاوضة

(مسألة3): لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض، انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف، وعاد إلى المشتري ما يخصّه من الثمن، وله فسخ العقد والرضا بالموجود بحصّته من الثمن.

(مسألة4): يجب على البائع- مضافاً إلى‏ تسليم المبيع- تفريغه عمّا كان فيه من أمتعة وغيرها؛ حتّى‏ لو كان مشغولًا بزرعٍ آنَ وقت حصاده وجبت إزالته، ولو كان له عروق تضرّ بالانتقال‏1 كالقطن والذرة، أو كان في الأرض حجارة مدفونة، وجبت إزالتها وتسوية الأرض، ولو كان فيها شي‏ء لايخرج إلّابتغيير شي‏ء من الأبنية، وجب إخراجه وإصلاح ما يستهدم، ولو كان فيه زرع لم يأنِ وقت حصاده، ففي حقّ إبقائه إلى‏ أوان حصاده بلا اجرة2 إشكال3  لا يُترك الاحتياط بالتصالح.

1-الصانعی: بالانتفاع صحيح، كما في «وسيلة النجاة»

2-العلوی:ثبوت الحقّ مبنيّ على توافقهما عليه حين المعاملة، وإلّا فلا يترك الاحتياط بالتصالح.

3-الصانعی: الظاهر عدم الإشكال في أنّ له إبقائه بلا اجرة إذا كان المشتري عالماً بوجود الزرع في الأرض، وعدم الإشكال أيضاً في عدم الحقّ له في الإبقاء مع كون المشتري جاهلًا. وعليه يتوقّف جواز الإبقاء على رضاية المشتري‏

الگرامی:إذا علم المشترى ذلك فلا إشكال وإن لم يعلم ذلك لزم الإبقاء دفعاً للضرر إلا إذا استوجب ضرراً على المشترى.

(مسألة5): من اشترى‏ شيئاً ولم يقبضه، فإن كان ممّا لايكال ولايوزن جاز بيعه قبل‏ قبضه. وكذا إذا كان منهما وباع تولية؛ أي‏بما اشتراه. وأمّا لو باع بالمرابحة ففيه إشكال، والأقوى‏ جوازه 1على‏ كراهية، لكن لاينبغي ترك الاحتياط. هذا إذا باعه من غير2 البائع، وإلّا فلا إشكال في جوازه مطلقاً. كما أنّه لا إشكال فيه فيما إذا ملك شيئاً بغير الشراء، كالميراث والصداق والخلع وغيرها، بل الظاهر اختصاص المنع- حرمة أو كراهة- بالبيع، فلا منع في جعله صِداقاً أو اجرة وغير ذلك.

1-العلوی:الأحوط وجوباً تركه.

2-الگرامی:لورود الروايات فيه.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -