(مسألة1): من باع شيئاً ولم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقداً وحالّاً، فللبائع بعد تسليم المبيع مطالبته في أيّ وقت، وليس له الامتناع من أخذه متى أراد المشتري دفعه إليه.
ولو اشترط تأجيله يكون نسيئة؛ لايجب على المشتري دفعه قبل الأجل وإن طولب، كما أنّه لايجب على البائع أخذه إذا دفعه المشتري قبله. ولابدّ أن يكون الأجل معيّناً مضبوطاً؛ لايتطرّق إليه احتمال الزيادة والنقصان، فلو اشترط التأجيل ولم يعيّن أو عيّن مجهولًا بطل البيع، والأقوى عدم كفاية1 تعيّنه في نفسه مع عدم معرفة المتعاقدين.
1-الگرامی: إذا عرفاه إجمالًا بحيث ينفى معه الغرر كفى.
(مسألة2): لو باع شيئاً بثمن حالّاً وبأزيد منه إلى أجل؛ بأن قال: بعتك نقداً بعشرة ونسيئة إلى سنة بخمسة عشر وقبل المشتري، ففي البطلان إشكال1 ولو قيل بصحّته وأنّ للبائع أقلّ الثمنين ولو عند الأجل فليس ببعيد2 لكن لايترك الاحتياط3. نعم لا إشكال في البطلان لو باع بثمن إلى أجل وبأزيد منه إلى آخر.
1-الصانعی: من ناحية الغرر المنفي والجهل الممنوع، لكنّه مذبوب بأنّه لمّا يكون الاختيار إلى المشتري، قضاءً للعقد كذلك، ولمّا يكون الثمن على كلّ من التقديرين معلوماً، فلا غرر ولا جهالة ممنوعة
العلوی:لا إشكال في بطلانه.
2-الصانعی: بل بعيد جدّاً؛ لأنّ القول بذلك مخالف للأدلّة العقلية والنقلية، الدالّة على أنّ العقود تابعة للقصود، وصحّتها دائرة مدار الرضا «إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»، (النساء (4): 29) والاستناد في ذلك القول إلى صحيحة محمّد بن قيس وموثّقة السكوني، (وسائل الشيعة 18: 37/ 1 و 2) فيه ما لايخفى؛ لعدم قابلية مثل الخبرين على إعمال التعبّد والتخصيص لتلك الأدلّة، بأن يحكم الشارع على المتبايعين رغماً لأنفهما ورضايتهما وقصدهما بأقلّ الثمنين وأبعد الأجلين.
والعجب من سيّدنا الاستاذ قدس سره كيف نفى البعد عن هذا القول مع ما يعلمنا ويفيدنا كثيراً بأنّ إعمال تعبّد الشارع على خلاف الأبنية العقلائية التي تكون المورد منها محتاجة إلى الإعلان والإعلام كثيراً مثل ما عمل به في القياس، هذا ما ذكرناه في كتاب القصاص من الشكّ في بناء العقلاء على العمل بمثل هذين الخبرين في تخصيص تلك الاصول والقواعد المعتبرة إن لمنقل بعدم بنائهم عليه. ومن المعلوم أنّ محض الشكّ في البناء كافٍ لعدم الحجّية، كما لايخفى
3-الگرامی:بل لا يخلو البطلان عن قوّة إلا إذا بنى على أحد الطرفين عند المعاملة أو عند قبض أحد العوضين معاطاة وهكذا فى الفرع بعد ذلك؛ وأمّا الصّحة بالأقلّ والأجل فهى وإن كانت مروية فى الباب 2 من أحكام العقود فى الوسائل والمستدرك لكنّها لا يمكن العمل بها لبعد التعبّد فى أمثال المقام إلا بتوكيد فى القول إذا كان خلافاً للقاعدة. وأمّا فى الفرع الثانى فلا رواية أيضاً
(مسألة3): لايجوز تأجيل1 الثمن الحالّ2 بل مطلق الدين- بأزيد منه؛ بأن يزيد فيالثمن الذي استحقّه البائع مقداراً ليؤجّله إلى أجل كذا. وكذلك لايجوز أن يزيد في الثمنالمؤجّل ليزيد في الأجل؛ سواء وقع ذلك على جهة البيع أو الصلح أو الجعالة أو غيرها، ويجوز عكس ذلك، وهو تعجيل المؤجّل بنقصان منه على جهة الصلح أو الإبراء.
1-الگرامی: إلا بالتوسل بالحيل كمعاملة اخرى ولو على شىء يسير بشرط تأجيل ذلك الدين إذا كان قاصداً لذلك.
2-الصانعی: عدم الجواز في الفرعين من باب الربا. وعليه فيأتي فيهما التفصيل المختار، من الفرق بين الاستهلاكي منه والاستثماري
(مسألة4): لو باع شيئاً نسيئة، يجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل وبعده بجنس الثمن أو بغيره؛ سواء كان مساوياً للثمن الأوّل أم لا، وسواء كان البيع الثاني حالّاً أو مؤجّلًا[1]. وإنّما يجوز ذلك إذا لم يشترط في البيع الأوّل، فلو اشترط البائع في بيعه على المشتري أن يبيعه منه بعد شرائه، أو شرط المشتري على البائع أن يشتريه منه، لم يصحّ على الأحوط1 . كما أنّه لايجوز ذلك مطلقاً لو احتال به للتخلّص من الربا2 [2]
1-الصانعی: وإن كانت الصحّة غير بعيدة
العلوی: الأقوى.
الگرامی:والصحّة لا تخلو من قوّة. وتمسّك المشهور بروايات الباب 5 أحكام العقود من وسائل الشيعة، ج 18، ص 40، وهى لا تدلّ على مطلوبهم، حتّى حديث 6، الباب 5، المذكور فيها: «إذا لم يشترطا»، إذ المراد من الشرط هنا تنجيز البيع الثانى، وإلا فصرف شرط البيع الثانى بعد تحقّق البيع الأوّل، لا وجه لبطلانه بعد شمول عموم المؤمنون. ولو كان مراد الشارع البطلان لزم التأكيد.
2-الصانعی: المحرّم، وهو الاستهلاكي منه، نعم، رعاية الاحتياط بالتخلّص به في الاستثماري الجائز منه حسنة
العلوی: لايبعد الجواز في الإطلاق؛ تخلّصاً من الربا.
الگرامی: مرّ أنّه مؤيّد للصحّة إذا كان قاصداً لذلك جدّاً.
--------------------------------------------
[1] - في( أ) ورد بعد« مؤجّلًا»:« وربما يحتال بذلك عن التخلّص من الربا»
[2] - في( أ) لم يرد:« كما أنّه ... الربا»