انهار
انهار
مطالب خواندنی

القول:فی کیفیة التنجّس بها

بزرگ نمایی کوچک نمایی
 

(مسأله 1): لاينجس الملاقي لها مع اليبوسة، ولا مع النداوة التي لم ينتقل منها أجزاء بالملاقاة. نعم ينجس الملاقي مع بلّة في أحدهما على‏ وجه تصل منه إلى الآخر، فلايكفي‏ مجرّد الميعان كالزيبق، بل والذهب والفضّة الذائبين ما لم تكن رطوبة سارية من الخارج، فالذهب الذائب في البوتقة النجسة، لايتنجّس ما لم تكن رطوبة سارية فيها أو فيه، ولو كانت لا تنجس إلّاظاهره كالجامد.

(مسأله 2): مع الشكّ في الرطوبة أو السراية يحكم بعدم التنجيس، فإذا وقع الذباب على النجس ثمّ على الثوب لايحكم به؛ لاحتمال1 عدم تبلّل رجله ببلّةٍ تسري إلى‏ ملاقيه.

1-الگرامی: بل ولو علمنا التبلّل.

(مسأله 3): لايحكم بنجاسة شي‏ء ولابطهارة ما ثبتت نجاسته، إلّاباليقين، أو بإخبار ذي اليد، أو بشهادة عدلين. وفي الاكتفاء بعدل واحد إشكال1‏ فلايترك مراعاة الاحتياط في الصورتين. ولايثبت الحكم في المقامين بالظنّ وإن كان قويّاً2 ولابالشكّ إلّافي الخارج قبل الاستبراء، كما عرفته سابقاً.

1-الصانعی: وإن كان الاكتفاء بقول الثقة لايخلو من قوّة، فضلًا عن قول العادل‏

العلوی:الظاهر عدم الإشكال فيه إذا حصل الوثوق والاطمئنان بشهادته.

الگرامی: الظاهر الثبوت.

2-الصانعی: ما لم‏يبلغ درجة الاطمئنان الذي هو العلم العادي المعتبر عند العقلاء

(مسأله 4): العلم الإجمالي كالتفصيلي، فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما، إلّاإذا لم يكن أحدهما قبل حصول العلم محلًاّ لابتلائه1، فلايجب الاجتناب2 عمّا هو محلّ ابتلائه، وفي المسألة إشكال وإن كان الأرجح بالنظر ذلك. وفي حكم العلم الإجمالي الشهادةُ بالإجمال إذا وقعت على‏ موضوع واحد، وأمّا إذا لم ترد الشهادة عليه ففيه إشكال3، فلايترك الاحتياط فيه‏4وفيما إذا كانت الشهادة بنحو الإجمال حتّى‏ لدى الشاهدين.

1-الگرامی:  بل لم يكن مقدوره.

2-العلوی:بل الأحوط الاجتناب، إلّاأن يكون خروجه على نحو لا يكون تحت قدرته

3-الگرامی:  إن حفظت وحدة مورد الشهادة ثبت وإلا فلا إلا من باب اعتبار قول العدل الواحد كما مرّ؛ وكذا فى الفرع بعد.

4-الصانعی: وإن كانت النجاسة فيه وفيما بعده من الفرع لاتخلو من قوّة؛ لوجود خبر الثقة بالإجمال، وخبر الثقة حجّة، كالبيّنة والشهادة

(مسأله 5): لو شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة وشكّ في زوالها يجب الاجتناب.

(مسأله 6): المراد بذي اليد كلّ من كان مستولياً عليه؛ سواء كان بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة، بل أو غصب، فإذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها- من ثياب الزوج أو المولى‏ أو ظروف البيت- كفى‏ في الحكم بالنجاسة، بل وكذا1 إذا أخبرت المربّية للطفل بنجاسته أو نجاسة ثيابه. نعم يُستثنى‏ من الكلّيّة المتقدّمة قول المولى‏ بالنسبة إلى‏ عبده، فإنّ في اعتبار قوله بالنسبة إلى‏ نجاسة بدن عبده أو جاريته‏ ولباسهما الذي تحت يديهما إشكالًا2، بل عدم اعتباره لايخلو من قوّة، خصوصاً إذا أخبرا بالطهارة، فإنّ الأقوى اعتبار قولهما لا قوله.

1-الگرامی: لا وجه وجيه للاضراب.

2-الگرامی:  لو كان هو المتكفّل لطهارتهما والمراقب لهما ثبت بإخباره.

(مسأله 7): لو كان شي‏ء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته، ولو أخبر أحدهما بنجاسته والآخر بطهارته تساقطا1. كما أنّ البيّنة تسقط عند التعارض، وتقدّم على‏ قول ذي اليد عند التعارض. هذا كلّه لو لم يكن إخبار أحد الشريكين أو إحدى البيّنتين مستنداً إلى الأصل والآخر إلى الوجدان، وإلّا فيقدّم ما هو مستند إلى الوجدان، فلو أخبر أحد الشريكين بالطهارة أو النجاسة مستنداً إلى‏ أصل، والآخر أخبر بخلافه مستنداً إلى الوجدان، يقدّم الثاني، وكذا الحال في البيّنة، وكذا لا تقدّم البيّنة2 المستندة إلى الأصل على‏ قول ذي اليد.

1-الگرامی: إلا أن يكون أحدهما رافعاً لمستند الآخر.

2-الصانعی: ومثله ما لو كان مستند أحدهما الأصل الحاكم على الأصل المستند للآخر

(مسأله 8): لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلًا1أو فاسقاً. وفي اعتبار قول الكافر إشكال، وإن كان الأقوى اعتباره2. ولايبعد اعتبار قول الصبيّ إذا كان مراهقاً3، بل يُراعى الاحتياط في المميّز4 غير المراهق أيضاً5.

1-الصانعی: لكنّ الاعتبار فيه على المختار يكون من جهتين، كما لايخفى، جهة العدالة وجهة أنّ إخباره إخبار ذي اليد

2-العلوی:خصوصاً إذا حصل من كلامه الوثوق.

الگرامی:  إن لم تكن حاله بحيث يوجب سلب الاعتماد.

3-العلوی:لاإشكال فيه إذا حصل منه الوثوق ولو لم يكن مراهقاً.

الگرامی: بل إذا كان مبالياً بالشرع ولو غير مراهق إذا كان مميّزاً.

4-الصانعی: حجّية قوله- فيما إذا كان عند العقلاء دخيلًا في الامور ومورداً للاعتناء- لاتخلو عن قوّة

5-الصانعی:  والأقوى في جميع ذلك اعتبار عدم كونه متّهماً بعدم المبالاة، وإلّا ففي حجّية قوله إشكال، بل منع‏

(مسأله 9): المتنجّس منجّس مع قلّة الواسطة 1كالاثنتين والثلاث، وفيما زادت على الأحوط، وإن كان الأقرب مع كثرتها عدم التنجيس‏2والأحوط3 إجراء أحكام النجس على‏ ما تنجّس به، فيغسل الملاقي لملاقي البول مرّتين، ويعمل مع الإناء الملاقي للإناء الذي ولغ فيه الكلب- في التطهير- مثل ذلك الإناء، خصوصاً إذا صُبّ4‏ ماء الولوغ فيه، فيجب تعفيره على الأحوط.

1-العلوی:بل مطلقاً على الأقوى.

2-الصانعی:  بل الأقرب التنجّس معها وأ نّه لافرق في منجّسية المتنجّس بين قلّة الوسائط وكثرتها، وأنّ الأقوى منجّسيّته مطلقاً كالنجس؛ لعدم الفرق في حصول القذارة والنجاسة بواسطة الملاقاة للقذر والسراية، بين ما كان الساري القذر قذراً بلا واسطة بينه وبين النجس والقذر أصلًا، أو بوسائط ولو كثيرة؛ لأنّ النجس والطاهر في الكتاب والسنّة أمران عرفيّان كبقية العناوين، وليس لهما حقيقة شرعية. ومن المعلوم ترادف النجس مع القذر، والطاهر مع النظيف عند العرف، والقذارة غير حاصلة عند العرف إلّابالسراية من القذر، كما أنّ الطهارة حاصلة بإزالة العين مطلقاً ولو بغير الماء غالباً، كما يأتي بيانه مفصّلًا، وليس للشارع فيهما إلّاترتيب أحكام خاصّة، كعدم جواز الصلاة مع النجس، أو حرمة أكله وشربه، أو لزوم التعفير في تطهير الولوغ، وإلحاق بعض المصاديق تعبّداً وادّعاءً، كالكافر المعاند مثلًا، أو إخراج بعضها كذلك، أي‏الإخراج الادّعائي من القذرات بحسب أحكامها المختصّة به، مثل ماء الأنف وفضولاته.

وعلى هذا، فنظرهم في حصول القذارة والنجاسة من القذر بالعرض- أي‏المتنجّس-، من دون الفرق بين قلّة الوسائط وكثرتها، معتبر إلى أن يحصل الردع على خلافه، كما لايخفى، ولم‏يحصل في المسألة ردع بعد

3-الصانعی:  وإن كان الأقوى عدم الإجراء ولو بناءً على منجّسية المتنجّس؛ لأنّ غاية الأمر في أدلّة المنجّسية له كون الملاقي له نجساً، وأ نّه يطهر بما يحصل به طهارة النجس مطلقاً، وأ مّا كونه بحكمه بحيث يلزم التعدّد في مثل الملاقي لملاقي البول مرّتين فلا دليل عليه، ويكون دونه خرط القتاد

العلوی: استحباباً إلّافي ماء الولوغ، كما سيشير إليه.

الگرامی:  تجرى أحكام النجس فى ظرف صبّ فيه ماء الولوغ وكذا فى الغسالة المزيلة للعين فى النجس كالبول يلزم التعدد حينئذٍ.

4-الصانعی: إجراء أحكام الولوغ فيه بالخصوص مطابق للاحتياط اللازم رعايته‏

(مسأله 10): ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة التي في الباطن لاينجّسه، فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن وخرجت غير متلطّخة به طاهرة. نعم لو ادخل شي‏ء من الخارج ولاقى النجاسة في الباطن، فالأحوط1 الاجتناب عنه، وإن كان الأقوى‏ عدم لزومه.

1-العلوی:الأقوى طهارته.

 


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات
  


پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -