مسأله ۳- فأرة المِسك إن احرز أنّها۱ ممّا تحلّه الحياة نجسة على الأقوى؛ لو انفصلت من الحيّ أو الميّت قبل بلوغها واستقلالها وزوال الحياة عنها حال حياة الظبي، ومع بلوغها حدّاً لابدّ من لفظها فالأقوى طهارتها؛ سواء كانت مُبانة من الحيّ أو الميّت، ومع الشكّ في كونها ممّا تحلّه الحياة محكومة بالطهارة، ومع العلم به والشكّ في بلوغها ذلك الحدّ محكومة بالنجاسة. وأمّا مسكها فلا إشكال في طهارته في جميع الصور، إلّافيما سرت إليه رطوبة ممّا هو محكوم بالنجاسة، فإنّ طهارته- حينئذٍ- لا تخلو من إشكال، ومع الجهل بالحال محكوم۲ بالطهارة.
۱-العلوی:المدار في طهارتها على إحراز زوال الحياة عنها قبل الانفصال، وإلّا ففيه إشكال؛ سواءكانت مبانة من الحيّ، أو الميّت.
۲-العلوی: بل بالإشكال، كما في الصورة الثانية في كلّ من الحيّ والميّت.
مسأله ۴- ما يُؤخذ من يد المسلم وسوق المسلمين- من اللحم أو الشحم أو الجلد- إذا لم يُعلم كونه مسبوقاً بيد الكافر، محكوم بالطهارة وإن لم يُعلم تذكيته، وكذا ما يوجد مطروحاً في أرض المسلمين. وأمّا إذا عُلم بكونه مسبوقاً بيد الكافر، فإن احتمل أنّ المسلم الذي أخذه من الكافر قد تفحّص عن حاله، وأحرز تذكيته، بل وعمل المسلم معه معاملة المذكّى على الأحوط۱، فهو أيضاً محكوم بالطهارة، وأمّا لو علم أن المسلم أخذه من الكافر۲ من غير فحص فالأحوط- بل الأقوى۳- وجوب الاجتناب عنه.
۱-العلوی:الأقوى.
الگرامی: بل لا يخلو من قوّة.
۲-الگرامی: بناء على أمارية يده وسوقه على عدم التذكية كأمارية سوق المسلمين على التذكية ولا يبعد ذلك.
۳-الصانعی: الأقوائية ممنوعة، بل الحكم بالتذكية لايخلو من وجه
مسأله ۵- لو أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الكافر۱ أو من سوق الكفّار، ولم يعلم أنّه من ذي النفس أو غيره كالسمك ونحوه، فهو محكوم بالطهارة وإن لم يحرز تذكيته، ولكن لايجوز الصلاة فيه.
۱-الصانعی: إن لم يكن في سوق المسلمين وبلادهم، وإلّا فالحكم بالطهارة والتذكية لايخلو من وجه، وإن كان الأحوط الاجتناب؛ لمظنّة الإجماع
مسأله ۶-لو اخذ شيء من الكفّار أو من سوقهم، ولم يعلم أنّه من أجزاء الحيوان أو غيره، فهو محكوم بالطهارة ما لم يعلم بملاقاته للنجاسة السارية، بل يصحّ الصلاة فيه أيضاً، ومن هذا القبيل اللاستيك والشمع المجلوبان من بلاد الكفر- في هذه الأزمنة- عند من لم يطّلع على حقيقتهما.
الخامس: دم ذي النفس السائلة، بخلاف دم غيره كالسمك والبقّ والقمّل والبراغيث، فإنّه طاهر، والمشكوك في أنّه من أيّهما محكوم بالطهارة. والأحوط۱الاجتناب عن العلقة المستحيلة من المنيّ؛ حتّى العلقة في البيضة وإن كانت الطهارة في البيضة لا تخلو من۲ رجحان۳ والأقوى طهارة الدم الذي يوجد فيها، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه، بل عن جميع ما فيها، إلّاأن يكون الدم في عِرق، أو تحت جلدة حائلة بينه وبين غيره.
۱-الصانعی: بل الأقوى
العلوی:والأقوى.
۲-العلوی: لا رجحان فيها، كما أنّ الأحوط الاجتناب عن الدم الذي يوجد فيها، بل عن جميع ما فيها.
۳-الصانعی: الرجحان ممنوع
مسأله ۷- الدم المتخلّف في الذبيحة إن كان من الحيوان غير المأكول، فالأحوط۱ الاجتناب عنه، وإلّا فهو طاهر، بعد قذف ما يُعتاد قذفه من الدم بالذبح أو النحر؛ من غير فرق بين المتخلّف في بطنها، أو في لحمها، أو عروقها، أو قلبها، أو كبدها؛ إذا لم يتنجّس بنجاسة كآلة التذكية وغيرها، وكذا المتخلّف في الأجزاء غير المأكولة وإن كان الأحوط۲ الاجتناب عنه، وليس من الدم المتخلّف الطاهر ما يرجع من دم المذبح إلى الجوف؛ لردّ النَّفَس أو لكون رأس الذبيحة في علوّ. والدم الطاهر من المتخلّف حرام أكله، إلّاما كان مستهلكاً في الأمراق ونحوها، أو كان في اللحم بحيث يعدّ جزءاً منها.
۱-الگرامی: لا يترك وإن كان للطهارة وجه وجيه.
۲-العلوی:استحباباً.
مسأله ۸- ما شُكّ في أنّه دم أو غيره طاهر، مثل ما إذا خرج من الجرح شيء أصفر قد شكّ في أنّه دم أو لا، أو شُكّ- من جهة الظلمة أو العمى أو غير ذلك- في أنّ ما خرج منه دم أو قيح، ولايجب عليه الاستعلام. وكذا ما شكّ في أنّه ممّا له نفس سائلة أو لا؛ إمّا من جهة عدم العلم بحال الحيوان كالحيّة مثلًا، أو من جهة الشكّ في الدم وأنّه من الشاة- مثلًا- أو من السمك، فلو رأى في ثوبه دماً، ولايدري أنّه منه أو من البقّ أو البرغوث، يحكم بطهارته.
مسأله ۹- الدم الخارج من بين الأسنان نجس وحرام لايجوز بلعه، ولو استهلك في الريق يطهر ويجوز بلعه، ولايجب تطهير الفم بالمضمضة ونحوها.
مسأله ۱۰- الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرضّ، نجس إذا ظهر بانخراق الجلد ونحوه إلّاإذا علم استحالته، فلو انخرق الجلد ووصل إليه الماء تنجّس، ويشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، ومعه يجب أن يجعل عليه شيء كالجبيرة ويمسح عليه، أو يتوضّأ ويغتسل بالغمس في ماء معتصم ۱كالكرّ والجاري۲، هذا إذا عُلم من أوّل الأمر أنّه دم منجمد، وإن احتمل أنّه لحم صار كالدم بسبب الرضّ فهو طاهر.
۱-الگرامی: مع رعاية عدم التنجيس فى المسح فى الوضوء.
۲-العلوی:ولا ينافي لزوم الجمع بين حكمي الجبيرة والمباشرة بالوضوء والغسل، عملًا بالعلمالإجمالي بكونه دماً أو لحماً؛ فيما إذا كان إخراجه حرجيّاً.
السادس والسابع: الكلب والخنزير البرّيّان عيناً ولعاباً، وجميع أجزائهما وإن كانت ممّا لا تحلّه الحياة، كالشعر والعظم ونحوهما. وأمّا كلب الماء وخنزيره فطاهران.
الثامن: المسكر المائع بالأصل، دون الجامد كذلك- كالحشيش- وإن غلى وصار مائعاً بالعارض. وأمّا العصير العنبي فالظاهر طهارته لو غلى بالنار۱ولم يذهب ثُلثاه، وإن كان حراماً بلا إشكال. والزبيبي أيضاً طاهر، والأقوى عدم حرمته۲، ولو غليا بنفسهما وصارا مسكرين- كما قيل- فهما نجسان أيضاً، وكذا التمري على هذا الفرض، ومع الشكّ فيه يحكم بالطهارة في الجميع.
۱-العلوی:بل بغيرها أيضاً ولو بنفسه.
۱-العلوی: بل الأحوط وجوباً الحرمة في الزبيبي، واستحباباً من حيث النجاسة.
مسأله ۱۱- لابأس بأكل الزبيب والتمر إذا غليا في الدهن، أو جعلا في المحشي والطبيخ أو في الأمراق مطلقاً، سيّما إذا شكّ في غليان ما في جوفهما كما هو الغالب۱.
۱-العلوی:ولكن لايترك الاحتياط في ترك الأكل من حيث الحرمة- لاالنجاسة- في الزبيب، لا التمر.
التاسع: الفقاع، وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعير غالباً۱ أمّا المتّخذ من غيره ففي حرمته ونجاسته تأمّل وإن سُمّي فقاعاً، إلّاإذا كان مسكراً.
۱-الصانعی: أمّا ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع، فهو طاهر حلال
العاشر: الكافر، وهو من انتحل۱ غير الإسلام، أو انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة؛ بحيث۲ يرجع جحوده إلى إنكار الرسالة، أو تكذيب النبي صلى الله عليه و آله و سلم، أو تنقيص شريعته المطهّرة، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل، من غير فرق بين المرتدّ والكافر الأصلي الحربي والذمّي. وأمّا النواصب والخوارج۳- لعنهم اللَّه تعالى- فهما نجسان من غير توقّف ذلك على جحودهما الراجع إلى إنكار الرسالة. وأمّا الغالي فإن۴ كان غُلُوّه مستلزماً لإنكار الالوهيّة أو التوحيد أو النبوّة، فهو كافر، وإلّا فلا.
۱-الصانعی: عن جحود وإنكار مع العناد الديني، ومثله الشاكّ الملتفت المقصّر في الفحص والتفتيش في تحصيل الاعتقاد بحقّانية الإسلام، وهذا هو المراد منه أيضاً في جميع أبواب النجاسات والمطهّرات. وبالجملة، القاصرين من غير المسلمين وكذا المقصّرين من دون العناد الديني لا دليل على نجاستهم، بل الظاهر طهارتهم
۲-العلوی:بل مطلقاً؛ أي سواء رجع جحوده إلى إنكار الرسالة وتكذيب النبي صلى الله عليه و آله أو غيرهما، أم لا.
۳-الصانعی: الخوارج على قسمين: ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت عليهم السلام فيندرج في النواصب، وفيهم من لايكون كذلك، وإن عدّ منهم؛ لاتّباعه فقههم ولا يحكم بنجاسته
۴-العلوی: بل مطلقاً.
مسأله ۱۲- غير الاثني عشريّة- من فِرَق الشيعة- إذا لم يظهر منهم نَصب ومعاداة وسبّ لسائر الأئمّة- الذين لايعتقدون بإمامتهم- طاهرون، وأمّا مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب.
الحادي عشر: عرق الإبل الجلّالة۱، والأقوى طهارة عرق ما عداها من الحيوانات الجلّالة، والأحوط۲ الاجتناب عنه. كما أنّ الأقوى طهارة عرق الجُنُب من الحرام، والأحوط۳ التجنّب عنه في الصلاة، وينبغي الاحتياط منه مطلقاً.
۱-الصانعی: على الأقوى
۲-العلوی:استحباباً.
۳-العلوی:لايترك، كما هو الحال في نجاسته
الگرامی: لا يترك.