(مسأله 1): النجاسات إحدى عشر:
الأوّل والثاني: البول والخُرء من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللحم ولو بالعارض، كالجلّال وموطوء الإنسان. أمّا ما كان من المأكول فإنّهما طاهران. وكذا غير ذي النفس ممّا ليس له لحم، كالذباب والبقّ وأشباههما. وأمّا ما له لحم منه فمحلّ إشكال1؛ وإن كانت الطهارة لا تخلو من وجه2 خصوصاً في الخُرء. كما أنّ الأقوى3 نجاسة الخُرء والبول من الطير غير المأكول4.
1-العلوی:لا إشكال فيه.
2-الصانعی: في الخُرء فقط، وأ مّا البول فالأحوط كونه كبول غير المأكول من ذي النفس السائلة، بل لايخلو من وجه
الگرامی: بل لا تخلو من قوّة.
3-العلوی:الأحوط نجاستهما، خصوصاً بول الخفّاش.
الگرامی: بل الطهارة أقوى.
4-الصانعی: بل الأقوى طهارتهما
(مسأله 2): لو شكّ في خُرء حيوان أنّه من مأكول اللحم أو محرّمه؛ إمّا من جهة الشكّ في ذلك الحيوان الذي هذا خرؤه، وإمّا من جهة الشكّ في أنّ هذا الخُرء من الحيوان الفلاني الذي يكون خرؤه نجساً، أو من الذي يكون طاهراً، كما إذا رأى شيئاً لايدري أنّه بعرة فأر أو خنفساء فيحكم بالطهارة، وكذا لو شكّ في خُرء حيوان أنّه ممّا له نفس سائلة، أو من غيره ممّا ليس له لحم، كالمثال المتقدّم، وأمّا لو شكّ في أنّه ممّا له نفس أو من غيره ممّا له لحم، بعد إحراز عدم المأكوليّة؛ ففيه إشكال 1كما تقدّم؛ وإن كانت الطهارة لا تخلو من وجه2.
1-العلوی:قد عرفت عدم الإشكال في طهارته.
الگرامی: مرّ الحكم بالطهارة.
2-الصانعی: مرّ الكلام في المسألة السابقة
الثالث: المنيّ من كلّ حيوان ذي نفس حلّ أكله أو حرم، دون غير ذي النفس، فإنّه منه طاهر.
الرابع: ميتة ذي النفس1 من الحيوان ممّا تحلّه الحياة، وما يُقطع من جسده حيّاً ممّا تحلّه الحياة، عدا ما ينفصل من بدنه2 من الأجزاء الصغار، كالبثور والثؤلول وما يعلو الشفة3 والقروح وغيرها عند البُرء وقشور الجرب ونحوه، وما لا تحلّه الحياة، كالعظم والقرن والسنّ والمنقار والظفر والحافر والشعر والصوف والوبر والريش، طاهر. وكذا البيض من الميتة الذي اكتسى القشر الأعلى من مأكول اللحم، بل وغيره. ويُلحق بما ذُكر الإنفحّة- وهي الشيء الأصفر الذي يُجبن به، ويكون منجمداً في جوف كرش الحمل والجدي قبل الأكل- وكذا اللبن في الضرع، ولاينجسان بمحلّهما، والأحوط- الذي لا يُترك4- اختصاص الحكم بلبن مأكول اللحم.
1-الصانعی: والمراد بالميتة معناه العرفي، وهو ما مات حتف أنفه مطلقاً ولو بحبس نفسه في مقابل المذبوح، لا غير المذكّى في مقابل المذكّى؛ وذلك لعدم الدليل على نجاسة غير المذكّى بمعنى المذبوح من دون الشرائط الشرعية، ولا على مانعيّته في الصلاة، فإنّ الموضوع في أدلّة النجاسة والمانعية الميتة الظاهرة في معناها العرفي، وما استدلّ به للعمومية فيها من بعض الأخبار غير تامّ، كما يظهر لمن راجعه في محلّه في الكتب الفقهية المفصّلة. نعم حلّية الأكل منوطة بإحراز التذكية، أيالذبح بشرائطها الشرعية، فمع عدم الإحراز، فضلًا عن إحراز العدم يحرم الأكل؛ قضاءً لشرطية التذكية في الأكل بالضرورة، وللأخبار الدالّة على لزوم الإحراز، ووجوب الاجتناب مع الشكّ فيها.
وعلى هذا فالمأخوذ من سوق المسلمين أو من يد المسلم محكوم بالتذكية مطلقاً، فيحلّ أكله، فضلًا عن طهارته وعدم مانعيّته للصلاة، من دون فرق بين كون الشكّ من ناحية رعاية الشرائط أو من ناحية الذبح في مقابل الموت حتف أنفه؛ وذلك لكون السوق أو اليد حجّة عليها، وأ مّا المأخوذ من سوق الكفّار وما يكون حجّة على عدم التذكية، فإن كان الشكّ فيه من ناحية رعاية الشرائط الشرعية في المذبوح فمحكوم بعدم التذكية وحرمة الأكل فقط دون النجاسة والمانعية؛ لما مرّ، وإن كان الشكّ فيه من ناحية الموت والذبح، فمحكوم بكونه ميتة محرّمة نجسة مانعة في الصلاة.
وممّا ذكرناه يظهر أنّ ما في المسألة الرابعة من الحكم بالنجاسة للمشكوك تذكيته الشامل للشكّ في رعاية الشرائط الشرعية في المذبوح إن لميكن ظاهراً فيه غير تامّ، وأنّ الحكم بالنجاسة مختصّ بالميتة، وبالمشكوك أصل ذبحه، لا غير المذكّى المشكوك فيه رعاية الشرائط الشرعية المعتبرة في التذكية
2-العلوی: أي بدن الإنسان، لا مطلق الحيوان.
3-العلوی:لو انفصل بسهولة من دون تألّم.
4-العلوی: لو لم يكن الأقوى.
الگرامی: بل لا يخلو من قوّة.
(مسأله 3): فأرة المِسك إن احرز أنّها1 ممّا تحلّه الحياة نجسة على الأقوى؛ لو انفصلت من الحيّ أو الميّت قبل بلوغها واستقلالها وزوال الحياة عنها حال حياة الظبي، ومع بلوغها حدّاً لابدّ من لفظها فالأقوى طهارتها؛ سواء كانت مُبانة من الحيّ أو الميّت، ومع الشكّ في كونها ممّا تحلّه الحياة محكومة بالطهارة، ومع العلم به والشكّ في بلوغها ذلك الحدّ محكومة بالنجاسة. وأمّا مسكها فلا إشكال في طهارته في جميع الصور، إلّافيما سرت إليه رطوبة ممّا هو محكوم بالنجاسة، فإنّ طهارته- حينئذٍ- لا تخلو من إشكال، ومع الجهل بالحال محكوم2 بالطهارة.
1-العلوی:المدار في طهارتها على إحراز زوال الحياة عنها قبل الانفصال، وإلّا ففيه إشكال؛ سواءكانت مبانة من الحيّ، أو الميّت.
2-العلوی: بل بالإشكال، كما في الصورة الثانية في كلّ من الحيّ والميّت.
(مسأله 4): ما يُؤخذ من يد المسلم وسوق المسلمين- من اللحم أو الشحم أو الجلد- إذا لم يُعلم كونه مسبوقاً بيد الكافر، محكوم بالطهارة وإن لم يُعلم تذكيته، وكذا ما يوجد مطروحاً في أرض المسلمين. وأمّا إذا عُلم بكونه مسبوقاً بيد الكافر، فإن احتمل أنّ المسلم الذي أخذه من الكافر قد تفحّص عن حاله، وأحرز تذكيته، بل وعمل المسلم معه معاملة المذكّى على الأحوط1، فهو أيضاً محكوم بالطهارة، وأمّا لو علم أن المسلم أخذه من الكافر2 من غير فحص فالأحوط- بل الأقوى3- وجوب الاجتناب عنه.
1-العلوی:الأقوى.
الگرامی: بل لا يخلو من قوّة.
2-الگرامی: بناء على أمارية يده وسوقه على عدم التذكية كأمارية سوق المسلمين على التذكية ولا يبعد ذلك.
3-الصانعی: الأقوائية ممنوعة، بل الحكم بالتذكية لايخلو من وجه
(مسأله 5): لو أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الكافر1 أو من سوق الكفّار، ولم يعلم أنّه من ذي النفس أو غيره كالسمك ونحوه، فهو محكوم بالطهارة وإن لم يحرز تذكيته، ولكن لايجوز الصلاة فيه.
1-الصانعی: إن لميكن في سوق المسلمين وبلادهم، وإلّا فالحكم بالطهارة والتذكية لايخلو من وجه، وإن كان الأحوط الاجتناب؛ لمظنّة الإجماع
(مسأله 6): لو اخذ شيء من الكفّار أو من سوقهم، ولم يعلم أنّه من أجزاء الحيوان أو غيره، فهو محكوم بالطهارة ما لم يعلم بملاقاته للنجاسة السارية، بل يصحّ الصلاة فيه أيضاً، ومن هذا القبيل اللاستيك والشمع المجلوبان من بلاد الكفر- في هذه الأزمنة- عند من لم يطّلع على حقيقتهما.
الخامس: دم ذي النفس السائلة، بخلاف دم غيره كالسمك والبقّ والقمّل والبراغيث، فإنّه طاهر، والمشكوك في أنّه من أيّهما محكوم بالطهارة. والأحوط1الاجتناب عن العلقة المستحيلة من المنيّ؛ حتّى العلقة في البيضة وإن كانت الطهارة في البيضة لا تخلو من2 رجحان3 والأقوى طهارة الدم الذي يوجد فيها، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه، بل عن جميع ما فيها، إلّاأن يكون الدم في عِرق، أو تحت جلدة حائلة بينه وبين غيره.
1-الصانعی: بل الأقوى
العلوی:والأقوى.
2-العلوی: لا رجحان فيها، كما أنّ الأحوط الاجتناب عن الدم الذي يوجد فيها، بل عن جميع ما فيها.
3-الصانعی: الرجحان ممنوع
(مسأله 7): الدم المتخلّف في الذبيحة إن كان من الحيوان غير المأكول، فالأحوط1 الاجتناب عنه، وإلّا فهو طاهر، بعد قذف ما يُعتاد قذفه من الدم بالذبح أو النحر؛ من غير فرق بين المتخلّف في بطنها، أو في لحمها، أو عروقها، أو قلبها، أو كبدها؛ إذا لم يتنجّس بنجاسة كآلة التذكية وغيرها، وكذا المتخلّف في الأجزاء غير المأكولة وإن كان الأحوط2 الاجتناب عنه، وليس من الدم المتخلّف الطاهر ما يرجع من دم المذبح إلى الجوف؛ لردّ النَّفَس أو لكون رأس الذبيحة في علوّ. والدم الطاهر من المتخلّف حرام أكله، إلّاما كان مستهلكاً في الأمراق ونحوها، أو كان في اللحم بحيث يعدّ جزءاً منها.
1-الگرامی: لا يترك وإن كان للطهارة وجه وجيه.
2-العلوی:استحباباً.
(مسأله 8): ما شُكّ في أنّه دم أو غيره طاهر، مثل ما إذا خرج من الجرح شيء أصفر قد شكّ في أنّه دم أو لا، أو شُكّ- من جهة الظلمة أو العمى أو غير ذلك- في أنّ ما خرج منه دم أو قيح، ولايجب عليه الاستعلام. وكذا ما شكّ في أنّه ممّا له نفس سائلة أو لا؛ إمّا من جهة عدم العلم بحال الحيوان كالحيّة مثلًا، أو من جهة الشكّ في الدم وأنّه من الشاة- مثلًا- أو من السمك، فلو رأى في ثوبه دماً، ولايدري أنّه منه أو من البقّ أو البرغوث، يحكم بطهارته.
(مسأله 9): الدم الخارج من بين الأسنان نجس وحرام لايجوز بلعه، ولو استهلك في الريق يطهر ويجوز بلعه، ولايجب تطهير الفم بالمضمضة ونحوها.
(مسأله 10): الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرضّ، نجس إذا ظهر بانخراق الجلد ونحوه إلّاإذا علم استحالته، فلو انخرق الجلد ووصل إليه الماء تنجّس، ويشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، ومعه يجب أن يجعل عليه شيء كالجبيرة ويمسح عليه، أو يتوضّأ ويغتسل بالغمس في ماء معتصم 1كالكرّ والجاري2، هذا إذا عُلم من أوّل الأمر أنّه دم منجمد، وإن احتمل أنّه لحم صار كالدم بسبب الرضّ فهو طاهر.
1-الگرامی: مع رعاية عدم التنجيس فى المسح فى الوضوء.
2-العلوی:ولا ينافي لزوم الجمع بين حكمي الجبيرة والمباشرة بالوضوء والغسل، عملًا بالعلمالإجمالي بكونه دماً أو لحماً؛ فيما إذا كان إخراجه حرجيّاً.
السادس والسابع: الكلب والخنزير البرّيّان عيناً ولعاباً، وجميع أجزائهما وإن كانت ممّا لا تحلّه الحياة، كالشعر والعظم ونحوهما. وأمّا كلب الماء وخنزيره فطاهران.
الثامن: المسكر المائع بالأصل، دون الجامد كذلك- كالحشيش- وإن غلى وصار مائعاً بالعارض. وأمّا العصير العنبي فالظاهر طهارته لو غلى بالنار1ولم يذهب ثُلثاه، وإن كان حراماً بلا إشكال. والزبيبي أيضاً طاهر، والأقوى عدم حرمته2، ولو غليا بنفسهما وصارا مسكرين- كما قيل- فهما نجسان أيضاً، وكذا التمري على هذا الفرض، ومع الشكّ فيه يحكم بالطهارة في الجميع.
1-العلوی:بل بغيرها أيضاً ولو بنفسه.
2-العلوی: بل الأحوط وجوباً الحرمة في الزبيبي، واستحباباً من حيث النجاسة.
(مسأله 11): لابأس بأكل الزبيب والتمر إذا غليا في الدهن، أو جعلا في المحشي والطبيخ أو في الأمراق مطلقاً، سيّما إذا شكّ في غليان ما في جوفهما كما هو الغالب1.
1-العلوی:ولكن لايترك الاحتياط في ترك الأكل من حيث الحرمة- لاالنجاسة- في الزبيب، لا التمر.
التاسع: الفقاع، وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعير غالباً1 أمّا المتّخذ من غيره ففي حرمته ونجاسته تأمّل وإن سُمّي فقاعاً، إلّاإذا كان مسكراً.
1-الصانعی: أمّا ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع، فهو طاهر حلال
العاشر: الكافر، وهو من انتحل1 غير الإسلام، أو انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة؛ بحيث2 يرجع جحوده إلى إنكار الرسالة، أو تكذيب النبي صلى الله عليه و آله و سلم، أو تنقيص شريعته المطهّرة، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل، من غير فرق بين المرتدّ والكافر الأصلي الحربي والذمّي. وأمّا النواصب والخوارج3- لعنهم اللَّه تعالى- فهما نجسان من غير توقّف ذلك على جحودهما الراجع إلى إنكار الرسالة. وأمّا الغالي فإن4 كان غُلُوّه مستلزماً لإنكار الالوهيّة أو التوحيد أو النبوّة، فهو كافر، وإلّا فلا.
1-الصانعی: عن جحود وإنكار مع العناد الديني، ومثله الشاكّ الملتفت المقصّر في الفحص والتفتيش في تحصيل الاعتقاد بحقّانية الإسلام، وهذا هو المراد منه أيضاً في جميع أبواب النجاسات والمطهّرات. وبالجملة، القاصرين من غير المسلمين وكذا المقصّرين من دون العناد الديني لا دليل على نجاستهم، بل الظاهر طهارتهم
2-العلوی:بل مطلقاً؛ أي سواء رجع جحوده إلى إنكار الرسالة وتكذيب النبي صلى الله عليه و آله أو غيرهما، أم لا.
3-الصانعی: الخوارج على قسمين: ففيهم من يعلن بغضه لأهل البيت عليهم السلام فيندرج في النواصب، وفيهم من لايكون كذلك، وإن عدّ منهم؛ لاتّباعه فقههم ولا يحكم بنجاسته
4-العلوی: بل مطلقاً.
(مسأله 12): غير الاثني عشريّة- من فِرَق الشيعة- إذا لم يظهر منهم نَصب ومعاداة وسبّ لسائر الأئمّة- الذين لايعتقدون بإمامتهم- طاهرون، وأمّا مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب.
الحادي عشر: عرق الإبل الجلّالة1، والأقوى طهارة عرق ما عداها من الحيوانات الجلّالة، والأحوط2 الاجتناب عنه. كما أنّ الأقوى طهارة عرق الجُنُب من الحرام، والأحوط3 التجنّب عنه في الصلاة، وينبغي الاحتياط منه مطلقاً.
1-الصانعی: على الأقوى
2-العلوی:استحباباً.
3-العلوی:لايترك، كما هو الحال في نجاسته
الگرامی: لا يترك.