انهار
انهار
مطالب خواندنی

الأغسال المندوبة

بزرگ نمایی کوچک نمایی

وهي كثيرة، وعدّ بعضهم سبعآ وأربعين، وبعضهم أنهاها إلى خمسين، وبعضهم إلى أزيد من ستّين، وبعضهم إلى سبع وثمانين، وبعضهم إلى مأة .

وهي أقسام: زمانيّة ومكانيّة وفعليّة؛ إمّا للفعل الذي يريد أن يفعل، أو للفعل الذي فعله. والمكانيّة أيضاً في الحقيقة فعليّة، لأنّها إمّا للدخول في مكان، أو للكون فيه.أمّا الزمانيّة فأغسال :

أحدها: غسل الجمعة، ورجحانه من الضروريّات، وكذا تأكّد استحبابه معلوم من الشرع؛ والأخبار في الحثّ عليه كثيرة، وفي بعضها: «أنـّه يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة»؛ وفي آخر: «غسل يوم الجمعة طهور وكفّارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة». وفي جملة منها التعبير بالوجوب؛ ففي الخبر : «أنـّه واجب على كلّ ذكر أو اُنثى من حرّ أو عبد»؛ وفي آخر عن غسل يوم الجمعة، فقال علیه السّلام: «واجب على كلّ ذكر واُنثى من حرّ أوعبد»؛ وفي ثالث: «الغسل واجب يوم الجمعة»؛ وفي رابع قال الراوي: كيف صار غسل الجمعة واجبآ؟ فقال علیه السّلام: «إنّ اللّه أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة ـ إلى أن قال: ـ وأتمّ وضوء النافلة  بغسل يوم الجمعة »؛ وفي خامس: «لايتركه إلّا فاسق»؛ وفي سادس  عمّن نسيه حتّى صلّى قال علیه السّلام: «إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته» إلى غير ذلک. ولذا ذهب جماعة إلی وجوبه، منهم الكليني والصدوق وشيخنا البهائيّ على ما نُقل عنهم؛ لكنّ الأقوى استحبابه، والوجوب في الأخبار منزّل على تأكّد الاستحباب، وفيها قرائن كثيرة على إرادة هذا المعنى، فلاينبغي الإشكال في عدم وجوبه وإن كان الأحوط عدم تركه.

مسالة 1: وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال(1)، وبعده إلى آخر يوم السبت قضاء ، لكنّ الأولى والأحوط  فيما بعد الزوال  إلى الغروب من يوم الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء، كما أنّ الأولى  مع تركه إلى الغروب أن يأتي به بعنوان القضاء في نهار السبت لا في ليله ، وآخر وقت قضائه غروب يوم السبت، واحتمل بعضهم جواز قضائه إلى آخر الاُسبوع، لكنّه مشكل؛ نعم، لا بأس به لا بقصد الورود ، بل برجاء المطلوبيّة، لعدم الدليل عليه إلّا الرضويّ الغير المعلوم كونه منه علیه السّلام.

1- الفیّاض: بل الی الغروب علی الاقوی، فان موثقة ابن بکیر ظاهرة في تحدید وقته بما بین طلوع الفجر و غروب الشمس و لیس في قبالها ما یدل علی انه ینتهي الی الزوال لکي یصلح ان یکون معارضا لها أو مقدما علیها.

 

 مسألة 2: يجوز تقديم  غسل الجمعة  يوم الخميس(1)، بل ليلة الجمعة  إذا خاف إعواز الماء  يومها؛ أمّا تقديمه ليلة الخميس فمشكل؛ نعم، لا بأس به مع عدم قصد الورود، لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتّى من أوّل الاُسبوع أيضاً، ولا دليل عليه؛ وإذا قدّمه يوم الخميس ثمّ تمكّن منه  يوم الجمعة، يستحبّ  إعادته ، وإن تركه يستحبّ قضاؤه يوم السبت؛ وأمّا إذا لم‌يتمكّن من أدائه يوم الجمعة فلايستحبّ قضاؤه (2)؛ وإذا دار الأمر بين التقديم والقضاء، فالأولى اختيار الأوّل.

1- الفیّاض: في الحکم بالجواز إشکال بل منع، نعم لا بأس بالاتیان به رجاء. و به یظهر حال تقدیمه لیلة الجمعة.

2- الفیّاض: بل یستحّب و تدلّ علیه موثقة سماعة بن مهران و عبد اللـه بن بکیر، و علیه فإذا فات في یوم الجمعة استحبّ الاتیان به یوم السبت، و به یظهر حال ما إذا دار الأمر بین التقدیم و القضاء.

 

 مسألة 3: يستحبّ أن يقول  حين الاغتسال: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لاشريک له وأنّ محمّدآ عبده ورسوله، اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد واجعلني من التوّابين واجعلني من المتطهّرين.

مسألة 4: لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة والحاضر والمسافر والحرّ والعبد ومن يصلّي الجمعة ومن يصلّي الظهر، بل الأقوى استحبابه للصبيّ المميّز ؛ نعم، يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافاً لحقّه، بل الأحوط مطلقاً. وبالنسبة إلى الرجال آكَد ؛ بلى في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء .

مسألة 5: يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه، بل في بعضها الأمر باستغفار التارک. وعن أميرالمؤمنين قال علیه السّلام أنـّه قال علیه السّلام في مقام التوبيخ لشخص: «واللّه لأنت أعجز من تارک الغسل يوم الجمعة، فإنّه لاتزال في طهر إلى الجمعة الاُخرى».

مسألة 6: إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء، بل لأمر آخر كعدم التمكّن من استعماله، أو لفقد عوض الماء مع وجوده، فلايبعد جواز تقديمه  أيضاً  يوم الخميس(1) وإن كان الأولى3 عدم قصد الخصوصيّة والورود، بل الإتيان به برجاء المطلوبيّة.

1- الفیّاض: تقدّم أن جواز التقدیم في صورة اعواز الماء و عدم کفایته للغسل الذي هو مورد النصّ غیر ثابت من جهة ضعفه سندا فضلا عن مفروض المسألة.

 

 

 مسألة 7: إذا شرع في الغسل يوم الخميس من جهة خوف إعواز الماء يوم الجمعة فتبيّن في الأثناء وجوده وتمكّنه منه يومها، بطل غسله ولايجوز إتمامه بهذا العنوان والعدول منه إلى غسل آخر مستحبّ، إلّا إذا كان من الأوّل قاصداً للأمرين.

مسألة 8: الأولى إتيانه قريباً من الزوال وإن كان يجزي من طلوع الفجر إليه، كما مرّ.

مسألة 9: ذكر بعض العلماء أنّ في القضاء كلّما كان أقرب إلى وقت الأداء كان أفضل، فإتيانه في صبيحة السبت أولى من إتيانه عند الزوال منه أو بعده، وكذا في التقديم، فعصر يوم الخميس أولى من صبحه، وهكذا؛ ولا يخلو عن وجه وإن لم‌ يكن واضحاً؛ وأمّا أفضليّة ما بعد الزوال من يوم الجمعة من يوم السبت، فلاإشكال فيه  وإن قلنا بكونه قضاء ، كما هو الأقوى (1).

1- الفیّاض: بل الأقوی کما مرّ من أن ما بعد الزوال من یوم الجمعة أداء القضاء.

 

 مسألة 10: إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه  ومع تركه عمدآ تجب الكفّارة، والأحوط  قضاؤه  يوم السبت(1)، وكذا إذا تركه سهواً أو لعدم التمكّن منه(2)، فإنّ الأحوط قضاؤه، وأمّا الكفّارة فلا تجب إلّا مع التعمّد.

 1- الفیّاض: في الاحتیاط إشکال بل منع، فإن لا قضاء لما کان بأمر جدید فهو بحاجة الی دلیل یدلّ علیه و لا دلیل في المقام علی وجوب قضاء المنذور.

2- الفیّاض: الظاهر بطلان النذر في هذا الفرض حیث أن صحّته مشروطة بتمکّن الناذر من القیام بالمنذور في ظرفه فإذا لم یتمکّن منه کشف عن عدم انعقاده.

 

 مسألة 11: إذا اغتسل بتخيّل يوم الخميس بعنوان التقديم، أو بتخيّل يوم السبت بعنوان القضاء فتبيّن كونه يوم الجمعة، فلايبعد الصحّة ، خصوصاً إذا قصد الأمر الواقعيّ وكان الاشتباه في التطبيق؛ وكذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبيّن كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز ، أو يوم السبت؛ وأمّا لو قصد غسلا آخر غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبيّن كونه مأمورآ لغسل آخر، ففي الصحّة إشكال ، إلّا إذا قصد الأمر  الفعليّ الواقعيّ  وكان الاشتباه في التطبيق.

 

 مسألة 12: غسل الجمعة لاينقض  بشيء من الحدث  الأصغر والأكبر، إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة وقد حصل.

مسألة 13: الأقوى صحّة غسل الجمعة من الجنب والحائض ، بل لايبعد  إجزاؤه  عن غسل الجنابة، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.

مسألة 14: إذا لم ‌يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره، يصحّ  التيمّم  ويجزي ؛ نعم، لو تمكّن من الغسل قبل خروج الوقت، فالأحوط الاغتسال لإدراک المستحبّ.

الثاني من الأغسال الزمانيّة: أغسال ليالي شهر رمضان ؛ يستحبّ الغسل في ليالي الأفراد من شهر رمضان(1) وتمام ليالي العشر الأخيرة، ويستحبّ في ليلة الثالث والعشرين غسل آخر في آخر الليل؛ وأيضاً يستحبّ الغسل في اليوم الأوّل منه(2) ؛ فعلى هذا، الأغسال المستحبّة فيه إثنان وعشرون. وقيل باستحباب الغسل في جميع لياليه حتّى ليالي الأزواج، وعليه يصير إثنان وثلاثون، ولكن لا دليل عليه؛ لكنّ الإتيان لاحتمال المطلوبيّة في ليالي الأزواج من العَشرَين الاولَيين لابأس به. والآكد منها: ليالي القدر، وليلة النصف، وليلة سبعة عشر والخمس وعشرين والسبع وعشرين والتسع وعشرين منه.

 

1- الفیّاض: في استحباب الغسل فیها محلّ إشکال بل منع، إلاّ بناء علی تمامیّة قاعدة التسامح في أدلّة السنن و هي غیر تامّة، نعم قد ثبت استحباب الغسل في اللیلة الأولی من شهر رمضان و لیلة السابع عشر و التاسع عشر و الحادي و العشرین و الثالث و العشرین و الرابع و العشرین و السابع و العشرین. و أما في سائر لیالي شهر رمضان من الأفراد و الأزواج لم یثبت استحبابه شرعا، نعم لا بأس بالاتیان به فیها رجاء.

2- الفیّاض: لم یثبت استحبابه شرعا. نعم لا بأس بالاتیان به رجاء.

 

 مسألة 15: يستحبّ أن يكون الغسل في الليلة الاُولى واليوم الأوّل من شهر رمضان في الماء الجاري، كما أنـّه يستحبّ أن يصبّ على رأسه قبل الغسل أو بعده ثلاثين كفّاً من الماء ليأمن من حكّة البدن، ولكن لا دخل لهذا العمل بالغسل، بل هو مستحبّ مستقلّ.

مسألة 16: وقت غسل الليالي تمام الليل وإن كان الأولى إتيانها أوّل الليل، بل الأولى  إتيانها قبل الغروب  أو مقارنآ له، ليكون على غسل من أوّل الليل إلى آخره؛ نعم، لايبعد في ليالي العشر الأخير رجحان إتيانها بين المغرب والعشاء، لما نقل من فعل النبيّ صلّی الله علیه وآله؛ وقد مرّ أنّ الغسل الثاني في الليلة الثالثة والعشرين في آخره.

مسألة 17: إذا ترک الغسل الأوّل في الليلة الثالثة والعشرين في أوّل الليل، لايبعد  كفاية الغسل الثاني عنه، والأولى أن يأتي بهما آخر الليل برجاء المطلوبيّة خصوصاً مع الفصل بينهما، ويجوز إتيان غسل واحد بعنوان التداخل  وقصد الأمرين.

مسألة 18: لاتنقض  هذه الأغسال  أيضاً بالحدث الأكبر والأصغر، كما في غسل الجمعة.

 الثالث: غسل يومي العيدين: الفطر والأضحى؛ وهو من السنن المؤكّدة، حتّى أنـّه ورد في بعض الأخبار: أنـّه لو نسي غسل يوم العيد حتّى صلّى، إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته. وفي خبر آخر عن غسل الأضحى، فقال علیه السّلام: «واجب إلّا بمنى». وهو منزّل على تأكّد الاستحباب، لصراحة جملة من الأخبار في عدم وجوبه. ووقته بعد الفجر إلى الزوال ويحتمل  إلى الغروب(1) ، والأولى عدم نيّة الورود إذا أتى به بعد الزوال، كما أنّ الأولى إتيانه قبل صلاة العيد لتكون مع الغسل. ويستحبّ في غسل عيد الفطر  أن يكون في نهر، ومع عدمه أن يباشر بنفسه الاستقاء بتخشّع،و أن يغتسل تحت الظلال أو تحت حائط ويبالغ في التستّر، وأن يقول عند إرادته: اللّهمّ إيماناً بک وتصديقاً بكتابک واتّباعَ سنّة نبيّک؛ ثمّ يقول: بسم اللّه، ويغتسل، ويقول بعد الغسل: اللّهمّ اجعله كفّارةً لذنوبي وطهوراً لديني، اللّهمّ أذهب عنّي الدنس.

و الأولى إعمال هذه الآداب في غسل يوم الأضحى أيضاً، لكن لا بقصد الورود، لاختصاص النصّ بالفطر. وكذا يستحبّ الغسل في ليلة الفطر(2) ، ووقته من أوّلها إلى الفجر والأولى إتيانه أوّل الليل، وفي بعض الأخبار: إذا غربت الشمس فاغتسل. والأولى إتيانه ليلة الأضحى أيضاً، لا بقصد الورود، لاختصاص النصّ بليلة الفطر.

الرابع: غسل يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجّة، ووقته تمام اليوم.

الخامس: غسل يوم عرفة، وهو أيضاً ممتدّ إلى الغروب، والأولى عند الزوال منه؛ ولا فرق فيه بين من كان في عرفات أو سائر البلدان.

السادس: غسل أيّام من رجب(3) ، وهي أوّله ووسطه وآخره ويوم السابع  والعشرين منه وهو يوم المبعث، ووقتها من الفجر إلى الغروب. وعن الكفعمي والمجلسيّ استحبابه في ليلة المبعث أيضاً، ولا بأس به لا بقصد الورود.

السابع: غسل يوم الغدير(4) ، والأولى إتيانه قبل الزوال منه.

 الثامن: يوم المباهلة(5) وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة على الأقوى وإن قيل: إنّه يوم الحادي والعشرين، وقيل: هو يوم الخامس والعشرين، وقيل: إنّه السابع والعشرين منه، ولابأس بالغسل في هذه الأيّام لابقصد الورود.

التاسع : يوم النصف من شعبان(6) .

العاشر: يوم المولود  وهو السابع عشر من ربيع الأوّل.

 الحادي عشر: يوم النيروز.

الثاني عشر: يوم التاسع من ربيع الأوّل.

الثالث عشر: يوم دحو الأرض وهو الخامس والعشرين من ذي القعدة.

الرابع عشر: كلّ ليلة من ليالي الجمعة، على ما قيل، بل في كلّ زمان شريف، على ما قاله بعضهم، ولا بأس بهما لا بقصد الورود.

1- الفیّاض: هذا هو الاظهر فانه مقتضی اطلاق ما دل علی استحباب غسل یومها حیث ان الیوم اسم لما بین طلوع الشمس الی غروبها.

2- الفیّاض: في استحبابه إشکال بل منع، إلاّ بناء علی قاعدة التسامح في أدلّة السنن.

 3- الفیّاض: الأقوی عدم ثبوت استحباب الغسل في هذه الأیام إلاّ بناء علی تمامیّة قاعدة التسامح. نعم لا بأس بالاتیان به رجاء، و کذا لم یثبت استحباب الغسل في یوم المبعث.

4- الفیّاض: الأظهر عدم ثبوت استحبابه و إن کان الاستحباب معروفا، إلاّ بناء علی قاعدة التسامح. نعم لا بأس بالاتیان به رجاء.

 5- الفیّاض: فیه: أن استحباب الغسل في یوم المباهلة و إن کان مشهورا إلاّ أنه لا دلیل علیه. نعم إن المستحبّ هو الغسل من أجل المباهلة، کما هو ظاهر الروایة.

6- الفیّاض: لم یثبت استحباب الغسل فیه و لا في یوم المولود، و لا في یوم النیروز، و لا في یوم التاسع من ربیع الأول، و لا في یوم دحو الأرض، و لا في کل لیلة من لیالي الجمعة. نعم لا بأس بالاتیان به في هذه الأیام رجاء.

 

مسألة :19 لا قضاء للأغسال الزمانيّة إذا جاز وقتها، كما لاتتقدّم على زمانها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها، إلّا غسل الجمعة، كما مرّ(1)؛ لكن عن المفيد قدس سرُّه استحباب قضاء غسل يوم عرفة في الأضحى، وعن الشهيد قدس سرُّه استحباب قضائها أجمع وكذا تقديمها مع خوف عدم التمكّن منها في وقتها، ووجه الأمرين غير واضح، لكن لا بأس بهما لا بقصد الورود .

1- الفیّاض: قدمرّ عدم ثبوت استحباب تقدیم غسل الجمعة في المسألة (2) من هذا الفصل.

 مسألة 20: ربّما قيل  بكون الغسل مستحبّاً نفسيّاً، فيشرع الإتيان به في كلّ زمان من غير نظرإلى سبب أو غاية، ووجهه غير واضح، ولابأس به لابقصد الورود.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -