انهار
انهار
مطالب خواندنی

غسل الاستحاضه

بزرگ نمایی کوچک نمایی

دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل  إذا خرج إلى خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة ، ويستمرّ حدثها مادام في الباطـن باقيـاً، بل الأحوط  إجراء أحكامها  إن خرج من العرق المسمّى بالعاذل(1)  إلى فضاء الفرج وإن لم ‌يخرج إلى خارجه. وهو في الأغلب أصفر، بارد، رقيق، يخرج بغير قوّة ولذع وحرقة، بعكس الحيض؛ وقد يكون بصفة الحيض ، وليس لقليله ولا لكثيره حدّ. وكلّ دم ليس من القرح أو الجرح ولم‌يحكم بحيضيّته  فهو محكوم  بالاستحاضة ، بل لوشکّ فيه ولم ‌يعلم بالأمارات كونه  من غيرها  ، يحكم عليه بها على الأحوط(2)  .

1- الفیاض: الظاهر عدم کفایة ذلک في ترتّب أحکام الاستحاضة في البدایة و إن طال أمد مکثه فیه ما دام لم یخرج، فإذا خرج ترتّب علیه حکم الاستحاضة و إن ظلّ بعد ذلک في فضاء الفرج نظیر ما تقدّم في الحیض.

2- الفیاض: في الاحتیاط إشکال بل منع، و الأظهر أنه لا یترتّب علیه حکم من أحکام الاستحاضة، فإن الدم الخارج من المرأة إذا لم یکن حیضا و دار أمره بین الاستحاضة أو دم القروح أو الجروح في الباطن فالمرجع هو استصحاب عدم کونه استحاضة بنحو الاستصحاب في العدم الأزلی، و به یثبت أنه دم و لیس باستحاضة، و هذا یکفي في عدم ترتّب أحکام الاستحاضة علیه إلاّ إذا کانت للاستحاضة حالة سابقة ثم شکّ في تحوّل دمها الی دم القروح أو الجروح دون العکس، و لا فرق في ذلک بین ما إذا علمت المرأة بوجود جرح أو قرح في باطنها و أنه قد یسبّب خروج الدم منها و ما إذا لم تعلم بذلک، فإذن الحکم بکون هذا الدم المشکوک استحاضة مبنیّ علی أحد أمرین: الأول: أن دم الاستحاضة یعمّ دم القروح أو الجروح إذا کان في الباطن. الثانی: أصالة السلامة. ولکن کلا الأمرین غیر ثابت.

أما الأمر الأول فلا دلیل علیه، لأن روایات الاستحاضة غیر ناظرة الی هذه الجهة أصلا، بل هي ناظرة الی الفرق بین دمها و دم الحیض، و أما إذا اتّفق خروج دم القروح أو الجروح عن المرأة في مورد فلا یمکن التمسّک بها لإثبات کونه دم استحاضة بل یظهر من معتبرة یونس بمعنی عدم طرو المرض و إن کانت لا بأس بها إلاّ أنها حینئذ تکون من الأصول العملیة، فلا تثبت أن هذا الدم دم استحاضة، إلاّ علی القول بالأصل المثبت.

 

 مسألة 1: الاستحاضة ثلاثة أقسام : قليلة ومتوسّطة وكثيرة.

 فالاُولى: أن تتلوّث القطنة بالدم من غير غمس  فيها؛ وحكمها وجوب الوضوء لكلّ صلاة، فريضةً كانت أو نافلةً(1)، وتبديل القطنة  أو تطهيرها(2) .

 والثانية: أن يغمس الدم في القطنة ولايسيل إلى خارجها  من الخرقة، ويكفي الغمس في بعض‌أطرافها؛ وحكمها مضافآ إلى ما ذكر ، غسلٌ قبل صلاة الغداة(3) .

 والثالثة: أن يسيل الدم من القطنة  إلى الخرقة؛ ويجب فيها مضافاً إلى ماذكر(4)  وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها، غسل آخر للظهرين تجمع بينهما، وغسل للعشائين تجمع بينهما، والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الاُولى حتّى يكون كلّ من الصلاتين في وقت الفضيلة، ويجوز تفريق الصلوات والإتيان بخمسة أغسال، ولايجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد؛ نعم، يكفي للنوافل  أغسال الفرائض(5)، لكن يجب لكلّ ركعتين  منها وضوء (6).

1- الفیاض: علی الأحوط فإن عموم ما دلّ علی وجوب الوضوء علی المستحاضة بالاستحاضة الصغری لکلّ صلاة و إن کانت نافلة لا یخلو عن إشکال علی أساس أن وضوء المستحاضة وضوء اضطراري کوضوء المسلوس و المبطون و رافع للحدث في فترة خاصّة و هي فترة تسع لصلاة واحدة دون أکثر، و بما أن روایاتها واردة لبیان وظیفتها بالنسبة الی فرائض فعمومها لغیرها في غایة الاشکال، و بذلک یظهر الحال في المستحاضة المتوسطة

2- الفیاض: هذا فیما إذا کان عدم التبدیل أو التطهیر یؤدّي الی تلوّث ظاهر الفرج و إلاّ فهو مبنیّ علی الاحتیاط، إذ احتمال وجوبه تعبّدا غیر محتمل.

3- الفیاض: علی الأحوط في غیر الیوم الأول، و أما فیه فهو یتبع حدوث موجبه و هو الاستحاضة الوسطی فإن حدثت قبل صلاة الصبح وجب علی المرأة المستحاضة بها أن تغتسل لصلاة الصبح، و إن حدثت بعد صلاة الفجر وجب علیها أن تغتسل لصلاتي الظهرین و لیس لها تأخیر الغسل الی الفجر الثانی، و إن حدثت بعد الظهرین وجب علیها أن تغتسل للعشاءین، فإذا استمرّت هذه الاستحاضة الی الیوم الثاني فالأحوط وجوبا أن تغتسل قبل صلاة الغداة.

4- الفیاض: في عموم ذلک إشکال بل منع لعدم وجوب الوضوء علی المستحاضة بالاستحاضة الکبری و الواجب علیها الأغسال الثلاثة للصلوات الیومیّة فحسب دون غیرها.

5- الفیاض: في الکفایة إشکال بل منع، و إن کانت مشهورة بین الأصحاب إلاّ أن مشروعیّة الغسل للنوافل رغم استمرار صدور الحدث من المستحاضة بحاجة الی دلیل یدّل علی أنه لا یکون مانعا منه و لو في فترة خاصّة و روایات المسألة لا إطلاق لها من هذه الناحیة فإنها ناظرة الی وظائفها بالنسبة الی الفرائض الیومیة، و الدلیل الآخر غیر موجود، و دعوی الاجماع لا أثر لها و المسألة مخالفة للقاعدة.

6- الفیاض: في وجوب الوضوء إشکال و لا یبعد عدمه، فإن مشروعیّة الوضوء للمستحاضة بالاستحاضة الکبری للنوافل مبنیّة علی أنها إذا فعلت ما یجب علیها أن تفعله بغایة الصلوات الیومیّة ارتفع الحدث الأکبر عنها الی وقت صلاة أخری فیجوز لها حینئذ أن تصلّي أیّة صلاة و إن کانت نافلة بشرط أن تتوضّأ لها و لا حاجة بها الی إعادة الغسل، ولکن الروایات لا تساعد علی ذلک فإنها تدلّ علی وجوب الأغسال علیها ثلاث مرات للفراض الیومیّة فیما إذا أرادت الجمع مع التعجیل و عدم التسامح في التأخیر و خمس مرات فیما إذا أرادت التفریق. و یظهر من هذا التحدید في الروایات أن مطهریّة غسلها تکون محدودة و في فترة خاصّة و هي الفترة التي تسع للصلاة دون الأکثر، فإذا اغتسلت و صلّت صحّت صلاتها، فإن الشارع قد اعتبر خروج الدم منها غیر ناقض ما دامت قد ظلّت في صلاتها و بعد الصلاة تصبح محدثة فلا یجوز لها الدخول في صلاة أخری من دون أن تغتسل لها، و علی هذا فوضوؤها للنوافل بعد الاتیان بالفریضة أو قبل الاتیان بها ممّا لا أثر له، فإن صحّة الوضوء في حال استمرار الحدث بحاجة الی دلیل، هذا إضافة الی أن الاستحاضة الکبری تکون من الحدث الأکبر فلا یمکن رفعها بالوضوء.

إن شئت قلت: إن المستحاضة بالاستحاضة الکبری لمّا کانت مستمرّة الحدث کالمسلوس و المبطون کان مقتضی القاعدة عدم مشروعیّة الوضوء أو الغسل لها لعدم إمکان صحّته بعد فرض خروج الحدث منها مستمرّا و في أثنائه فإذن مشروعیّته بحاجة الی دلیل و قد دلّ علیها في الغسل للفرائض الیومیّة فحسب و لا یعمّ غیرها، و أما في الوضوء للنوافل فلا دلیل علی مشروعیّته في حقّها و إطلاقات أدلّته من الآیة الشریفة و الروایات لا تشمل ذلک فإنها لا تدلّ علی صحّة الوضوء من المکلّف حین خروج الحدث منه و في أثنائه مستمرّا، و لا نظر لها إلیه أصلا، فمن أجل ذلک یکون تأثیره و کونه طهورا في هذا الحال بحاجة الی عنایة زائدة و دلیل خاص.

 

 مسألة 2: إذا حدثت المتوسّطة بعد صلاة الفجر، لايجب الغسل لها؛ وهل يجب الغسل للظهرين أم لا؟ الأقوى وجوبه ؛ وإذا حدثت بعدهما فللعشائين؛ فالمتوسّطة توجب غسلا واحدآ، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها . وإن حدثت بعدها فللظهرين وإن حدثت بعدهما فللعشائين، كما أنـّه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم‌ تغتسل لها عصياناً أو نسياناً وجب للظهرين وإن انقطعت قبل وقتهما، بل قبل الفجر أيضاً. وإذا حدثت الكثيرة  بعد صلاة الفجر يجب في ذلک اليوم غسلان، وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشائين.

 

 مسألة 3: إذا حدثت الكثيرة أو المتوسّطة قبل الفجر، يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده(1)، فلايجوز قبله   إلّا إذا أرادت صلاة الليل، فيجوز لها  أن تغتسل قبلها(2) .

1- الفیاض: الظاهر کفایة التقارن بأن یکون انتهاء الغسل مقارنا لابتداء الفجر بل کفایة القبلیّة إذا کانت بزمن لا یمنع عن الصدق العرفیّ بأنها تغتسل عند صلاة الصبح فالعبرة إنما هي بصدق ذلک.

2- الفیاض: في الجواز اشکال بل منع لما مر ان المستحاضة کالمسلوس و المبطون فمشروعیة الوضوء او الغسل لها مع استمرار خروج الحدث منها بحاجة الی دلیل و قد دل الدلیل علی مشروعیة الغسل للمستحاضة بالاستحاضة الکبری عند کل صلاة، و بما أن طهوریة هذا الغسل تکون محددة و في فترة خاصة فلا یسع لها ان تصلي النوافل به و اما الغسل المستقل لأجلها فهو بحاجة الی دلیل و اطلاقات ادلة الغسل لا تشمل ذلک فانها ناظرة الی الغسل المتعارف و هو الغسل بعد صدور الحدث و لا تدل علی صحة الغسل اثناء صدوره و في حال استمراره.

 

 مسألة 4: يجب على المستحاضة  اختبار حالها (1) وأنـّها من أىّ قسم من الأقسام الثلاثة، بإدخال قطنة والصبر قليلا ثمّ إخراجها وملاحظتها، لتعمل بمقتضى وظيفتها. وإذا صلّت من غير اختبار بطلت، إلّا مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة، كما في حال الغفلة؛ وإذا لم‌تتمكّن من الاختبار، يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقّن ، إلّا أن يكون لها حالة سابقة من القلّة أو التوسّط فتأخذ بها. ولايكفي الاختبار قبل الوقت ، إلّا إذا علمت بعدم تغيّر حالها إلى ما بعد الوقت.

1- الفیاض: علی الأحوط حیث ان المرأة المستحاضة اذا شکت في أنها مستحاضة بالاستحاضة الصغری او الوسطی او الکبری، فان کانت استحاضتها مسبوقة بالعدم فعلی ما هو المشهور من وجوب الوضوء علیها مطلقا و ان کانت مستحاضة بالاستحاضة الکبری لکل صلاة، أنها ترجع الی أصالة البراءة عن وجوب الغسل علیها اذا دار أمرها بین الصغری و الوسطی، أو الصغری و الکبری، و اما اذا دار أمرها بین الوسطی و الکبری فترجع الیها في نفي وجوب الغسل الزائد علی غسل واحد، کما أن لها أن ترجع الی الاستصحاب الموضوعي في المسألة، فانها اذا شکت في أن استحاضتها هل هي الصغری او الوسطی او الکبری، فالصغری متیقنة، و الشک انما هو في الزائد علی أساس ان خروج الدم منها تدریجي فلا محالة ینتقل من الصغری الی الوسطی و منها الی الکبری، فالموضوع مردد بین الأقل و الأکثر، و عندئذ ترجع الی استصحاب عدم بلوغ الدم الی کمیة تشکل کمیة الصغری او الوسطی.

و أما بناء علی ما هو الصحیح من عدم وجوب الوضوء علی المستحاضة بالاستحاضة الکبری فاذا دار أمرها بین الصغری و الکبری فبما أنها تعلم اجمالا حینئذ اما بوجوب الوضوء علیها لکل صلاة، أو بوجوب الغسل علیها لکل من صلاة الصبح و الظهرین و العشاءین، فلا یتاح لها أن ترجع الی اصالة البراءة عن وجوب کل من الوضوء و الغسل لاستلزام ذلک المخالفة القطعیة العملیة، و کذلک الحال اذا دار أمرها بین الوسطی و الکبری باعتبار ان لکل منهما أثرها شرعیا خاصا، ولکن لها أن ترجع الی الاستصحاب الموضوعي تطبیقا لنفس ما تقدم.

نعم اذا دار أمرها بین الصغری و الوسطی لم یکن مانع من جریان اصالة البراءة عن وجوب الغسل باعتبار أنهما تشترکان في وجوب الوضوء، و تمتاز الوسطی عن الصغری في وجوب الغسل فقط، فاذن لا مانع من الرجوع الی أصالة البراءة عن وجوبه دون وجوب الوضوء للعلم التفصیلي بوجوبه علیها في کل من الحالتین، و اما اذا کانت مسبوقة بالحیض فان کانت حالتها السابقة معلومة من قلة الدم او کثرته فتأخذ بها، و إن کانت مجهولة کما اذا تواردت علیها الحالتان المتضادتان و کانتا مجهولتي التاریخ بمعنی أنها لا تعلم السابقة من اللاحقة، ففي مثل ذلک التحقیق عدم جریان الاستصحاب في نفسه لا من جهة المعارضة فان المتیقن هو الجامع بین الزمانین حیث أنها تعلم بالقلة في أحدهما، کما أنها تعلم بالکثرة في الآخر، و الشک انما هو في بقاء ذلک الجامع، و حینئذ فان کان الأثر الشرعي مترتبا علی الجامع بین الفردین الطولیین، فلا مانع من استصحاب بقائه، ولکنه یسقط من جهة المعارضة، و اما اذا کان الأثر الشرعي مترتبا علی الفرد دون الجامع کما هو کذلک في المقام لم یجر لا بتلائه بمحذور الاستصحاب في الفرد المردد، لأنه إن حدث في الزمن الأول فهو مقطوع الارتفاع، و ان حدث في الزمن الثاني فهو مقطوع البقاء، فلا یکون الشک فیه متمحضا في بقاء المتیقن السابق لأنه لا شک في بقاء الفرد في الزمن الأول علی تقدیر حدوثه و لا في بقاء الفرد في الزمن الثاني کذلک، و بما ان الأثر الشرعي في المسألة مترتب علی الفرد و هو الدم الموجود في الخارج، فانه ان کان قلیلا فله أثر، و ان کان کثیرا فله أثر آخر، فلیس بامکان المرأة أن تشیر الی أن شخص الدم الموجود فیها فعلا کان قلیلا و تشک في بقاء ذلک الدم بعینه لحد الآن، أو کان کثیرا و تشک في بقاء شخصه الان لأن الحادث ان کان الفرد الأول و هو الفرد في الفترة الأولی من الزمن فهو مرتفع جزما، و إن کان الفرد الثاني و هو الفرد في الفترة الثانیة من الزمن فهو باق جزما، فاذن لا شک لا في بقاء الفرد الأول و لا في بقاء الفرد الثاني، فمن أجل ذلک لا یجری الاستصحاب لعدم توفر أرکانه.

و أما بالنسبة الی الجامع بین الفردین الطولیین فارکانه و ان کانت تامة الاّ أنه لیس موضوعا للأثر، و هذا نظیر القسم الثاني من أقسام استصحاب الکلي الذي یکون الأثر الشرعي مترتبا علی الجامع بین القصیر و الطویل فانه لا مانع من استصحاب بقائه و ترتیب أثره الشرعي علیه، و اما الاستصحاب في الفرد المردد بینهما فهو لا یجری لعدم الشک في بقاء شيء منهما.

فالنتیجة: ان الاستصحاب لا یجري في الفرد المردد بلافرق بین ان یکون تردده طولیا أو عرضیا، کما انه لا مانع من جریان استصحاب بقاء الجامع بدون فرق بین ان یکون ذلک الجامع بین فردین طولیین او عرضیین.

لحد الآن قد تبیین انه لیس بامکان المستحاضة في مفروض المسألة التمسک بالاستصحاب الموضوعي لإثبات ان الدم الخارج منها قلیل او کثیر عند الشک فیه، فاذن تنتهي النوبة الی الأصل الحکمي، فبناء علی ما هو الصحیح من عدم وجوب الوضوء علی المستحاضة بالاستحاضة الکبری اذا دار الأمر بینها و بین الصغری، فالأجدر و الأحوط وجوبا أن تجمع بین الوضوء و الصلاة مرة و الغسل و الصلاة مرة أخری للعم الإجمالي بوجوب أحدهما و عدم کفایة الجمع بینهما و الصلاة مرة واحدة، لأنها اذا اغتسلت أولا ثم توضأت و صلّت کان غسلها عدیم الفائدة للفصل بینه و بین الصلاة بالوضوء، و مع هذا الفاصل الزماني لا یحرز مشروعیة ذلک الغسل، و اذا توضأت أولا ثم اغتسلت و صلّت کان وضوؤها عدیم الفائدة بعین ما تقدیم، و کذلک الحال اذا دار الأمر بینها و بین الوسطی، فانه یجب علیها ان تجمع بین الوضوء و الصلاة تارة و الغسل و الصلاة تارة أخری فیما عدا صلاة واحدة کصلاة الصبح _ مثلا _ فان وظیفتها بالنسبة الیها في هذه الحالة أن تتوضأ أولا ثم تغتسل و تصلي، فاذا صنعت ذلک فقد أتت بوظیفتها سواء أکانت مستحاضة بالاستحاضة الوسطی أو الکبری، هذا اذا لم تتمکن من الاختبار، و اما اذا کانت متمکنة منه فهي مخیرة بینه و بین الاحتیاط.

و اما اذا دار أمرها بین الصغری و الوسطی فلا یجب علیها الاحتیاط لأنهما تشترکان في أثر و هو وجوب الوضوء، و تفترق الوسطی عن الصغری في أثر آخر و هو وجوب الغسل، و علیه فالمستحاضة في هذه الحالة تعلم تفصیلا بوجوب الوضوء علیها علی کل حال، و تشک في وجوب الغسل، فلا مانع حینئذ من الرجوع الی اصالة البراءة عنه کما مر.

و اما علی المشهور من وجوب الوضوء علی المستحاضة بتمام أنواعها فلها أن ترجع الی اصالة البراءة عن وجوب الغسل سواء أکان أمر استحاضتها مرددا بین الصغری و الکبری، أم بین الوسطی و الکبری، أم الصغری و الوسطی کما تقدم.

الی هنا قد اسطعنا أن نخرج بهذه النتیجة و هي ان مقتضی القاعدة عدم وجوب الاختبار و الفحص علی المستحاضة لدی الشک في استحاضتها و أنها من أي نوع من انواعها الاّ في بعض الصور المتقدمة الذي یکون مقتضی الأصل فیه وجوب الاحتیاط تعیینا اذا لم تتمکن من الاختبار و التخییر بینه و بین الاختبار و الفحص للتأکد بحالها اذا کانت متمکنة منه.

و اما بالنظر الی الروایات، فعمدتها روایتان:

احدهما: قوله7 في صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج: «و لتستدخل کرسفا فان ظهر علی الکرسف فلتغتسل ثم تضع کرسفا آخر ثم تصلي، فاذا کان دما سائلا فلتؤخر الصلاة الی الصلاة ثم تصلي صلاتین بغسل واحد...» (الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 1 ح 8).

و الأخری: قوله7 في صحیحة محمد بن مسلم: «ثم تمسک قطنة فان صبغ القطنة دم لا ینقطع فلتجمع بین کل صلاتین بغسل» ( الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 1 ح 14).

بدعوی ان الأول یدکل علی وجوب ادخال الکرسف للاختبار و التعرف بحالها، و الثاني یدل علی وجوب امساک القطنة بنفس الملاک المتقدم، هذا.

ولکن الصحیح أنهما لا یدلان علی ذلک، فان الأمر بادخال القطنة و امساکها. کما یحتمل أن یکون من أجل اختبار حالها، یحتمل أن یکون من أجل المنع من تلوث بدنها بالدم، و یؤکد ذلک أمور:

الأول: ان المستحاضة بما أنها مأمورة بالصلاة فعلیها المحافظة علی عدم تنجس بدنها به، و علیه فمن المحتمل قویا أن یکون استعمال القطنة في مورد هاتین الروایتین و لا سیما مع فرض کثرة الدم فیه من أجل منع تلوث بدنها بالدم.

الثاني: ان شیئا من روایات الاستحاضة لا یتضمن حکم شک المستحاضة في أن استحاضتها من الصغری أو الوسطی او الکبری، بل الکل ناظر الی بیان احکامها بانواعها الثلاثة و حدودها الممیزة لها شرعا حتی في هاتین الروایتین، اذ لم یفرض فیهما شک المستحاضة في أنواع استحاضتها، فاذن لا ظهور لهما في أن الأمر بادخال القطنة و امساکها بغرض الاختبار و التمییز.

الثالث: ان صحیحة ابن نعیم الصحاف تنص علی أن المستحاضة اذا لم تطرح الکرسف فوظیفتها الوضوء و الصلاة عند وقت کل صلاة شریطة عدم جریان الدم من خلف الکرسف، فان مقتضی اطلاقها ان وظیفتها ذلک و إن احتملت ان یکون الدم ثاقبا في الکرسف و نافذا فیه.

فالنتیجة: ان مقتضی اطلاق الصحیحة انه لا أثر لهذا الاحتمال و الشک.

الرابع: ان الاختبار بالکیفیة المذکورة في المتن لم یرد في شيء من روایات الباب، و اما الوارد في هاتین الروایتین فهو ادخال الکرسف فحسب، و حینئذ فان ظهر الدم علیه و سال فهو استحاضة کثیرة و حکمها وجوب الغسل.

 مسألة 5: يجب على المستحاضة تجديد  الوضوء لكلّ صلوة  ولو نافلة (1)، وكذا تبديل القطنة أو تطهيرها  وكذا الخرقة إذا تلوّثت، وغسل ظاهر الفرج إذا أصابه الدم، لكن لا يجب تجديد هذه الأعمال للأجزاء المنسيّة، ولا لسجود السهو إذا اُتي به متّصلا  بالصلاة، بل ولا لركعات الاحتياط للشكوک، بل يكفيها أعمالها لأصل الصلاة؛ نعم، لو أرادت إعادتها احتياطاً أو جماعة، وجب تجديدها.

1- الفیاض: تقدم حکمه و حکم ما بعده.

 

 مسألة 6: إنّما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمرّ الدم، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر، يجب الأعمال المذكورة لها فقط ولاتجب للعصر ولاللمغرب والعشاء، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط وهكذا، بل إذا بقي وضوؤها للظهر إلى المغرب لايجب تجديده أيضآ مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر.

مسألة 7: في كلّ مورد يجب عليها الغسل والوضوء ، يجوز لها تقديم كلّ  منهما، لكنّ الأولى تقديم الوضوء .

 

 مسألة 8: قد عرفت أنـّه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة، لكن لاينافي ذلک إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة، وكذا يجوز لها إتيان المستحبّات في الصلاة  ولايجب الاقتصار على الواجبات، فإذا توضّأت واغتسلت أوّل الوقت وأخّرت الصلاة لاتصحّ صلاتها  إلّا إذا علمت بعدم

خروج الدم وعدم كونه في فضاء الفرج أيضاً من حين الوضوء إلى ذلک الوقت بمعنى انقطاعه ولوكان انقطاع فترة.

 

 مسألة 9: يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفّظ  من خروج الدم  بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدّها بخرقة، فإن احتبس الدم، وإلّا فبالاستثفار، أي شدّ وسطها بتكّة مثلا وتأخذ خرقة اُخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدّامها والاُخرى خلفها، وتشدّهما بالتكّة أو غير ذلک ممّا يحبس الدم ؛ فلو قصّرت وخرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط   إعادة الغسل(1)  أيضاً، والأحوط  كون ذلک بعد الغسل  والمحافظة عليه بقدر الإمكان  تمام النهار(2) إذا كانت صائمة.

1- الفیاض:فیه انه لا منشأ لهذا الاحتیاط لان المستفاد من روایات الباب ان غسل المستحاضة و کذلک وضوئها طهور و رافع للحدث في فترة یحدده من الزمن و هي الفترة التي تسع لصلاة واحدة او الصلاتین جمعا کالظهرین و العشاءین و بانتهاء هذه الفترة ینتهی مفعوله و اما وجود الدم فیها و استمرار خروجه منها في تلک الفترة فلا یضر و الا لکان الامر به لغوا و علی هذا فلا محالة یکون الأمر بالاحتشاء و الاستثفار في الروایات انما هو للحفاظ علی طهارة بدنها و عدم تنجسه بالدم باعتبار انها شرط في صحة صلاتها و لا یحتمل ان یکون الأمر بذلک من جهة ان خروجه الی ظاهر الفرج مانع عن غسلها او وضوئها و ذلک لان الروایات الآمرة بالغسل في کل یوم ثلاث مرات بمختلف الالسنة اذا کانت استحاضتها الکبری و بالوضوء لکل صلاة اذا کانت استحاضتها الصغری او الوسطی تنص و تؤکد علی ان خروج الدم منها مستمرا في اثناء غسلها او وضوئها لا یضر و الا فلیس بامکانها القیام بعملیة الغسل او الوضوء هذا اضافة الی ان الروایات الأمره بالاحتشاء و الاستثفار في نفسها ظاهرة في ان هذه العملیة انما هي للحفاظ علی طهارة بدنها لا من اجل الحفاظ علی الطهارة الحدثیة لما مر من انها بمقدار فترة الصلاة لا ترتفع بخروج الدم و استمراره منها و من هنا ذکرنا في التعلیق علی المسألة الرابعة ان استعمال المستحاضة القطنة او الکرسف او الخرقة انما هو للمنع عن انتشار الدم و تلوث بدنها به لا من اجل الاختبار و معرفة حالها و لا من اجل الحفاظ علی الطهارة الحدثیة و بذلک یظهر حال الاحتیاط الثاني فانه لا فرق بین الغسل و الوضوء من هذه الناحیة فکما ان خروج الدم في اثناء الغسل لا یضر فکذلک خروجه في أثناء الوضوء فلا وجه للاحتیاط بالتحشی قبل الوضوء دون الغسل.

2- الفیاض: لا تعتبر المحافظة علیه في تمام النهار في صحّة الصوم و إن کانت ممکنة.

 

 مسألة 10: إذا قدّمت  غسل الفجر عليه لصلاة الليل(1)، فالأحوط  تأخيرها  إلى قريب الفجر، فتصلّي بلافاصلة .

1- الفیاض: تقدّم أن مشروعیّة غسل المستحاضة للنوافل: منها صلاة اللیل لا تخلو عن إشکال بل منع، و قد مرّ عدم کفایة إطلاقات الأدلّة لإثبات مشروعیّته مطلقا. و أما غسل صلاة الفجر فقد عرفت إناطة مشروعیّته بکونه عندها عرفا، فحینئذ إن قامت المستحاضة بعملیة الغسل لأجل صلاة الغداة قبل الفجر بزمن فصلت صلاة اللیل ثم أتت بصلاة الصبح فإن لم یمنع ذلک عن صدق أنها قامت بعملیة الغسل عند صلاة الصبح فهو و إلاّ فلا یصحّ، و بذلک یظهر حال المسألة الآتیة.

 

 مسألة 11: إذا اغتسلت قبل الفجر لغاية اُخرى ، ثمّ دخل الوقت من غيرفصل ، يجوز لها  الاكتفاء به للصلاة  .

 

 مسألة 12: يشترط  في صحّة صوم‌المستحاضة  على‌الأحوط (1) إتيانها للأغسال النهاريّة؛ فلو تركتها، فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضآ على‌الأحوط ، وأمّا غسل‌العشائين فلايكون شرطاً  في الصوم وإن كان الأحوط  مراعاته  أيضاً ، وأمّا الوضوئات فلا دخل لها بالصوم.

 1- الفیاض: أما المستحاضة بالاستحاضة الصغری و الوسطی فیصحّ صومها سواء قامت بعملیة الوضوء أو الغسل أم لا، فلا تکون صحّة صومها مشروطة بما تکون صلاتها مشروطة به. و أما المستحاضة بالکبری فصحّة صومها مشروطة بأن تغتسل بالأغسال النهاریة و اللیلیة معا، ولکن علی الأحوط، لأن عمدة الدلیل علی هذا الاشتراط هي صحیحة علي بن مهزیار و هي مضطربة متنا و تعلیلا، فلا یمکن الأخذ بظاهرها فمن أجل ذلک تصبح المسألة مبنیّة علی الاحتیاط.

 

 مسألة 13: إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلک إلى آخر الوقت انقطاعَ بُرءٍ أو انقطاع فترة تسع الصلاة، وجب عليها  تأخيرها إلى ذلک الوقت ، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت، إلّا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع، بل يجب  التأخير  (1) مع رجاء الانقطاع  بأحد الوجهين حتّى لوكان حصول الرجاء في أثناء الصلاة، لكنّ الأحوط إتمامها ثمّ الصبر إلى الانقطاع.

1- الفیاض: لا وجه للوجوب و إن قلنا بعدم جریان استصحاب بقاء عجزها الی آخر الوقت، فإنه لا مانع من قیام المستحاضة بعملیة الطهارة و الصلاة في أول الوقت رجاء.

 

 مسألة 14: إذا انقطع دمها، فإمّا أن يكون انقطاع برء أو فترة تعلم عوده، أو تشکّ فيكونه لِبُرء أو فترة؛ وعلى التقادير، إمّا أن يكون قبل الشروع في الأعمال أو بعده أو بعد الصلاة؛ فإن كان انقطاع برء وقبل الأعمال، يجب عليها الوضوء فقط أو مع الغسل  والإتيان بالصلاة، وإن كان بعد الشروع استأنفت ، وإن كان بعد الصلاة أعادت ، إلّا إذا تبيّن كون الانقطاع قبل الشروع في الوضوء والغسل، وإن كان انقطاع فترة واسعة فكذلک  على الأحوط (1) . وإن کانت شاكّة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة  لايجب عليها  الاستيناف  أو الإعادة(2)، إلّا إذا تبيّن بعد ذلک سعتها أو كونه لبرء .

1- الفیاض: بل علی الأقوی إذ لا فرق في انقطاع دم الاستحاضة و کون المرأة أصبحت نقیّة منه بین انقطاعه مؤقّتا و في فترة تسع للصلاة و الطهارة معا و انقطاعه لبرء، فإنها علی کلی التقدیرین تکون متمکّنة من الصلاة مع الطهارة الاختیاریة في الوقت و معه لا تصل النوبة الی الصلاة مع الطهارة الاضطراریّة، فلو صلّت في غیر تلک الفترة بطلت صلاتها، و لا فرق في ذلک بین ما إذا علمت بنقائها من الدم في الوقت أو انقطاعه في جزء منه یسع ذلک الجزء للصلاة و الطهارة معا، و ما إذا لم تعلم بذلک ثم انکشف الخلاف و إن ما قامت به من عملیة الطهارة و الصلاة کانت باطلة و لا أمر بها في الواقع، و ما کانت مأمورا بها لم تقم به، بل الأمر کذلک فیما إذا اعتقدت عدم النقاء و إتاحة الفرصة لها في الوقت لعملیة الطهارة و الصلاة ثم انکشف الخلاف، فعندئذ یجب علیها أن تقوم بعملیة الطهارة و الصلاة من جدید، لأن ما أتت به من العملیة لم تجزئها.

2- الفیاض: الظاهر وجوب ذلک بمقتضی استصحاب بقاء انقطاع الدم الی زمان یسع لعملیة الطهارة و الصلاة معا، بل مع الاغماض عنه یکفي في ذلک قاعدة الاشتغال، لأن مقتضاها تحصیل الیقین بالفراغ و الخروج عن العهدة و هو لا یمکن إلاّ بالاستئناف أو الاعادة، فحینئذ إن قامت بعملیة الاستئناف أو الاعادة فهو و إن لم تقم بها الی أن مضی الوقت، فإن انکشف أن الانقطاع کان لبرء أو في فترة تسع للطهارة و الصلاة معا وجب علیها قضاؤها و إلاّ فلا شيء علیها.

 

 مسألة :15 إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى، كما إذا انقلبت القليلة متوسّطةً أو كثيرةً أو المتوسّطة كثيرةً، فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال، فتعمل عمل الأعلى، وكذا إن كان بعد الصلاة فلايجب إعادتها؛ وأمّا إن كان بعد الشروع قبل تمامها ، فعليها الاستيناف والعمل على الأعلى، حتّى إذا كان الانتقال من المتوسّطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسّطة ]محتاجة[ إلى الغسل وأتت به أيضاً ، فيكون أعمالها حينئذٍ مثل أعمال الكثيرة، لكن مع ذلک يجب  الاستيناف ، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء  أو أحدهما  تتيمّم بدله، وإن ضاق عن التيمّم أيضاً  استمرّت  على عملها ، لكن عليها القضاء على الأحوط(1) . وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى، استمرّت على عملها لصلاة واحدة ثمّ تعمل عمل الأدنى، فلو تبدّلت الكثيرة متوسّطة قبل الزوال أو بعده قبل صلاة الظهر، تعمل للظهر عمل الكثيرة فتتوضّأ    وتغتسل   وتصلّي(2)، لكن للعصر والعشائين يكفي الوضوء   وإن أخّرت العصر عن الظهر أو العشاء عن المغرب؛ نعم، لولم‌تغتسل للظهر عصياناً أو نسياناً، يجب عليها للعصر إذا لم ‌يبق إلّا وقتها، وإلّا فيجب إعادة الظهر بعد الغسل، وإن لم ‌تغتسل لها فللمغرب، وإن لم‌تغتسل لها فللعشاء إذا ضاق الوقت وبقي مقدار إتيان العشاء.

1- الفیاض: بل علی الأقوی، لأنها فاقدة للطهورین حینئذ، و ما ذکره الماتن في هذه المسألة من وجوب استمرار المستحاضة علی عملها ینافي ما بنی علیه في الفاقد للطهورین من عدم وجوب الصلاة علیه في الوقت و وجوب القضاء خارج الوقت، و علی هذا فإذا تحوّلت الاستحاضة من الأدنی الی الأعلی فإن کان قبل أن تعمل المستحاضة بأعمالها أو في إثنائها وجب علیها أن تعمل منذ ذلک الحین ما علیها من الأعمال وفقا لاستحاضتها الحالیة، مثال ذلک: امرأة استحاضتها صغری و قد توضّأت و دخلت في الصلاة ثم إن في أثنائها بل في الجزء الأخیر منها وجدت أن استحاضتها تحوّلت الی وسطی أو کبری بطلت صلاتها، فیجب علیها أن تقوم بعملیة الطهارة من الغسل أو مع الوضوء وفقا لاستحاضتها الحالیة، أو امرأة استحاضتها وسطی و قد قامت بعملیة الغسل قبل صلاة الفجر ثم عند صلاة الظهر وجدت أن استحاضتها صارت کبری فیجب علیها أن تقوم بعملیة الغسل لصلاتي الظهرین.

2- الفیاض: إذا تحوّلت المستحاضة من الأعلی الی الأدنی فلها حالات:

الأولی: ما إذا تحوّلت من الکبری الی الصغری عند صلاتي الظهرین مثلا و قبل أن تقوم بعملیة الطهارة و الصلاة، و في هذه الحالة کما یجب علیها أن تقوم بعملیة الغسل بغایة الصلاة بملاک أنها کانت محدثة بالاستحاضة الکبری و هي توجب الغسل و إن لم تبق حیث لا یرتفع حدثها إلاّ به کذلک یجب علیها الوضوء لکل منهما بملاک استحاضتها الحالیة و هي الصغری، فإن مقتضی إطلاق ما دلّ علی وجوب الوضوء علی الصغری لکل صلاة وجوبه علیها و إن کانت مسبوقة بالکبری، و أما ما دلّ علی وجوب الغسل علیها للکبری لا یمنع عن وجوب الوضوء بملاک آخر لأنه لا یدّل علی وجوبه علیها بعنوان الکبری و لا ینفي وجوبه عنها بعنوان آخر، و أما اغناؤه عن الوضوء فهو لا یجدي لأن ما دلّ علی الاغناء قد قیّد بما دلّ علی وجوب الوضوء علی الصغری لکل صلاة، فإن مقتضی إطلاقه وجوب الوضوء علیها وفقا لحالتها الفعلیة و إن اغتسلت من الکبری.

الثانیة: ما إذا تحوّلت من الکبری الی الصغری في أثناء قیامها بعملیة الطهارة أو الصلاة، و في هذه الحالة إن کان التحوّل في أثناء عملیة الطهارة لم تبطل و علیها الاستمرار بها الی أن تتمّ ثم یجب علیها الوضوء بعدها بملاک استحاضتها الحالیة و هي الصغری، و إن کان التحوّل في أثناء الصلاة بطلت الصلاة بالحدث الأصغر و هو الاستحاضة الصغری، لأن ما دلّ علی أن الغسل للمستحاضة الکبری طهور إنما هو بمعنی أن الشارع اعتبر خروج الدم منها بعده في أثناء الصلاة غیر ناقص و هذا الدلیل لا یشمل ما إذا تحوّلت الکبری بالصغری في أثنائها، و لا یدلّ علی أنها غیر ناقضة.

الثالثة: ما إذا تحوّلت الاستحاضة الکبری الی الوسطی قبل أن تقوم بما یجب علیها من الأفعال کعملیة الطهارة و الصلاة، و في هذه الحالة یجب علیها أن تغتسل و تصلّي الظهر  العصر جمعا، أو المغرب و العشاء کذلک، أو صلاة الصبح، و أما وظیفتها بلحاظ استحاضتها الحالیة (الوسطی) فهي الوضوء لکل صلاة لأن مقتضی إطلاق ما دلّ علی وجوب الوضوء علیها کذلک وجوبه و إن کانت مسبوقة بالکبری و أما الغسل فهو ساقط عنها بملاک غسلها للکبری. نعم إذا استمرّت الی الیوم الثاني وجب علیها الغسل فیه، و الأحوط أن یکون عند صلاة الصبح.

الرابعة: ما إذا تحوّلت في أثناء العمل فإن کان في أثناء الغسل استمرّت به الی أن یتمّ ثم توضّأت، و إن کان في أثناء الصلاة بطلت و لا یکفي الغسل لصحتّها لأنها محدثة في أثنائها بالوسطی، و بذلک یظهر حال ما ذکره  في المسألة.

 

 مسألة 16: يجب على المستحاضة المتوسّطة والكثيرة إذا انقطع عنها بالمرّة، الغسل للانقطاع (1)، إلّا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع  في غسلها السابق للصلاة السابقة.

1- الفیاض: علی الأحوط في المتوسطة، فإنها إذا اغتسلت عند صلاة الصبح و صلّت ثم عند الزوال انقطع الدم عنها فلا دلیل علی وجوب الغسل علیها للانقطاع، فإن روایاتها تدلّ علی أن علیها الغسل في کل یوم مرة، فإذا استحاضت قبل صلاة الفجر مثلا بالاستحاضة الوسطی وجب علیها أن تقوم بعملیة الغسل و الوضوء لصلاة الصبح، ثم إذا انقطع بعد ذلک فلا تدلّ الروایات علی وجوب الغسل للانقطاع، نعم إذا استحاضت بالاستحاضة الکبری و قامت بعملیة الطهارة بغایة الصلاة فصلّت ثم بعد ذلک انقطع الدم وجب علیها الغسل لأجل الصلاة الآتیة بملاک أنها محدثة بحدث الاستحاضة الکبری و لا یرتفع إلاّ بالغسل.

 

 مسألة 17: المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكلّ صلاة مادامت مستمرّة، كذلک يجب عليها تجديده لكلّ مشروط بالطهارة(1) كالطواف الواجب ومسّ كتابة القرآن إن وجب، وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط ، وإن كان ذلک الوضوء للصلاة(2) فيجب عليها تكراره بتكرارها، حتّى في المسّ يجب عليها ذلک لكلّ مسّ  على الأحوط؛ نعم، لايجب عليها الوضوء لدخول المساجد والمكث فيها، بل ولوتركت الوضوء للصلاة أيضاً.

1- الفیاض: فیه إشکال بل منع لما مرّ من أن طهارة المستحاضة بما أنها طهارة اضطراریة فمقتضی القاعدة فیها البطلان، فإن خروج الحدث منها مستمرّا کالمسلوس أو المبطون یمنع عن صحّة وضوئها أو غسلها، فإذن تکون الصحّة بحاجة الی دلیل خاص یدلّ علیها و قد عرفت أنه لا إطلاق للروایات بالنسبة الی غیر الفرائض الیومیة. نعم قد ورد في صحیحة الفضلاء أن النّبيّ الأکر أمر أسماء بنت عمیس للاغتسال و الطواف بالبیت و صلاته مع عدم انقطاع الدم عنها، ولکن لابد من الاقتصار علی موردها. و أما مسّ کتابة القرآن إذا وجب علیها فلا دلیل علی مشروعیّة الغسل له من أجله، فإذن وظیفتها بالنسبة إلیه تکون الجمع بین الغسل و التیمّم.

2- الفیاض: في عدم الاکتفاء به إشکال بل منع، فإن وضوءها أو غسلها للصلاة طهور حقیقة في فترة خاصّة و هي فترة الاشتغال بعملیة الصلاة، فإن الشارع في تلک الفترة قد اعتبر خروج الدم منها غیر ناقض له و جعله کالعدم، فیجوز لها حینئذ مسّ کتابة القرآن و نحوه ممّا هو مشروط بالطهارة في إثناء الصلاة فحسب لا مطلقا. و بذلک یظهر حال المسألة.

 

 مسألة 18: المستحاضة الكثيرة والمتوسّطة  إذا عملت بما عليها، جاز  لها  جميع ما يشترط فيه الطهارة(1)، حتّى دخول   المساجد  والمكث فيها وقرائة العزائم ومسّ كتابة القرآن ، ويجوز وطيها. وإذا أخلّت بشيء من الأعمال حتّى تغيير القطنة ، بطلت صلاتها؛ وأمّا المذكورات، سوى المسّ، فتتوقّف على الغسل فقط، فلو أخلّت بالأغسال الصلاتيّة لايجوز لها الدخول والمكث  والوطي وقرائة العزائم على الأحوط (2)، ولايجب لها الغسل مستقلاّ (3)بعد الأغسال الصلاتيّة وإن كان أحوط؛ نعم، إذا أرادت   شيئاً من ذلک قبل الوقت، وجب عليها الغسل مستقلاّ على الأحوط  ؛ وأمّا المسّ   فيتوقّف على الوضوء والغسل   ويكفيه الغسل للصلاة؛ نعم، إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل على الأحوط  ، بل الأحوط   ترک المسّ   لها مطلقاً  .

1- الفیاض: مرّ اختصاص هذا الجواز بمقدار مفعول الغسل و هو الطهارة في جزء من الوقت یتّسع لها و للصلاة لا مطلقا.

2- الفیاض: لکن الأقوی جواز دخول المستحاضة بکافة أنواعها في المساجد و المکث فیها و قراءة العزائم بل آیات السجدة و إن لم تعمل بما یجب علیها من عملیة الطهارة لصلواتها الیومیة، حیث أنه لا دلیل علی أن جواز تلک الأعمال یتوقّف عی قیام المستحاضة بوظائفها اللازمة. نعم إن جواز مسّ کتابة القرآن یتوقّف علی قیامها بها و کان المسّ أثناء عملیة الصلاة، و إلاّ لم یجز کما عرفت، کما أن جواز وطئها یتوقّف علیه بمقتضی قوله : (فإذا أحلّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن یغشاها) (الوسائل ج 2 أبواب الاستحاضة باب 1 ح 12).

3- الفیاض: لما مرّ من أنها لا تتوقّف علی الأغسال الصلاتیة، و أما الغسل المستقل فلا دلیل علی أنه مشروع لها کما تقدّم، و بذلک یظهر حال ما بعده.

 

 مسألة 19: يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع‌الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكلّ صلاة، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائيّة، لكنّه مشكل ، والأحوط ترک القضاء  إلى النقاء(1)

1- الفیاض: بل هو الأقوی لما مرّ من اختصاص الأدلّة بالفرائض الیومیة الأدائیة و لا تعمّ قضاء الفوائت.

 

 مسألة 20: المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات، وتفعل لها  كما تفعل لليوميّة(1) ، ولاتجمع بينهما بغسل  وإن اتّفقت في وقتها .

1- الفیاض: تقدّم أن طهارة المستحاضة بکافة أنواعها طهارة اضطراریة، فإذن لابد من الاقتصار علی مورد دلیلها، و بما أن مورده الفرائض الیومیة فلا یعمّ صلاة الآیات، فإذن لا دلیل علی أن ما تفعله من عملیة الغسل أو الوضوء لصلاة الآیات طهور و مسوّغ لها و إن کان الاحتیاط لا ینبغي ترکه.

 

 مسألة 21: إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل، لايضرّ بغسلها  على الأقوى ، لكن يجب عليها الوضوء بعده  وإن توضّأت قبله.

 

 مسألة 22: إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مسّت ميّتلً، استأنفت  غسلا واحداً لهما  ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه(1) لأحد الحدثين إذا لم‌يناف المبادرة  إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسّطة  استأنفت للكبرى.

1- الفیاض: تقدّم أن ما یجب علی المستحاضة من عملیة الطهارة بما أنها عملیة اضطراریة مجعولة في حال خروج الحدث منها مستمرّا فلابد من الاقتصار علی المتیقّن و لذا أمر بها في الروایات عند إرادة الصلاة، فإذن تکون صحّة غسلها منوطة بأن تقوم به عند إرادتها، فإن صدق هذا العنوان و لم یکن الفصل بغسل الجنابة أو نحوه مضرّا بعد إتمام غسلها فلها الاتمام ثم الاتیان بغسل الجنابة أو نحوه، و إن کان مضرّا به فلها الاکتفاء باستئناف غسل الجنابة أو مسّ المیّت، بناء علی ما هو الصحیح من أن کل غسل یغني عن غسل آخر.

 

 مسألة 23: قد يجب  على صاحبة الكثيرة، بل المتوسّطة أيضاً  خمسة أغسال(1)؛ كما إذا رأت  أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثمّ انقطع ، ثمّ رأته قبل صلاة الظهر ثمّ انقطع، ثمّ رأته عند العصر ثمّ انقطع وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء؛ ويقوم التيمّم مقامه إذا لم ‌تتمكّن منه، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيمّمات ، وإن لم‌تتمكّن من الوضوء أيضاً فعشرة ، كما أنّ في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمّم، ففي القليلة خمس تيمّمات، وفي المتوسّطة ستّة ، وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين، وإلّا فعشرة(2).

 1- الفیاض: في الخمسة إشکال بل منع، لأن الاستحاضة إذا کانت متوسطة فالواجب علی المرأة المتلبّسة بها غسل واحد في کل یوم مرة، و لا فرق بین أن تکون استحاضتها مستمرّة أو لا لعدم الدلیل علی أن قطع دم الاستحاضة ثم عوده عند صلاة أخری یوجب غسلا آخر و عدم کفایة الغسل الأول، و ذلک لأنّ انقطاع دم الاستحاضة تارة یکون في وقت الصلاة التي صلّت المستحاضة مع الغسل و الوضوء بمقدار یسع لها و للطهارة معا، فحینئذ یکشف عن بطلان صلاتها و لابد من الاعادة، ولکن هذا الفرض خارج عن محلّ الکلام و تقدّم حکمه، و أخری: یکون في آخر وقتها و لم یبق منه ما یسع لها و للطهارة معا، فعندئذ لا یکشف عن البطلان، و ثالثة: یکون بعد خروج وقتها، و محلّ الکلام إنما هو في هذین الفرضین. ولکن لا دلیل علی وجوب الغسل علیها ثانیا إذا عاد الدم عند صلاة أخری، فإن مقتضی إطلاق ما دلّ علی وجوب الغسل واحد علی المستحاضة بالاستحاضة الوسطی في کل یوم مرة عدم الفرق بین الفرضین المذکورین. و من هنا یظهر حال المستحاضة بالاستحاضة الکبری فإن الواجب علیها في کل یوم ثلاثة أغسال عند إرادة الجمع و خمسة عند التفریق، و مقتضی إطلاق دلیله عدم الفرق بین استمرار الدم أو انقطاعه ثم عوده عند صلاة أخری، ولکن لابد من افتراض ذلک فیما إذا لم یکن انقطاعه في وقت الصلاة التي صلّت مع الغسل بمقدار یسع لها و للطهارة معا کما عرفت.

2- الفیاض: هذا مبنیّ علی ما بنی علیه الماتن1 من وجوب الوضوء لکل صلاة في الکثیرة أیضا، فإذن تکون ثلاثة منها بدل الأغسال الثلاثة في فرض الجمع بین الصلاتین و خمسة منها بدل الوضوءات الخمسة، و أما بناء علی ما هو الصحیح من عدم وجوب الوضوء فیها فثلاثة منها بدل الأغسال الثلاثة في فرض الجمع و خمسة منها بدل الأغسال الخمسة في فرض التفریق.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -