انهار
انهار
مطالب خواندنی

غسل مس المیّت

بزرگ نمایی کوچک نمایی

يجب بمسّ ميّت الإنسان بعد برده وقبل غسله، دون ميّت غير الإنسان أو هو قبل برده أو بعد غسله، والمناط برد تمام جسده، فلايوجب برد بعضه ولو كان هو الممسوس، والمعتبر في الغسل تمام الأغسال الثلاثة، فلو بقي من الغسل الثالث شيء لايسقط الغسل بمسّه وإن كان الممسوس العضو المغسول منه. ويكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلّها بالماء القراح لفقد السدر والكافور، بل الأقوى كفاية التيمّم (1)، أو كون الغاسل هو الكافر بأمر المسلم لفقد المماثل، لكنّ  الأحوط  عدم الاكتفاء بهما؛ ولا فرق في الميّت بين المسلم والكافر  والكبير والصغير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر ، بل الأحوط الغسل بمسّه ولو قبل تمام أربعة أشهر أيضاً وإن كان الأقوى عدمه.

 1- الفیاض: الأظهر أنه یغني عن الوضوء.

مسألة 1: في الماسّ والممسوس لا فرق بين أن يكون ممّا تحلّه الحياة أو لا، كالعظم  والظفر، وكذا لا فرق فيهما بين الباطن والظاهر؛ نعم، المسّ بالشعر  لايوجبه ، وكذا  مسّ الشعر .

 

 مسألة 2: مسّ القطعة المبانة من الميّت أو الحيّ إذا اشتملت  على العظم  يوجب‌الغسل(1)  دون‌المجرّد عنه ، وأمّا مسّ العظم ‌المجرّد ففي إيجابه ‌للغسل‌إشكال ، والأحوط الغسل بمسّه(2) ، خصوصاً إذا لم ‌يمض عليه سنة؛ كما أنّ الأحوط  في السنّ المنفصل من الميّت أيضآ الغسل، بخلاف المنفصل من الحيّ إذا لم ‌يكن معه لحم معتدٌّ به ؛ نعم، اللحم الجزئيّ لا اعتناء به.

1- الفیاض: في القوّة إشکال، و وجوب الغسل علی من مسّ المیّت المتیمّم مبنیّ علی الاحتیاط.

2- الفیاض: علی الأحوط في القطعة المبانة من المیّت، و أما في القطعة المبانة من الحیّ فالأظهر عدم وجوب الغسل بمسّها و إن کانت مشتملة علی العظم.

 

 مسألة 3: إذا شکّ في تحقّق المسّ وعدمه، أو شکّ في أنّ الممسوس كان إنساناً أو غيره أو كان ميّتاً أو حيّاً أو كان قبل برده أو بعده أو في أنّه كان شهيداً  أم غيره (1) أو كان الممسوس بدنه أو لباسه أو كان شعره   أو بدنه، لايجب الغسل في شيء من هذه الصور؛ نعم، إذا علم المسّ وشکّ في أنـّه كان بعد الغسل أو قبله ، وجب الغسل(2). وعلى هذا يشكل  مسّ العظام  المجرّدة (3)  المعلوم كونها من الإنسان  في المقابر أو غيرها؛ نعم، لو كانت المقبرة للمسلمين، يمكن الحمل على أنـّها مغسّلة.

 1- الفیاض: لا بأس بترکه فیه و في السنّ المنفصل.

2- الفیاض: الأظهر أنه لا فرق بین الشهید و غیره في هذا الحکم و هو وجوب الغسل بالمسّ، و علی تقدیر الفرق فالظاهر وجوب الغسل لأن المستثنی حینئذ عن العام هو الشهید، و بما أنه عنوان وجودي إذا شکّ في تحقّقه فمقتضی الأصل عدمه و به یحرز موضوع العام و یترتب علیه حکمه و هو وجوب الغسل.

3- الفیاض: هذا فیما إذا کان تاریخ المسّ معلوما دون الغسل فإن استصحاب عدم المسّ في الزمن الواقعي للغسل المردّد بین ما یکون المسّ فیه متحقّقا جزما، و ما لا یکون المسّ فیه متحقّقا کذلک لا یجري لعدم توفّر أرکانه لأنه من الاستصحاب في الفرد المردّد، فإذا لا مانع من استصحاب عدم الغسل الی زمن المسّ و به یحرز موضوع العام لأنه عبارة عن مسّ المیّت و أن لا یکون المیّت مغسّلا و الأول محرز بالوجدان و الثاني بالتعبّد. و هذا بخلاف ما إذا کان تاریخ الغسل معلوما دون المسّ فإن استصحاب عدم الغسل الی زمان المسّ لا یجري بعین الملاک المشار إلیه آنفا. و بعده، فإذن تنتهي النوبة الی الأصل في المرتبة الثانیة و هو استصحاب عدم وجوب الغسل بهذا المسّ، أو عدم کون الماسّ به محدثا، أو علی الأقلّ من أصالة البراءة عن وجوبه. و من هنا یظهر حال ما إذا کان تاریخ کلیهما مجهولا، فإن الاستصحاب الموضوعي لا یجري بعین الملاک المتقدّم فالمرجع فیه حینئذ هو الأصل الحکمی. فالنتیجة وجوب الغسل في الصورة الأولی و عدم وجوبه في الصورتین الأخیرتین.

و دعوی: أن الخارج عن عموم العام هو عنوان المسّ بعد الغسل و بما أن المسّ في تمام هذه الصور معلوم بالوجدان و الشکّ إنما هو في وقوعه بعد الغسل فمقتضی الأصل عدم وقوعه بعده.

مدفوعة: بأنها لا تجدی، لأن تاریخ الغسل إذا کان مجهولا فاستصحاب عدم وقوع المسّ بعده لا یجری إذا کان عنوان البعد ملحوظا بنحو المعرفیة و المشیریة الی واقعة کما هو المفروض بعین ما ذکرناه من الملاک، و هو من الاستصحاب في الفرد المردّد، فإذن لا فرق بین استصحاب عدم المسّ الی زمان الغسل و بین استصحاب عدمه الی ما بعده، بل أحدهما عین الآخر فلا اختلاف بینهما إلاّ في التعبیر.

 

 مسألة 4: إذا كان هناک قطعتان يعلم إجمالا أنّ أحدهما من ميّت الإنسان، فإن مسّهما معاً وجب عليه الغسل ، وإن مسّ أحدهما ففي وجوبه إشكال ،والأحوط الغسل(1) .

1- الفیاض: لا إشکال في أن مسّها لا یوجب الغسل و لا سیّما في المسألة.

 

 مسألة 5: لا فرق بين كون المسّ اختياريّاً أو اضطراريّاً، في اليقظة أو في النوم، كان الماسّ صغيراً أو مجنوناً أو كبيراً عاقلا؛ فيجب على الصغير الغسل بعد البلوغ، والأقوى صحّته قبله أيضاً إذا كان مميّزاً، وعلى المجنون بعد الإفاقة.

مسألة 6: في وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة(1) من الحيّ، لا فرق بين أن يكون الماسّ نفسه أو غيره.

1- الفیاض: هذا فیما إذا کان الطرف الآخر موردا لحکم إلزامیّ بأن یعلم إجمالا إما أن یجب الغسل بمسّه، أو یجب دفن الآخر، و إلاّ فلا بأس بترکه.

 

مسألة 7: ذكر بعضهم أنّ في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحيّ للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده، وهو أحوط .

مسألة 8: في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت بمجرّد مماسّته لفرجها إشكال(1) ، وكذا في العكس، بأن تولّد الطفل من المرأة الميّتة؛ فالأحوط  غسلها  في الأوّل، وغسله بعد البلوغ في الثاني.

1- الفیاض: تقدّم عدم وجوب الغسل بمسّها و إن قلنا بوجوبه بمسّ القطعة المبانة من المیّت، و بذلک یظهر حال المسألة الآتیة.

 

 مسألة 9: مسّ فضلات الميّت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لايوجب الغسل وإن كان أحوط  

 مسألة 10: الجماع مع الميّتة بعد البرد يوجب الغسل ويتداخل مع الجنابة.

مسألة 11: مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت لايوجب الغسل (1).

1- الفیاض: إن کان خروجه منها بعد البرد وجب علیها الغسل، و إن کان قبله لم یجب. و به یظهر حال ما بعده.

 

 مسألة 12: مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لايوجب الغسل(1).

1- الفیاض: في عدم الوجوب إشکال و الاحتیاط لا یترک.

مسألة 13: إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح بالمرّة، مسّه مادام متّصلا ببدنه لايوجب الغسل، وكذا إذا قطع عضو منه واتّصل ببدنه بجلدة مثلا ؛ نعم، بعد الانفصال إذا مسّه، وجب الغسل(1) بشرط أن يكون مشتملا على العظم.

1- الفیاض: قد مرّ عدم وجوب الغسل بمسّ العضو المبان من الحیّ.

 

 

 

 مـسـألـة 14: مـسّ الـمـيّـت يـنـقـض  الـوضـوء (1)، فـيـجـب الوضوء  مع غسله  .

1- الفیاض: في نقضه الوضوء إشکال بل منع، إذا لم یقم دلیل علی أنه ینتقض به.

 

 مسألة 15: كيفيّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة، إلّا أنـّه يفتقر  إلى الوضوء  أيضاً. (1)

 1- الفیاض: الأظهر أنه یغني عن الوضوء.

 

 مسألة 16: يجب  هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر، ويشترط فيما  يشترط فيه الطهارة.

 

 مسألة 17: يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقرائة العزائم، ووطيها إن كان امرأة؛ فحال المسّ حال الحدث الأصغر، إلّا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها.

مسألة 18: الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لايضرّ بصحّته ؛ نعم، لو مسّ في أثنائه ميّتاً، وجب استينافه.

 

 مسألة 19: تكرار المسّ لايوجب تكرّر الغسل ولو كان الميّت متعدّدآ، كسائر الأحداث.

مسألة 20: لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا؛ نعم، في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة، خصوصاً في ميّت الإنسان . ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله. وظهر من هذا أنّ مسّ الميّت قد يوجب الغَسل والغُسل، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة؛ وقد لا يوجب شيئاً، كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة؛ وقد يوجب الغُسل دون الغَسل، كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة؛ وقد يكون بالعكس، كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة.


  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

 




پیوندها

حدیث روز
بسم الله الرحمن الرحیم
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
(۱) عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
(۲) وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
(۳) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
(۴) وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا بچهار چيز پناهنده نميشود:
(۱) شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل« حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌ » خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
(۲) و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل:« لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌ » زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
(۳) و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد« وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ »:كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است)زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
(۴) و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى(« مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌ »)(آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست)زيرا شنيدم خداى عز اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد (و كلمۀ:عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -