الثاني : من المطهّرات الارض، فانّها تطهّر باطن القدم و ما توُقّي به – کالنعل و الخفّ و الحذاء و نحوها – بالمسح بها أو المشي علیها، بشرط زوال عنی النجاسة بهما. و لو زالت عین النجاسة قبل ذلک کفی مسمی المسح بها أو المشي علیها. و یشترط علی الأحوط وجوباٌ کون النجاسة حاصلةً بالمشي علی الأرض۱.
صدر: ۱- لا یبعد الحکم بمطّهریة الأرض فیما إذا کانت النجاسة حاصلةً بملاقاة القدم للأرض و لو بغیر المشي کالوقوف مثلاً.
مسأله ۲۷- المراد من الأرض مطلق ما یسمّی أرضاً من حجرٍ أو ترابٍ أو رمل. و لا یبعد عموم الحکم للآجر و الجصّ و النورة. و الاقوی اعتبار طهارتها. و الأحوط وجوباً اعتبار جفافها.
السیستانی : مسألة ۴۷۸- المراد من الأرض مطلق ما يسمّى أرضاً من حجر أو تراب أو رمل، ويعمّ الحكم الآجر والجصّ والنورة أيضاً، ويعتبر طهارتها وجفافها.
الخوئی، الوحید ،التبریزی :-