الثاني : من المطهّرات الارض، فانّها تطهّر باطن القدم و ما توُقّي به – کالنعل و الخفّ و الحذاء و نحوها – بالمسح بها أو المشي علیها، بشرط زوال عنی النجاسة بهما. و لو زالت عین النجاسة قبل ذلک کفی مسمی المسح بها أو المشي علیها. و یشترط علی الأحوط وجوباٌ کون النجاسة حاصلةً بالمشي علی الأرض۱.
صدر: ۱- لا یبعد الحکم بمطّهریة الأرض فیما إذا کانت النجاسة حاصلةً بملاقاة القدم للأرض و لو بغیر المشي کالوقوف مثلاً.
مسأله ۲۷- المراد من الأرض مطلق ما یسمّی أرضاً من حجرٍ أو ترابٍ أو رمل. و لا یبعد عموم الحکم للآجر و الجصّ و النورة. و الاقوی اعتبار طهارتها. و الأحوط وجوباً اعتبار جفافها.
السیستانی : مسألة ۴۷۸- المراد من الأرض مطلق ما يسمّى أرضاً من حجر أو تراب أو رمل، ويعمّ الحكم الآجر والجصّ والنورة أيضاً، ويعتبر طهارتها وجفافها.
الخوئی، التبریزی مسألة ۴۷۸-الثاني: من المطهرات الأرض،فإنها تطهّر باطن القدم وما توقي به كالنعل، والخف، أو الحذاء ونحوها، بالمسح بها، أو المشي عليها.
بشرط زوال عين النجاسة بهما، ولو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى مسمّى المسح بها، أو المشي عليها، ويشترط -على الأحوط وجوبا- كون النجاسة حاصلة بالمشي على الأرض.
المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا، من حجر أو تراب، أو رمل، ولا يبعد عموم الحكم للآجر، والجص، والنورة۱، والأقوى اعتبار طهارتها، والأحوط وجوبا اعتبار جفافها.
۱- التبریزی : والاحوط اعتبار طهارة الارض و جفافها فی مطهریتها .
مسأله ۲۸- في إلحاق ظاهر القدم و عینًي الرکبتین و الیدین إذا کان المشي علیها و کذلک ما توُقّي به – کالنعل و أسفل خشبة الأقطع – و حواشي القدم القریبة من الباطن – إشکال.
السیستانی : مسألة ۴۷۹- يلحق ظاهر القدم والنعل بباطنهما إذا كان يمشي بها لاعوجاج في رجله، وكذا حواشي الباطن والنعل بالمقدار المتعارف، وأمّا إلحاق عيني الركبتين واليدين إذا كان المشي عليها وكذا ما توقّي به، وكذلك أسفل خشبة الأقطع فلا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة الاحتياط في ذلك.
الخوئی ،التبریزی: مسألة ۴۷۹- في إلحاق ظاهر القدم، وعيني الركبتين، واليدين إذا كان المشي عليها، وكذلك ما توقي به كالنعل، وأسفل خشبة الأقطع وحواشي القدم القريبة من الباطن - إشكال.
مسأله ۲۹- إذا شکّ في طهارة الأرض یبنی علی طهارتها فتکون مطهرة حینئذٍ. إلّا إذا کانت الحالة السابقة نجاستها.
السیستانی : مسألة ۴۸۰- إذا شكّ في طهارة الأرض يبني على طهارتها فتكون مطهّرة حينئذٍ، إلّا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها، أو وجب الاجتناب عنها لكونها طرفاً للعلم الإجماليّ بالنجاسة.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۴۸۰- إذا شك في طهارة الأرض، يبني على طهارتها فتكون مطهرة حينئذ، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها.
مسأله ۳۰- إذا کان في الظلمة و لا یدري انّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش و نحوه لا یکفي المشي علیه في حصول الطهارة بل لا بدّ من العلم بکونه أرضاً.
السیستانی : مسألة ۴۸۱- إذا كان في الظلمة ولا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش ونحوه، لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة، بل لا بُدَّ من العلم بكونه أرضاً.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۴۸۱- إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض، أو شيء آخر، من فرش، ونحوه، لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة، بل لا بد من العلم بكونه أرضا.
تاریخ به روزرسانی: دوشنبه, ۲۹ دی ۱۴۰۴