انهار
انهار
مطالب خواندنی

التطهیر بالاسلام و التبعیة و زوال عین النجاسة

بزرگ نمایی کوچک نمایی
الثامن : الإسلام، فإنه مطهر للکافر.۱ بجمیع أقسامه حتّی المرتدّ عن فطرةٍ عی الأقوی، و یتبعه أجزاؤه کشعره و ظفره و فضلاته من بصاقه و نخامته وقیئه و غیرها.
صدر: ۱- إذا کان کفره سبباً للنجاسة.
السیستانی : مسألة : السابع: الإسلام، فإنّه مطهّر للكافر من النجاسة الناشئة من كفره على ما تقدّم، وأمّا النجاسة العرضيّة - كما إذا لاقى بدنه البول فعلاً - فهي لا تزول بالإسلام، بل لا بُدَّ من إزالتها بغسل البدن، ولا فرق في طهارة بدن الكافر بالإسلام بين الكافر الأصليّ وغيره، فإذا تاب المرتدّ - ولو كان فطريّاً - يحكم بطهارته.
التاسع : التبعیة، فانّ الکافر إذا ألسلم یتبعه ولده في الطهارة أباً کان الکافر أم جدّاً أم اُمّاً، و الطفل المسبيّ للمسلم فإنّه یتبعه في الطهارة إذا لم یکن مع الطفل أحد آبائه، و کذا أواني الخمر فإنّها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلّاً، و کذا أواني العصیر إذا ذهب ثلثاه بناء علی النجاسة مطلقاً، و کذا العامل المشاغل بذلک۱ و ثیابه، و کذاید الغاسل للمیّت، و السدة التي یغسل علیها، و الثیاب التي یغسل فیها. فإنّها تتبع المیّت في الطهارة، و أمّا بدن الغاسل و ثیابه و سائر آلات التغسیل فالحکم بطهارتها تبعاً للمیّت محلّ إشکال.
صدر: ۱- التبعیة فیه و فیما بعده لا تخلو من إشکال.
السیستانی : مسألة : الثامن: التبعيّة، وهي في عدّة موارد منها:
۱- إذا أسلم الكافر تبعه ولده الصغير في الطهارة بشرط كونه محكوماً بالنجاسة تبعاً - لا بها أصالة ولا بالطهارة كذلك كما لو كان مميّزاً واختار الكفر أو الإسلام - وكذلك الحال فيما إذا أسلم الجدّ أو الجدّة أو الأمّ، ويختصّ الحكم بطهارة الصغير بالتبعيّة بما إذا كان مع مَنْ أسلم بأن يكون تحت كفالته أو رعايته بل وأن لا يكون معه كافر أقرب منه إليه.
۲- إذا أسر المسلم ولد الكافر فهو يتبعه في الطهارة إذا لم يكن معه أبوه أو جدّه، والحكم بالطهارة - هنا أيضاً - مشروط بما تقدّم في سابقه.
۳- إذا انقلب الخمر خلّاً يتبعه في الطهارة الإناء الذي حدث فيه الانقلاب بشرط أن لا يكون الإناء متنجّساً بنجاسة أُخرى.
۴- إذا غسّل الميّت تبعه في الطهارة يد الغاسل والسُّدّة التي يغسل عليها والثياب التي يُغسّل فيها والخرقة التي يستر بها عورته، وأمّا لباس الغاسل وبدنه وسائر آلات التغسيل فالحكم بطهارتها تبعاً للميّت محلّ إشكال والاحتياط لا يترك.
العاشر: زوال عین النجاسة عن بواطن الانسان و جسد الحیوان الصامت، فیطهر منقار الدجاجة الملوّث بالعذرة بمجّرد زوال عینها و رطوبتها، و کذا بدن الدابّة المجروحة و فم الهرة الملوّث بالدم، و ولد الحیوان الملوّث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عین النجاسة، و کذا یطهر باطن فم الإنسان إذا أ کل نجساً أو شربه بمجرّد زوال العین، و کذا باطن عینه عند الاکتحال أو التنجس، بل في ثبوت النجاسة لبواطن الانسان و جسد الحیوان منع، بل کذا المنع في سرایة النجاسة من النجس إلی الطاهر إذا کانت الملاقاة بینهما في الباطن، سواء أکانا متکّونین في الباطن – کالذي یلاقي البول في الباطن – أو کان النجس متکوّناً في الباطن و الظاهر یدخل إلیه – کماء الحقنة – فإنه لا ینجس بملاقاة النجاسة في المعاء، أم کان النجس في الخارج – کالماء النجس الذي یتمضمض به – فإنّه لا ینجس الریق، و کذا إذا کانا معاً متکوّنین في الخارج و دخلا و تلاقیا في الداخل۱،  کما إذا ابتلع شیئاً و شرب علیه ماءاً نجساً – فإنّه إذا ذلک الظاهر من جوفه حکم علیه بالطهارة. نعم في جریان الحکم الأخیر فط الملاقاة في باطن الغم اشکال۲.
صدر: ۱- الظاهر في هذه الصورة سرایة النجاسة.
صدر: ۲- بل الظاهر عدم جریان الحکم السابق أیضاً من عدم تنجیس الباطن الظاهر بالنسبة الی باطن الفم و نحوه.
السیستانی : مسألة : التاسع: زوال عين النجاسة وتتحقّق الطهارة بذلك في موردين:
۱- بواطن الإنسان غير المحضة كباطن الأنف والأذن والعين ونحو ذلك، فإذا أصاب داخل الفم - مثلاً - نجاسة خارجيّة طهر بزوال عينها، ولو كانت النجاسة داخليّة - كدم اللّثة - لم‏ ينجس بها أصلاً.
وأمّا البواطن المحضة للإنسان - وكذلك الحيوان - فلا تنجس بملاقاة النجاسة وإن كانت خارجيّة.
۲- بدن الحيوان، فإذا أصابته نجاسة خارجيّة أو داخليّة يطهّر بزوال عينها، كمنقار الدجاجة الملوّث بالعذرة وبدن الدابّة المجروحة، وولد الحيوان الملوّث بدم الولادة فإنّها تطهر جميعاً بمجرّد زوال عين النجاسة.
هذا، ولا تسري النجاسة من النجس إلى الطاهر إذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن المحض، سواء أكانا متكوّنين في الباطن كالمذيّ يلاقي البول في الباطن، أم كان النجس متكوّناً في الباطن والطاهر يدخل إليه كإبرة التزريق فإنّها لا تتنجّس بملاقاة الدم في العضلة فيحكم بطهارتها لو خرجت غير ملوّثة به، أم كانا معاً متكوّنين في الخارج ودخلا وتلاقيا في الباطن، كما إذا ابتلع شيئاً طاهراً وشرب عليه ماءاً نجساً، فإنّه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه غير ملوّث بالنجاسة حكم عليه بالطهارة.
وهذا بخلاف ما إذا كان التلاقي في الباطن غير المحض بين المتكوّنين في الخارج كالأسنان الصناعيّة إذا لاقت الطعام المتنجّس في الفم فإنّها تتنجّس بذلك ولا بُدَّ من تطهيرها.
السادس: ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل،فإنه مطهّر للعصير العنبي إذا غلى -بناء على نجاسته-
السابع: الانتقال،۱فإنه مطهّر للمنتقل إذا أضيف إلى المنتقل اليه وعدّ جزءا منه، كدم الإنسان الذي يشربه البق، والبرغوث، والقمل، نعم لو لم يعدّ جزءا منه أو شك في ذلك -كدم الإنسان الذي يمصه العلق- فهو باق على النجاسة.
الثامن: الإسلام،فإنه مطهر للكافر بجميع اقسامه حتى المرتد عن فطرة على الأقوى، ويتبعه أجزاؤه كشعره، وظفره، وفضلاته من بصاقه ونخامته، وقيئه، وغيرها. بررسی شود سیستانی
۱- التبریزی :  کالانتقال دم الإنسان أو غیره مما له نفس إلی جوف ما لانفس له کالبق و القمل ، وکالانتقال البول إلی النبات والشجر ونحوهما ،ولابد من کونه علی وجه لا یسند إلی المنتقل عنه  وإلا لم یطهر وإن  أضیف إلی المنتقل إلیه ایضاً کالجزءالمبان من حی أومیّت - کعینه أویده - فیما رقّعت ببدن الحی فإنه محکوم بالنجاسة علی الاحوط وذلک لبقاء الإضافة الاولیة الموجبة للنجاسة.
التبریزی : الثامن : الإسلام ، فانّه مطهر للکافر المحکوم بالنجاسة حتی المرتد عن فطرة علی الاقوی ، و یتبعه أجزاؤه کشعرة ، وظفره ، وفضلاته من بصاقه ونخامته ، و قیئه ، وغیرها.
 الخویی :التاسع: التبعية،فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده{ التبریزی : الصغار فیحکم علیهم بالطهارة } في الطهارة، أبا كان الكافر، أم جدا، أم أما، والطفل المسبي للمسلم يتبعه في الطهارة إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه، ويشترط في طهارة الطفل في الصورتين أن لا يظهر الكفر إذا كان مميزا، وكذا أواني الخمر فإنها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلا، وكذا أواني العصير إذا ذهب ثلثاه -بناء على النجاسة- وكذا يد الغاسل للميت، والسدة التي يغسل عليها، والثياب التي يغسل فيها، فإنها تتبع الميت في الطهارة، وأما بدن الغاسل، وثيابه، وسائر آلات التغسيل، فالحكم بطهارتها تبعا للميت محل إشكال.

العاشر: زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان و جسد الحيوان الصامت فيطهر منقار الدجاجة الملوث بالعذرة، بمجرد زوال عينها ورطوبتها، وكذا بدن الدابة المجروحة، وفم الهرة الملوث بالدم، وولد الحيوان الملوث بالدم عند الولادة بمجرد زوال عين النجاسة، وكذا يطهر باطن فم الإنسان إذا أكل نجسا، أو شربه بمجرد زوال العين، وكذا باطن عينه عند الاكتحال بالنجس، أو المتنجس، بل في ثبوت النجاسة لبواطن الإنسان{الخوئی : بالنسبة الى ما دون الحلق}، وجسد الحيوان منع، بل وكذا المنع في سراية النجاسة من النجس الى الطاهر إذا كانت الملاقاة بينهما في الباطن، سواء أكان{التبریزی : أکان} متكوّنين في الباطن كالمذي يلاقي البول في الباطن، أو كان النجس متكونا في الباطن، والطاهر يدخل اليه كماء الحقنة، فإنه لا ينجس بملاقاة النجاسة في المعاء، أم كان النجس في الخارج، كالماء النجس الذي يشربه الإنسان فإنه لا ينجس ما دون الحلق، و۱أما ما فوق الحلق فإنه ينجس ويطهر بزوال العين، وكذا إذا كانا معا متكوّنين في الخارج ودخلا وتلاقيا في الداخل، كما إذا ابتلع شيئا طاهرا، وشرب عليه ماءا نجسا، فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة ولا يجري الحكم الأخير في الملاقاة في باطن الفم فلا بد من تطهير الملاقي.
۱-التبریزی : وکذا مافوق الحلق فإنّه  لا ینجس علی الأظهر ایضاً ، وکذا إذا کانا معاً متکوّنین فی الخارج ودخلاً وتلاقیاً فی الداخل ، کماإذا ابتلع  شیئاً طاهراً ، و شرب علیه ماءاً نجساً ، فإنه إذا خرج ذلك الطاهر من جوفه حكم عليه بالطهارة وفی جریان الحکم الأخیر فی الملاقاة فی باطن الفم إشکال فالاحوط تطهیر الملاقی .

الحادي عشر: الغيبة،فإنها مطهرة للإنسان وثيابه، وفراشه، وأوانيه وغيرها من توابعه إذا علم بنجاستها ولم يكن ممن لا يبالي بالطهارة والنجاسة وكان يستعملها فيما يعتبر فيه الطهارة، فإنه حينئذ يحكم بطهارة ما ذكر بمجرد احتمال حصول الطهارة له.

الثاني عشر: استبراء الحيوان الجلال،فإنه مطهر له من نجاسة الجلل والأحوط اعتبار مضي المدة المعينة له شرعا، وهي في الإبل أربعون يوما وفي البقرة عشرون، وفي الغنم عشرة، وفي البطة خمسة، وفي الدجاجة ثلاثة، ويعتبر زوال اسم الجلل عنها مع ذلك، ومع عدم تعين مدة شرعا يكفي زوال الاسم.


تاریخ به روزرسانی: سه شنبه, ۳۰ دی ۱۴۰۴

  

 
پاسخ به احکام شرعی
 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
الـــــسَّـــــلاَمُ عَـــــلَـــــى
مَهْدِيِّ الْأمَمِ وَ جَامِعِ الْكَلِم
وَٱلسَّلَامُ عَلی عِبادِالله
چهار پناهگاه در قرآن
   
أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ عَنِ الصَّادِقِ (علیه السلام) قَالَ:
عَجِبْتُ لِمَنْ فَزِعَ مِنْ أَرْبَعٍ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى أَرْبَعٍ
{۱} عَجِبْتُ لِمَنْ خَافَ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ
{۲} وَ عَجِبْتُ لِمَنِ اغْتَمَّ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ
{۳} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ مُكِرَ بِهِ كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا
{۴} وَ عَجِبْتُ لِمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا كَيْفَ لَا يَفْزَعُ إِلَى قَوْلِهِ- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ بِعَقَبِهَا- إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً. فَعَسى‏ رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ وَ عَسَى مُوجِبَةٌ
    
آقا امام صادق (عليه السّلام) فرمود: در شگفتم از كسى كه از چهار چيز مى‌هراسد چرا به چهار چيز پناهنده نميشود:
{۱} شگفتم از آنكه ميترسد چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل «حَسْبُنَا اَللّٰهُ‌ وَ نِعْمَ‌ اَلْوَكِيلُ‌» خداوند ما را بس است و چه وكيل خوبى است؛ زيرا شنيدم خداى جل جلاله بدنبال آن ميفرمايد:بواسطۀ نعمت و فضلى كه از طرف خداوند شامل حالشان گرديد باز گشتند و هيچ بدى بآنان نرسيد.
{۲} و شگفتم در كسى كه اندوهناك است چرا پناه نمى‌برد بفرمودۀ خداى عز و جل: «لاٰ إِلٰهَ‌ إِلاّٰ أَنْتَ‌ سُبْحٰانَكَ‌ إِنِّي كُنْتُ‌ مِنَ‌ اَلظّٰالِمِينَ‌» زيرا شنيدم خداى عز و جل بدنبال آن ميفرمايد در خواستش را برآورديم و از اندوه نجاتش داديم و مؤمنين را هم چنين ميرهانيم.
{۳} و در شگفتم از كسى كه حيله‌اى در بارۀ او بكار رفته چرا بفرمودۀ خداى تعالى پناه نمى‌برد«وَ أُفَوِّضُ‌ أَمْرِي إِلَى اَللّٰهِ‌ إِنَّ‌ اَللّٰهَ‌ بَصِيرٌ بِالْعِبٰادِ» كار خود را بخدا واگذار ميكنيم كه خداوند بحال بندگان بينا است؛ زيرا شنيدم خداى بزرگ و پاك بدنبالش مى‌فرمايد خداوند او را از بديهائى كه در بارۀ او بحيله انجام داده بودند نگه داشت.
{۴} و در شگفتم از كسى كه خواستار دنيا و آرايش آن است چرا پناهنده نميشود بفرمايش خداى تبارك و تعالى «مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ‌ لاٰ قُوَّةَ‌ إِلاّٰ بِاللّٰهِ‌» آنچه خدا خواست همان است و نيروئى جز به يارى خداوند نيست.
زيرا شنيدم خداى عزّ اسمه بدنبال آن ميفرمايد اگر چه مرا در مال و فرزند از خودت كمتر مى‌بينى ولى اميد هست كه پروردگار من بهتر از باغ تو مرا نصيب فرمايد. (و كلمۀ: عسى در اين آيه بمعناى اميد تنها نيست بلكه بمعناى اثبات و تحقق يافتن است).
من لا يحضره الفقيه، ج‏۴، ص: ۳۹۲؛
الأمالي( للصدوق)، ص: ۶؛
الخصال، ج‏۱، ص: ۲۱۸.


کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -