خاتمة : یحرم استعمال أواني الذهب و الفضة، في الأکل و الشرب۱، و الطهارة من الحدث و الخبث و غیرها من أنواع الاستعمال، و لا یحرم نفس الماکول و المشروب، و الأحوط استحبابا عدم التزیین بها، و کذا اقتناؤها و بیعها و شرائها و صیاغتها و أخذ الاجرة علیها، و الاقوی الجواز في جمیعها.
صدر: ۱-لا یبعد اختصاص الحرمة بهما و ان کان ما في المتن أحوط.
السیستانی: مسألة : يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب، بل يحرم أيضاً استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الأحوط لزوماً، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب، ويجوز التزيّن بها وكذا اقتناؤها وبيعها وشراؤها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها وإن كان الأحوط استحباباً في الجميع الترك.
مسأله ۴۳- الظاهر توقف صدق الآنیة علی انفصال المظروف عن الظرف و کونها معدة لأن یحرز فیها الماکول او المشروب۱ أو نحوهما فرأس الغرشة و رأس الشطب و قراب السیف و الخنجر و السکین و قاب الساعة المتداولة في هذا العصر، و محل فص الخاتم، و بیت المرآة، و ملعقة الشاي و أمثالها خارج عن الآنیة فلا بأس بها، و لا یبعد ذلک أیضا في ظرف الغالیة و المعجون و التتن و التریاک و البن.
صدر: ۱- لا یبعد عدم شمول الحرمة للظروف غیر المعدة للاکل و الشرب المباشر – کالقدر – إذا استعمک بالنحو الذي اعدت له و ان کان الأحوط استحباباً اجتناب استعمالها بهذا النحو.
السیستانی: مسألة ۴۹۴- يعتبر في صدق الآنية على الظرف أن يكون مظروفه ممّا يوضع فيه ويرفع عنه بحسب العادة، فلا تصدق على إطار المرآة ونحوه ممّا يكون مظروفه ثابتاً فيه، كما يعتبر أن يكون محرزاً للمأكول والمشروب بأن يكون له أسفل وحواشٍ تُمْسِك ما يوضع فيه منهما، فلا تصدق الآنية على القناديل المشبّكة والأطباق المستوية ونحوهما.
الخوئی : مسألة ۴۹۴- الظاهر توقف صدق الآنية على انفصال المظروف عن الظرف وكونها معدة لأن يحرز فيها المأكول، أو المشروب، أو نحوهما فرأس (الغرشة) ورأس (الشطب) وقراب السيف، والخنجر، والسكين و(قاب) الساعة المتداولة في هذا العصر، ومحل فص الخاتم، وبيت المرآة، وملعقة الشاي وأمثالها، خارج عن الآنية فلا بأس بها، ولا يبعد ذلك أيضا في ظرف الغالية، والمعجون، والتتن (و الترياك) والبن.
مسأله ۴۴- لا فرق في حکم الآنیة بین الصغیرة و الکبیرة، و بین ما کان علی هیئة الأواني المتعارفة من النحاس و الحدید و غیره.
السیستانی: مسألة ۴۹۵- لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة، كما لا فرق بين ما يكون على هيئة الأواني المتعارفة وما لا تكون على تلك الهيئة.
الخوئی : مسألة ۴۹۵- لا فرق في حكم الآنية بين الصغيرة والكبيرة وبين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس، والحديد وغيرهما.
مسأله ۴۵- لا بأس بما یصنع بیتا للتعوبذ من الذهب و الفضة کحرز الجواد (علیه السلام): و غیره.
السیستانی: مسألة ۴۹۶ - إذا شكّ في آنية أنّها من الذهب أو الفضّة أم لا، جاز استعمالها، وكذلك إذا شكّ في ظرف أنّه ممّا يصدق عليه الآنية أم لا إذا كان الشكّ على نحو الشبهة الموضوعيّة.
الخوئی : مسألة ۴۹۶- لا بأس بما يصنع بيتا للتعويذ من الذهب والفضة كحرز الجواد (عليه السلام) وغيره.
مسأله ۴۶- یکره استعمال القدح المفضض، و الأحوط عزل الفم عن موضع الفضة بل لا یخلو وجوبه عن قوة. و الله سبحانه العالم و هو حسبنا و نعم الوکیل.
السیستانی: مسألة ۴۹۷- يكره استعمال القدح المفضّض، والأحوط لزوماً عزل الفم عن موضع الفضّة عند الشرب منه.
والله سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل
الخوئی : مسألة ۴۹۷- يكره استعمال القدح المفضض، والأحوط عزل الفم عن موضع الفضة، بل لا يخلو وجوبه عن قوة، واللّه سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل.