الاغسال المندوبة أنواع ثلاثة: زمانیة، و مکانیة، و فعلیة.
و الاول : له أفراد کثیرة:
منها : غسل الجمعة، و هو أهمها حتی قیل بوجوبه لکنه ضعیف، و وقته من طلوع الفجر الثاني یوم الجمعة إلی الزوال، و الأحوط ان ینوي فیما بین الرزوال إلی الغروب القربة المطلقة، و إذا ترکه إلی الغروب قضاه یوم السبت الی الغروب، و یجوز تقدیمه یوم الخمیس۱ ان خاف اعواز الماء یوم اجمعة و لو اتفق تمکنه منه یوم الجمعة أعاده فیه و اذا ترکه حینئذ أعاده یوم السبت برجاء المطلوبیة فیهما.
صدر: ۱- لا یخلو جواز التقدیم من اشکال.
السیستانی : مسألة : زمانيّة، ومكانيّة، وفعليّة
الأوّل: الأغسال الزمانيّة، ولها أفراد كثيرة:
منها: غسل الجمعة، وهو أهمّها ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الغروب، والأفضل الإتيان به قبل الزوال ولو أتى به بعده فالأحوط استحباباً أن ينوي القربة المطلقة من دون قصد الأداء والقضاء، وإذا فاته إلى الغروب قضاه ليلة السبت أو نهاره إلى الغروب، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءً إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة، ولو اتّفق تمكّنه منه يوم الجمعة أعاده فيه، وإذا فاته حينئذٍ قضاه يوم السبت.
الخوئی ، التبریزی : مسألة : المقصد السابع - الاغسال المندوبه زمانیه ، مکانیه و فعلیه :
الأول الأغسال الزمانية، ولها أفراد كثيرة:
منها: غسل الجمعة، وهو أهمها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف، ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة { التبریزی : الی الغروب علی الاظهر} إلى الزوال، والأحوط أن ينوي فيما بين الزوال إلى الغروب القربة المطلقة، وإذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاء إن خاف إعواز الماء يوم الجمعة، ولو اتفق تمكنه منه يوم الجمعة أعاده فيه، وإذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت.
مسأله ۸۰- یصح غسل الجمعة من الجنب و الحائض، و یجزیء عن غسل الجنابة و الحیض اذا کان بعد النقاء علی الأقوی.
و منها: غسل یوم العیدین، و یوم عرفة و یوم الترویة و هو الثامن من ذي الحجة، و یوم الغدیر و هو الثامن عشر منه، و یوم المباهلة و هو الرابع و العشرون منه، و یموم مولد (النبي صلی الله علیه و آله)و هو السابع عشر من ربیع الأول، و یوم النوروز، و أول رجب، و آخره، و نصفه و یوم المبعث و هو السابع و العشرون منه، و لیلة الفطر و لیالي الافراد من شهر رمضان و أول یوم منه، و یتاکد في لیالي القدر، و لیلة النصف، و اللیلة السابعة عشر بل جمیع لیالي العشرة الاخیرة و في غیر ذلک.
السیستانی : مسألة ۳۳۷- يصحّ غسل الجمعة من الجنب ويجزئ عن غسل الجنابة، وكذا يصحّ من الحائض إذا كان بعد النقاء ويجزئ حينئذٍ عن غسل الحيض، وأمّا قبل النقاء فلا يصحّ على الأحوط لزوماً، ولا بأس بالإتيان به رجاءً.
ومنها: غسل يومي العيدين، ووقته من الفجر إلى غروب الشمس، والأولى الإتيان به قبل صلاة العيد.
ومنها: غسل يوم عرفة، والأولى الإتيان به قبيل الظهر .
ومنها: غسل يوم التروية، وهو الثامن من ذي الحجّة.
ومنها: غسل الليلة الأُولى والسابعة عشرة والرابعة والعشرين من شهر رمضان وليالي القدر .
الخوئی، التبریزی : مسألة ۳۳۷- يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض، ويجزئ عن غسل الجنابة والحيض إذا كان بعد النقاء على الأقوى.
ومنها: غسل يوم العيدين، ووقته من الفجرإلى زوال الشمس والأولى الإتيان به قبل الصلاة، وغسل ليلة الفطر، والأولى الإتيان به أول الليل ويوم عرفة والأولى الإتيان به قبيل الظهر، ويوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، والليلة الأولى والسابع عشرة، والرابعة والعشرين، من شهر رمضان وليالي القدر،۱ وغسل من مس ميتا بعد تغسيلهو الغسل عند احتراق قرص الشمس في الكسوف.
۱- التبریزی : والغسل عند احتراق القرص فی الکسوف والخسوف ږ
مسأله ۸۱- جمیع الاغسال الزمانیة لا ینقضها الحدث الاکبر و الاصغر و یتخیر في الاتیان بها بین ساعات وقتها.
السیستانی : مسألة ۳۳۸- جميع الأغسال الزمانيّة يكفي الإتيان بها في وقتها مرّة واحدة، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها، ويتخيّر في الإتيان بها بين ساعات وقتها.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۳۸- جميع الأغسال الزمانية يكفي الإتيان بها في وقتها مرة واحدة، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ويتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها.
و الثاني : أیضاً له أفراد کثیرة: کالغسل لدخول مکة أو المدینة، أو أحد مسجدیهما أو حرمیهما، أو البیت الشریف و غیر ذلک.
السیستانی : والثاني: الأغسال المكانيّة، ولها أيضاً أفراد كثيرة، كالغُسل لدخول الحرم المكّيّ، ولدخول مكّة، ولدخول الكعبة، ولدخول حرم المدينة المنوّرة وللدخول فيها.
الخوئی ، التبریزی : مسألة : والثاني: الأغسال المكانية، ولها أيضا أفراد كثيرة، كالغسل لدخول الحرم، ولدخول مكة، ولدخول الكعبة، ولدخول حرم الرسول (ص) ولدخول المدينة.
مسأله ۸۲- وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمکنة قریباً منه.
و الثالث : قسمان: الأول، ما یسحب لأجل إیقاع فعل کالغسل للاحرام أو الطواف أو الوقوف بعرفات، أو المشعر، أو الذبح، أو النحر، أو الحلق و لغیر ذلک. الثاني، ما یستحب بعد وقوع فعل منه کالغسل لقتل الوزغ، و مس المیت بعد تغسیله.
السیستانی : مسألة ۳۳۹- وقت الغُسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريباً منه ويجزئ الغُسل أوّل النهار أو أوّل الليل للدخول إلى آخره إلّا إذا أحدث بينهما، ولا يبعد تداخل الأغسال الثلاثة الأُول مع نيّة الدخول في الأماكن الثلاثة بشرط عدم تخلّل الناقض، وكذا الحال في الأخيرين.
والثالث: الأغسال الفعليّة وهي قسمان:
القسم الأوّل: ما يستحبّ لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام، ولزيارة البيت، وللذبح والنحر، وللحلق، ولصلاة الاستخارة، ولصلاة الاستسقاء، وللمباهلة مع الخصم، ولوداع قبر النبيّ (صلّى الله عليه وآله).
والقسم الثاني: ما يستحبّ بعد وقوع فعل منه كالغسل لمسّ الميّت بعد تغسيله.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۳۹- وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريبا منه.۱
۱- التبریزی : نعم فی الحرم و مکّة یجوز الاغتسال لدخولهما بعد أن یدخل فیهما .
والثالث: الأغسال الفعلية وهي قسمان: القسم الأول: ما يستحب لأجل إيقاع فعل كالغسل للإحرام، أو لزيارة البيت، والغسل للذبح والنحر، والحلق، والغسل { التبریزی : للاستخارة}بماء الفرات لزيارة الحسين ع والغسل للاستخارة، أو الاستسقاء، أو المباهلة مع الخصم، والغسل لوداع قبر النبي (ص) والغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا عالما به مع احتراق القرص{ التبریزی : والغسل للتوبة علی وجه }
والقسم الثاني: ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله.
مسأله ۸۳- یجزیء في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار لیومه و أول اللیل للیلته، و قیل لا یخلو القول بالاجتزاء بغسل اللیل للنهار و بالعکس عن قوة، و الظاهر انتقاضه بالحدث بینه و بین الفعل.
السیستانی : مسألة ۳۴۰- يجزئ في القسم الأوّل من هذا النوع غُسل أوّل النهار ليومه، وأوّل الليل لليلته، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۴۰- يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه، وأول الليل لليلته، ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس عن قوة، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل.
مسأله ۸۴- لما لم یثبت الاستحباب في کثیر مما ذکر من هذه الأنواع إلا بناء قاعدة التسامح و هي غیر ثابتة عندنا فاللازم الاتیان به برجاء المشروعیة.
السیستانی : مسألة ۳۴۱- هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر وهي تغني عن الوضوء، وهناك أغسال أُخر ذكرها الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) في الأغسال المستحبّة، ولكنّه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتيان بها رجاءً، وهي كثيرة نذكر جملة منها:
۱- الغُسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الأخيرة منه وأوّل يوم منه.
۲- غُسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر .
۳-الغُسل في يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجّة الحرام، وفي اليوم الرابع والعشرين منه.
۴-الغُسل يوم النيروز وأوّل رجب وآخره ونصفه، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه.
۵- الغُسل في يوم النصف من شعبان.
۶- الغُسل في اليوم التاسع والسابع عشر من ربيع الأوّل.
۷-الغُسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.
۸-الغُسل لزيارة كلّ معصوم من قريب أو بعيد.
۹-الغُسل في ليلة عيد الفطر بعد غروب الشمس.
وهذه الأغسال لا يغني شيء منها عن الوضوء.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۴۱- هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر والظاهر أنها تغني عن الوضوء، وهناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة، ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالإتيان بها رجاء، وهي كثيرة نذكر جملة منها:
۱- الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الأخيرة منه وأول يوم منه.
٢- غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر.
٣- الغسل في يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام، وفي اليوم الرابع والعشرين منه.
٤- الغسل يوم النيروز، وأول رجب، وآخره، ونصفه، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه.
٥- الغسل في اليوم النصف من شعبان.۱
۱- التبریزی : و أما غسل لیلة النصف منه فلا یبعد استحبابه .
٦- الغسل في اليوم التاسع، والسابع عشر من ربيع الأول.
٧- الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة.
٨- الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد.
٩- الغسل لقتل الوزغ، وهذه الأغسال لا يغني شيء منها عن الوضوء.
تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۱۴ خرداد ۱۴۰۴