المقصد السادس
فی غسل المسّ
يجب الغُسل بمسِّ الميّت الإنساني بعد برده وقبل إتمام غُسْلِه، مسلماً كان أو كافراً، حتّى السقط إذا ولجته الروح وإن لم یتمّ له أربعة أشهرٍ علی الأحوط ولو یمّم المیّت للعجز عن تغسیله أو غسّله الکافرلفقد المماثل أو غُسّل بالقراح لفقد الخلیط أو أقلّ من ثلاثة أغسالٍ لعوز الماء فالأقوی عدم وجوب الغسل بمسّه فی غیرالتیمّم ، أمّا فیه فلا یخلو من تأمّل .
مسألة ۷۴-لا فرق في الماسّ والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن، وکونه ممّا تحلّه الحیاة وما لا تحلّه الحیاة ، عدا الشعر۱ماسّاً وممسوساً
۱- الصدر : بل یجب فیه الغسل أیضاً إذا صدق المسّ ، کما إذا کان الشعر معدوداً من توابع البشرة .
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة : المقصد السادس - غسل مس المیت
يجب الغسل بمس الميت الإنساني بعد برده وقبل إتمام غسله، مسلما كان أو كافرا، حتى السقط إذا ولجته الروح وإن لم يتم له أربعة أشهرعلى الأحوط۱، ولو غسله الكافر لفقد المماثل، أو غسل بالقراح لفقد الخليط، فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسه ولم يمّم الميت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسه۲.
۱- الوحید: بل علی الأقوی
۲- الوحید: فی وجوب الغسل مع التیمم إشکال و إن کان أحوط .
السیستانی : المقصد السادس : غسل مسّ الميّت
يجب الغُسل بمسِّ الميّت الإنساني بعد برده وقبل إتمام غُسْلِه، مسلماً كان أو كافراً، حتّى السقط إذا ولجته الروح وإن ولد ميّتاً، ولو غَسّله الكافر لفقد المماثل أو غُسِّل بالقُراح لفقد الخليط لم يجب الغُسْل بمسّه، ولو يُمِّمَ الميّت للعجز عن تغسيله وجب الغُسل بمسّه.
مسألة ۷۵-لا فرق بين العاقل والمجنون، والصغير والكبير والمسّ الاختياري والاضطراري.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۳۳۱- لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن، كما لا فرق بين كون الماس والممسوس مما تحله الحياة وعدمه والعبرة في وجوب الغسل بالمس بالشعر، أو بمسه بالصدق العرفي، ويختلف ذلك بطول الشعر وقصره۱.
۱- الوحید: فی وجوب الغسل فی المسّ بالشعر أو بمسّه ولو کان قصیراً إشکال وإن کان أحوط .
السیستانی : مسألة ۳۳۱- لا فرق في المسّ بين كونه برطوبة أو بدونها، ولا في الماسّ والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن، ولا بين كونهما ممّا تحلّه الحياة وعدمه كالسنّ والظفر، نعم لا عبرة بالشعر سواء أكان ماسّاً أم ممسوساً.
الخوئی،الوحید، التبریزی : مسألة ۳۳۲- لا فرق بين العاقل والمجنون، والصغير والكبير والمس الاختياري والاضطراري.
السیستانی : مسألة ۳۳۲- لا فرق في الماسّ بين العاقل والمجنون والصغير والكبير، كما لا فرق في المسّ بين الاختياريّ والاضطراريّ.
مسألة ۷۶-إذا مسّ الميت قبل برده، لم يجب الغسل بمسّه. نعم، يتنجّس العضو الماسّ بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما، وإن كان الأحوط تطهيره مع الجفاف أيضاً.
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۳۳۳- إذا مس الميت قبل برده، لم يجب الغسل بمسه نعم يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما، وإن كان الأحوط تطهيره مع الجفاف أيضا.
السیستانی : مسألة ۳۳۳-إذا مسّ الميّت قبل برده لم يجب الغُسل بمسّه، نعم يتنجّس العضو الماسّ بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما، وإن كان الأحوط الأولى تطهيره مع الجفاف أيضاً.
مسألة ۷۷-يجب أیضاً الغسل بمسّ القطعة المبانة۱ من الحيّ أو الميت إذا كانت مشتملةً على العظم، دون الخالية منه ودون العظم المجرّد من الحيّ، أمّا العظم المجرّد من الميت، أو السنّ منه، فالأحوط الغسل بمسّه.
۱- الصدر : علی الأحوط ، ولا یبعد عدم وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحی .
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۳۳۴- يجب۱ الغسل بمس القطعة المبانة من الحي{التبریزی : من المیت}، أو الميت إذا كانت مشتملة على العظم۱، دون الخالية منه، ودون العظم المجرد من الحي، أما العظم المجرد من الميت، أو السن منه، فالأحوط استحبابا الغسل بمسه.
۱- الوحید: علی الاحوط فی المبانة من المیّت ، وأمّا من الحیّ فالاظهر عدم وجوبه .
السیستانی : مسألة ۳۳۴- لا يجب الغُسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ أو الميّت، وإن كانت مشتملة على العظم واللحم معاً، نعم إذا كان الميّت متشتّت الأجزاء فمسّها جميعاً أو مسّ معظمها وجب عليه الغُسل.
مسألة ۷۸-إذا قُلِع السنّ من الحيّ وكان معه لحم يسير، لم يجب الغسل بمسّه.
الخوئی،الوحید، التبریزی ، مسألة ۳۳۵- إذا قلع السن من الحي وكان معه لحم يسير، لم يجب الغسل بمسه.
السیستانی : مسألة ۳۳۵- لا يجب الغُسل بمسّ فضلات الميّت كالعرق والدم ونحوهما.
۱- التبریزی : وکذا فی القطعة المبانة من الحی علی الاحوط دون الخالیة من العظم ،ودون العظم المجرد من الحي، أما العظم المجرد من المیت ، المنفصل عن سائرالعظام ، أو السن منه ،فالاحوط استحباباً الغسل بمسه .
مسألة ۷۹- يجوز لمن عليه غسل المسّ دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها، وقراءة العزائم، نعم لا يجوز له مسّ كتابة القرآن ونحوها ممّا لا يجوز للمحدِث ، ولا يصحّ له كلّ عملٍ مشروط بالطهارة كالصلاة إلّا بالغسل، والأحوط ضمّ الوضوء إليه۱.
۱- الصدر : الظاهر أنّ مسّ المیت لا ینقض الوضوء ، وإذا کان الماسّ محدثاً بالأصغر أجزأ الغسل عن الوضوء
الخوئی ،الوحید، التبریزی : مسألة ۳۳۶- يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها، وقراءة العزائم، نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسه، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل، والأحوط ضم الوضوء إليه. وإن كان الأظهر عدم وجوبه.
السیستانی : مسألة ۳۳۶- يجوز لمن عليه غسل المسّ دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم، نعم لا يجوز له مسّ كتابة القرآن ونحوها ممّا لا يجوز للمحدث مسّه، ولا يصحّ منه كلُّ عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلّا بالغُسل، والأحوط الأولى ضمّ الوضوء إليه إذا كان محدثاً بالأصغر .
تاریخ به روزرسانی: چهارشنبه, ۲۷ اسفند ۱۴۰۴